نظام محاكمة الوزراء

1380هـ

——————————————————————————–

مرسوم ملكي رقم: 88 التاريخ: 22 / 9 / 1380 هـ

بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والثامنة والأربعين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 21 / 9 / 1380 هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت

أولا – نصادق على نظام محاكمة الوزراء بصيغته المرافقة لهذا.
ثانيا – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره.

التوقيع الملكي الكريم

——————————————————————————–

قرار رقم 508 وتاريخ 21 / 9 / 1380 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على مشروع نظام محاكمة الوزراء.
وبعد اطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم (135) وتاريخ 18 / 9 / 1380 هـ.

يُقرِّر ما يأتي

1- الموافقة على نظام محاكمة الوزراء بصيغته المرافقة لهذا.
2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بالتصديق على النظام المذكور صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام محاكمة الوزراء

الباب الأول

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى:
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النظام على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم أي الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.

الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات

المادة الثانية:
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن 25 عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية:
أولا: الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.
ثانيًا: جرائم الخيانة العظمى.
ثالثًا: تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر.
رابعًا: زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى:
أ- حمل السلاح ضد الدولة.
ب- معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة.
جـ- تسهيل دخول العدو إلى البلاد.
د- تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو.
هـ- تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.
و- مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل.
ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 – 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة.
ب- القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقا أو امتيازا فيها.
جـ- تقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.
د- سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.
وفي حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال من ضمن الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 – 10 سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب- قبول فائدة – أيا كان نوعها – لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
جـ- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
هـ- إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشئون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.
و- التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

المادة السادسة:
المادة السادسة:
يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
يترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإجماع. أما إذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.

الباب الثاني

الفصل الأول: التحقيق والإحالة

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم.
يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد.
ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

الفصل الثاني: هيئة المحاكمة وإجراءات المحاكمة

المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من “ثلاثة وزراء” يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة .

المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .

المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.

المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.

المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.

المادة العشرون:
المادة العشرون:
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية ، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك ، وللمتهم أن يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشئون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه .

المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا آخر يحل محله.

المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.

المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات إعادة المحاكمة، يعتبر الحكم الصادر بمثابة الحكم الحضوري.

المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26 ،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.

الفصل الثالث الطعن في الحكم وتنزيل العقوبة والعفو

المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة.

المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت