اجتهاد هيئة عامة – جزائي- إحالة – جناية تزوير أوراق رسمية واستعمالها – قرار رقم 137 لعام 2000
لما كانت الهيئة المشكو منها وبعد دراستها للملف تبين لها أن قاضي الإحالة قد أحاط بواقعة الدعوى وسرد الأدلة المتوفرة فيها وناقشها وانتهى إلى
أن الأدلة المتوفرة في الدعوى تكفي ترجيح اتهامه بالجرم المسند إليه, وبناءً على ذلك صدقت قرار قاضي الإحالة.
ولما كان تقدير الأدلة هو من أطلاقات قاضي الموضوع طالما أنه استند إلى ماله أصل في ملف الدعوى خاصة وأن قرارات قاضي الإحالة تكفي فيها ترجيح أو احتمال ثبوت الجرم.
ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
ولما كان عدم رد الهيئة المخاصمة على أسباب الطعن بشكل مفصل لا يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم ما دامت قد انتهت على نتيجة صحيحة في القانون.
ولما كانت أسباب المخاصمة والحالة هذه لا تنال من القرار المخاصم ويتعين ردها شكلاً.
اترك تعليقاً