اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في اللائحة– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
3ــ النظام: نظام الضمان الاجتماعي .
4ــ اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي.
5ــ الوكالة: وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي.
6- المكتب: مكتب الضمان الاجتماعي في المنطقة أو المحافظة أو المركز إضافةً إلى القنوات المتاحة للمستفيد من قبل الوزارة.
7- المستفيد: كل من تشمله أحكام النظام ولائحته، سواء أكان فرداً أم أسرة.
8- المستفيد القادر على العمل : المستفيد الذي يستطيع العمل بفضل عمره وقدراته البدنية والعقلية بموجب ضوابط هذه اللائحة.
9- التأهيل والتمكين : تدابير تهدف إلى مساعدة المستفيد ليكون منتجاً ومستقلاً مادياً ، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل للاندماج في سوق العمل .
10- الاستحقاق: كل ما يستحقه المستفيد بموجب أحكام النظام واللائحة، بما يشمل:
• المعاش: كل مبلغ يستحقه المستفيد وبشكل منتظم بموجب أحكام النظام واللائحة.
• المساعدة المقطوعة: مبلغ مقطوع يتم دفعه إلى المستفيد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
• البرنامج المساند: كل ما تقدمه الوزارة لمستفيد الضمان بهدف تلبية حاجة أو أكثر سواء كانت معنوية أم عينية أم نقدية.
11- العائل: كل مسؤول مقتدر على إعالة شخص أو أشخاص تلزمه نفقتهم شرعاً.
12- اليتيم: كل طفل توفي أبوه ولم يتم سنّ الثامنة عشرة، ويعد في حكم اليتيم مجهول الأب ومن ثبت غياب أبوه ولم يعرف مكان إقامته مدة تزيد عن ستة أشهر.
13- العاجز عن العمل: كل من أثبت طبيًا أنه غير قادر على القيام بأي عمل، أو نقصت قدرته على أداء العمل المناسب بسبب مرض أو عاهة سواءً كان ذلك بصفة مستديمة أم مؤقتة.
14- سن الشيخوخة: كل من تجاوز ستين عاماً من العمر وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش.
15- النساء اللاتي لا عائل لهن: كل أرملة أو مطلقة أو مهجورة أو معلقة أو زوجة متغيب أو مفقود أو زوجة سجين أو سعودية متزوجة من أجنبي عاجز، وليس لأي منهن مصدر دخل كافٍ للعيش، ولسن على رأس عمل.
16- الأسرة: كل أسرة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة.
17- الأسرة غير المعولة: أي أسرة ليس لها عائل مقتدر إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو غير ذلك، ولم يكن لها مصدر كاف للعيش.
18- المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور الرعاية الاجتماعية، أو المستشفيات، أو السجون العامة وما في حكمها.
19- اللجنة: لجنة النظر في تظلمات مستفيدي الضمان الاجتماعي.
المادة الثانية والأربعون
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
المادة الحادية الأربعون
تقوم الوزارة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام اللائحة والرفع للوزير بما تراه من مقترحات حيالها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
المادة الأربعون
تلغي أحكام اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام صادرة في لوائح سابقة أو قرارات.
المادة التاسعة والثلاثون
موارد الضمان الاجتماعي هي:
1. ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة.
2. ما يُعتمد من خزينة الدولة.
3. ما يُقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
4. عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان ( من مخصصات ميزانية الدولة).
المادة الثامنة والثلاثون
لا يعد الشخص المقيم خارج المملكة مستفيداً إلا إذا توفرت فيه أي من الحالات الآتية:
1. إذا لم تتجاوز الأيام التي يقضيها خارج المملكة (90) يوماً متفرقةً أو متصلة ، وذلك خلال الاثني عشر شهراً السابقة للشهر المراد صرف الاستحقاق فيه.
2. من اضطُر إلى البقاء خارج المملكة لأي من الظروف الاستثنائية الآتية:
أ- إذا كان تواجده خارج المملكة بسبب خارج عن إرادته، كأن يكون سجيناً أو موقوفاً أو مفقوداً أو ممنوعاً من السفر بأمر صادر من الدولة التي يقيم فيها.
ب – إذا كان تواجده خارج المملكة بسبب بعثة دراسية أو دورة تدريبية أو رحلة علاجية أو تأهيلية أو مرافقاً لأيٍ ممن يعولهم شرعاً.
3. يجوز لصاحب الصلاحية الاستثناء مما ورد في حال ثبت وجود مبررات لذلك.
المادة السابعة والثلاثون
يجوز للولي أو الوكيل الشرعي مراجعة مكتب الضمان الاجتماعي مع إحضار كافة المستندات المطلوبة للشمول بمعاش الضمان الاجتماعي شريطة التحقق منه ميدانياً من قبل المكتب .
المادة السادسة والثلاثون
يجوز للمستفيد أن يمتلك عقارات في وقت واحد وفق الآتي:
1. عقار سواءً كانت سكن أو أرض سكنية بشرط ألا تكون معدة للتجارة.
2. أرض سكنية واحدة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع في أصلها منحة من الدولة إضافةً لما ورد في الفقرة الأولى من ذات المادة .
3. عقارات مشاعة آلت إليه عن طريق الإرث بشرط ألا تكون معدة للتجارة، ويتم التحقق من ذلك عن طريق البحث الميداني.
الفصل السابع- الأحكام العامة
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز للمستفيد أن يكون على كفالته عمالة وفق الضوابط الآتية :
1. يجوز للمستفيد من الضمان الاجتماعي أن يكون على كفالته عماله منزلية لا يتجاوز عددها اثنين.
2. يجوز للمستفيد من الضمان الاجتماعي إضافة ممرض أو ممرضة في حال كونه من ذوي الإعاقة الحركية أو الأمراض المستعصية التي تستدعي المساعدة ، ويتم إثباته بموجب تقرير طبي لا يتجاوز من صدوره سنة واحدة .
المادة الرابعة و الثلاثون
تعرض اللجنة القرارات الصادرة عنها للوزير أو من يفوّضه لاعتمادها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ إصدارها، وتقوم اللجنة – بناءً على توجيه صاحب الصلاحية – باتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1. إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه ، وإشعاره بالحق في التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه به.
2. إعادة النظر في القرار الذي لم يتم اعتماده من صاحب الصلاحية ومعالجة الملاحظات الواردة عليه.
المادة الثالثة والثلاثون
يتولى أمين اللجنة كافة المهام الإدارية ذات العلاقة باللجنة بما يشمل ولا يقتصر على الآتي :
1. إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة تحت إشراف رئيس اللجنة.
2. التبليغ بمواعيد الاجتماعات وتبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد اجتماعاتها وجدول الأعمال.
3. تدوين اجتماعات اللجنة في محضر يبين ما تم فيه وما انتهى إليه ويوقع عليه الأعضاء والأمين.
4. التبليغ بمواعيد الاجتماعات وتبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد اجتماعاتها وجدول الأعمال.
5. التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن من داخل الوزارة وخارجها.
6. إعداد تقارير عمل اللجنة.
7. إعداد مشروعات القرارات.
المادة الثانية والثلاثون
تقوم اللجنة بدراسة التظلمات وفقاً للآتي:
1. تدرس اللجنة التظلمات الوارد إليها مرة كل شهر على الأقل أو متى دعت الحاجة لذلك.
2. يجوز للجنة أن تستدعي المتظلم لسماع ما لديه أو للاستيضاح بشأن تظلمه، ويجوز لها انتداب أحد أعضائها للشخوص إلى مقرّ المتظلم في الحالات التي تستدعي ذلك.
3. يجوز للجنة – في حال رأت كفاية ما قدم لها من مستندات – أن تصدر قرارها في التظلم بناء على المستندات المقدمة إليها فقط، و تصدر اللجنة قرارها مكتوباً ومسبباً إما برفض التظلم أو بقبوله.
4. إضافة أي مهام توكل للجنة يراها صاحب الصلاحية .
المادة الحادية والثلاثون
تستقبل اللجنة ما يقدم لها من تظلمات وتنظر وتبت فيها وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يتم قيد التظلم لدى اللجنة بعد تقديمه من قبل المستفيد أو وكيله الشرعي خلال مدة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ الواقعة محل التظلم.
2. على المتظلم أن يقدم تظلمه لدى مكتب الضمان الاجتماعي المختص.
3. يجب أن يكون التظلم مكتوباً وفق الآلية التي تضعها الوزارة ، كما يجب أن يتضمن التظلم كافة المستندات المثبتة لصحة ما يذكره المتظلم.
المادة الثلاثون
في سبيل إنجاز اللجنة لما يعرض عليها من تظلمات، يجوز لها الآتي:
1. الاطلاع على المستندات والوثائق التي لدى أي من الإدارات التابعة للوزارة.
2. طلب البيانات التي لدى الجهات الأخرى مما يعينها على إنفاذ مهامها بدقة وإنصاف، مع مراعاة مخاطبة الجهات الأخرى عن طريق صاحب الصلاحية.
3. انتداب أحد أعضائها للشخوص إلى مقرّ المتظلم وفي الحالات التي تستدعي ذلك.
4. استدعاء المتظلم لسماع ما لديه أو للاستيضاح بشأن تظلمه.
المادة التاسعة والعشرون
تختص اللجنة بالنظر والبت فيما يقدم لها من تظلمات بشأن الآتي:
1. رفض طلب الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
2. إنقاص المعاش المستحق للمستفيد.
3. إسقاط المستفيد.
4. اعتماد و إحالة المطالبات لرد ما صرف له بدون وجه حق الى جهات الاختصاص بالوزارة.
الفصل السادس- لجنة التظلمات
المادة الثامنة والعشرون :
يجوز للمستفيد رفع طلب اعتراض خلال “120” يوماً من تاريخ الإسقاط أو الإيقاف وفي حال تم التحقق من استحقاقه للمعاش فتعاد كامل المبالغ التي لم تصرف له من تاريخ الإسقاط أو الإيقاف، وله الحق في الاعتراض على رفض الإعادة أو رفض الطلب في قبول الخدمة.
ويكوّن الوزير بقرار منه لجنة أو أكثر للتظلمات وذلك وفقاً للأحكام الآتية:
1ــ تتألف اللجنة الواحدة من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي:
أ. رئيس من الوزارة .
ب. عضو من وزارة الداخلية .
ج. عضو من وزارة العدل .
2ــ لا تقل مرتبة أعضاء اللجنة عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.
3ــ يرشح رئيس اللجنة أمين سر للجنة ليقوم بالأعمال الإدارية للجنة.
المادة السابعة والعشرون
في حالة رفض الوزارة لطلب المستفيد أو اتخاذ أي إجراء بحقه مثل إنقاص المستحق أو الإسقاط أو غير ذلك، فيتم إفهام المستفيد بأن له التظلم أمام لجنة التظلمات.
المادة السادسة والعشرون
يجب على الوزارة إيقاف معاش المستفيد في حال تبين أنه غير مستحق أو انتهت فترة استحقاقه للمعاش أو عدم تحديثه للبيانات.
المادة الخامسة والعشرون
يحظر على موظف مكتب الضمان الاجتماعي التعريف بالمستفيدة أو تقديم الشهادة لها أو غير ذلك من الأعمال ذات العلاقة بإجراءات تقديم الطلب.
المادة الرابعة و العشرون
أولاً: تكون بداية استحقاق المعاش من الشهر التالي لصدور قرار الصرف ويودع المعاش في حسابه البنكي ، ويستثنى من الحساب البنكي ذلك الحالات الآتية:
1. حاملي بطاقة التنقل من الأيتام أقل من (18) عاماً .
2. أبناء أسر السجناء أقل من (18) عاماً.
3. أبناء مدمن المخدرات أقل من (18) عاماً.
4. أبناء المتغيب والمفقود أقل من (18) عاماً.
5. أبناء الأسر المهجورة والمعلقة أقل من (18) عاماً.
6. ما ترى الوكالة استثنائه من الحساب البنكي (الآيبان).
7. يمكن اعتماد رقم الحساب البنكي (الآيبان) لهذه الحالات حسب الترتيب الآتي:
أ- الحساب البنكي لمن لديه صك ولاية أو إعالة.
ب- الحساب البنكي للأم بموجب صك حضانة أو صك إعالة.
ت- الحساب البنكي لمن لديه وكالة شرعية.
ث- الحساب البنكي لمن تم تفويضه من قبل السجين بناءً على طلب من مكتب الضمان في حالات أسر السجناء، مع التحقق من مقر إقامة الأبناء في حال كانت الأم مطلقة وهي من ترعى الأبناء.
8. يجوز لصاحب الصلاحية إلغاء أو تعديل ما يراه فيما ورد أعلاه.
ثانياً :ضوابط قبول رقم الحساب البنكي :
1. إقرار صاحب الحساب بأنه نشط ، وأنه سيقوم بصرف ما يستلم من الضمان لمصلحة المستفيد المستحق لمعاش الضمان.
2. البيانات الأساسية لصاحب الحساب (الاسم، السجل المدني، تاريخ الميلاد، رقم التواصل، العنوان).
3. عدم تكرار حساب الآيبان لمستفيد آخر مسجل في المعاش، ويمكنه التسجيل برقم آيبان جديد.
4. مطابقة الوثائق المطلوبة لكل حالة والتأكد منها وحفظها في ملف كل حالة (نسخة الصك، نسخة الهوية، نسخة الإقرار، نسخة من رقم الآيبان).
ثالثاً : من يصرف له بطاقة صراف من مكتب الضمان الاجتماعي ولم يراجع المكتب لاستلامها أو لم يتم إجراء أي عملية بعد استلامها فيعامل وفق الآتي:
1. أن يتم التواصل مع المستفيد لمعرفة الأسباب وتسليمه البطاقة.
2. يتم إيقاف المعاش بعد ستة أشهر من الشمول إذا لم يقم باستلامها أو إجراء أي عملية.
3. أن يسقط بعد عام كامل إذا لم يراجع المكتب، ثم يعامل كحالة جديدة والنظر في صرف المبالغ السابقة في حالة وجود مبرر .
المادة الثالثة والعشرون
إذا تبيّن للوزارة أن أحد المستفيدين حصل على استحقاق بصفة غير مشروعة، فعلى المكتب المختص اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- إيقاف صرف المعاش الشهري.
2- إجراء بحث ميداني للمستفيد والتحقق من أهليته للاستحقاق وحصر المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق.
3- في حال ثبت استلام المستفيد مبالغ غير مشروعة يرفع لمدير فرع الوزارة بكافة المستندات الثبوتية ورأي المكتب حيال مطالبة المستفيد.
4- على مدير فرع الوزارة عرض الحالة بعد دراستها على المسؤول المختص أو من يفوضه للتوجيه بإحالتها إلى لجنة التظلمات .
5- على فرع الوزارة إبلاغ المستفيد بموجب إخطار رسمي يتضمن إجمالي المبالغ المطالب بها وطريقة السداد والمهلة المحددة ، مع تزويد الوزارة بصورة من الإبلاغ.
في حالة مضي المدة دون سداد المبلغ المطالب به، فيتم الكتابة للحاكم الإداري بالمنطقة عن طريق فرع الوزارة لإلزام المستفيد رسمياً بإعادة ما صُرف له حسب الإجراءات النظامية المتبعة .
المادة الثانية والعشرون :
يجب على المستفيد إبلاغ المكتب عن أي تغيير يطرأ على الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني أو الصحي له وتحديث بيانات الاتصال الخاصة به مثل الهاتف الجوال والبريد الالكتروني وعنوان الإقامة وعلى الوزارة التحقق من استمرار أهلية المستفيدين بصورة دورية وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
1- إجراء بحث إلكتروني.
2- إجراء بحث ميداني مستمر بما لا يقل عن 5% من الحالات المستفيدة كل شهر أو حسب ما تراه الوكالة.
3ــ يجوز إيقاف المستفيد مؤقتاً في حال تعذر الوصول إليه لإجراء البحث الميداني للتأكد من مدى استمرار استحقاقه للمعاش لحين مراجعته.
المادة الحادية العشرون
يتم استلام طلبات الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي عبر المكتب المختص أو البوابة الالكترونية ومن ثم اتخاذ الآتي:
1- استلام الطلب والتحقق من سلامة المستندات الثبوتية واكتمالها، وأي مستندات أخرى تستلزمها الحالة.
2- التحقق من أهلية صاحب الطلب ومقر إقامته للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
3- التحقق من اكتمال بيانات صاحب الطلب بما يشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسكنية والعمر والمهنة وعنوان الإقامة ووسيلة الاتصال والعنوان البريدي.
4- إدخال بيانات صاحب الطلب في النظام الإلكتروني في حال تقدمه للمكتب .
5- الاحتفاظ بنسخة من المستندات الأساسية للحالة أو أي مستندات أخرى كالتقرير الطبي.
6- إشعار صاحب الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ التقديم بنتيجة الطلب مع بيان الأسباب في حالة الرفض، وفي حالة انتهاء المدة دون أن يصدر قرار بشأن الطلب فيُعد ذلك قراراً برفض الطلب.
7- مطالبة المستفيد بالعنوان الوطني .
8- يعتبر رفض البحث الميداني للمتقدم أو المستفيد عدولاً عن تقديم الخدمة.
المادة العشرون
تقوم الوزارة بالتحقق من أهلية مقدم الطلب من خلال الآتي:
1- ما يقدمه من بيانات ومستندات رسمية.
2- البيانات التي تطلبها الوزارة من الجهات ذات العلاقة.
3-البيانات الناتجة عن البحث الميداني الذي يجريه الباحث الاجتماعي على الحالة.
4-المعلومات العامة التي تحصل عليها الوزارة بشأن المستفيد.
الفصل الخامس- ضوابط استحقاق المعاش وإجراءاته
المادة التاسعة عشرة:
يستثنى من احتساب الدخل الدوري الآتي :
1- مكافآت الطلبة.
2- ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأغراض العلاج.
3- الهبات والمساعدات والصدقات.
4- المساعدات التي تُصرف في حالات الكوارث.
5- مكافأة الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
المادة الثامنة عشرة
للوزير أو من يفوضه تعديل أو إلغاء أو إضافة برنامج أو أكثر لتأهيل المستفيد القابل للتأهيل من أجل تمكينه من كسب معيشته أو تنفيذ مشروع إنتاجي وذلك وفقًا لرغباته حسب الإمكان، على أن يشمل البرنامج مهام الوزارة والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لغرض تنفيذ البرنامج، إضافة إلى الإجراءات المتبعة والحوافز وآليات متابعة المستفيد.
المادة السابعة عشر
لا تهدف اللائحة إلى إنشاء أي التزام بتوفير وظيفة مناسبة للمستفيد، وإنما يقتصر دور الوزارة على تمكين المستفيد وتحفيز قطاع الأعمال.
المادة السادسة عشرة
يتعين على المستفيد تزويد الوكالة أو الجهات ذات العلاقة بجميع المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة الخاصة بخطة تمكين المستفيد .
المادة الخامسة عشر:
تنطبق جميع أحكام هذا الفصل على من تم تمكينهم في القطاعات غير الحكومية.
المادة الرابعة عشر :
لا يحق للمستفيد المسقط أثناء التمكين بسبب تغير الحالة الاجتماعية أو المادية أو تملكه عقارات أو بسبب بلوغ الذكر التابع (26) عاماً أو لأي سبب آخر غير التمكين المطالبة بأي حافز مما ورد في المادة العاشرة.
المادة الثالثة عشرة :
يجوز للمستفيد الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية حسب النشاط الموضح في السجل التجاري ويسقط بعد ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري، بشرط عدم الحصول على أي دعم مالي من صندوق الموارد البشرية.
المادة الثانية عشر:
إذا كان المستفيد الأساسي هو الأب ولديه تقاعد غير معاش الضمان الاجتماعي والتحق بسوق العمل (تم تمكينه) فيطبق بحقه شروط الاستحقاق والأهلية ويتم إسقاطه بعد تمكينه مباشرةً، أما إذا تم تمكين التابع فقد دون الأب الأساسي أو ورثته (أرملة وأيتام) فيستمر الصرف للأرملة إذا تم تمكينها أو التابعين لمدة عام .
المادة الحادية عشر
يستثنى الملتحق الجديد بسوق العمل والخاضع لخطة التمكين من بعض شروط الأهلية والاستحقاق وفق الآتي :
1. استثناء المستفيد الأساسي (الممكن) إذا لم يكن لديه معاش تقاعدي من قاعدة الدخول للمعاش.
2. إذا كان راتب المستفيد الأساسي (الممكن) ثلاثة آلاف فيصرف له معاش الضمان الاجتماعي كاملاً وما زاد عن ذلك فتطبق بحقه القاعدة (الحد المانع-الراتب الشهري) وفق الجدول في الملحق رقم (6).
3. . يجوز استمرار الصرف للمستفيد الأساسي (الممكن) لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه في سوق العمل وفق الفقرة الثانية من ذات المادة .
4. يجوز استمرار الصرف للمرافق (الممكن) مع المستفيد الأساسي لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه بسوق العمل.
5. يجوز لصاحب الصلاحية منح المستفيد الملتحق بسوق العمل سواءً كان أساسي أو مرافق مساعدة مقطوعة بعد الإسقاط من المعاش ، شريطة مراعاة الفترة الزمنية لصرف المساعدة المقطوعة للمستفيد الأساسي.
المادة العاشرة
معايير أهلية المستفيد لبرامج التمكين :
1- تكون الفئة العمرية من 18- 59 عاماً .
2- أن يكون المستفيد قادر على العمل ولائق طبياً .
الفصل الرابع- تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
المادة التاسعة :
1. تقوم الوزارة -في قرار قبولها بتصنيف المشمول بالضمان إلى إحدى الفئات الآتية:
أ- مستفيد قادر على العمل
ب- مستفيد قابل للتأهيل.
ت- مستفيد عاجز عن العمل .
2. تتخذ الوزارة جميع التدابير اللازمة لتمكين المستفيد القادر على العمل وإيجاد فرص التدريب والتأهيل والتوظيف وإدماجهم في سوق العمل.
المادة الثامنة
أولا – قواعد صرف المساعدات المقطوعة للحالات المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي :
1ــ يعامل المتقدم بطلب المساعدات المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش، كالعمالة أو السجلات التجارية أو غيرها.
2ــ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.
2ــ التأكد من وضع المستفيد وتحديث البيانات في حالة طرأ تغيير أو غيره .
3ــ يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش وفق الضوابط الآتية:
أ. كل عام لمن ليس لديه دخل سوى معاش الضمان.
ب. كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير معاش الضمان، ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها، والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ، ومن يتقاضى تقاعد قدره (500) ريال فأقل.
ت . يجوز للمستفيد التقدم بطلب المساعدة المقطوعة إذا أكمل المدة الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة من أقرب مكتب له إذا لم يكن متواجداً في نطاق حدود المكتب التابع له.
4- يجوز لصاحب الصلاحية الخصم من مقدار المساعدة المقطوعة وفق سلم المساعدات المقطوعة في حال عدم دراسة المستفيد إذا كان في سن التعليم أو الأبناء أو عدم الالتحاق ببرامج التمكين.
5- يشترط للحالات المشمولة بالمعاش (عجز مؤقت) للحصو ل على مساعدة مقطوعة الآتي:
أ- تصرف المساعدة المقطوعة للمستفيد بمفرده لمن لم يكن لديه دخل شهري سوى معاش الضمان الاجتماعي أو لمن لديه مرافقين في المعاش لمرة واحدة فقط خلال مدة العجز.
ب- لا تصرف المساعدة المقطوعة للمستفيد بمفرده ولديه دخل شهري غير معاش الضمان الاجتماعي.
ت- يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة أخرى في حال شمل مرة أخرى بمدة جديدة وبوصف مرض مختلف عن الفترة السابقة.
6- يكون صرف المساعدات المقطوعة بعدد أفراد الأسرة حسب الجدول المتبع في المرفق رقم (4).
ثانياً – قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات الغير مشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي :
1ــ بلوغ عمر المتقدم من الذكور 35عاماً فأكثر ، ويستثنى من ذلك، الأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الشديدة ممن بلغ الخامسة والعشرون عاماً.
2ــ يشترط وجود تابع أو أكثر لدى المتقدم من الذكور الذي بلغ (35) عاماً.
3ــ يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدم للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي كمقدار الدخل أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها وشروط أهلية الاستحقاق في البحث الآلي .
4ــ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.
5ــ يتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة لاستحقاق المساعدة المقطوعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين أو الموقوف وأسرة المفقود والأسرة المهجورة وأسرة مدمن المخدرات مع مراعاة الحد المانع لصرف المساعدة المقطوعة.
6ــ بحث الحالة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف.
7- يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات الغير مشمولة بالمعاش وفق الآتي :
أ- صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت .
ب- صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة مع أبنائها، والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، ومن يتقاضى معاش تقاعدي قدره (500) ريال فأقل وفق الحد الشهري المانع المتبع في المرفق رقم (5) .
ت- يتم احتساب المدة الزمنية للتقديم بطلب المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة أو غير المشمولة من تاريخ صرف آخر مساعدة .
ث- للوزير أو من يفوضه الاستثناء من كل أو بعض هذه الضوابط وله التعديل أو إلغاء ما يراه.
المادة السابعة
تشمل الأسرة مجتمعة بمعاش الضمان ولا تفصل أو تستبعد إلا في الحالات الآتية:
1ــ إذا كان العائل مستفيد وله ابنه بلغت (35) عاماً، فتفصل بمعاش مستقل بشرط ألا يتسبب ذلك إسقاط العائل .
2 ــ تستبعد الزوجة إذا كانت على رأس عمل أو كان لديها معاش تقاعدي يمنع الزوج من الشمول بالمعاش.
3 ــ إذا كان العائل متوفى ولديه أكثر من أسرة.
4 ــ إذا كان العائل له أكثر من أسرة وهو هاجراً لهم، أو سجيناً، أو موقوفاً ، أو متغيباً، أو مدمن مخدرات أو فاقداً للأهلية.
5ــ إذا كان العائل مستفيد وله ابن أو أبناء عاجزين عن العمل وبلغوا الثامنة عشرة عاماً .
6ــ إذا كان للأرملة دخل منفصل من مصدر مختلف عن الأبناء، فيتم شمول الأبناء دون الأم أو العكس ممن لم يتجاوز الحد المانع مع الأولوية للأبناء، والنظر فيمن لم يتم شموله بالمساعدة المقطوعة، أما في حال جمع الدخل ولم يتجاوز الحد المانع فيتم شمول الأسرة مجتمعة.
المادة السادسة
1ــ الإعفاء من الخصم إذا كان الدخل الدوري لا يتجاوز (2000) ألفي ريال.
2 ــ رفع حد الإعفاء الكامل من نصف المعاش المستحق إلى كامل المعاش المستحق للحالات الأخرى بحيث يتم خصم المبلغ الزائد عن كامل المعاش الشهري وفق الملحق رقم 2.
3- إذا تجاوز الدخل الشهري حد الإعفاء الشهري تطبق بحقه ما ورد في الفقرة الثانية وفق الملحق رقم 3.
4 ــ يجوز للوزير عدم الخصم عند الحاجة.
الفصل الثالث- المعاشات والإعانات
المادة الخامسة:
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/98 وتاريخ 9/4/ 1436هـ ، القاضي برفع سلم معاش الضمان الاجتماعي فقد تم اعتماد معاش الضمان الاجتماعي
المادة الرابعة
ضوابط استمرار الصرف للأبناء المشمولين ممن تجاوزوا الثامنة عشرة عاماً مع أسرهم بالمعاش:
1. يستمر الصرف للذكر إذا كان يواصل تعليمه حتى بلوغه السادسة والعشرين عاماً أو تخرجه أو عمله أيهم أقرب، أما الأنثى فيستمر الصرف لها مع أسرتها حتى زواجها أو توظيفها أيهما أقرب.
2. تعد برامج التمكين جزء من التعليم .
سادساً – من هم في حكم الأيتام ( مجهولو الأب أو الأبوين)
يشملون وفقاً للنظام وفق الضوابط التالية:
1ــ الأيتام دون الثامنة عشر يتم شمولهم ذكراً أو أنثى وفقاً للفقرة (1) من المادة الثانية من الفصل الثاني.
1. يتم تقديم الطلب من قبل من يقوم برعاية اليتيم مع إرفاق ما يثبت أن اليتيم من مجهولي الأب أو الأبوين.
2. إذا (بلغ/ بلغت) سن الثامنة عشر (فيشمل/ تشمل ) بالمعاش بشرط ألا يتجاوز( دخله/ دخلها) ( 3.000 ) ثلاثة آلاف ريال، وعند بلوغ الذكر (26) عاماً يسقط من المعاش، والمرأة تستمر في المعاش بشرط عدم تجاوز دخلها (3000) ريال.
3. إذا كانت اليتيمة متزوجة من يتيم فيُشمل كل منهما بمفرده في معاش الضمان الاجتماعي على أن يُضاف الأولاد مع والدهم بالمعاش وفق سلم معاشات الضمان الاجتماعي، أما إذا كانت اليتيمة متزوجة من رجل من أسرة طبيعية فتُشمل بمفردها بمعاش الضمان الاجتماعي حتى ترى الجهة المختصة استغنائهم .
4. إذا كان (دخله / دخلها ) الشهري تجاوز مبلغ ( 3.000 ) ثلاثة آلاف ريال فتتم دراسة الحالة من جميع الجوانب ( الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسلوكية والسكنية ) ومن ثم يُنظر في (شموله / شمولها ) بالمساعدات المقطوعة متى ثبت الاستحقاق.
5. المُحتَضنون منهم لدى أسر بديلة يتم شمولهم بمعاشات الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة عند توفر شروط الاستحقاق على النحو المبين تفصيله في الفقرات السابقة بغض النظر عن مستوى دخل الأسرة الحاضنة.
6. يطبق بحقهم ما يُطبق على مستفيدي الضمان الاجتماعي من حيث شروط الأهلية والاستحقاق عدا ما ذكر في (3،2) أعلاه.
7. تستمر المرأة مجهولة الأب أو الأبوين في المعاش بخدمة ذوي الظروف الخاصة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.
8. يشترط الانضمام لبرامج التمكين من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية أو الوظيفية المتاحة
خامساً-النساء اللاتي لا عائل لهن
تستفيد المرأة من معاش الضمان الاجتماعي وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة.
2. ألا يتجاوز دخلها الحد المانع.
3. أن تنطبق عليها شروط وأهلية استحقاق المعاش.
4. ألا تكون ملتحقة بوظيفة أثناء شمولها بالمعاش.
5. أن تلتحق ببرامج التمكين المتاحة.
رابعاً -الأسر غير المعولة
أ. تستفيد الأسرة من معاش الضمان الاجتماعي وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة.
2. ألا يتجاوز دخلها الحد المانع.
3. ألا يشمل بالمعاش من هو ملتحقاً بوظيفة.
4. أن تنطبق على الأسرة شروط وأهلية استحقاق المعاش.
5. الالتحاق ببرامج التمكين المتاحة.
ب. تُعدّ أسرة المتغيب أو المفقود عائلها مستفيدة إذا توفرت الشروط الآتية:
1. إثبات تغيب أو فقدان العائل بموجب صك شرعي أو تقديم محضر بلاغ من الشرطة لم يتجاوز عام يُثبت تغيب أو فقدان العائل.
2. ألّا تقل مدة غياب العائل أو فقده عن ثلاثة أشهر.
3. تشمل الأسرة لمدة عام على أن تثبت بخطاب من جهات الاختصاص أن الزوج مازال متغيب لإعادة شمولها بالمعاش.
