اقتراحاً لتعديل قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. إحداث محاكم مختصة باستغلال المناصب
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
صدر في العام الماضي المرسوم الجمهوري رقم 187 القاضي بإجراء تعديل وزاري وتعيين عدد من المحافظين، وتضمّن أيضاً تعيين وزير العدل السابق وعضو مجلس الشعب وعضو اللجنة المركزية للحزب محمد نبيل الخطيب رئيساً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
تعيين الخطيب على رأس هذا الجهاز سيساهم من -وجهة نظري- بحدوث انقلاب جذري في أسلوب عمل هذا الجهاز، فرئيس الهيئة الخطيب ليس موظفاً عادياً وإنما رجلاً مهنياً محترفاً، تقلّد خلال حياته المهنية بمناصب قانونية وقضائية وسياسية مختلفة وهو ذو سمعة طيبة، وتعيينه في هذا المنصب الحسّاس، يعني أن هناك توجهاً على مستوى الدولة لإعلان الحرب على الفساد بمختلف صوره وأشكاله، وأن هناك جدّية في إعادة الاعتبار لهذا الجهاز، فالجهاز الذي يمثّل الذراع الحكومية الضاربة في محاصرة ومكافحة الفساد Corruption لم يحقّق نتائج حاسمة بشكل يحظى برضا الشارع السوري.
ومنذ إقرار قانون الهيئة المعدّل بتاريخ 23/6/1981، لم تجر على مواده أية تعديلات، على الرغم من أن مسيرة عمل الهيئة وتجربتها تفرض وجوب إدخال تعديلات على بعض مواد القانون، وخاصةً أن الهيئة لم تنجح في مكافحة ومحاصرة الفساد ولم تحد من تناميه، فالفساد وعلى الرغم من كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها لازال ينمو بطريقة مقلقة، الأمر الذي يستوجب العمل على تعديل بعض المواد في القانون الحالي (الثغرات) وإضافة مواد جديدة.
وأجد أنه من المناسب بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري خلال اجتماعه في مقر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برئيس الهيئة ومعاونيه ورؤساء المجموعات والفروع يوم الأحد 5 تموز (يوليو) 2009، وتصريحاته في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 7 تموز (يوليو) 2009، حول ضرورة تطوير قانون الهيئة وتعزيز دور مديريات الرقابة الداخلية وضرورة تركيز الهيئة على الرقابة الوقائية، أنّ نقدّم دعوة صريحة إلى تعديل بعض مواد قانون الهيئة، والذي يفترض أن يصاحبه إعادة تشكيل الدوائر القضائية في المحاكم السورية، بحيث تصبح دوائر متخصصة دوائر لقضايا المقاولات والمنازعات الصناعية والمصارف والتأمين والتعويضات في المواد التجارية والفساد والمسؤولية الطبية، ومحاكم الجنايات والجنح، ومحاكم تنظر في القضايا العمالية والتظلمات والاستئنافات الإدارية وغيرها من الدوائر المتخصصة، تساهم في تحسين جودة العمل القضائي والارتقاء بأدائه، ويساهم أيضاً في سرعة الفصل في القضايا، علاوةً على زيادة عدد القضاة في سورية، ما لم يتم هذا فإن أي تعديل سيكون قاصراً وبلا أي جدوى.
ماذا بقي من المهام؟
بدايةً لا بدّ من الإشارة إلى أن الهيئة لا تقوم بالمهام المناطة بها في القانون، ففي المادة 2 الفقرة (أ) أو الاختصاصات المحددة في المادة 5، فقد حددت المادة 2 الفقرة (أ) هدف الهيئة تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل: (تطوير العمل الإداري، حماية المال العام، تحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء، تسهيل توفير الخدمات للمواطنين).
وحدّدت المادة الخامسة اختصاصات الهيئة منها: (مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية في مواعيدها، ومدى تحقيقها الأهداف المقررة – العمل على تعزيز دور الرقابة الشعبية – إبداء الرأي في الحسابات الختامية – التحقّق من سلامة الإنفاق العام، والتأكّد من كفايته لتحقيق الأغراض المتوخاة، وتجنيب الأموال العامة وممتلكات الشعب من الهدر والضياع).
ومع عدم قدرة الهيئة بكادرها الحالي على القيام بكامل المهام والاختصاصات المنوطة بها، ومع عدم قدرتها على متابعة تنفيذ قراراتها والاكتفاء بالكتب التي تقدّمها الجهات الإدارية في مختلف مؤسسات الدولة المتضمنة تنفيذ ما جاء في قرارات الهيئة، والتي غالباً لا تنفذ، فإن تعديل بعض مواد القانون أصبح حاجة وضرورة ملحة، ومن هذه المواد:
1- الفقرة (أ) من المادة 2 التي تنصّ على تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء، تعدّل لتصبح تبعيتها لرئاسة الجمهورية أو لمجلس الشعب، لكي تكون مسؤوليتها في مراقبة السلطة التنفيذية منطقية ومقبولة من الناحية القانونية، وتجنّباً لأية تحفّظات أو ضغوط أو تأخير في صدور قرارات الهيئة أو تصديقها.
2- إحداث محاكم ونيابة خاصة تنظر بقضايا الفساد والرشوة واستغلال المنصب العام دون غيرها، مما يستوجب توسيع ملاكي وزارة العدل من القضاة (1000 قاض أو يزيد قليلاً مخصصين لـ 22 مليون مواطن في سورية).
3– تعديل تسمية الهيئة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلى هيئة مكافحة الفساد، أو مكتب مكافحة الفساد، أو مديرية شؤون مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية، أو أي تسمية أخرى ذات معنى ودلالة بقانون جديد أكثر صرامة وبصلاحيات أوسع.
4– تعديل المادة 13 الفقرة (ب) من قانون الهيئة بحيث تصبح: يقدم رئيس الهيئة تقارير دورية لرئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب، يبين فيها أوضاع العاملين في الهيئة، والجهات التابعة لرقابة الهيئة، ومستوى أداء العاملين وفاعليته، ومدى استجابات مختلف الجهات الحكومية لتوصيات ومقترحات الهيئة، وتقريراً مستقلاً عن القضايا التي تم التحقيق فيها ونتائج التحقيقات، متضمناً المعوقات والضغوطات التي تتعرض لها الهيئة من بعض ذوي النفوذ.
5- إضافة مادة تمنح الهيئة حق الاعتراض وطلب إعادة المحاكمة في حال ثبوت تقاضي القاضي رشوة أو خضوعه لابتزازٍ أو تهديد.
6- إضافة مادة إلى القانون تتمتع الهيئة بموجبها باستقلالية إدارية ومالية وفنية عن السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء وأجهزته).
7– إضافة مادة تكون بموجبه تبعية جميع أجهزة الرقابة في مختلف الوزارات والمؤسسات في الدولة (دون استثناء) للهيئة، وبالتالي تكون الهيئة مسؤولة أمام رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب عن المخالفات ونتائج تحقيقات تحدث في أي وزارة أو مؤسسة.
8- إضافة مادة إلى القانون تمنح الهيئة سلطة التحقيق مع الأجهزة الحكومية أو من خارج الجهاز الحكومي.
9- إحداث وحدة خاصة مهمتها تلقي البلاغات عن الممارسات الفاسدة صغيرها وكبيرها في مختلف المؤسسات الحكومية، وضمان مباشرة التحقيق الأولي بخصوصها.
10- تعديل الفقرة (أ) من المادة 4 التي تنص على تبعية أجهزة الرقابة الداخلية للجهة الإدارية التي تعمل فيها، ومن ملاك الجهة الإدارية التي يعيّن فيها مدير الرقابة الداخلية، بحيث تصبح: يعيّن مدير الرقابة الداخلية وفريق عمله في مختلف الجهات الحكومية من قبل رئيس الهيئة من ملاك الهيئة حصراً، ولا يتبع الجهة الإدارية التي يعمل بها، وتحدّد مدة عمله في الجهة الإدارية بعامين، ينقل بعدها إلى جهة إدارية أخرى، وذلك للحدّ من الضغوط التي يمارسها البعض على مديريات الرقابة الداخلية، وللحدّ أيضاً من خضوع مديري الرقابة الداخلية للإدارات المختلفة مقابل امتيازات وتعويضات، ويمكن هنا (وببساطة) نقل ملاك العاملين في مديريات الرقابة الداخلية من الوزارات المختلفة إلى ملاك الهيئة بشكل نهائي، في حال عدم توفر الرغبة لدى السلطة التنفيذية توظيف عاملين جدد في جهاز الدولة.
11– تعديل المادة 30 الفقرة (أ) التي تنص على عدم قانونية حصول المفتشين بمن فيهم المندوبين ومديريات الرقابة الداخلية على تعويضات من الجهات الحكومية، باستثناء المكافآت على التأليف وأجور التدريس، بحيث تصبح: يحظر على المفتشين بمن فيهم المندوبين الحصول على تعويضات من الجهات الحكومية المختلفة وزارات، مؤسسات عامة، مديريات، جامعات، على أي تعويض، وحصر منح تعويضاتهم من قبل الهيئة فقط، ووفقاً للمادتين 28 و29 من قانون الهيئة، حرصاً على سلامة إجراءات التحقيق وعدم ربط حصول المفتش أو المندوبين أو العاملين في مديريات الرقابة الداخلية على تعويضات مقابل التساهل أو التشدد في فرض عقوبة أو اقتراح عقوبة أو غض النظر عن مخالفة.
12- إضافة مادة تُلزم الهيئة بإصدار تقرير نصف سنوي أو سنوي تفصيلي عن القضايا التي حققت فيها وما خلصت إليه من نتائج، ويستعرض جهود الهيئة في محاربة الفساد ومكافحته، يوزّع ورقياً (مدفوع الثمن) وينشر على شبكة الإنترنت، ليتاح لجميع المواطنين فرصة الاطلاع عليه.
13- مراقبة إنفاق موازنات الوزارات والمؤسسات أو المديريات أو المجالس التابعة لها في المحافظات والمدن للحدّ من الهدر والإسراف waste squander والسرقات.
14- إضافة فقرة تتيح للموظف العام أو الخاص الخاضع للتحقيق الحصول على نسخة من التحقيقات التي تمت معه، سواء لدى مديريات الرقابة الداخلية أو لدى الهيئة.
15- إضافة مادة تسمح للموظف الخاضع للتحقيق شاهداً كان أم متهماً حق طلب نقل التحقيق من مديريات الرقابة الداخلية في المؤسسة التي يعمل بها إلى الهيئة المركزية، بسبب وجود خلاف شخصي أو ضغوط تمارس أو ما شابه.
16- إضافة مادة تتيح للموظف العام أو الخاص حق الطعن في قرارات الهيئة خلال مدة شهر من تاريخ استلامه لقرار الهيئة وتبليغه به من قبل الهيئة (حصراً) أصولاً، وطلب إعادة التحقيق لدى محقق آخر، أو لدى القضاء، في حال عدم استجابة الهيئة لطلب إعادة التحقيق المتضمن أسباب قانونية ومنطقية تبرر طلب إعادة التحقيق.
17- تفعيل المواد 50 و51 و52 و53 من مواد القانون (الفصل السابع) بحيث تصبح إلزامية وجرمية، وخاصة منها ما يتعلق بإخفاء الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة من الجهات العامة، وعدم إبلاغ الهيئة عن المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية، وعدم تنفيذ الجهات العامة لقرارات الهيئة، أو تأخير تنفيذها.
18- قبول شكاوى الموظفين العامين والتحقيق بها وتوفير الحماية للموظف العام في الجهة التي يعمل بها، واعتبار أية عقوبات صادرة بحق الموظف المشتكي (تنبيه – إنذار – خصم – نقل – عزل – حجب ترفيعة) من الجهة التي يعمل بها كيدية وباطلة وغير قانونية حتى انتهاء التحقيق، والتثبت من صدقية الشكوى.
19– إعفاء أي موظف في القطاع الحكومي (العام) من أية عقوبة في حال إبلاغه عن أية صفقة فاسدة في القطاع العام (أو حالة ابتزاز) حتى لو كان مشتركاً فيها.
20– إضافة مادة تُلزم الهيئة والعاملين بها من مفتشين وإداريين إخفاء (التكتم على) اسم مقدم الشكوى سواء كان المتقدم بالشكوى من القطاع العام أو الخاص، وتشديد العقوبة على من يثبت تسريبه لاسم مقدّم الشكوى من العاملين في التفتيش أو معاونيهم أو غيرهم تصل إلى الطرد من العمل وإحالته للقضاء.
21– إضافة مادة تُلزم الهيئة بإبلاغ مقدم الشكوى أو البلاغ بنتيجة البحث أو التحقيق، فلا سرية بعد انتهاء التحقيقات وصدور العقوبة من قبل الهيئة.
22– إضافة مادة تمنح المفتش حق الاعتراض على حفظ أية قضية، ثبت لديه بالدليل ومن خلال التحقيق ثبوت واقعة جرمية بحق المال العام، وطلب موجبات الحفظ ومبرراته مكتوبة وممهورة من قبل إدارته، وطلب إحالة الواقعة للقضاء في حال عدم اقتناعه بالأسباب والمبررات، الأمر الذي يحد من ظاهرة حفظ القضايا، ويولد لدى العاملين في الهيئة (المفتشين) الحافز والرغبة بالعمل، بعد أن أصاب الإحباط كثير من العاملين في الهيئة وفي غيرها من الجهات والمؤسسات المعنية بالرقابة.
23– تعديل المادة 149 من قانون النظام الداخلي للهيئة التي تنص على عدم القبول الهيئة الاعتراضات المباشرة المقدمة من العاملين على اقتراحاتها التي تتناول إجراءات إدارية أو بالعقوبات، وينعقد حق إبداء الرأي فيها بالجهة الإدارية حصراً (الجهة التي يعمل بها العامل)، وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة 52 من قانون الهيئة، وللعاملين المتظلمين أن يتقدموا من الجهات الإدارية المعنية بطلب التظلم، فإذا اقتنعت بصحته خاضت الحوار مع الهيئة في شأنه ضمن المدة المحددة لها في الفقرة (ج) من المادة المذكورة (30 يوماً من تاريخ إبلاغها إليها)، تعدّل بحيث تصبح: تقبل الهيئة الاعتراضات المقدمة مباشرةً من العاملين، بدلاً من الجهة الإدارية التي يعمل بها حصراً، كون الجهة الإدارية هي خصم في أغلب الحالات، أو لعدم وجود علاقة جيدة مع العامل المعاقب، أو لرغبة الإدارة بمعاقبة العامل لتجرئه على تقديم شكوى للهيئة بمخالفات تحدث في الجهة الإدارية، وبذلك تكون الهيئة الملاذ الأول والأخير للعامل.
24– فيما يتعلق بالمادة 35 إلى المادة 41 (الفصل الخامس – في المساءلات القانونية والتتبعات القانونية) نرى أنه في حال ارتكاب المفتش لأي جرم (غش – خداع – تزوير – ابتزاز – سرقة – قتل) يجب، أولاً: كف يده عن العمل، ثانياً: رفع الحصانة عنه، ثالثاً: معاملته معاملة أي مواطن يخالف القوانين المنصوص عليها، ويخضع للمحاكمة كأي شخص ارتكب جرماً جنحياً أو شائناً، حرصاً على سمعة ومصداقية الهيئة لدى الشارع، أما أن يحاكم وفق المواد 39 و40 و41 من قانون الهيئة فإن هذا يؤثر على عمل ومصداقية الهيئة والقضاء ما دام الجرم الذي ارتكبه المفتش ثابتاً، فلا نجد معنى لأن يحقق معه في غرفة مستقلة في القصر العدلي وتوقيفه في غرفة خاصة في قصر العدل، وأن ينفذ عقوبة الحبس في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء، فمجرد دخوله السجن يعني أنه أصبح خارج الهيئة، إذا كان الجرم جنحة ينقل إلى خارج الهيئة، أما إذا كان الجرم جنائياً سرقة، تزوير، ابتزاز، قتل..إلخ، فإنه حكماً خارج الهيئة ولا حاجة لإرباك القضاء.
25– تعديل المادة 53 الفقرة (د) التي تنص على اعتبار المخالفات التي تستوجب المسؤولية التأديبية ما يلي: (الفقرة د) عدم قيام المسؤول الإداري بإبلاغ (الرقابة الداخلية)، أو (الهيئة مباشرةً) عن المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية التي ترتكب في الجهات التابعة لرقابة الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة من تاريخ اكتشافها، لم يرد في المادة ما هي المسؤولية التأديبية؟ هل هي عقوبة اللوم أم التنبيه؟ ولماذا تم تحديد 72 ساعة للإبلاغ، لماذا لم يقل (تستوجب المساءلة القانونية)؟ ولماذا لم يرد في النص الإبلاغ مباشرةً، أي من ساعة اكتشافها؟ لا أعرف لماذا حدد واضعو القانون 72 ساعة؟ ما هي الحكمة؟
26 – إضافة مادة تنص على أنه في حال اكتشاف مخالفات وجرائم مالية واقتصادية ترتكب في الجهات التابعة لرقابة الهيئة، يتم توقيف العامل عن العمل ويحال للتحقيق، وفي حال ثبوت التهمة يحال للقضاء، وفي حال ثبوت العكس تصرف للعامل كامل مستحقاته المالية، ويعاد إلى منصبه الذي كان يشغله قبل وقفه عن العمل، وللأسف هذا لا يتم فبعض المديرين العامين والفرعيين يستمرون في مناصبهم على الرغم من وقوع مخالفات وجرائم مالية واقتصادية بحق المال العام، وبعضهم يعترف ويقر بما ارتكبه ويستمر في موقعه.
27– تعديل المادة 57 من قانون الهيئة (الفصل الثامن- أحكام مختلفة) التي تنص على التالي: لا يجوز إلغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين بنتيجة اقتراح من الهيئة، إلا بناءً على اتفاق بين رئيس الهيئة والجهة صاحبة الحق في التعيين ولا يكون للإلغاء مفعول رجعي من الناحية المادية، بحيث تصبح: تلغى جميع العقوبات (الخفيفة والشديدة) المنسوبة للعامل التي ثبت عدم صحتها من خلال التحقيقات، بموجب كتاب من الهيئة، وتعاد للعامل الاقتطاعات المالية أو ما لحقه من أذى مادي ويرد له اعتباره دونما أي تأخير، كون بعض الإحالات من الجهات العامة في رأيي كيدية أو بهدف إشاعة حالة من الرعب لدى العاملين الذين لم ينصفهم قانون الهيئة المعمول به حالياً الذي يعطي الجهة الإدارية صلاحيات واسعة، فما معنى أن تدخل الهيئة في حوار أو اتفاق مع الجهة الإدارية لإلغاء عقوبة؟ ما دامت التحقيقات أثبتت براءة العامل مما نسب إليه.
28– إلزام الجهات العامة في الدولة فتح سجل خاص في دواوينها لتسجيل كتب الموظفين أو العاملين التي تنص على وجود مخالفة إدارية أو قانونية أو إخطار أو إعلام للإدارة عن وجود مخالفة، أو لدرء مخالفة أو خطر يتهدد حسن سير العمل أو سلامة المؤسسة، دون الرجوع إلى الوزير أو المدير العام أو المدير الفرعي لأخذ موافقة على التسجيل ومنح العامل صورة عن الإبلاغ أو الإخطار، وتعتبر هذه بمثابة وثيقة تقدم للجهات صاحبة العلاقة أو ذات صلة في حال تم توجيه لوم أو إنذار أو عقوبة للعامل، وعلى الهيئة اعتمادها ومحاسبة الجهات الإدارية المسؤولة عن تجاهلها، علماً بأنه لا يُسمح بتسجيل هكذا بلاغات أو إخطارات من قبل الوزراء أو المديرين العامين أو الفرعيين في جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
29- منح الهيئة حق التعاقد مع أشخاص (قضاة متقاعدين وغيرهم) من ذوي الخبرة والمقدرة والسمعة الحسنة من خارج الملاك الحكومي للعمل في أجهزتها المختلفة كمفتشين دون النظر إلى سن المتعاقد معه.
30- منح العاملين بالتفتيش تعويضات شهرية تكفل لهم حياة كريمة (العيش الكريم Living Wages) على ألا تقل عن تلك الممنوحة للعاملين في سلك القضاء.
31– إضافة مادة لقانون الهيئة يلزمها بتنظيم مسابقات نصف سنوية لرسامي اللوحات الجدارية والملصقات الإعلامية، تستعرض مخاطر وآثار الفساد على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، يتم إلصاقها وإبرازها في مختلف المواقع والمدن، الأمر الذي يساهم في خلق رأي عام معارض للفساد ومؤيّد للجهود الرسمية في مكافحة ومحاصرة الفساد.
32– إضافة مادة تتيح للهيئة تنظيم أو المشاركة بتنظيم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد (التاسع من كانون الأول (ديسمبر) كل عام)، أسوةً بباقي وزارات ومؤسسات الدولة التي تحتفل بيوم معين في السنة له علاقة بطبيعة عملها واختصاصها، كيوم المرور العالمي أو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أو السل أو المرور على سبيل المثال لا الحصر.
33– العاملون في الهيئة ليسوا منزّهين عن الخطأ كما هو حال بعض العاملين في السلك القضائي، أو بعض العاملين في قوى الأمن الداخلي، أو بعض العاملين في بقية وزارات أو مؤسسات الدولة، لذلك يجب أن يُضاف قسم في الهيئة مهمته تلقّي شكاوى العاملين (المتقدّم بالشكوى والمشكو منه) ضد المفتش المكلَّف بالتحقيق، في حال شعر أحد الخاضعين للتحقيق بأن هناك انحياز لطرف ما، أو محاباة لوزير أو مدير عام أو مدير فرعي أو جهة ما، أو إهمال لذكر بعض الوثائق في كتاب اعتماد الهيئة، أو تجاهل شهادة بعض الأشخاص، أو أن العقوبة الصادرة لا تنسجم مع ما تضمنته الوثائق والمستندات المقدمة، أو غير منطقي من الناحية القانونية، على أن يتم وقف تنفيذ أي عقوبة صادرة حتى يتم الانتهاء من النظر بالشكوى، وإعادة التحقيق في حال ثبوت صحة عدم سلامة إجراءات التحقيق، أو وجود انحياز أو محاباة لطرف على حساب الآخر.
34– نرى أنه من الضروري إلى جانب اقتراحنا توسيع ملاكي وزارة العدل – وإعادة تشكيل الدوائر القضائية بالمحاكم السورية، بحيث تصبح دوائر متخصّصة – وتوسيع ملاك الهيئة وتعديل قانونها ونظامها الداخلي، تعديل قانون العاملين الموحّد وخاصة الجانب المتعلّق بتنظيم العلاقة بين الموظف ومديره، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والصلاحيات الإدارية، وأيضاً فيما يتعلق بالقرارات والمذكرات الإدارية كالعقوبات المتدرّجة أو النقل أو العزل من موقع إداري، فغالباً ما تصدر هذه المذكرات دون إبداء أسباب أو مبرّرات العقوبة أو العزل، وهي في الغالب لا تتعلق بضعف الأداء، وإنما بالمحسوبيات، وكسباً لمرضاة أشخاص في مواقع تربطهم بالوزير أو المدير العام أو الفرعي مصلحة أو علاقة شخصية، كذلك لا بدّ من إضافة مواد لقانون العاملين تنصّ صراحةً على حق العامل في أي موقع صغير كان أو ذو أهمية رفض تعليمات أو أوامر إدارية شفهية غير مكتوبة من رؤسائه في العمل مخالفة لنص أو مادة قانونية أو روح أي مادة قانونية تعرّض العامل لعقوبات مختلفة مستقبلاً، كذلك حق العامل في الاطلاع على قوائم التعويضات المختلفة والإضافي والمكافآت والحوافز قبل إرسالها إلى الجهات المعنية بصرفها بأسبوع على الأقل، ومنحه الحق في الطعن أو التقدم بكتاب مسجل أصولاً يعترض فيه على عدم وجود اسمه أو مبررات وجود أسماء لعاملين لا يقومون بأية أعمال تتطلب منحهم مكافآت أو حوافز أو تعويضات إضافية، وحقه في الاعتراض على العقوبات أو قرار النقل أو العزل أو حجب الترفيع وغيرها لدى جهة مستقلة في الوزارة أو الإدارة.
اترك تعليقاً