نظام المناطق

1412هـ
——————————————————————————-

بسم الله الرحمن الرحيم

أمر ملكى رقم: أ/92 وتاريخ: 27 / 8 / 1412 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكب التطور الذي حققته البلاد.

أمرنا بما هو آت

أولا- إصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا- يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ نشره.
ثالثا- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

نظام المناطق

المادة الأولى
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية
المادة الثانية
تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .

المادة الثالثة
المادة الثالثة
تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة

المادة الرابعة
المادة الرابعة
يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية.

المادة الخامسة
المادة الخامسة
يكون أمير المنطقة مسئولا أمام وزير الداخلية.

المادة السادسة
المادة السادسة
يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السابعة
المادة السابعة
يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
أ- المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
ب- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
د- العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
هـ- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
و- إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .
ز- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها.
ح- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهم واجباتهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ط- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثامنة
المادة الثامنة
يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.

المادة التاسعة
المادة التاسعة
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية

المادة العاشرة
المادة العاشرة
أ- يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
ب- يكون لكل محافظة من فئة (أ) محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
ج- يكون لكل محافظة من فئة (ب) محافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
د- يكون لكل مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
هـ- يكون لكل مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة

المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة
على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر

المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات (و، ط، ي) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة
على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.

المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى ( مجلس المنطقة )، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.

المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
يتكون مجلس المنطقة من:
أ- أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
ب- نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
ج- وكيل الإمارة.
د- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
هـ- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
د- أن تكون إقامته في المنطقة.

المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.

المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.

المادة العشرون
المادة العشرون
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة الثانية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، يعين بدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
ب- تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
ج- دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
د- متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.

المادة الرابعة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
يقوم مجلس المنطقة باقتراح أى عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.

المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا بذلك.

المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.

المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للإقالة من المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.

المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثلاثون
المادة الثلاثون
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.

المادة الحادية والثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.

المادة الثانية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون
على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.

المادة الثالثة والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.

المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون
تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.

المادة السادسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.

المادة السابعة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.

المادة الثامنة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون
لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.

المادة التاسعة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون
يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس وتدوين قراراته.

المادة الأربعون
المادة الأربعون
يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة الحادية والأربعون
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره

اعادة نشر بواسطة محاماة نت