نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة السعودي
مرسوم ملكي رقم: م/8 وتاريخ 16 / 4 / 1420 هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4 / 4 / 1420 هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26 / 10 / 1415 هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلِس الشورى رقم (26 / 36 / 16 ) وتاريخ 27 / 11 / 1416 هـ. ورقم (28 /30) وتاريخ 2 / 9 / 1419 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13 / 4 / 1420 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
——————————————————————————–
ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التالية:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.
ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
——————————————————————————–
قرار رقم 63 وتاريخ 13 / 4 / 1420 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799 /8) وتاريخ 28 / 12 / 1419 هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9 / 1 / 1411 هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26 / 36 / 16 ) وتاريخ 27 / 11 / 1416 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20 / 8 / 1418 هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28 /30) وتاريخ 2 / 9 / 1419 هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26 / 10 / 1415 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17 / 1 / 1420 هـ.
——————————————————————————–
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
2- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التالية:
” فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.”
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها:
– الهيئة: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
– الصيد: المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ حيوان أو طير بريِّ.
– مجلِس الإدارة: مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
المادة الثانية:
المادة الثانية:
لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة.
وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذا الحيوانات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم .
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
تتولى وزارة الداخلية مسؤولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يحل هذا النِظام محل نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25 / 5 / 1398 هـ.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.
اترك تعليقاً