نظـام مجلِـس الشُـورى 1412هـ |
الرقـم: أ / 91
التاريخ: 27/8/1412هـ
—————–
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
عملاً بقوله اللهِ تعالى: [ وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ] وقوله تعالى: [وَأَمرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ] وإقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلِس الشُورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار نظـام مجلِس الشُورى بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيـاً – يحِل هذا النظام محل نظام مجلِس الشُورى الصادر في عام 1347هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ثالثـاً – يستمر العمل بِكُل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
رابعـاً – يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
خامساً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
نظـام مجلِـس الشـُورى
المادة الأولى:
عملاً بقول اللهِ تعالى: [فَبِمَارَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظّاً غِلَظَ الْقَلْبِ لاَ نفَضُّواْ مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُوَرى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ] وإقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.
يُنشأ مجلس الشُورى ويُمارِس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله، محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية:
يقوم مجلِس الشُورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرِصُ أعضاء المجلِس على خدمة الصالح العام، والحِفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأُمة.
المادة الثالثة:
يتكون مجلِس الشُورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتُحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي[1].
المادة الرابعة:
يُشترط في عضو مجلِس الشُورى ما يلي:
1- أن يكون سعوديّ الجنسية بالأصل والمنشأ.
2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
3- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة:
لعضو مجلس الشورى أن يُقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرِض ذلك على الملك.
المادة السادسة:
إِذا أخل عضو مجلِس الشُورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومُحاكمِته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة:
إِذا خلا محل أحد أعضاء مجلِس الشُورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدُر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة:
لا يجوز لعضو مجلِس الشُورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المادة التاسعة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلِس الشُورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلاَّ إِذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة:
يُعين رئيس مجلِس الشُورى، ونائِبه والأمين العام للمجلِس، ويُعفون بأوامِر ملكِية، وتُحدد مراتِبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
المادة الحادية عشرة:
يُؤدي رئيس مجلِس الشُورى، وأعضاء المجلِس، والأمين العام، قبل أن يُباشروا أعمالِهم في المجلِس، أمام الملك، القسم التالي:
(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة الثانية عشرة:
مقر مجلِس الشُورى، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلِس في جهة أُخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
مُدة مجلِس الشُورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المُحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلِس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلِس الجديد يستمر المجلِس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلِس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلِس الجديد اختيار أعضاء جُدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلِس.
المادة الرابعة عشرة:
يُلقي الملك أو من يُنِيبه، في مجلِس الشُورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة:
يُبدِي مجلِس الشُورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تُحالُ إليه من رئيس مجلِس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- مُناقشة الخُطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
2- دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
3- تفسير الأنظمة.
4- مُناقشة التقارير السنوية التي تُقدِمُها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأُخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة:
لا يكون اجتماع مجلِس الشُورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثُلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليه أغلبية المجلِس.
المادة السابعة عشرة:
تُرفع قرارات مجلِس الشُورى إلى رئيس مجلِس الوزراء، ويُحيلها إلى مجلِس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلِسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإنَّ تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.
المادة الثامنة عشرة:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الشُورى.
المادة التاسعة عشرة:
يكُون مجلِس الشُورى من بين أعضائه اللجان المُتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مُدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون:
للجان مجلِس الشُورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلِس، بعد موافقة رئيس المجلِس.
المادة الحادية والعشرون:
يكون لمجلِس الشُورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلِس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلِس المُتخصصة.
المادة الثانية والعشرون:
على رئيس مجلِس الشُورى أن يرفع لرئيس مجلِس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلِس الشُورى، إذا كان المجلِس يُناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون:
لكل عشرة أعضاء في مجلِس الشُورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضُه على رئيس مجلِس الشُورى، وعلى رئيس المجلِس رفع الاقتراح إلى الملك.
المادة الرابعة والعشرون:
على رئيس مجلِس الشُورى أن يرفع لرئيس مجلِس الوزراء طلب تزويد المجلِس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلِس أنها ضرورية لتسهِيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون:
يرفع رئيس مجلِس الشُورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلِس من أعمال، وفقاً لما تُبينه اللائحة الداخلية للمجلِس.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلِس ما لم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
يكون لمجلِس الشُورى ميزانية خاصة تُعتمد من الملك، ويتم الصرف مِنها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون:
يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلِس الشُورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون:
تُنظم اللائحة الداخلية لمجلِس الشُورى، اختصاصات رئيس مجلِس الشُورى، ونائِبه، والأمين العام للمجلِس، وأجهزة المجلِس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تُنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلِس، بحيث يُمارِس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبِها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
المادة الثلاثون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.
الرقـم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
—————–
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
– النظام الأساسي للحكم.
– نظام مجلس الشورى.
– نظام مجلس الوزراء.
– نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقــرر:
إن كلمة “النظام” الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
– النظام الأساسي للحكم.
– نظام مجلس الشورى.
– نظام مجلس الوزراء.
– نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: أ / 112
التاريخ: 28/6/1414هـ
—————–
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبالنظر إلى وجود معاملات لدى مجلس الوزراء تم استكمال دراستِها، إضافة إلى وجود معاملات تتعلق باتفاقيات وأنظمة لا تحتمِل التأخير، ولأهمية تسيير العمل إلى أن يُباشر مجلس الشورى أعماله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، ومما تضمنته المادتان التاسعة عشرة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ من مراعاة لما ورد في نظام مجلس الشورى.
يختص مجلس الوزراء بالنظر في المعاملات المُحالة إليه حتى يُباشر مجلس الشورى أعماله.
ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه ، ، ،
الرقـم: أ / 78
لتاريخ: 1/3/1422هـ
—————–
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
يُعدل صدر المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، والمُعدلة بالأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ، ليكون بالنص الآتي:
(يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضواً … إلى أخر المادة)
[1] – عُدِلت هذه المادة أكثر من مرة كان أخرها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/78) وتاريخ 1/3/1422هـ، أُنظر ما صدر بشأن النظام.
اترك تعليقاً