نظــام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفـال الإيوائيـة الأردنية رقم 49 لسنـــة 2009

مواد النظام

المادة1-
يسمى هذا النظـام ( نظــام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفـال الإيوائيـة لسنـــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0
الدار:دار رعاية الاطفال الايوائية المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام والتي تتولى تقديم خدمات الايواء والعناية
والرعاية الاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية للاطفال 0
اللجنة :اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
المديرية :المديريــة المختــصة في مركز الوزارة 0
المديرية الميدانية :مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء 0
المدير:مدير المديرية او مدير المديرية الميدانية حسب مقتضى الحال 0
الطفل:من يقل عمره عن الثامنة عشرة لغايات هذا النظام ووفقاً لاحكامه0

المادة3-
تعمل دار رعاية الاطفال الايوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو اسري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية
وذهنية جيدة ، ليصبح مؤهلاً اجتماعياً وعاطفياً وقادراً على التعلم ، وذلك في حال عدم توفير امكانية عيشه في
رعاية اي من افراد اسرته الاصلية ، او اي اسرة بديلة مناسبة 0

المادة4-
تقوم الدار في سبيل تحقيق غاياتها بما يلي :-
?أ-توفير النموذج الاسري المناسب لنمو الطفل ورعايته 0
?ب-تقديم الدعم المادي والمعنوي للطفل لينمو في بيئة آمنة تعمل على تطويره ودعمه في كافة الامور المعيشية
والاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية والنفسية ، لتمكينه من الاندماج في مجتمعه 0
?ج- ابقاء سبل التواصل مع الاسرة الاصلية للطفل مفتوحة في جميع الظروف والاحوال ، واعادة دمجه معها في
حال توافرها 0
?د-ضمان تمتـع الطفل بالحقوق المقررة في التشريعـــات الوطنية ، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وخاصة
اتفاقية حقوق الطفل 0
هـ- الحرص على الاستماع للطفل والاستجابة لطلباته بما يتفق مع تحقيق مصلحته الفضلى في جميع البرامج
والخطط المتعلقة به مع مراعاة فئته العمرية 0
و- مراجعة البرامج والخطط المتعلقة بالطفل بصورة دورية من قبل القائمين عليها والتأكد من فاعلية تطبيقها 0

المادة5-
يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :-
أ?-دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج الى رعاية مؤقتة ولاسباب طارئة لمـدة لا تزيد
على ثلاثة اشهر تجـدد لمرة واحدة بـقرار من الوزيـــر ، ويـعاد الطفـل بعـد زوال الاسبــاب الى اسرتــه الاصليـة 0
ب?- البيوت الاسرية : وهي البيوت التي تستقبل الطفل لغاية سن الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته
الاصلية او الاسرة البديلة 0
ج- بيوت اليافعين : وهي البيوت التي تستقبل الطفل من عمر الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته
الاصلية او الاسرة البديلة لحين بلوغه سن الثامنة عشرة 0
د- الدار العلاجية : وهي الدار التي تستقبل الطفل المعنف والمساء اليـه ، بحيث تتولى تقديم الخدمات العلاجية
المتخصصة له 0
هـ- دار الاطفال ذوي الاعاقة : وهي الدار التي تستقبل الطفل من ذوي الاعاقة الذي حرم من رعاية اسرته
الاصلية او الاسرة البديلة على ان تراعى احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة برعايــــة الاشخاص
المعوقين 0

المادة6-
يجـوز للافـراد والمؤسسـات الرسمية العامة ، والمؤسسات العامة ، والجمعيات والهيئات الاجتماعية ذات الاختصاص
المسجلة لدى الوزارة ، التقدم بطلب ترخيص انشاء دور الرعاية للاطفال وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة7-
يشترط لترخيص دور رعاية الاطفال الايوائية ما يلي :-
أ?-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتعليمات النافذة ذات العلاقة 0
ب?-استيفاء البناء لشروط متطلبات الرعاية للفئة العمرية المستهدفة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى
احكام هذا النظام 0
ج- تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال الذين تقدم لهم الرعاية فيها وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى
احكام هذا النظام 0

المادة8-
أ- يقدم طلب ترخيص انشاء الدار الى المديرية الميدانية على الانموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمنا
ما يلي :-
1-اسم الدار 0
2-تصنيف الدار0
3-الاطار الاستراتيجي للدار الذي يشتمل على رؤيتها ورسالتها واهدافها وسياستها وبرامجها 0
4-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية 0
5-المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات العملية للعاملين الفنيين والاداريين في الدار 0
6-اسم او اسماء طالبي الترخيص 0
7-تحديد الخدمة الاضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للاطفال في الدار على ان لا تتعارض مع
احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
8-الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- يحال الطلب بعد استكماله الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدير المديرية لدراسته 0
ج- يصدر ترخيص الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية على ان يجدد سنوياً 0

المادة9-
تعتمد دور رعاية الاطفال المنشأة من قبل الوزارة بموجب قرار من الوزير بما يتفق مع الاسس الواردة في هذا
النظام 0

المادة10-
أ- لا يجوز نقل مبنى الدار او اجراء اي تغيير عليه او التنازل عنه للغير الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا
لاحكام هذا النظام 0
ب-لا يجوز تغيير اسم الدار او تصنيفه الا بموافقة الوزير 0

المادة 11-
أ- تشكل لجنة دراسة الحالة في كل دار برئاسة مدير الدار وعضوية الموظفين المختصين من الاخصائي
الاجتماعي والاخصائي النفسي والمشرف الاجتماعي حسب مقتضى الحال لتقييم كافة الخدمات والبرامج المقدمة
للطفل وتوجيهها ومراجعة اسباب قبول الطفل في الدار 0
ب- تتخذ اللجنة قرارها بالاكثرية فيما يتعلق بالامور المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للمصلحة الفضلى
للطفل بقبوله او تسليمه لاسرته الاصلية او لاسرة بديلة ، ويقوم مدير المديرية الميدانية برفع قرار اللجنة الى مدير
المديرية الذي يقوم برفع التنسيب اللازم الى الوزير 0

المادة12-
يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :-
أ?-الشروط العامة :-
1-ان تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر اي
امكانية لرعاية اسرية أصلية او بديلة ، وان يكون الطفل من احدى الفئات التالية :-
-طفل يتيم او فاقد الرعاية الابوية 0
-طفل تعاني اسرته من التفكك الاسري 0
-طفل تعرض لحالات اساءة او عنف 0
-طفل مجهول النسب 0
2-ان يتناسب جنس الطفل ( ذكرا او انثى ) مع جنس الاطفال الموجودين في الدار 0
3- ان تجرى للطفل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والمتناسبة مع عمره وجنسه وطبيعة الحالة عند دخوله
الدار 0
4- ان يصدر قرار الحاقه بالدار من الوزير او المحكمة المختصة وفقا للفئة العمرية والدراسة الاجتماعية وحسب
سعة الدار بما في ذلك مراعاة الدار المناسبة للاطفال في الاعمار الحدية 0
5- ان لا يزيد عدد الاطفال في البيت الاسري الواحد على تسعة اطفال 0
6- ان تراعى عند عملية الانتقال من مكان الى اخر جنس الطفل وسنه ودرجة نضجه وظروفه الخاصة ، واي
اعتبارات تحددها لجنة دراسة الحالة لوقاية الطفل من التعرض للاستغلال 0
7- ان يراعى الجمع بين الاخوة والاخوات الطبيعيين معا ضمن البيت الاسري الواحد كلما كان ذلك ممكنا 0
8- ان يراعى الاعداد لكل مرحلة انتقالية قبل مغادرة الطفل لموقع الرعاية قبل ستة اشهر من موعد الانتقال
على الاقل ومراعاة الوضع الدراسي للطفل 0
9- توفير الفرص التربوية والتدريب الوظيفي للشباب الذين يغادرون الدار لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال
المالي والاعتماد الكلي على النفـــس ، بالتعاون مع الــوزارة 0
ب?-الشروط الخاصة :-
اولا : البيوت الاسرية :-
1-ان تنطبق على الطفل شروط القبول العامة 0
2-ان يتناسب عمره وجنسه مع ما هو مقرر للبيوت الاسرية 0
3- ان تراجع الدار اسباب قبول الطفل فيها مرة كل ثلاثة اشهر لتقييم امكانية استبدال رعايته في الدار برعاية
اسرية اصليـــة او بديلة 0
ثانيا : الدار العلاجية :-
1-ان يحول الطفل المساء اليه او المعنف الى الدار بقرار احتفاظ مؤقت من الوزير او المحكمة المختصة او ادارة
حماية الاسرة 0
2-ان يخضع وضع الطفل المساء اليه او المعنف ووضع اسرته الى تقييم اجتماعي حال دخوله الدار 0
3-ان يكون الطفل المساء اليه او المعنف قد حصل قبل دخوله الدار على التقارير الطبية اللازمة خلال (24)
ساعة من دخوله اليها كلما كان ذلك ممكنا 0
4- ان يخضع الطفل المساء اليه او المعنف الى كشف نفسي حال دخوله الدار ويخضع لبرنامج تقييم نفسي خلال
اسبوعين 0
5- ان توفر الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي في الدار وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا
النظام 0
6- ان توفر برامج متخصصة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والنمائية للاطفال 0

المادة13-
لمقاصد هذا النظام يقسم الاطفال لغايات قبولهم في الدار الى الفئات العمرية التالية :-
أ?-الاطفال من عمر يوم ولغاية الثانية عشرة او لغاية سن البلوغ ايهما اسبق في البيت الاسري الواحد 0
ب?-الاطفال من سن الثانية عشرة ولغاية الثامنة عشرة في بيوت اليافعين 0
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب لجنة دراسة الحالة السماح
للطفل بعد ان يتجاوز سن الثامنة عشرة بالبقاء في الدار لحين انهاء تعليمه الاكاديمي او تدريبه المهني على ان لا
يتجاوز سن العشرين 0

المادة14-
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية ) برئاسة امين عام الوزارة
وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :-
1-وزارة التربية والتعليم 0
2-وزارة الصحة 0
3-وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
4-وزارة الداخلية 0
5-مديرية الامن العام 0
6-اربعــة ممــثلين عن المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير 0
7- مدير المديرية مقرراً للجنة 0
?ب-يتم تسمية الممثلين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البندين (6) و (7) منها
بقرار من المرجع المختص 0
?ج-تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها نائباً للرئيس من بين اعضائها يتولى مهامه عند غيابه 0
?د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك،
ويكون النصاب قانونياً لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ
قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل 0

المادة15-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية ، وترفع التوصيات بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب :-
أ?- تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية لدور الرعاية ومراجعتها 0
ب?- تقديــم مقترحات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكـــام هذا النظام 0

المادة 16-
أ- تتولى المديرية الميدانية المهام والصلاحيات التالية:-
1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط
والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-اجراء الكشف الميداني الدوري على الدور للتأكد من مدى التزامها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه 0
3-مخاطبة الجهات التالية التي تقع الدار المطلوب ترخيصها أو اجراء الكشف الميداني عليها ضمن اختصاصها :-
-مديرية الاشغال العامة والاسكان 0
-مديرية الصحة 0
-امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة 0
-مديرية الدفاع المدني 0
-مديرية الامن العام 0
4- تلقي الشكاوى والمخالفات المتعلقة بترخيص الدور 0
ب- يرفع مدير المديرية الميدانية التوصيات المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، الى مدير المديرية 0
ج- يرفع مدير المديرية تنسيباته الى الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها 0

المادة 17-
تلتزم الدار بالقيام بما يلي :-
أ?-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطوره وحمايته 0
ب?-منع وقوع اي شكل من اشكال الاساءة او العنف على الاطفال في الدار تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ج- تبليغ ذوي الطفل والوزارة وذوي الاختصاص في حالة مرضه او وجود خطر يهدد امنه وسلامته 0
د- العمل على ايجاد بدائل اخرى للرعاية الاجتماعية المؤسسية للاطفال وفق خطة متكاملة تراعي مصلحة الطفل
الفضلى 0
هـ- مراجعة اسباب قبول الطفل في الدار مرة كل ثلاثة اشهر لتقييم امكانية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية
اسرته الاصلية او الاسرة البديلة والعمل على تطوير برامج لاعادة تأهيل اسر الاطفال الاصلية او البديلة 0
و- الامتناع عن نشر او استغلال صور الطفل او استخدامها لغير الاغراض الرسمية او الضرورية التي تحددها لجنة
دراسة الحالة وبما لا يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى 0
ز- تنظيم السجلات الادارية والمالية فيها وحفظها على ان تخضع للتدقيق من قبل الجهات المختصة والمعنية في
الوزارة 0
ح- فتح ملف لكل طفل والمحافظة على سريته وعدم إتاحته للاطلاع او التداول الا للمختصين المعنيين فقط
وتحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ط- تزويد الوزارة بالاحصاءات والمعلومات الخاصة بالاطفال والدار شهرياً 0

المادة 18-
في حال مخالفة الدار لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها اي من الاجراءات التالية :-
أ?-توجيه انذار خطي بقرار من الوزير بناء على توصية مدير المديرية لتصويب المخالفة خلال شهرين من تاريخ
تحرير الانذار 0
ب?-توجيه انذار خطي ثاني اذا لم يتم تصويب المخالفة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر 0
ج- تولي مهمة الاشراف على الدار من قبل الوزارة او من خلال اي جهة مختصة اخرى تعتمدها لهذه الغاية على
ان تتحمل الجهة المرخص لها بالدار جميع النفقات المالية لحين حل مشكلة الاطفال المتواجدين فيها 0
د- الغاء ترخيص الدار واغلاقها على ان تتحمل جميع النفقات المترتبة على تأمين الاطفال في دور اخرى 0

المادة 19-
على جميع دور الرعاية القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقاً لاحكامه والتعليمات الصادرة
بمقتضاه وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير تمديد هذه المدة لسنة اخرى فقط 0

المادة 20-
أ- يحظر على اي جهة انشاء اي دار الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام هذا النظام تحت طائلة
اغلاقها نهائياً 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتحمل الدار غير المرخصة جميع النفقات المترتبة على تأمين
الاطفال في دور اخرى 0

المادة 21-
تلغى اي تعليمات تتعلق بترخيص دور رعاية الاطفال الايوائية الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام 0

المادة 22-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.