نظام شئون الحج و العمرة رقم 34 لسنة 2010

نظام شئون الحج والعمرة من الأردن

صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001
الرقم / السنة : 34 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5040 / 2010-07-01
تاريخ العمل به: 2010-07-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 32 / 2001

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوزيـر:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلـس:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
اللجنـة:لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المديرية:مديرية شؤون الحج والعمرة في الوزارة.
المديـر:مدير المديرية.
المكتـب:أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الوزارة لتقديم خدمات الحج أو العمرة وفقاً لأحكام هذا النظام 0

المادة3-
تتولى الوزارة تنظيم شؤون الحج وشؤون العمرة والإشراف عليها ولا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج أو العمرة إلا إذا تم اعتماده مكتباً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ، وتصدر الوزارة سنويا شهادة اعتماد باسم المكتب .

المادة4-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الحج والعمرة ) لمدة سنة ، برئاسة الأمين العام وعضوية المدير وسبعة من موظفي الوزارة بمرتبة مدير أو ما يعادلها يختارهم الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام .
ب-يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ، واثنين من موظفي المديرية أحدهما مقرراً لشؤون الحج والثاني مقرراً لشؤون العمرة
ج-يشارك في اجتماعات اللجنة مدير الرقابة الداخلية في الوزارة بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت .
د-يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات مندوب عن ديـوان المحاسبة بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع .

المادة5-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-إعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .
ب-إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لتوقيعها .
ج-إعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بخدمات الحج والعمرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة أحكام نظام الأشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه .
د-التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بتقديم خدمات الحج والعمرة.
هـ- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن أعمال المكاتب للتوصية بالإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها للوزير لعرضها على المجلس
و-تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم .
ز-إعداد التقريرين الإداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل من موسم الحج والعمرة ورفعها للوزير لعرضها على المجلس لإقرارها.
ح-مناقشة مشروع الموازنة لكل موسم حج وموسم عمرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .
ط-أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير أو المجلس.

المادة6-
يصدر المجلس سنوياً بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون الحج على أن تتضمن ما يلي:-
أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات الحج والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف ، والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات الاعتماد .
ب-المواصفات الواجب توافرها في مساكن الحجاج ووسائط نقلهم والشروط اللازمة لذلك
ج-تحديد أجور نقل الحجاج وسكنهم .
د-بدل خدمات شؤون الحج التي تستوفيها الوزارة من كل حاج .
هـ-الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمــات على ان يتــم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها

المادة7-
يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون العمرة على أن تتضمن ما يلي :-
أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات العمرة والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة او ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات الاعتماد ، وبدل خدمات شؤون العمرة ب- مواصفات مساكن المعتمرين ووسائط نقلهم والبرامج التي تقدّم لهم والشروط اللازمة لذلك .
ج-الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمـــات على ان يتـم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها

المادة8-
أ-1- مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، يتم اختيار كامل العدد المخصص لحجاج المملكة ممن أبدوا رغبتهم وسجلوا تسجيلاً أولياً في المواعيد التي تحددها الوزارة ممن لم يحجوا سابقاً وفقاً لمعيار الأكبر سناً 0
2-يتم تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) من إجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة للمدخرين في صندوق الحج توزع عليهم وفق أسس يحددها المجلس.
3-يخصص للبعثات الرسمية وللرحلات العلمية لطلبة مادة فقه عبادات في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية وفق الفئات والاعداد المقررة قبل صدور هذا النظام 0
ب-يستثنى من شرط السن الحالات المبينة ادناه ووفق تعليمات يصدرها المجلس يحدد فيها شروط الاستثناء واسسه لكل حالة :-
1-محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط السن وزوجته.
2-الحالات المرضية التي تستوجب تعجيل الحج بناءً على قرار لجنة طبية يشكلها الوزير لهذه الغاية ، ومرافق ومحرم للحالات التي تستدعي ذلك .
3-مرافق أو مرافقة شيخوخة.
4-حالات الحج عن الغير للوفاة القريبة التي لم يمض عليها أكثر من سنة.
ج-يستثنى من شرط عدم الحج سابقاً زوج الأنثى التي انطبق عليها شرط السن أو محرمها على أن تحدد شروط هذا الاستثناء واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية

المادة9-
مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، تحدد أجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لما يلي :-
أ-طرح عطاء أو استدراج عروض من المكاتب 0
ب-الأجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة وفق العرض والطلب لكل موسم حج في حال قيام المكاتب بالاستئجار وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال .
ج- الأسعار المقدمة من المكاتب وفق برامج ومواصفات محددة تتم الموافقة عليها بعد دراستها وبما يضمن العدالة وعدم الاستغلال 0

المادة10-
أ- تمسك الوزارة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها إلا على الأمور المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ووفق التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس.
ب-تقوم بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة بمسك حسابات وسجلات تقيد فيها جميع النفقات وتفاصيلها ، على ان تسلمها لمحاسبة شؤون الحج في الوزارة لتدقيقها وضمها لحسابات الحج .
ج-يتم وضع موازنة لكل موسم حج وموسم عمرة تحدد فيها الواردات والنفقات ، ويتم اعتماد هذه الموازنة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
د-تعد الوزارة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لشؤون الحج وشـؤون العمرة في نهاية كل موسم حج وموسم عمرة ، مع تقرير بالتوصيات والاقتراحات .
هـ- يعتمد المجلس محاسبا قانونيا لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بشؤون الحج والعمرة لكل موسم حج وموسم عمرة ويحدد بدل أتعابه وشروط التعاقد معه.
و – تقدم الوزارة تقريراً إدارياً ومالياً شاملاً عن أعمال موسم الحج إلى المجلس متضمناً الإجراءات والخطوات المتخذة ومبيناً فيه التزام الوزارة بتنفيذ التعليمات واي تجاوزات ان حصلت ، وتوضيح سبب وقوعها ، وترسل نسخة منه إلى ديوان المحاسبة .

المادة11-
يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي :
أ-أسس اختيار أعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف وصندوق الزكاة، وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت المالية التي تصرف لهم .
ب-تحديد عدد أعضاء البعثة الطبية من موظفي وزارة الصحة وفق الحاجة الفعلية وتحديد الواجبات والمهام والأعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت التي تصرف لهم ، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ووزير الصحة
ج-تحديد عدد أعضاء البعثة الإعلامية من موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وفق الحاجة الفعلية للعمل وتحديد الواجبات والمهام والأعمال التي توكل اليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت التي تصرف لهم ، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين الوزير ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية
د-تحديد عدد مندوبي الصحف المحلية الذين توفدهم صحفهم لتغطية موسم الحج على أن لا يصرف لهم أي مكافآت من الوزارة ويكتفى بتأمين نقلهم ومسكنهم .
هـ- تحديد الإجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من أعضاء بعثات الحج والعاملين في شؤون الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها.
و- أسس اختيار أعضاء بعثات العمرة واللجان الموفدة للتحضير لموسم الحج أو العمرة من موظفي الوزارة وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة والمكافآت المالية التي تصرف لهم .
ز- تحديد المكافآت والأجور التي تصرف لأعضاء اللجان ومقرريها والموظفين المكلفين بالعمل الإضافي لإنجاز معاملات الحجاج والمعتمرين أو تقديم أي خدمات تتعلق بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك إعداد البحوث والدراسات التي تتعلق بشؤون الحج سواء في مركز الوزارة أو مدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود أو أي مكان آخر داخل المملكة سواء كانوا من موظفي الوزارة أو من الدوائر الرسمية أو غيرها .
ح-وضع الأسس اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية .

المادة12-
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.