قرار رقم ( 84 ) لعام2010الخاص بالسماح للمصارف ببيع المواطنين دولار أمريكي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قرار رقم ( 84 )
مجلس الوزراء ،
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005 ،
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 22/9/2005 ،
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 ،
وعلى توصية مجلس النقد والتسليف بقراره رقم ( 708/م ن/ب4) تاريخ 3 /10/2010 ،
وعلى كتاب مصرف سورية المركزي رقم 743/س/1/1 تاريخ 4/10/2010 ،
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2 / 11 /2010،
يقرر ما يلي :
مادة : 1 – يسمح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغ لا يتجاوز /000 10/ دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية وذلك نقداً و/أو حوالة و/أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
مادة : 2 – يقتصر عمل مكاتب الصرافة على بيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً أوراق نقدية عربية وأجنبية ( بنكنوت ) مبلغ لا يتجاوز
/000 10 / دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية.
مادة : 3 – أ – لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المشتراة و/أو المحولة من قبل الشخص الواحد من المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة المرخصة ( شركات و مكاتب ) وفقاً لهذا القرار وتعليماته التنفيذية بأي حال من الأحوال مبلغ /000 10/ دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً.
ب- لا يجوز أن يتجاوز في أي وقت رصيد بطاقة الدفع المغذاة عن طريق القطع الأجنبي المباع وفقاً لأحكام هذا القرار وتعليماته التنفيذيةبأي حال من الأحوالمبلغ
/000 10 / دولار أمريكي عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
مادة : 4 – تمسك المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة ( شركات ومكاتب ) سجل خاص يدون فيه اسم المواطن ورقمه الوطني وتاريخ عملية البيع على ان يحتفظ المصرف ومؤسسات الصرافة المرخصة ( شركات ومكاتب ) بصورة عن إشعار عملية البيع وأن يوافي مصرف سورية المركزي / مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف / بكشف شهري ينظم لهذه الغاية ويبين هذه العمليات .
مادة : 5 – كل مخالفة لأحكام هذا القرار ولا سيما الفقرة – أ – من المادة ( 3 ) قد تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبجريمة غسل الأموال .
مادة : 6 – تعرض جميع الحالات الخاصة لطلبات بيع مبالغ تفوق الحد الأقصى المنصوص عنه وفق أحكام هذا القرار على مصرف سورية المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
مادة : 7 – تعتبر جميع القرارات والتعليمات السابقة الصادرة لأغراض العمليات غير التجارية (المعالجة الطبية، الطلاب، نفقات السفر، رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج ….) ملغاة حكماً.
مادة : 8 – يطوى القرار رقم 85/م.و تاريخ 17/10/2009 وتعليماته التنفيذية
مادة : 9 – يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
مادة : 10 – ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ اعتماد التعليمات التنفيذية .
دمشق في / / 1431 هـ الموافق في 4 / 11 /2010 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطـري
اترك تعليقاً