نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 123 لسنة 2009

نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية الأردنية

صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والفقرة (ج) من المادة (24) من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لسنة 2008
الرقم / السنة 123 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية 4998 : / 2009-12-01
تاريخ العمل به: 2009 -12-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 2 / 2008

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ.
المفوض:مفوض الإيرادات والجمارك في الهيئة.
البضاعة:كل سلعة بما في ذلك اي مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي ويشمل ذلك الطاقة
الكهربائية.
البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم الى دائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها
وكمياتها بالتفصيل وفق احكام قانون الجمارك النافذ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءاً لا يتجزأ منه 0
إدخال البضاعة:إستيراد البضاعة او ادخالها إلى المنطقة التنموية وفق أحكام هذا النظام.
إخراج البضاعة:تصدير البضاعة او اخراجها من المنطقة التنموية وفق أحكام هذا النظام 0
المركز الجمركي:المركز الجمركي الذي ينشأ وفق أحكام قانون الجمارك النافذ 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

المادة 3-
لغايات تنفيذ أحكام القانون وهذا النظام تطبق في المنطقة التنموية الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون
الجمارك النافذ والمتعلقة بما يلي :-
أ?-تحديد منشأ البضاعة 0
ب- القيمة الجمركية 0
ج- التعريفة الجمركية المعمول بها بتاريخ تسجيل البيان الجمركي 0
د- التدابير الجمركية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية0

إدخال البضاعة إلى المنطقة التنموية
المادة 4 –
أ- يقدم الى المركز الجمركي بيان جمركي عند ادخال البضاعة الى المنطقة التنموية باسم المؤسسة المسجلة
سواء قدم منها او من شركة تخليص مفوضة عنها لهذه الغاية وحسب الأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون
الجمارك النافذ 0
ب- كما يتم تنظيم بيان جمركي باسم اي مؤسسة غير مسجلة وفقاً لاحكام قانون الجمارك والانظمة الصادرة بموجبه
في اي من الحالتين التاليتين :-
1-ادخال البضاعة الى المستودعات الخاصة بالمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمرخصة للتخزين للغير 0
2- ادخال البضاعة الى اي منطقة حرة في المنطقة التنموية 0
ج?- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (24) من القانون يتوجب على كل مؤسسة مسجلة ان تقدم
للهيئة كشفاً تفصيلياً بما سيتم اعفاؤه بمقتضى هاتين الفقرتين وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يصادق
المفوض او من يفوضه عليه و ان يتم تزويد دائرة الجمارك بنسخة منه 0

المادة 5-
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لا يشترط تقديم بيان جمركي بالبضاعة في اي من
الحالات التالية:-
أ?-إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء بضاعة من السوق المحلي غير معلقة الرسوم شريطة تعبئة الانموذج المعتمد
من المجلس لهذه الغاية وتقديمه الى المركز الجمركي وإبراز فاتورة بذلك.
ب?-إذا قامت المؤسسة المسجلة بإدخال أو إخراج أي بضاعة لازمة لغايات القيام بأي من إجراءات التصنيع او
الاصلاح شريطة تقديم طلب بذلك مرفقاً بكشف تفصيلي بها إلى المركز الجمركي وتعهد تلتزم فيه بإعادة إدخال
أو إخراج هذه البضاعة على أن تحدد شروط تطبيق هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج?-دخول وخروج وسائل النقل مثل الطائرات والقاطرات والحاويات والمركبات المستخدمة في عمليات النقل
سواء كانت فارغة أو محملة على أن يقدم البيان الجمركي المنظم بالحمولة.
د?-العدة اليدوية للاستخدام الشخصي وغير التجاري.
هـ- النماذج والكتالوجات والمخططات اللازمة للمؤسسة المسجلة.
و?-الأمتعة والمقتنيات الشخصية والعينات غير التجارية وفقاً لما يقرره المجلس 0
ز- اي حالة اخرى يوافق عليها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك 0

المادة6-
تعتمد شروط الادخال المؤقت المطبقة في المملكة وفق التشريعات الجمركية النافذة على ان يتم تنظيم اجراءات
هذا الادخال بموجب تعليمات يصدرها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك 0

المادة 7-
أ- تمنح المؤسسات المسجلة تسهيلات في الاجراءات الجمركية وفقاً لما يقرره المجلس بالتنسيق مع دائرة
الجمارك على النحو التالي :-
1-المعاينة في الموقع 0
2-انجاز البيان الجمركي من خلال النافذة الواحدة 0
3-الافراج عن البضاعة العائدة لها بعد تسجيل البيان الجمركي مقابل الضمانات التي يطلبها المركز الجمركي ،
على ان تستكمل الاجراءات خلال (48) ساعة من تاريخ تسجيل البيان قابلة للتمديد بقرار من مدير المركز
الجمركي بناء على طلب مبرر يقدم لهذه الغاية 0
4-اي تسهيلات تمنحها دائرة الجمارك للمؤسسات الملتزمة لديها او اي تسهيلات اخرى توافق عليها 0
ب- تحرم اي مؤسسة مسجلة من التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكابها اي
مخالفة لاحكام قانون الجمارك النافذ او لاحكام القانون و هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وذلك بقرار
يصدره المجلس بناء على تنسيب من دائرة الجمارك او المفوض 0

المادة 8-
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع ) برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصناعة
والتجارة ودائرة الجمارك بهدف وضع معادلة التصنيع الخاصة بأي منتج يتم تصنيعه من قبل المؤسسة المسجلة في
المنطقة التنموية 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها
وتتخذ قراراتها بالاجماع 0
ج- ترفع اللجنة توصياتها بشأن معادلة التصنيع الى المفوض تمهيداً لتقديمها الى الجهة المختصة في المملكة
لغايات اعتمادها 0
د- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

المادة 9-
أ- تمنح البضاعة التي تتولى المؤسسة المسجلة انتاجها او تصنيعها في المنطقة التنموية المنشأ الاردني وفقاً للأسس
والاجراءات والشروط المعمول بها في التشريعات النافذة وذلك بعد اعتماد توصية لجنة معادلة التصنيع 0
ب?-اذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل
المملكة فتعتمد معادلة التصنيع الصادرة لذات المنتج عن الجهات المختصة فيها 0
ج- اذا كانت المؤسسة المسجلة تمارس نشاطاً اقتصادياً داخل المنطقة التنموية مماثلاً لنشاط آخر تقوم به داخل
المملكة فتعتمد شهادة المنشأ الصادرة لذات المنتج عن الجهات المختصة فيها 0
د- تصدر شهادة المنشأ لمنتجات المؤسسات المسجلة الناجمة عن نشاطها في المنطقة التنموية من غرف الصناعة
أو غرف التجارة حسب مقتضى الحال على ان يتم تصديقها حسب الاصول 0

المادة 10-
تمنح غرف الصناعة او غرف التجارة حسب مقتضى الحال البضاعة المنتجة أوالمصنعة في المنطقة التنموية التي
لم تستوفِ شروط منح المنشأ الاردني وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام منشأ المنطقة التنموية 0

إخراج البضاعة من المنطقة التنموية
المادة 11-
تعامل البضاعة ذات المنشأ الأردني الخارجة من المنطقة التنموية إلى باقي مناطق المملكة معاملة البضاعة
الأردنية المنشأ المنتجة في المملكة 0

المادة 12-
على المؤسسة المسجلة عند اخراج اي بضاعة من المنطقة التنموية مراجعة المركز الجمركي وتنظيم بيان
جمركي اصولي ، وحسب الوضع الجمركي الذي تحدده المؤسسة ، على ان تتم مراعاة ما يلي :-
أ?-تعامل البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مدن المملكة
معاملة البضاعة الأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة عند تنظيم البيان الجمركي 0
ب?-يتم احتساب الرسوم الجمركية عن البضاعة الحاصلة على شهادة منشأ منطقة تنموية في حدود النفقات
والتكاليف الاجنبية وذلك عند التخليص عليها محلياً وعلى النحو التالي :-
1-يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالبضاعة المنتجة في المنطقة التنموية لغايات تحديد المواد الاولية الرئيسية
او المساعدة او المتممة او اللازمة المستخدمة في تصنيعها 0
2-يتم احتساب قيمـة النفقات والتكاليف الأجنبية (مدخلات الانتاج ) وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل
منها 0
3-تحدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن النفقات والتكاليف الاجنبية ( مدخلات
الانتاج ) حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي 0
4-تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي يتم احتسابها وفقاً لاحكام البند (3) من هذه الفقرة
بموجب البيان الجمركي الذي يتم تنظيمه 0
ج- ينظم بيان جمركي وضع في الاستهلاك للسلعة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة عند اخراجها الى
باقي مناطق المملكة او استهلاكها داخل المنطقة التنموية ، ويتم استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى وضريبة
المبيعات 0
د- في حالة تصدير البضاعة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الى خارج المملكة او الى اي منطقة حرة
داخلها او الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتم اتخاذ الإجراءات التالية :-
1-تنظيم بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات المتحققة عن هذه
البضاعة 0
2-يتم ضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات وفقاً للاجراءات الجمركية
المعتمدة لدى دائرة الجمارك لهذه الغاية 0

المادة 13-
أ- يسمح للمؤسسة المسجلة بإنشاء صالة عرض وبيع لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية لتسويق
منتجاتها.
ب- لا يسمح للمؤسسة المسجلة بممارسة نشاط البيع للجمهور من خلال البيع المباشر إلا بعد ترخصيها لهذا
النشاط.
ج- تطبق الاحكام والشروط المعمول بها في المملكة والمتعلقة بتنظيم بيان الاخراج الجمركي لعمليات البيع
التي تتم وفقاً لاحكام هذه المادة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المقررة عنها 0
د- يصدر المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات المتعلقة باجراءات ضبط عمليات البيع على ان يتم
نشرها في الجريدة الرسمية 0

المادة 14-
تخضع البضاعة عند وضعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او خارجها إلى إجراءات الفحص والإجازة من الجهات
الرقابية والدوائر الرسمية المختصة في المملكة.

المادة 15-
لغايات هذا النظام ، تعتبر عملية بيع البضاعة من مؤسسة مسجلة في منطقة تنموية إلى مؤسسة مسجلة في ذات
المنطقة او في منطقة تنموية أخرى كأنها تمت في منطقة تنموية واحدة شريطة تنظيم بيان جمركي بذلك 0

المادة 16-
يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ
الأجنبي وعن مدخلات الإنتاج والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنع منتجات المناطق التنموية حسب مقتضى
الحال عند إدخالها إلى باقي مناطق المملكة وحسب الشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك ووفق بيان
جمركي اصولي وذلك في أي من الحالتين التاليتين :-
أ?-عند إخراجها من المنطقة التنموية لغايات عرضها في أي مكان في المملكة وإعادتها الى المنطقة التنموية 0
ب?-عند تصدير البضاعة بحالتها الاصلية لخارج المملكة او الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي منطقة حرة
اردنية0

التزامات المؤسسة المسجلة
المادة 17-
يتوجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بعملها سواء كان ذلك ورقياً او الكترونياً
لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعليها تزويد الهيئة بها عند الطلب ، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بتطبيق
احكام هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

المادة 18-
لا يجوز مزاولة أعمال التخليص في الحالات التي يوجد فيها حرم جمركي أو مركز جمركي داخل المنطقة
التنموية إلا من قبل مؤسسة مسجلة وفقاً لنظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية النافذ شريطة أن تكون
مرخصة من قبل دائرة الجمارك لممارسة هذا النشاط على ان يحدد المجلس العدد اللازم ممن يزاولون هذه
الاعمال في المركز الجمركي.

المادة 19-
أ- لا يجوز ممارسة اعمال تخزين البضاعة لحساب الغير في المنطقة التنموية الا من قبل مؤسسة مسجلة لممارسة
هذا النشاط وتكون مسؤولة وفقاً للتشريعات النافذة عن البضاعة المخزنة لديها 0
ب- تخضع أنشطة التخزين لحساب الغير في المستودعات المرخص لها بالعمل من الهيئة لاجراءات العمل
والضمانات والرقابة الجمركية ذاتها المطبقة على المستودعات العامة وفقاً لقانون الجمارك النافذ 0
ج- تحدد شروط ومتطلبات انشاء المستودعات بما فيها متطلبات الامان والسلامة العامة والمساحة ومكان اقامتها
وبدل الخدمات المستوفاة عنها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
د- تكون مدة تخزين البضاعة داخل المستودعات(24) شهرا على الاكثر يبدأ احتسابها من تاريخ إدخال
البضاعة إلى المستودع.

أحكام ختامية
المادة 20-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، تطبق على الإجراءات الجمركية
المتعلقة بالمناطق التنموية الإجراءات الجمركية المعمول بها في المملكة.

المادة 21-
لغايات التحري عن حالات التهريب، يتم التنسيق بين مدير عام دائرة الجمارك او من يفوضه و رئيس الهيئة او من
يفوضه لإجراء التفتيش على مواقع المؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية، ومن خلال لجنة مشتركة يشكلانها
لهذه الغاية 0

المادة 22-
تضع الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك الترتيبات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ?-تبسيط الاجراءات الجمركية وتنظيمها 0
ب?- انشاء المراكز الجمركية 0

المادة 23-
في حال مخالفة اي من احكام قانون الجمارك النافذ تطبق العقوبات المنصوص عليها فيه 0

المادة 24-
أ- تعتبر الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا النظام وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في القانــون :-
1-مخالفة اي من احكام المادتين (13) و (17) من هذا النظام 0
2-مخالفة اي من المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام عند ممارسة اعمال التخليص او اعمال تخزين
البضاعـة 0
ب- بالاضافة الى العقوبة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمفوض الزام مرتكب المخالفة المنصوص عليها فيها
بدفع مبلغ اضافي لا يقل عن (500) خمسمائة دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الآف دينار 0

المادة 25-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك مع مراعاة التنسيق مع دائرة الجمارك في
الحالات التي تتطلب ذلك 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.