نـظام جائــزة التميـز لأداء البلديــات رقم 41 لسنــة 2010
نظام جائزة التميز لاداء البلديات الأردنية
صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
الرقم / السنة : 41 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5042 / 2010-07-15
تاريخ العمل به2010-07-15
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 14 / 2007
المادة1-
يسـمى هــذا النـظام ( نـظام جائــزة التميـز لاداء البلديــات لسنــة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة :وزارة الشؤون البلدية
الوزير:وزير الشؤون البلدية
الامين العام:امين عام الوزارة
الجائزة :جائزة التميز لاداء البلديات
البلدية :البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى
المجلس :مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام
لجنة التقييم :لجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا النظام
المادة3-
تمنح وفقاً لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى ( جائزة التميز لاداء البلديات ) ، يهدف منحها الى ما يلي :-
أ-خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات
ب-تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ
ج-تشجيع البلديات على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتطويرها
د-ترسيخ قيمة العمل البلدي ومدى اهميته للمجتمع المحلي
هـ- ترسيخ صورة البلدية باعتبارها نواة للتنمية المحلية
المادة4-
يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء الجائزة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
أ-الامين العام نائباً للرئيس
ب-امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ج-امين عام وزارة البيئة
د-امين عام وزارة العمل
هـ- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري
و- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى
ز- ممثل عن اي جهة رسمية اخرى يحددها رئيس الوزراء
المادة5-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك
ب – يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة امين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر جلساته
المادة6-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع برنامج الجائزة
ب-اقرار التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة
ج- اعتماد شعار الجائزة
د- التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة
هـ- الاعلان عن البلديات الفائزة بالجائزة
المادة7-
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة تقييم اداء البلديات ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من :-
1-ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها
2-ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز
3-ممثل عن المعهد الوطني للتدريب يسميه مدير عام المعهد
4-ثلاثة ممثلين عن الجامعات الرسمية من ذوي الاختصاص يسميهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي
5-ممثل عن اي جهة اخرى يحددها الوزير
ب – تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها للمجلس لاقرارها
2-القيام بزيارات ميدانية للبلديات
3-اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقاً للاسس والمعايير المقررة في هذا النظام
المادة8-
أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها بأي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم
ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة
المادة9-
أ- يتم منح الجائزة سنوياً من الوزير ، وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء
ب- تكون المشاركة بالجائزة اجبارية لجميع البلديات
المادة10-
تمنح الجائزة وفقاً لما يلي :-
أ-جائزة عينية ، بالاضافة الى شهادة تقدير موقعة من رئيس الوزراء ، لافضل ثلاث بلديات حاصلة على اعلى
التقديرات وفق معايير تحددها اللجنة ، على النحو التالي :-
1- الجائزة الاولى : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (250,000) مائتين وخمسين الف دينار
2- الجائزة الثانية : مشروع تنموي او خدمي بقيمة ( 150,000) مائة وخمسين الف دينار
3- الجائزة الثالثة : مشروع تنموي او خدمي بقيمة (100,000) مائة الف دينار
ب- جائزة تشجيعية: مشاريع تنموية او خدمية بقيمة (20,000) عشرين الف دينار
المادة11-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً