نِظام مجلس الخدمة المدنية

——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/48 وتاريخ: 10 / 7 / 1397 هـ

بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ. الصادر بالموافقة على نظام ديوان الموظفين العام .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (949) وتاريخ 27 / 6 / 1397 هـ، ورقم (950) وتاريخ 27 / 6 / 1397 هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا – إلغاء نظام ديوان الموظفين العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ.

ثانيا – الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم.
ثالثا – يسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.
رابعا – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

——————————————————————————–

قرار رقم 950 وتاريخ 27 / 6 / 1397 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام مجلس الخدمة المدنية الوارد رفق خطاب سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (356/1) وتاريخ 20 / 6 / 1397 هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نظام مجلس الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر.

عبد الله بن عبد العزيز

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام مجلس الخدمة المدنية

المادة الأولى:
المادة الأولى:
ينشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية.

المادة الثانية:
المادة الثانية:
يعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ).

المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.

المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبة وزير ويتم تعيينه بأمر ملكي.

المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
أ – يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
– نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا.
– رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضوا
– أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
– ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
ب – تعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه.

المادة السادسة :
المادة السادسة :
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة السابعة :
المادة السابعة :
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
يضع المجلس نظامه الداخلي، وكذلك نظاما داخليا للديوان العام للخدمة المدنية.

المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
يختص مجلس الخدمة المدنية بما يلي:
أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية.
ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.
ج- التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية:
1 – رسم السياسات العامة للخدمة المدنية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2 – تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي، ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد.

——————————————————————————–

3 – تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في الأجهزة الحكومية، وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها.
4 – إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدى ضمن شئون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة، بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والتأكد من تمشيها مع الأنظمة واللوائح.
5 – تصنيف الوظائف.
6 – دراسة معدلات الأجور والرواتب، واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية.
د- ما يتم إسناده إليه مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي:
أ- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها.
ب- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الآتية:
– تصنيف الوظائف.
– الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات .
ج- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية.
د- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.
هـ- وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختبار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
و- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات ، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.
ز- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف.
ح- التعاون مع إدارات شئون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة.
ط- فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.
ي- الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية، يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شئون الخدمة المدنية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت