نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المادة الأولى:
المادة الأولى:
ينشأ مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة).
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يكون لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إداريًا برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل المملكة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها، وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة، وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:
1 – اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2 – تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءٌ بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها.
3 – تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها.
4 – تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية.
5 – إصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور.
6 – تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.
7 – تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة والتي تقرها المدينة، وذلك بالوسائل التالية:
أ – تقديم المساعدات المالية بمقتضى عقود البحوث المختلفة.
ب – تقديم التسهيلات والخبراء والمواد اللازمة للقيام بهذه البحوث سواءٌ بمقابل أو بغير مقابل.
8 – إنشاء المعاهد اللازمة لتدريب أخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية.
9 – للمدينة أن تنشئ وتدير مشروعات لتحقيق أغراضها أو تقيم مع الغير مشروعات مشتركة.
10 – التعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تكون المدينة هي الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة، وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية وما ينتج عنها من نفايات مشعة.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
ينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حاليًّا في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بما في ذلك منسوبي تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة، ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
يكون للمدينة مجلس أعلى على النحو الآتي:
– رئيس مجلس الوزراء : رئيسًا
– نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام : نائبًا للرئيس
– النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية : عضوًا
– وزير الخارجية :عضوًا
– رئيس الاستخبارات العامة :عضوًا
– وزير التعليم العالي : عضوًا
– وزير البترول والثروة المعدنية : عضوًا
– وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد بن العيبان : عضوًا
– وزير المالية : عضوًا
– وزير التجارة والصناعة :عضوًا
– وزير المياه والكهرباء :عضوًا
– وزير الزراعة :عضوًا
– وزير الصحة :عضوًا
– رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة :عضوًا
– معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل :عضوًا
المادة السابعة:
المادة السابعة:
المجلس الأعلى للمدينة هو السلطة العليا لها، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي:
أ – اعتماد مشروع السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة والخطة اللازمة لتنفيذها.
ب – اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.
ج – تعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام.
د – الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يجتمع المجلس الأعلى للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين. وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يكون للمدينة رئيس ونائبين يعينون بأمر ملكي، كما يكون للمدينة مساعدين أو أكثر لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة وتمثيلها أمام الغير في حدود ما يقضي به هذا النظام وما يقرره المجلس الأعلى ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات المجلس الأعلى.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
أ – تسري على منسوبي المدينة اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام.
ب – يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقًا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:
1 – الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 – الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.
3 – الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وعائدات أوقافها وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى.
4 – الموارد الأخرى التي يقرر المجلس الأعلى للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.
وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منه وفق اللائحة المالية للمدينة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرًا سنويًّا عن أعمالها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى المجلس الأعلى تمهيدًا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة يعين المجلس الأعلى مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات ويحدد المجلس الأعلى مكافأته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصًا لنشاطها العلمي.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً