نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق رقم 54 لسنة 2010
نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأردني
صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009
الرقم / السنة : 54 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 5052 / 2010-09-01
تاريخ العمل به: 2010-09-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 23 / 2009
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الشهادات العلمية:الدرجات العلمية التي تمنحها أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة أو خارجها بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة أو خارجها.
المادة 3-
أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية أو الوثائق المبينة أدناه ، إذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:-
1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات.
2- وثائق القبول ووثائق إثبات طالب.
3- أي وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب صاحب العلاقة.
ب- تصادق وزارة الخارجية على صحة توقيع وخاتم الوزارة على الشهادات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة إذا كانت ستقدم إلى جهات خارج المملكة.
المادة4-
أ- تتـم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة ، أو أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة والمعترف بها من الوزارة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، على النحو التالي :-
1-يصادق المستشار أو الملحق الثقافي الأردني على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة التي يمثل المملكة فيها ، وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار أو الملحق الثقافي.
2-إذا لم يوجــد مستشار او ملحق ثقافي أردني في دولة ما ، تصادق البعثة الدبلوماسية الأردنية او القنصل
الأردني المعتمد على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية ذات العلاقة في تلك الدولة ، وتصادق وزارة الخارجية
الأردنية على صحة توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية الأردنية أو القنصل الأردني المعتمد ، كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية الأردنية .
3-إذا لم توجد بعثة دبلوماسية أردنية في دولة ما أو قنصل معتمد لديها يجوز تصديق الشهادات العلمية منالوزارة مباشرة وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية .
4-إذا كانت الشهادات العلمية أو الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت الشهادة أو الوثيقة عن مؤسساتها فيتم التصديق على صحة التوقيع والخاتم المثبت عليها من البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة في المملكة أو قنصلها المعتمد لديها وتصادق وزارة الخارجية الأردنية على صحة توقيع البعثة أو القنصل كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية.
ب- إذا اعتمد الوزير جهة مؤهلة في المملكة لتصديق الشهادات العلمية والوثائق المشمولة بأحكام هذا النظام والصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في الخارج تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم تلك الجهة .
المادة5-
يتم الإطلاع على أصول الشهادات العلمية والوثائق عند طلب تصديق صور عنها 0
المادة6-
تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الوثائق المتعلقة بالدورات التدريبية الصادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي وفق الأحكام الخاصة بتصديق الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة7-
للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي مركز لتصديق الشهادات العلمية والوثائق في أي مكان في المملكة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة8-
للوزير تفويض أي من موظفي الوزارة بالتصديق على الشهادات العلمية والوثائق على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة9-
لا يعمل باي نص ورد في أي نظام أخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة10-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة11-
يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم (58) لسنة 2002 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً