إتفاقية إنشاء فرع إقليمي للإتحاد العربي للملكية الفكرية في الأردن
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها :
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية .
الحكومة : حكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
الاتحاد : فرع الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة 2
الشخصية القانونية للاتحاد :
يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية ، وبالاهلية في ما يلي:
1. التعاقد والتقاضي وتملك الاموال الثابتة والمنقولة .
2. يحق للاتحاد ممارسة الصلاحيات الواردة اعلاه بما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات السائدة والتي تصدر من حين لاخر في المملكة .
المادة 3
يتمتع الاتحاد بالاعفاءات التالية :
1. الاعفاء من الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة .
2. الاعفاء من الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده او يصدره من ادوات ومواد خاصة لاستعمالها اداء لمهمته الرسمية ولا يجوز له بيع ما استورده معفى من الرسوم الجمركية الا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن .
3. الاعفاء من الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده او يصدره من المطبوعات الخاصة به.
المادة 4
بما لا يتعارض مع احكام هذا الاتفاق تطبق الحكومة الامتيازات والحصانات المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على الاتحاد.
المادة 5
يحق للاتحاد فتح حسابات جارية في البنوك وان يتصرف بالاموال التي يمتلكها بأي شكل من اشكال المبادلات الخارجية وفق القوانين والانظمة الاردنية .
المادة 6
لا يجوز ان يكون مقر الاتحاد ملجأ يحتمي فيه اي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه او يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس بارتكاب جريمة او تكون السلطات الاردنية اصدرت امرا بالقبض عليه.
المادة 7
لا تتحمل الحكومة اي تكاليف او تبعات مالية جراء استضافة هذا الاتحاد .
المادة 8
على الاتحاد التقيد باحكام القوانيين والانظمة الاردنية النافذة .
المادة 9
يحال كل خلاف ناشئ عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بالتفاوض بين الطرفين .
المادة 10
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ قيام وزارة الخارجية الاردنية ابلاغ الاتحاد باتمام الاجراءات القانونية الخاصة به .
2. يجوز بالاتفاق الخطي بين الطرفين تعديل بنود هذه الاتفاق ، ويدخل اي تعديل حيز التنفيذ وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (10) اعلاه .
3. يجوز لاي طرف من الطر
فين انهاء العمل بهذه الاتفاقية باخطار كتابي يرسله احدهما للاخر لهذه الغاية على ان لا ينفذ الانهاء الا بانقضاء ستة شهور من تاريخ الاخطار .
واثباتا لما تقدم قام الممثلون الموقعون ادناه المعنيون حسب الاصول من الحكومة ومن الاتحاد بالتوقيع نيابة عن الطرفين على نسختين اصليتين من هذه الاتفاقية وباللغة العربية .
حررت في عمان بتاريخ 9/10/2008.
عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
د. محمد الرحاحلة د. صلاح الدين البشير
تمت أعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً