كتاب دوري رقم 15 لسنة 2008 بشأن تنفيذ الأحكام
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
ورد إلينا كتاب السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام المؤرخ 18 / 6 / 2008 بشأن ما رصدته المتابعة لأعمال وحدات تنفيذ الأحكام بمراكز وأقسام الشرطة من خلال الحملات والدورات التفتيشية من وجود بعض الملاحظات المؤثرة في منظومة تنفيذ الأحكام ، والتي أوضحتها مذكرة الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المرفقة ، من عدم انتظام دورة تنفيذ الأحكام بين بعض النيابات ووحدات تنفيذ الأحكام بأقسام ومراكز الشرطة ، حيث يتم نسخ يوميات كف البحث عن الأحكام وتصوير دفاتر حصر الأحكام بالنيابة بمعرفة وحدات التنفيذ بالشرطة لعدم قيام كاتب التنفيذ بالنيابة بإرسال كشوف بها إلى وحدات التنفيذ بالشرطة ، فضلا عن عدم حفظ الأحكام التي سقطت العقوبة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة .
وتطبيقا للتعليمات السابق صدورها في هذا الشأن وضمانا لانتظام سير إجراءات تنفيذ الأحكام بين النيابات ووحدات التنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة ، ننبه السادة أعضاء النيابة العامة إلى ما تضمنته التعليمات العامة الكتابية والإدارية للنيابات والكتابان الدوريان الصادران من النائب العام برقمي ( 7 لسنة 2003 ، 38 لسنة 2007) ومذكرة إدارة التفتيش القضائي المؤرخة 27 / 3 / 2005 في هذا الشأن وندعوهم إلى وجوب مراعاتها وتنفيذها بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
أولا : الحرص على سير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية بين النيابات ووحدات التنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة بطريقة منتظمة وحظر نسخ يوميات كف البحث عن هذه الأحكام أو تصوير دفاتر حصرها بمعرفة العاملين بهذه الوحدات ، وإتباع ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات فيما يلي :
1 – يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل البيانات التي تمكن من ضبط المحكوم عليه ، ويرسله فورا بخطاب رسمي يتم تصديره بالدفتر الخاص إلى وحدة التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، و تحتفظ وحدة التنفيذ بأصل الكشف ويعيد الصورة إلى النيابة موقعا عليه انه تم رصدها .
( المادة 598 من التعليمات الكتابية للنيابات )
2 – يجب على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم .
( المادة 600 من التعليمات الكتابية للنيابات )
3 – يتعين على كاتب التنفيذ أن يخطر وحدة التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام التي سبق إرسالها إليها ، والتي طعن فيها بطريق المعارضة أو التي استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة ، وكذلك بالأحكام التي تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم إليها مباشرة وأيضا بأحكام البراءة التي تصدر استئنافيا وذلك للتأشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .
( المادة 606 من التعليمات الكتابية للنيابات )
4 – على كاتب التنفيذ أن يرسل إلى الشرطة في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ، وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على ما لديها من بيانات واثبات ما يكون قد اتخذ من إجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف وإعادتها إلى النيابة المختصة .
( المادة 602 من التعليمات الكتابية للنيابات )
ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وجميع الأحكام التي صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر في شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدي للأمر – في كل – بإصدار أمر بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة – حسب الأحوال – وإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 7 / 2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود
اترك تعليقاً