نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008

نظام رسوم الرقابة على الغذاء فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001
الرقم / السنة: 58 / 2008
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :4921 / 2008-07-31
تاريخ العمل به2008-07-31
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 79 / 2001

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الرقابة على الغذاء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
التفتيش:أي اجراء يتعلق بمعاينة الغذاء او تدقيق الوثائق الخاصة به او اخذ العينات منه بطريقة عشوائية تمثل نوعية الغذاء وخصائصه.
اعادة التجهيز:أي اجراء يتم على الغذاء لجعله مطابقا للقاعدة الفنية او المواصفة القياسية.
خط الانتاج:مجموعة العمليات المتتابعة في مصنع او معمل غذائي يتم بموجبها تحويل المواد الغذائية الاولية الى
منتج نهائي لغايات الاستهلاك المباشر او غير المباشر ، ولغايات تطبيق هذا النظام يعتبر انتاج كل نوع غذائي خط انتاج مستقل 0

المادة3-
أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن دراسـة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي.
2- ثلاثين ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد.
3- ثلاثين ديناراً عن كل يوم اشراف على اعادة تجهيز أي ارسالية غذاء .
ب- تستوفي المؤسسة من مصدّر الغذاء الرسوم التالية:-
1- ثلاثين ديناراً عن التفتيش على الكميـــة المصدرة وشاملاً اصدار الشهادة الصحية اذا طلب ذلك من المؤسسة.
2- عشرين ديناراً عن منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج الغذاء.

المادة4-
أ- تستوفي المؤسسة ثلاثين دينارا عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية
المستوردة والمصـدرة:-
1-الجرثومية.
2-الفيزيائية .
3- الكيميائية 0
4-السموم.
5-بقايا المبيدات.
6-التحري عن الاشعاعات.
7-التحري عن محفزات النمو.
8-التحري عن المضادات الحيوية.
ب- كما تستوفي المؤسسة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن اجراء أي من التحاليل
والفحوص المخبرية عند اجازة انتاج المصانع ومعامل الاغذية لاول مرة .
ج- في حال عدم توافر امكانية اجراء التحاليل والفحوص لدى مختبرات المؤسسة فيتم اجراؤها في أي مختبر
تختاره المؤسسة وعلى نفقة صاحب العلاقة.

المادة5-
تستوفي المؤسسة الرسوم التالية :-
أ- عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق المشروع والكشف على الموقع .
2- مائة دينار عن الكشف على كل خط انتاج في المصنع او المعمل او تتم اضافته اليه وذلك لتقييم عمليات
الانتاج واجازة تداول الاغذية المنتجــة على هذا الخط ومراقبة عمليات الانتاج 0
ب- مائة دينار عن اجازة وتداول مادة غذائية في المؤسسات الغذائية التي تشترط التعليمات حصولها على موافقة
مسبقة لهذا الغرض مقابل الكشف على الموقع وتقييم عمليات التداول 0
ج- مائة دينار عن كل زيارة تفتيشية لاعادة تقييم المؤسسة الغذائية التي تم ايقافها عن انتاج الغذاء او تداوله او
التي تم اغلاقها لاعادة الكشف والتقييم 0

المادة6-
تستوفي المؤسسة مائة دينار عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية
واذا تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش على ان يكون ملزما بدفع رسم
التحاليل والفحوص المخبرية.

المادة7-
أ- تستوفي المؤسسة ديناراً واحداً عن أي بيانات او وثائق تصدرها بموجـب المادة (13) من قانون الرقابة على الغذاء النافذ المفعول 0
ب- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عن تصديق اي شهادة او وثيقة اخرى تصدرها 0

المادة8-
يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة9-
يلغى نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم (99) لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديل ، على ان تبقى التعليمات
الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.