نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية
1413هـ
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/2 وتاريخ: 6 / 2 / 1413 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 5 / 2 / 1413 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة بمجلس الوزراء
قرار رقم 16 وتاريخ 5 / 2 / 1413 هـ
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/10238/ر وتاريخ 4 / 8 / 1409 هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزير التعليم العالي بالنيابة رقم 6 / 7 / 51 هـ/8500 وتاريخ 16 / 6 / 1409 هـ، بشأن مشروع نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية .
وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في شُعبة الخُبراء رقم 146 وتاريخ 8 / 11 / 1411 هـ، ورقم 92 وتاريخ 4 / 9 / 1412 هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 184 وتاريخ 26 / 12 / 1412 هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم 6 وتاريخ 13 / 1 / 1413 هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 31 وتاريخ 25 / 1 / 1413 هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهذا، وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرفقة بهذا.
2- يُستثنى الأمين العام للهيئة عند إعارتِه لها من بعض أحكام الإعارة المُقرَّرة في نُظُّم الخدمة المدنية، وذلك بالاتِفاق بين وزير الصِحة رئيس مجلِس أُمناء الهيئة ، وبين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية .
رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
شعبة الخبراء
نِظام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية
المادة الأولى: التعريف والمقر
المادة الأولى: التعريف والمقر
الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية : هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.
المادة الثانية: الأهداف والمهام
المادة الثانية: الأهداف والمهام
تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي:
١- وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.
٢- تشكيل المجالِس العلمية الصحية ، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها.
٣- الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصُّص فيها بعد تقويمِها.
٤- الإشراف- مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة – على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها.
٥- إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها.
٦- التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى داخِل المملكة أو خارِجِها.
٧- تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها.
٨- تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها.
٩- المُشاركة في اقتِراح الخطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية.
١٠- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها.
١١- وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة.
١٢- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُليًّا أو جُزئيًّا.
١٣- الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.
المادة الثالثة: العضوية
المادة الثالثة: العضوية
١- تتكون الهيئة مِن: أعضاء فخريين وأعضاء عاملين .
٢- تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.
٣- يُشترط في العضو العامِل ما يلي:
أ- أن يكون حاصِلًا على مؤهل مُعترف بِه في أحد التخصُّصات الصحية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
المادة الرابعة: إدارة الهيئة
المادة الرابعة: إدارة الهيئة
١- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء يتكون مِن:
أ- وزير الصحِة رئيسًا.
ب- أمين عام الهيئة عضوًا.
ج- أحد وكلاء وزارة الصحة يختارُه وزير الصحة عضوًا.
د- أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصحة يختارُه وزير الصِحة عضوًا.
هـ- أربعة من عُمداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في مجالات الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي أعضاء.
و- ممثل عن المُستشفيات التخصُّصية يختارُه وزير الصِحة عضوًا.
ز- ثلاثة ممثلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية والأمنية تختارهم مراجعهم أعضاء.
ح- ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي يختارُهم وزير الصحة أعضاء.
٢- مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات قابِلة للتجديد مرة واحدة.
٣- يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أن يكون مُتخصِّصًا في أحد فروع المِهن الصحية.
٤- يُعيَّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء ، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة.
٥- يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية، وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس.
٦- يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء الأمين العام للهيئة أو من ينيبه.
المادة الخامسة: مسئوليات مجلِس الأُمناء
المادة الخامسة: مسئوليات \٢ مجلِس الأُمناء \٢
١- تنفيذ أهداف الهيئة ومهامها، ومُتابعة ذلك.
٢- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتِب والحوافِز، واشتِراكات العضوية وتجديدها، والاختِصاصات الإدارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة، وواجِبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية.
٣- الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المُحاسِب القانوني، والتصديق على الحِساب الختامي للهيئة.
٤- اقتراح تعديل نظام الهيئة .
٥- مُراجعة الأنظِمة والتعليمات التي تحكُم التخصصات والمِهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المِهن الصحية ومسئولياتِهم، وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظِمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المُختصة.
٦- قبول الهِبات والتبرُعات.
٧- إقرار سياسة الاستثمار المالي لوارِدات الهيئة ومُدخراتِها.
٨- إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النِظام.
المادة السادسة: السنة المالية وموارِد الهيئة
المادة السادسة: السنة المالية وموارِد الهيئة
١- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
٢- تتكون موارِد الهيئة من الآتي:
أ- اشتِراكات الأعضاء.
ب- الإعانات الحُكومية .
جـ- التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة.
د- عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات.
هـ- الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة.
و- الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.
المادة السابعة: أحكام ختامية
المادة السابعة: أحكام ختامية
١- يُعد الأمين العام للهيئة تقريرًا سنويًّا عن أعمال الهيئة، مُتضمِنًا ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء .
٢- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً