البوسنة والهرسك
وزارة الخارجية الأمريكية
نص اتفاقية دايتون للسلام
والمقابلات التي تمت في قاعدة رايت ـ بيترسون الجوية
دايتون ـ أوهايو
المدة من 1 إلى 21 نوفمبر 1995
وقعت اتفاقية دايتون للسلام رسمياً في باريس في 14 ديسمبر 1995
نصوص وثائق اتفاقية دايتون للسلام، الموقَّعة بالأحرف الأولى، في دايتون Dayton، بولاية أوهايو Ohio، في 21 نوفمبر 1995. والموقَّعة، رسمياً، في باريس في 14 ديسمبر 1995. تُعرف هذه الاتفاقية بمعاهدة دايتون للسلام. فيما يلي نص الاتفاقية الذي أعلنه مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، في 1 ديسمبر 1995.
اتفاقية الإطار العام لاتفاقية السلام في البوسنة والهرسك
اتفقت كل من: جمهورية البوسنة والهرسك.
وجمهورية كرواتيا.
وجمهورية يوغسلافيا الفيدرالية (“الأطراف”)
• إقراراً منها بالحاجة إلى تسوية شاملة تحقق إنهاء الصراع المأساوي في ال
• ورغبة في التعاون للوصول إلى هذا الهدف، ووضع أساس لسلام واستقرار مقبوفي ال
• تأكيداً للإلتزام بالمبادئ الأساسية، التي تم الاتفاق عليها، في 8 سبتمبر 1995، والمبادئ الأساسية اللاحقة بها، التي تم الاتفاق عليها، في 26 سبتمبر 1995، واتفاقيات وقف إطلاق النار في 14 سبتمبر و5 أكتوبر 19ي ال
وإشارة إلى الاتفاقية الموقَّعة في 29 أغسطس 1995، التي وافقت على توقيع جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية نيابة عن جمهورية “الصرب”، على البنود المتعلقة بها، في خطة السلام، مع الالتزام بالتنفيذ الدقيق والفوري لما يتم التوصل إليه من اتفاق. على ما يلي ال
المادة الأولى
تستأنف الأطراف العلاقات فيما بينها، طبقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والواردة، كذلك، في وثيقة هلسنكي Helsinkiالنهائية، والوثائق الأخرى الصادرة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا EOSCE. سوف تظهر الأطراف احترامها الكامل، على وجه الخصوص، لسيادة كل طرف منها، على قدم المساواة، والامتناع عن أي تصرُّف، سواء بالتهديد، أو باستخدام القوة، أو بأي وسيلة أخرى، يمس وحدة أراضي البوسنة والهرسك، أو أي دولة أخرى، أو استقلالها السياسي.
المادة الثانية
ترحب الأطراف، وتقرُّ، بالترتيبات التي تم اتخاذها، فيما يتعلَّق بالجوانب العسكرية للتسوية السلمية، واعتبارات الاستقرار الإقليمي، حسبما وردت في الاتفاقيات المتضمَّنة في الملحقين الأول (أ) أو الأول (ب).
تظهر الأطراف، احترامها الكامل، وتأييدها، للوفاء بالتعهدات التي أقرتها في الملحق الأول (أ)، وتلتزم بتعهداتها حسبما ورد في الملحق الأول (ب).
المادة الثالثة
ترحب الأطراف، وتقرُّ، بالترتيبات التي تم اتخاذها فيما يتعلَّق برسم الحدود بين الجمهوريتين المستقلتين: البوسنة والهرسك، وجمهورية الصرب، وهي الترتيبات الموضَّحة في الملحق 2 من الاتفاقية. وتظهر الأطراف احترامها الكامل، وتأييدها، لتنفيذ الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
ترحب الأطراف، وتقرُّ، ببرنامج الانتخابات في البوسنة والهرسك، كما هو واضح في الملحق الثالث، وتظهر احترامها الكامل لهذا البرنامج، وتأييدها لتنفيذه.
المادة الخامسة
ترحب الأطراف، وتقرُّ، بالترتيبات التي تم اتخاذها فيما يتعلَّق بدستور البوسنة والهرسك، والموضَّحة في الملحق الرابع، كما تظهر احترامها الكامل، وتأييدها للوفاء بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها بشأن هذا الموضوع.
المادة السادسة
ترحب الأطراف، وتقرُّ، الترتيبات التي تم اتخاذها فيما يتعلَّق:
• بإنشاء محكمة للفصل في المنازعات.
• ولجنة لحقوق الإنسان.
• ولجنة لشؤون اللاجئين والمشرَّدين.
• ولجنة لحماية الآثار القومية، والمؤسسات العامة في البوسنة والهرسك. كما هو موضَّح في الاتفاقيات المتضمنة في الملاحق من الخامس إلى التاسع.
وتظهر الأطراف احترامها، وتأييدها الكاملين، لتنفيذ جميع التعهدات في هذا الشأن.
المادة السابعة
اعترافاً بالأهمية الحيوية لرعاية حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين والمشردَّين، في تحقيق سلام دائم، توافق الأطراف، وتعلن التزامها التام بالأحكام المتعلِّقة بحقوق الإنسان، الموضَّحة في الملحق السادس من الفصل الأول من الاتفاقية، والتزامها التام، كذلك، بالأحكام الخاصة باللاجئين والمشردين الموضَّحة في الفصل الأول من الاتفاقية في الملحق السابع.
المادة الثامنة
ترحب الأطراف، وتقرُّ، بالترتيبات التي تم اتخاذها فيما يتعلَّق بالمدنيين (غير العسكريين) حسبما ورد بالملحق الحادي عشر، وتظهر الأطراف كامل احترامها، وتأييدها لتنفيذ جميع التعهدات التي أُقرِّت في هذا الشأن.
المادة التاسعة
تبدي الأطراف تعاونها الكامل مع كافة الأطراف، المشاركة في تنفيذ هذه التسوية السلمية، كما هو مبيَّن في الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية، أو في أي اتفاقات أخرى ـ يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بموجب التزام من كافة الأطراف بالتعاون في التحقيق في جرائم الحرب، وفي أي انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإقامة الدعاوى القانونية بشأنها.
المادة العاشرة
يتم الاعتراف المتبادل بين كل من جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، وجمهورية البوسنة والهرسك، بأن كلاً منهما دولة مستقلة، ذات سيادة، داخل حدودها الدولية. ويتم التفاوض بشأن القضايا الأخرى المتعلِّقة بالاعتراف المتبادل في مباحثات تالية.
المادة الحادية عشرة
• تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيعها.
• أُبرمت في باريس، في 21 نوفمبر 1995، باللغات البوسنية، والكرواتية، والإنجليزية، والصربية.
• كل نسخة من النص تُعَدُّ أصلية بصورة متكافئة.
• عن جمهورية البوسنة والهرسك
• عن جمهورية كرواتيا
• عن جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية
• شهد على الاتفاق
• المفاوض الخاص للاتحاد الأوروبي
• عن جمهورية فرنسا
• عن جمهورية ألمانيا الاتحادية
عن روسيا الفيدرالية
عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
عن الولايات المتحدة الأمريكية
الملاحق
الملحق الأول (أ): اتفاقية في شأن الجوانب العسكرية للتسوية السلمية.
الملحق الأول (ب): اتفاقيه في شأن الاستقرار الإقليمي.
الملحق الثاني: اتفاقية في شأن خط الحدود الفاصل بين الأطراف والقضايا المتعلقة بذلك (معها مرفق)
الملحق الثالث: اتفاقية في شأن الانتخابات.
الملحق الرابع: الدستور.
الملحق الخامس: اتفاقية في شأن الفصل في المنازعات (التحكيم).
الملحق السادس: اتفاقية في شأن حقوق الإنسان.
الملحق السابع: اتفاقية في شأن اللاجئين والأشخاص المشردين.
الملحق الثامن: اتفاقية في شأن (إنشاء) لجنة للحفاظ على الآثار القومية.
الملحق التاسع: اتفاقية في شأن المجالس المحلية العامة في البوسنة.
الملحق العاشر: اتفاقية في شأن التنفيذ المدني.
الملحق الحادي عشر: اتفاقية في شأن تشكيل قوة واجب شرطية دولية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً