تعميم رقم 11 بخصوص السماح للمحامي الاطلاع على افادات الشهود في الدعوى التحقيقية

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم 33/ت/2010
3846 تعميم رقم((11))
كثرت الشكاوي في الآونة الاخيرة من أن بعض السادة قضاة التحقيق في المحافظات يمنعون المحامين الوكلاء في الدعاوى المنظورة أمامهم من الاطلاع على إفادات الشهود المستمعين في تلك الدعاوى وقد كثر الجدل حول جوزا الاطلاع من قبل الولكلاء أو أطراف الدعاوى على محاضر إفادات الشهود وذلك بعد سماعهم من قبل قاضي التحقيق .

وحيث أن الفقرة الأولى من المادة (70) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على ما يلي:
(( للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود ))
وحيث أنه بموجب المادة الآ نفة الذكر لا يوجد مانع قانوني من الاطلاع الوكلاء أو أطراف الدعوى على أقوال الشهود المستعمين أمام قاضي التحقيق ذلك أن نص المادة الآنفة الذكر جاء على منع حضور الوكلاء أو أطراف الدعوى جلسة سماع الشهود ولم يرد نص بالمنع من الاطلاع على محاضر استجواب الشهود وقد تأيد ما تقدم بآراء عدد من الفقهاء ورجال القانون فقد جاء في كتاب أصول المحاكمات الجزائية الطبعة الرابعة (1987) صفحة (693) للدكتور عبد الوهاب حومد قوله :

(( اننا نرى أن الذي منعه القانون هو حضور المدعى عليه والمدعي الشخصي ومحاميهم سماع الشهود وهناك فرق بين حضور سماعهم وبين الاطلاع على شهادتهم وعلى هذا فإن من الضروري أن توضع اضبارة الدعوى تحت تصرف المحامي بكاملها ))
وإن هذا الرأي يساعد على تحقيق العدالة بالوصول الى الحقيقة وذلك بتمكين الطرف الآخر بالاضبارة بالاطلاع على محاضر أقوال الشهود لتقديم ما يؤيد وجهة نظره في ضوء ما هو متوفر في الاضبارة من أدلة وفي ذلك تحقيق للعدالة .
لذلك فإننا نهيب بالسادة قضاة التحقيق في القطر التقيد بمضمون أحكام هذا التعميم والعمل بمقتضاه وأوعزنا الى إدارة التفيش القضائي والمحامين العامين في القطر مراقبة حسن تطبيق احكام هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة لمضونه
دمشق في 10/3/1431 هـ الموافق 23/2/2010 ميلادية
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس