نظام ترخيص وسائل الدعاية و الإعلان ضمن حدود مناطق البلدية رقم 14لسنة 2009

نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديان رقم (14) لسنة 2007
الرقم / السنة :76 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4989 / 2009-10-01
تاريخ العمل به:2009-10-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 14 / 2007
**********************

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية 0
التعليمات:التعليمات الصادرة استنادا لاحكام المادة (41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به.
المهنة:أي حرفة او تجارة او صناعة او أي نشاط مهني آخر وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
وسيلة الدعاية والاعلان:اي يافطة او كتابة او حرف او شعار او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الترويج لاي مهنة.
المرخص له:الحاصل على ترخيص لاستعمال وسيلة الدعايــــة والاعلان وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة3-
تسري احكام هذا النظام على جميع وسائل الدعاية والاعلان ضمن حدود مناطق البلدية ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

المادة4-
أ- لا يجوز لاي شخص يمارس أي مهنة ضمن حدود مناطق البلدية ان يستعمل أي وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان الا بعد الحصول على الترخيص اللازم لهذه الغاية.
ب- يعمل بالترخيص الصـادر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة ويجدد سنويا خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهاء الترخيص ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

المادة5-
على المؤسسات الحكومية والهيئات الدبلوماسية عند استعمال وسيلة اعلان مراعاة احكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة6-
أ- تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام ما يلي:-
1-ان تتضمن وسيلة الدعاية والاعلان ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
2-عدم التقيــــد بطلب البلدية المتعلق بطلاء اللافتة او اصلاحها او تعديلها.
ب- اذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لاحكام هذا النظام او شروط الترخيص او التعليمات فيتم اخطاره بضرورة ازالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الاخطار وبخلاف ذلك تتم ازالتها على نفقته.
ج- يجوز للبلدية في حال قيامها بأعمال الصيانة او بمشاريع اشغال عامة ان تغير مكان أي وسيلة دعاية واعلان بعد اعلام المرخص له بذلك.
د- للبلدية ان تزيل أي وسيلة دعاية واعلان تالفة دون حاجة الى اعلام المرخص له وذلك بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة اشخاص يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
هـ- للبلدية الغـاء الترخيص الممنوح وفقا لاحكام هذا النظام اذا ثبت انه منح استناداً الى معلومات غير صحيحة.

المادة7-
أ- لغايات هذا النظام تصنف البلديات الى الفئتين التاليتين :-
1-الفئة الاولى : وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والبلديات التي يزيد عدد سكانها على اربعين الف نسمة 0
2-الفئة الثانية: وتشمل باقي البلديات في المملكة 0
ب- للوزير نقل أي بلدية من فئة الى فئة اخرى 0

المادة8-
أ- تستوفي بلديات الفئة الاولى سنويا لترخيص أي وسيلة دعاية واعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية:-
وسيلة الدعاية والاعلان دينار
1-اليافطة 20
2-لافتة موقع بناء 25
3-لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى 8
4-لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في
المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة 25
5-لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى 8
6-لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى 8
7-لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض 8
8-لافتة تعريفية مثبتة على مظلة 8
9-لافتة تعريفية ارضية 15
10-لافتة تعريفية مثبتة عمودياً على واجهة المبنى وضمن قاعدته 15
11-لافتة اعلانية على سطح المبنى 15
12-لافتة اعلانية على جدار مغلق ( جداريه) 13
13-لافتة اعلانية نظام موبي 25
14-لافتة اعلانية على عمود انارة 25
15-لافتة اعلانية ذات الابعاد 6×4م او 3×4م او 14×4م 25
16-لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصــة امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار 75
17-لافتة اعلانية تغطي ارض خلاء 25
18-لافتة اعلانية تغطي الارض او الابنية تحت الانشاء 25
19-لافتة اعلانية على المركبات والحافلات 8
20-لافتة اعلانية على جسور السيارات والمشاة 25
21-لافتة اعلانية على مظلات مواقف الباصات 25
22-لافتة اعلانية متميزة ومبتكرة 25
ب- تستوفي بلديات الفئة الثانية عن ترخيص أي وسيلة دعاية واعلان نصف الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتبر جزء المتر مترا مربعا كاملا.
د- يجوز ترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوما على ان تستوفى عنها الرسوم التالية:-
1- ربع الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما.
2- نصف الرسم السنوي المقرر اذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوما وتقل عن ستين يوماً.
3- كامل الرسم المقرر اذا زادت المدة على ستين يوما وتقل عن تسعين يوما .
هـ- اذا لم يدفع المرخص له الرسم المقرر وفقاً لاحكام هذه المادة في التاريخ المحدد له فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة (50%) من الرسم الاصلي.

المادة9-
مع مراعاة احكام هذا النظام يجوز للمجلس عقد اتفاقية مع أي شركة لاستعمال وسيلة الدعاية والاعلان ضمن حدود منطقة البلدية مقابل العوائد التي يحددها المجلس 0

المادة10-
لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة داخل حدود البلديات والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة والاسكان وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه 0

المادة11-
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف اياً من احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به.

المادة12-
يلغى نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى رقم (7) لسنة 1986 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.