نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز (رقم 7 لسنة 2010)

نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001
الرقم / السنة: 7 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :5014 / 2010-02-16
رقم الصفحة: 1125
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 17 / 2001
***********************

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز لسنة 2010 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس :المجلس القضائي .
الرئيس:رئيس المجلس .
المكتب:المكتب الفني المنشأ في محكمة التمييز .
المدير :مدير عام المكتب .

المادة 3-
يتولى المكتب المهام التالية :-
أ-تقديم الدعم القانوني والفني والاداري لمحكمة التمييز بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة اليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها وتزويد هذه الغرف بما يلزم من التشريعات والسوابق المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها واي دراسات وابحاث قانونية تحتاجها.
ب-استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من احكام وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها .
ج- تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها الى رئيس محكمة التمييز بما يساهم في استقرار المبادىء القانونية .
د- تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها .
هـ- اي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او رئيس محكمة التمييز .

المادة4-
أ- يتولى ادارة المكتب قاض من الدرجة العليا ينتدبه المجلس بالاضافة لعمله او على سبيل التفرغ وذلك بناءً على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ب-
1- يساعد المدير مجموعة من القضاة ينتدبهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- يكون القاضي الاقدم من القضاة المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة نائباً للمدير ، ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه .

المادة5-
أ- يتكون الجهاز الاداري للمكتب من موظفي وزارة العدل ممن يكلفهم وزير العدل بذلك .
ب- يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

المادة6-
أ- يتم احداث الاقسام والشعب في المكتب او الغاؤها او دمج غيرها بها أو تغيير مسماها بقرار من رئيس محكمة التمييز بناء على تنسيب المدير.
ب- يسمي المدير رؤساء الاقسام والشعب في المكتب .

المادة7-
أ- يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب .
ب- يرتبط رئيس القسم بالمدير ويكون مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في القسم .

المادة8-
تشكل في المكتب لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية نائبه ورؤساء الاقسام فيه تجتمع مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتولى المهام التالية :-
أ-وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب ورفع الكفاءة الانتاجية فيه .
ب-وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المكتب في اعماله .
ج-دراسة اي امور يرى الرئيس او المدير عرضها عليها .

المادة9-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة به .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.