نظام النقل بالخطوط الحديدية
مرسوم ملكي رقم : م / 33 وتاريخ : 24 / 5 / 1433 هـ
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى :
المادة الأولى :
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المملكة : المملكة العربية السعودية.
النظام : نظام النقل بالخطوط الحديدية.
التنظيم : تنظيم هيئة الخطوط الحديدية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزارة : وزارة النقل.
الهيئة : هيئة الخطوط الحديدية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
المحافظ : محافظ الهيئة .
الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية .
الخط الحديدي : جزء من شبكة للنقل تستخدم قضباناً حديدية متوازية تسير عليها القطارات والعربات والمعدات المتحركة .
عقد الامتياز : عقد تبرمه الحكومة مع صاحب الامتياز ؛ لإنشاء الخطوط الحديدية ، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية .
صاحب الامتياز : الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازاً ؛ لإنشاء الخطوط الحديدية ، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز .
الترخيص : وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص ، يسمح له بموجبها تقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة .
المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص.
الشبكة : مجموعة الخطوط الحديدية، وتشمل : أي خط حديدي بما في ذلك أي تمديد ذي صلة بأحد الخطوط الحديدية.
المحطة : المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، أو مناولة الحاويات والبضائع.
المرافق : مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة ، وتشمل : أي محطة، أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود ، أو ساحة مناورات قطارات ، أو مواقف قطارات وعربات ، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.
خدمات الخطوط الحديدية : تشغيل الخط الحديدي أو الشبكة أو المرفق ، وتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية، وخدمات صيانة الخطوط الحديدية وصيانة القطارات والعربات والمعدات ، والخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو مرافقها.
الحادث أو العارض : أي حادث على الخطوط الحديدية أو في المرافق التابعة لها ، أو أي عارض كان يمكن أن يتسبب في حادث .
المكانة المهيمنة : امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات ، أو التنافس المشروع.
الفصل الثاني
اختصاصات الوزارة والهيئة ومهماتهما
المادة الثانية :
المادة الثانية :
تتولى الوزارة المهمات الآتية :
1) وضع إستراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وفق الإجراءات النظامية .
2) تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجال النقل بالخطوط الحديدية، ولها أن تمنح الهيئة أو جهات أخرى صلاحيات التمثيل .
3) التنسيق والتشاور مع الهيئة لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
4) تشجيع أنشطة البحث والتطوير في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
تتولى الهيئة – بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في التنظيم – ما يلي :
1) إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات المتعلقة بتنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية، ومرافقها، وخدماتها، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك.
2) الإشراف على تنفيذ الخطوط الحديدية ، ومرافقها ، والعمل على تطويرها.
3) تحديد أنواع خدمات الخطوط الحديدية وتصنيفها، وشروط التراخيص الخاصة بكل منها، وإصدارها.
4) ضمان تقديم خدمات الخطوط الحديدية للمستفيدين بأسعار معقولة ، مع مراعاة ما ورد في عقود الامتياز.
5) مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام ولائحته، والمهمات المنوطة بهم بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة .
6) إلزام أصحاب الامتياز بمتطلبات عقود الامتياز المتعلقة بالخطوط الحديدية واشتراطاتها .
المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
تسعى الهيئة – في ممارستها للصلاحيات والمهمات الموكولة إليها – إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1) تشجيع استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع والركاب .
2) تطوير الشبكة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل.
3) رفع كفاية المرخص لهم بتقديم خدمات الخطوط الحديدية .
4) تشجيع المنافسة في مجال تقديم خدمات الخطوط الحديدية بما يعود بالفائدة على مستخدميها.
5) تقليل القيود على المرخص لهم إلى أدنى حد ممكن .
6) إزالة أي صعوبة يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
الفصل الثالث
حرم الخطوط الحديدية
المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
1) تكون المنطقة المقام عليها الخط الحديدي والمنطقة الواقعة على جانبيه ملكاً عاماً للدولة ، وتسمى حرم الخط الحديدي ، ويحدد المجلس ـ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – حرم الخط الحديدي بما لا يتجاوز مائتي متر من مركز الخط الحديدي على كلا الجانبين ، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل ، والأمن والسلامة ، والمتطلبات الفنية للخط الحديدي.
2) على أي جهة تتولى الإشراف على خطوط المرافق العامة أو شبكاتها ، وترغب في إنشاء تلك الخطوط أو الشبكات ومدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه ؛ أن تحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بإنشاء تلك الخطوط أو الشبكات أو مدّها .
3) يجب على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط أو شبكات المرافق العامة ومدّها عبر الخط الحديدي أو حرمه ؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة .
الفصل الرابع
الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية
المادة السادسة :
المادة السادسة :
لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة .
المادة السابعة :
المادة السابعة :
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وعليها البتّ في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب ، وتحدد اللائحة متطلبات منح الترخيص وشروطه .
المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمن ينشئ خطًّا حديديًّا داخليًّا خاصًّا ضمن منشأة أو يشغِّله ، ما لم يربط هذا الخط بالشبكة .
المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
تفرض الهيئة مقابلاً ماليًّا عند تقديم طلب الترخيص، أو إصداره ، أو تجديده ، ويحدد المجلس هذا المقابل .
المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
تحدد اللائحة شروط تقديم خدمات الخطوط الحديدية ، وضوابطه .
المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الثانية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
للهيئة أن تعدل شروط الترخيص في الحالات الآتية :
1) إذا تضمن الترخيص إمكان تعديل الهيئة للشروط .
2) إذا قدم المرخص له طلب التعديل.
3) إذا كان التعديل استناداً إلى تعديل أنظمة أو اتفاقيات دولية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتعديل شروط الترخيص.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
يحظر على المرخص له استغلال مكانته المهيمنة للقيام بأي نشاط أو تصرف فيه إضرار بجهة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويحظر عليه كذلك إبرام أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة أو تقييده أو تشويهه . وتتولى الهيئة – بناء على طلب يقدم إليها أو بمبادرة منها – ضبط أي مخالفة في هذا الشأن ، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة في شأن هذه المخالفات .
المادة الرابعة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
للمرخص له – بعد الحصول على موافقة الهيئة – الحق في أن يبرم اتفاقاً مع أي شخص أو مرخص له آخر يسمح له بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرفق وفقاً للشروط التي يتفقان عليها ، على أن تزوَّد الهيئة بنسخة من الاتفاق المبرم، وأي تعديل قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإبرام أو التعديل.
المادة الخامسة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
إذا طلب المرخص له ، أو طلب شخص آخر من مرخص له آخر ، إبرام اتفاق لاستخدام خط حديدي أو خدماته أو مرفق أو تعديل اتفاق سابق ، وتعذر الوصول إلى ذلك ؛ جاز لصاحب الطلب التقدم إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة .
الفصل الخامس
أمن الخطوط الحديدية ومرافقها ، وسلامتها
المادة السادسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
يلتزم صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمو الخطوط الحديدية بمعايير أمن الخطوط الحديدية والمرافق وسلامتها ، وتتولى الهيئة متابعة هذا الالتزام ، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك في اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
المادة السابعة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
للهيئة أن تطلب من أي شخص أو جهة تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها في سبيل ضمان أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتهما.
المادة الثامنة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
على أي جهة تتولى اتخاذ ترتيبات أو إجراءات قد تؤثر على أمن الخطوط الحديدية أو المرافق، وسلامتهما ؛ أن تنسق مسبقاً مع الهيئة في ذلك.
الفصل السادس
التحقيق في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها
المادة التاسعة عشرة :
المادة التاسعة عشرة :
تحقّق الهيئة فنيًّا في أي حادث أو عارض يتعلق بالخطوط الحديدية ، أو خدماتها ، أو مرافقها ، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة العشرون :
المادة العشرون :
تحدد اللائحة التزامات المرخص له أو صاحب الامتياز أو مستخدم الخط الحديدي تجاه الهيئة عند وقوع أي حادث أو عارض .
المادة الحادية والعشرون :
المادة الحادية والعشرون :
يجوز لموظفي الهيئة – المكلفين بالتحقيق فنيًّا في الحادث أو العارض – الدخول إلى أي أرض أو مبنى أو مرفق ذي علاقة به ، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك . ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معدة متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادث أو العارض . وإذا تطلب الأمر دخول مسكن فيكون ذلك وفق الإجراءات النظامية.
الفصل السابع
عقود امتياز الخطوط الحديدية
المادة الثانية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
تطرح الهيئة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء الخطوط الحديدية أو خدماتها ، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة . وتتضمن عقود الامتياز التزامات صاحب الامتياز وحقوقه .
المادة الثالثة والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وأحرامها والمرافق، وفقاً للأنظمة وما يقضي به عقد الامتياز .
المادة الرابعة والعشرون :
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز أن تتضمن عقود الامتياز تقديم دعم حكومي أثناء مدة عقد الامتياز .
الفصل الثامن
تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها
المادة الخامسة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون :
يقوم صاحب الامتياز أو المرخص له بأعمال التنفيذ والصيانة لأي غرض يتعلق بمشروع الخط الحديدي أو المرفق ، وفقاً لما تضمنته عقود الامتياز وما تحدده اللائحة .
المادة السادسة والعشرون :
المادة السادسة والعشرون :
دون الإخلال بالتزامات صاحب الامتياز أو المرخص له ، يلتزم الشخص الذي يتعاقد معه صاحب الامتياز أو المرخص له من الباطن – للقيام بأي نشاط يتعلق بالخط الحديدي أو المرفق – بأعمال التنفيذ والصيانة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وما تحدده اللائحة .
المادة السابعة والعشرون :
المادة السابعة والعشرون :
لصاحب الامتياز وللمرخص له الحق في الاستخدام المؤقت للأراضي والعقارات إذا كان نشاطه أو تنفيذ الأعمال المكلف بها يتطلب ذلك، على أن يكون ذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً لما يحدده عقد الامتياز ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الفصل التاسع
المخالفات والعقوبات والشكاوى
المادة الثامنة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
1) تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص .
2) الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة.
3) تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة.
4) الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطهما التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها .
5) عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها.
6) عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو التقصير في ذلك .
7) إساءة استخدام المكانة المهيمنة ، والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تمنع بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.
8) عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة .
9) إعاقة المختص بالتحقيق من منسوبي الهيئة .
10) الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لائحته .
المادة التاسعة والعشرون :
المادة التاسعة والعشرون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1- غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال في المرة الأولى، ولا تتجاوز عشرين مليون ريال إذا تكررت تلك المخالفة، وتحدد الغرامة بحسب المخالفة المرتكبة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط .
2- إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز سنة .
3- إلغاء الترخيص .
المادة الثلاثون :
المادة الثلاثون :
يحدد المحافظ الموظفين الذين يكلفون بضبط المخالفات ، وكذلك الذين يكلفون بالتحقيق فيها، ويحق لهم الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة .
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز – بقرار من المحافظ – اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية الآتية :
1- الإلزام بإيقاف المخالفة.
2- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز ستة أشهر .
وينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ صدوره، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال يومي عمل إلى اللجنة المكونة في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، وعلى اللجنة أن تبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .
وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره ؛ جاز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه ، ولا يوقف نفاذَ القرار التظلمُ منه ، ولا يمنع ذلك صاحب الشأن من المطالبة بالتعويض .
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
إذا ترتب على العقوبات أو التدابير الاحترازية ما يؤثر على النقل بالخطوط الحديدية، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة مؤقتاً لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد متى كان ذلك ضروريًّا بموجب الإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
1- تكوَّن – بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من المحافظ – لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء ، يكون من بينهم ثلاثة من المختصين بالأنظمة من غير منسوبي الهيئة واثنان من أصحاب الخبرة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه .
2- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
4- يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة ، وإجراءاته ، ومكافآت أعضائها .
5- تختص اللجنة بما يأتي :
أ ) النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتوقيع العقوبات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه .
ب ) النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية – التي تقدم إلى اللجنة – ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، على أن تقدم اللجنة حلاًّ للشكوى خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديمها . وإذا لم يقتنع بالحل أيّ من أصحاب الشأن، أو مضت المدة المشار إليها دون التوصل إليه، فيحق له التقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين المرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
تصدر اللائحة بقرار من المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام .
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً