نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009
نظام مركز التدريب التربوي فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994
الرقم / السنة : 35 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4964 / 2009-05-17
تاريخ العمل به2009-05-17
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 3 / 1994

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام مركز التدريب التربوي لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الــوزارة:وزارة التربية والتعليم 0
الوزيــر:وزير التربية والتعليم 0
الأمين العام:الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية في الوزارة 0
المركز :مركز التدريب التربوي المنشأ في الوزارة بمقتضى احكام هذا النظام 0
اللجنة:لجنة ادارة مركز التدريب التربوي المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
المتدرب:الشخص الذي يوفـد للتدرب في المركز 0
البرنامج التدريبي:مجموعة المسارات والدورات التدريبية المعتمدة من اللجنة 0

المادة3-
يهدف المركز إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنية والتكنولوجية والتربوية والمعرفة العلمية من خلال تنفيذ
برامج تدريبية متخصصة للفئات التالية :-
أ-المعلمون 0
ب-مديرو المدارس ومساعدوهم والمرشدون التربويون والعاملون في الشؤون الإدارية والفنية المساندة في
المدرسة .
ج-العاملون في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم 0
د-الموفدون من داخل المملكة وخارجها 0

المادة4-
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة مركز التدريب التربوي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الامين العام نائباً للرئيس 0
2- أربعة من مديري الإدارات في الوزارة على ان يكون مدير ادارة المركز من بينهم 0
3- ثلاثة مــن عمـداء كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية الرسمية يسميهم رؤساء تلك الجامعات 0
4- ثلاثة من مديري مديريات التربية والتعليم 0
5- ممثل عن مؤسسة التدريـب المهنــي برتبة مديـر يسميه مديرها العام 0
6- أحد مديري المدارس الخاصة 0
7- شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجــال عمل المركز 0
ب- يتم اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقـرار
من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام ولمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل
له بالطريقة ذاتها 0
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها ، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية
أصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
0
د-لرئيس اللجنــة دعــوة اي شخص مـن ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه 0
هـ-يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها
وتنظيم وحفظ قيودها وسجلاتها واي أعمال أخرى يكلفه الوزير بها 0

المادة5-
أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم السياسة العامة للتدريب 0
2-اعتماد خطة التدريب السنوية 0
3-تحديد مدة التدريب للمعلمين المعينين حديثاً 0
4-اقرار أسس ومعايير اختيار المتدربين والمدربين 0
5-اقرار محاور التدريب والبرامج التدريبية التي يعقدها وفق المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً 0
6-الموافقة على منح شهادة لكل من أنهى متطلبات التدريب وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
7-تحديد الاجور والبدلات التي يتقاضاها المركز مقابل الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها 0
8- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها 0
ب- للجنة بموافقة الوزير فتح فروع للمركز في اي محافظة او لواء في المملكة 0
ج- للجنة تشكيل لجنة فرعية واحدة او أكثر لمساعدتها في انجاز مهامها لغايات تحقيق أهداف المركز 0

المادة6-
أ- اذا اخفق المتدرب باجتياز البرنامج التدريبي او انقطع عن متابعته لاسباب لا تقبلها الوزارة او فصل منه فيلزم
بدفع جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة نتيجة التحاقه بالبرنامج التدريبي 0
ب- يلتزم المتدرب بالخدمة في الوزارة لمدة تعادل مثلي مدة البرنامج التدريبي الذي تزيد مدته على ثلاثة
اشهر 0

المادة7-
للمركز قبول متدربين من داخل المملكة وخارجها على أن تكون تكاليف اشتراكهم وتدريبهم على نفقتهم الخاصة
أو على حساب المؤسسات الموفدة لهم ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

المادة8-
يصـدر الوزيـر التعليمــات اللازمــة لتنفيــذ احكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- تحديد اسس وشروط اختيار العاملين في المركز من موظفي الوزارة 0
ب- تحديد اسس صرف المكآفات المالية للمدربين ومعدي البرامج التدريبية والامتحانات واللجان الفرعية المتخصصة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام على ان تخضع هذه التعليمات لموافقة مجلس الوزراء 0

المادة9-
يلغى ( نظــام التدريب والتأهيــل التربوي ) رقم (59) لسنة 1993 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.