نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

مرسوم ملكي رقم: م / 4 تاريخ: 2 / 2 / 1419 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادتين العشرين والسبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24 / 6 / 1396 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (24 / 27 / 17 ) وتاريخ 15 / 6 / 1417 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 19 / 1 / 1419 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا – الموافقة على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

——————————————————————————–

قرار رقم 35 وتاريخ 29 / 1 / 1419 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7 /10195/ر) وتاريخ 21 / 7 / 1417 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات بالنيابة رقم (1332) وتاريخ 27 / 8 / 1404 هـ، بشأن الرسوم المقترحة لتسجيل ومعاينة السفن والوحدات البحرية.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (8) وتاريخ 16 / 1 / 1407 هـ، ورقم (122) وتاريخ 9 / 8 / 1408 هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24 / 27 / 17 ) وتاريخ 15 / 6 / 1417 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (229) وتاريخ 13 / 10 / 1418 هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 18 / 11 / 1418 هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

المادة الأولى: تعاريف
المادة الأولى: تعاريف
يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
1- الوزارة : وزارة المواصلات.
2- السفينة: كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للأنظمة المعمول بها دوليا.
3- الوحدات العائمة:
أ – قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء المائية المصرح بصيدها.
ب – قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة.
ج – الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب.
د – وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة آليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية.
هـ -الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء.
و -قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا، التي تستخدم للنزهة أو للصيد.
4- شهادة تسجيل السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها.
5- شهادة السلامة: وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة.
6- ترخيص الملاحة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها.
7- شهادة شطب السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة.
8- شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة.
9- تسجيل رهن السفينة: قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة.
10- سجل الخدمة للعاملين في السفن: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.
11- ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري: وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن.
12- ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة.
13- بطاقة مراقب (مساح) سفن: وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.
14- سند الملكية: وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها.
15- رخصة العمل: وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.

المادة الثانية:
المادة الثانية:

——————————————————————————–

——————————————————————————–

الرقم نوع الخدمة اسم الوثيقة مقدار الرسم
16 قيد تملك وحدة بحرية سند ملكية وحدة عائمة بدون مقابل
17 رخص عمل الوحدات العائمة
17 /1 وحدة الخدمة العائمة المسيرة آليا رخصة عمل وحدة عائمة ثلاثمائة ريال سنويا
17 /2 قوارب النزهة والرياضية المسيرة آليا رخصة عمل وحدة عائمة ثلاثمائة ريال سنويا
17 /3 القوارب الشراعية أو بالمجداف رخصة عمل وحدة عائمة مائة ريال سنويا
17 /4 قوارب الصيد الشراعية رخصة عمل وحدة عائمة مائة ريال سنويا
17 /5 قوارب الصيد المسيرة آليا رخصة عمل وحدة عائمة ثلاثمائة ريال سنويا
17 /6 القاطرات والرافعات والكراكات والحفارات رخصة عمل وحدة عائمة ثلاثمائة ريال سنويا
17 /7 المواعين والصنادل رخصة عمل وحدة عائمة مائتا ريال سنويا
18 بدل المفقود أو التالف من الشهادات مائة ريال

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يعمل بهذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام