نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
1406هـ
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/8 وتاريخ: 19/ 4/ 1406هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10/ 1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 18/ 12/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 20/ 3/ 1406هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا- تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المُنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
ثانيًا- الموافقة على نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثالثًا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 70 وتاريخ 20/ 3/ 1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ.
وبعد استعراض المناقشة حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبد العزيز العلمية ليصبح مسماها الجديد ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
يُقرِّر ما يلي:
أولًا- تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
ثانيًا- الموافقة على نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثالثًا- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يُحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ إلى مدينة علمية تُسمى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إداريًّا برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال، بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفايات العالية القادرة لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:
1- اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها.
2- تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.
3- مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.
4- دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة.
5- تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية، للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية.
6- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.
ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها بأعمال المدينة.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:
– رئيس مجلس الوزراء رئيسًا.
– نائب رئيس مجلس الوزراء نائبًا. للرئيس
– وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضوًا.
– وزير التعليم العالي عضوا.ً
– وزير الزراعة والمياه عضوًا.
– وزير الصناعة والكهرباء عضوًا.
– وزير البترول والثروة المعدنية عضوًا.
– وزير التخطيط عضوًا.
– وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوًا.
– رئيس الاستخبارات العامة عضوًا.
– رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوًا.
– ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء أعضاء.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي:
أ- اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيدًا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء .
ب- اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.
ج- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمة المدنية .
د- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة.
هـ- تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها.
و- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.
وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يكون للمدينة رئيس يعين بأمر ملكي ، كما يكون له نائب أو أكثر يعين بقرار من مجلِس الوزراء
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا،ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات الهيئة العليا.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
أ- تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقًا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام.
ب- وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني، كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقًا لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:
1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة العليا.
4- الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.
وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.
المادة الحادية عشر:
المادة الحادية عشر:
تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشر:
المادة الثانية عشر:
يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرًا سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيدًا لرفعهما إلى مجلس الوزراء ، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقًا لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة ، وتحدد الهيئة العليا مكافأته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
أ- تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقًا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12/ 1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى. .
ب- يستمر العمل باللوائح والقرارات والأوامر التي تنظم سير العمل بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لهذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصًا لنشاطها العلمي.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يُلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/ 12/ 1405هـ.
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً