نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي

مرسوم ملكي الرقم: م/9 وتاريخ: 1 / 2 / 1430 هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (106 /71) وتاريخ 4 / 2 / 1429 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 29 / 1 / 1430 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

——————————————————————————–

قرار رقم: (24) وتاريخ: 29 / 1 / 1430 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 10013/ب وتاريخ 7 / 3 / 1429 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 1/6977 وتاريخ 8 / 7 / 1426 هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (79) وتاريخ 6 / 3 / 1427 هـ، والمحضر رقم (248) وتاريخ 23 / 5 / 1429 هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106 /71) وتاريخ 4 / 2 / 1429 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (857) وتاريخ 19 / 11 / 1429 هـ.

يقرر

الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام صندوق التنمية الزراعية

المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 – الصندوق: صندوق التنمية الزراعية .
2 – الوزير: وزير المالية .
3 – المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
4 – الرئيس: رئيس مجلس الإدارة .

المادة الثانية:
المادة الثانية:
يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يحق له بموجبها التملك والتصرف والتقاضي وفقًا لأحكام هذه النظام، ويمثله الرئيس، الذي يرتبط إداريا بالوزير. ويكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعًا له في مناطق المملكة ومحافظاتها، أو يعين وكلاء أو مراسلين له فيها. وله أن يستفيد في إدارة نشاطه – بقدر المستطاع – من الإمكانات المتوافرة في البيئة التجارية.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة على البيئة، يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة، والتي تشمل ما يلي:
1 – تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية المواشي والدواجن، والأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
2 – تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها، وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه، وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي .
3 – رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية.
4 – رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.
5 – تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الزراعي .

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:
1 – إبرام عقود القروض، وترتيب الالتزامات في ذمته.
2 – قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء للقروض.
3 – تملك الأموال – منقولة أو غير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرره المجلس.
4 – قبول المنح والإعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك.
5 – تقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.
6 – استثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، وبما لا يؤثر عليه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
أولًا: رأس مال الصندوق (20.000.000.000) عشرون مليار ريال، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء .
ثانيًا: مصادر الصندوق التمويلية الأخرى:
1 – القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
2 – ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاطه بحسب ما يقرره المجلس.
3 – الدخل الناتج من استثمار الصندوق أمواله وممتلكاته.
4 – المخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة أو القرض.
5 – إصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية.
6 – الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ .

المادة السابعة:
المادة السابعة:
يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساسًا في القطاع الزراعي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:
1 – السياسة الزراعية والمائية للدولة.
2 – أن تكون القروض – النقدية أو العينية – القصيرة الأجل؛ لتغطية نفقات موسمية، ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.
3 – أن تكون القروض – النقدية أو العينية – المتوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات.
4 – التحقق – في الحدود المعقولة – من فرص التسديد والضمانات الملائمة.
5 – ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
أولًا: يؤلف المجلس من أحد عشر عضوًا، على النحو الآتي:
1 – رئيس المجلس
2 – مدير عام الصندوق نائبًا للرئيس
3 – ممثل لوزارة المالية عضوًا
4 – ممثل لوزارة الزراعة عضوا
5 – ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضوا
6 – ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضوا
7 – خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص أعضاء
ويرشح الأعضاء المشار إليهم في (1 و 7) الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة ، على أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق. على ألا تقل مرتبة ممثلي الحكومة عن المرتبة الرابعة عشرة.
ثانيًا: يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستثنى من شرط المدة مدير عام الصندوق . وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بحسب الأنظمة المعمول بها.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات في السنة. ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
أولًا: المجلس هو السلطة المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه. وله على وجه خاص ما يأتي:
1 – إقرار النظام الداخلي، واللوائح التنفيذية، والإدارية، والمالية، والرقابية، والإقراض، والإيرادات، وغيرها. على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية ذات الصلة بالعاملين في الصندوق بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، وأن يكون إقرار اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية .
2 – اعتماد الخطط، وإقرار الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته الإدارية.
3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حسابات لدى مؤسسة النقد والبنوك في المملكة، وإدارتها.
4 – وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات، والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق.
5 – وضع القواعد اللازمة لإصدار الأوراق المالية وفقًا للأسس الشرعية والإجراءات النظامية المتبعة.
6 – تحديد صلاحيات مدير عام الصندوق .
7 – وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض.
8 – تحديد مدد السماح لمختلف القروض، وكذلك إعادة جدولة سداد المتعثر منها.
9 – تعيين مراقبي حسابات من ذوي الخبرة العالية، وتحديد مكافآتهم.
10 – إقرار الحساب الختامي للصندوق والتقرير السنوي، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا: يخضع منسوبو الصندوق للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426 هـ.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، يرشحه الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة ، ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن تنفيذ سياسات الصندوق ولوائحه وقرارات المجلس وتطبيقها، ويكون مسؤولًا – أيضًا – عن إدارة الصندوق إدارة اقتصادية، وعن انتظام العمل فيه، وذلك في حدود الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس.

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3 / 12 / 1382 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.