ج. تعد أسرة المدمن مستفيدة إذا توفرت إحدى الشروط الآتية :
1. وجود صك شرعي يثبت الإدمان لا يتجاوز العامين أو تقرير طبي يثبت الإدمان لا يتجاوز عام واحد أو تقديم ما يثبت إدمان العائل من قبل الشرطة لا يتجاوز ستة أشهر.
2. معاملة الأسرة كأسرة مهجورة في حال تعذر الحصول لما ورد في الفقرة الأولى ، بعد دراسة الحالة ميدانياً من جميع الجوانب ورفعها لصاحب الصلاحية للنظر في شمولها.
د . تُعدّ الزوجة أو الأسرة المهجورة أو المعلقة مستفيدة إذا توفرت الشروط الآتية:
1. أن يكون قد مضى على الهجر أو التعليق أكثر من ثلاثة أشهر.
2. ألا يتجاوز دخلها الحد المانع.
3. إثبات الهجر أو التعليق عن طريق شهادة اثنين من ذوي العصبة ويشترط في كل منهما الآتي:
أــ أن يكون ذكراً، ويمكن قبول شهادة امرأتين (أخت/أم/ابنه) في حال عدم وجود شهود رجال من ذوي العصبة.
ب ــ ألا يقل عمره عن (18) عاماً .
4. توفر الشروط الأساسية للشهادة مثل الإدراك والتمييز، مع إفهام الشاهد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية في حال ثبت عدم صحة الشهادة التي أدلى بها.
5. ألا يكون الشاهد نفسه سبق وأن قدم شهادة لطلب حاله أخرى في ذات الموضوع.
6. أن يكون كلا الشاهدين ممن يحملون هوية وطنية .
7. قبول شهادة المقيمين للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ، والسعودية المتزوجة من أجنبي .
هــ ــ الأحكام االتي يجب مراعاتها فيما يخص الزوجة أو الأسرة المهجورة أو المعلقة:
أ- في حالات الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين) يكتفى بخطاب مكتب الإشراف النسائي بالوزارة عن الشهود.
ب- يطبق الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي إذا كانت مقدمة الطلب موظفة أو لديها دخل تقاعدي سواءً كانت متزوجة أو مطلقة ولها أولاد مهجورين، ويحسب الدخل على الأم والأبناء، ويتم تطبيق الحد المانع للمعاش على مخصص الأبناء فقط دون الأم .
ت- بعد استكمال الشروط يتم إحالة الطلب لإجراء البحث الاجتماعي للشخوص ميدانياً لدراسة الطلب، ويتعين بيان صحة حالة الهجر من عدمه.
ث- في حالة الموافقة على الطلب، فيتم تقديم خدمات الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهراً فقط.
ج- تشمل لثلاث سنوات فقط اعتباراً من تاريخ 18/4/1438هــ بموجب القرار الوزاري رقم/46087 وتاريخ 18/4/1438هــ الخاص بضوابط شمول الأسر المهجورة بشرط أن تسقط بعد نهاية كل سنة وتعامل كحالة جديدة، ولا ينظر لعدد مرات شمولها قبل هذا التاريخ.
ح- يتم التمديد للسنة الرابعة بحد أعلى للنساء اللاتي لديهن أبناء أو بمفردهن وأعمارهن تجاوزت (50) عاماً ، ويتم دراسة الحالة ميدانياً وإرفاق جميع المستندات الثبوتية ومبررات الطلب ورأي المكتب ومن ثم رفعها لإدارة المعاشات والإعانات لاتخاذ اللازم حيالها.
خ- في حالة هجران العائل لأولاده من طليقته، فيجوز أن يستفيد الأولاد كأسرة مهجورة، بإضافتهم مع الأم بموجب صك إعالة أو إقرار من ذوي العصبة، كما يمكن شمولهم مستقلين دون الأم إذا كانت موظفة أو لديها معاش تقاعدي يمنعها من المعاش بموجب صك إعالة أو إقرار من ذوي العصبة مع تطبيق الحد المانع للمعاش.
د- تقوم الوكالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع الحلول المناسبة لهذه الأسر.
و – تعد الأسرة التي سُجن عائلها مستفيدة، ويتم التعامل معها وفقاً للأحكام الآتية:
1. يبدأ الاستحقاق من تقديم الطلب بعد دخول العائل السجن وينتهي بتاريخ إطلاق سراحه.
2. ألا يتجاوز دخله الحد المانع للمعاش .
3. إذا كان للسجين أكثر من أسرة، يقرر لكل أسرة معاش بصفة مستقلة.
4. في حال تأخر الأسرة عن تقديم الطلب، فيتم الصرف من تاريخ دخول العائل السجن على ألّا يتجاوز الصرف بأثر رجعي عاماً مالياً واحداً من تاريخ الطلب.
5. يُصرف للعائل ولمرة واحدة بعد الإفراج عنه مساعدة مقطوعة بقدر عدد أفراد أسرته بما لا يتجاوز ثلاثون الف ريال (30000) ريال بشرط أن يكون قد أمضى في السجن عاماً أو أكثر ، وتصرف لمرة واحدة بغض النظر عن عدد مرات سجنه.
6. إذا كان السجين يستفيد من المعاش وله أسرة فيتم تحويل المعاش آلياً إلى أسرة سجين.
7. يقوم المكتب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء ومع إدارات السجون في المنطقة أو المحافظة لعمل ما من شأنه خدمة أسرة السجين.
8. يتم معاملة أسر الموقوفين في مقر أعمالهم (كأسر غير معولة) وينطبق عليهم ما ينطبق على أسر السجناء مع مراعاة الحد المانع.
9. تشمل أسرة الموقوف في عمله من تاريخ دخول العائل التوقيف بموجب الخطاب الوارد من مقر عمله لمدة ستة أشهر ثم يوقف الصرف عنه مؤقتاً للتأكد من الإجراء الذي اتخذ بحقه وبعد ذلك إما يستمر الصرف لأسرته أو يسقط استحقاقها بموجب ما يرد من مقر عمله).
10. يتم النظر في صرف مساعدة مقطوعة وفق الحد المانع للمساعدة المقطوعة في حال تعذر شمولهم بالمعاش.
11. يتم الخصم من قيمة المساعدة ( بعد الخروج من السجن ) في حال ثبوت خروجه قبل الفترة المحددة أو استمرار الصرف له بعد الخروج بمقدار الفترة الغير مستحق فيها.
ز- تعد الأسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي لعدم أهلية العائل، ويتم إثباته بأي من الطرق الآتية:
1. تقديم صك ولاية من المحكمة يفيد بعدم أهلية العائل.
2. تقديم تقريراً طبياً يُوضح وصف المرض أو الإعاقة التي يُعاني منها، أو ما يفيد أن العائل نزيل لدى مركز إيوائي، شريطة أن يُجدد كل سنة.
3. إذا كان للعائل الغير مؤهل أكثر من أسرة فتشمل كل أسرة بمعاش مستقل لوحدها.
4. تطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق.
ثالثاً -من بلغ سن الشيخوخة
أــ يُعد الشخص الذي بلغ سن الشيخوخة مستفيداً إذا توفرت الشروط الآتية:
1. ألا يكون له عائل مقتدر.
2. أن تنطبق عليه شروط وأهلية استحقاق المعاش.
3. ألا يتجاوز دخله الحد المانع.
ب ــ تعد من بلغت سن الشيخوخة مستفيدة إذا توفرت الشروط الآتية:
1. أن تكون غير متزوجة ( ليس لها عائل).
2. أن تنطبق عليها شروط وأهلية استحقاق المعاش.
ثانياً -العاجزون عن العمل
أ- العجز الدائم : يُعد الشخص العاجز عن العمل عجزاً دائماً مستفيداً، إذا توفرت الشروط الآتية:
1. ألا يقل عمره عن (18) عاماً وألّا يتجاوز (59) عاماً، ويشترط للمرأة ألا تكون متزوجة.
2. أن يثبت العجز عن العمل بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي ومعتمد من اللجنة الطبية، شريطة أن يُجدد كل أربع سنوات باستثناء الاعاقات الحركية والعقلية .
3. ألا يكون له عائل مقتدر.
4. ألا يتجاوز دخله الحد المانع.
5. أن تنطبق عليه شروط وأهلية استحقاق المعاش.
ب- العجز المؤقت : يعدّ العاجز عن العمل عجزاً مؤقّتاً مستفيداً إذا توفرت الشروط الآتية:
1. ألا يقل عمره عن (18) عاماً وألّا يتجاوز (59) عاماً، ويشترط للمرأة ألا تكون متزوجة.
2. ألا تقل مدة العجز المؤقت عن ستة أشهر ولا تتجاوز عامين بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي معتمد من اللجنة الطبية .
3. ألا يكون له عائل مقتدر.
4. ألا يتجاوز دخله الحد المانع.
5. أن تنطبق عليه شروط وأهلية استحقاق المعاش.
المادة الثالثة
يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية:
أولاً – الأيتام :
يُعد اليتيم من أسرة طبيعية مستفيداً إذا انطبقت عليه الحالات الآتية :
أ- إذا كان المتقدم ذكراً وتوفرت فيه الشروط الآتية:
1- ألا يتجاوز دخله الحد المانع.
2- ألا يتجاوز (٢٦) عاماً .
3- ألا يكون له عائل مقتدر.
4- أن تنطبق عليه شروط وأهلية استحقاق المعاش.
5- أن يلتحق ببرامج التمكين المتاحة إذا لم يكن على مقاعد الدراسة.
ب – إذا كانت المتقدمة أنثى ، وتوفرت فيها الشروط الآتية:
1. ألّا تكون متزوجة.
2. ألا يتجاوز دخلها الحد المانع.
3. ألا يكون لها عائل مقتدر.
4. أن تنطبق عليها شروط وأهلية استحقاق المعاش.
5. أن تلتحق ببرامج التمكين المتاحة إذا لم تكن على مقاعد الدراسة.
الفئات المستحقة وشروط الأهلية والاستحقاق
المادة الثانية: تشمل المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي وأرملته وأبنائها، والمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه، والمعوقون والأرامل ذوات الأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وفق الآتي:
۱-المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي وأرملته وأبنائها :
أ . ثبوت زواجها من أجنبي بموجب مستند رسمي .
ب. تستفيد لوحدها من جميع الخدمات التي تستفيد منها المتزوجة من سعودي (مطلقة، أرملة، مهجورة، زوجة سجين، زوجة مدمن، زوجة متغيب أو مفقود).
ج. تستفيد لوحدها دون الأبناء إذا كان العائل عاجزاً عن العمل عجزاً دائماً لأي سبب من الأسباب الصحية ولديه تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي موضحاً فيه وصف المرض أو الإعاقة ولا يوجد لديه مصدر كافٍ للعيش من عمل أو غيره، بشرط أن تكون رخصة إقامة الزوج سارية المفعول، وإقامة الأسرة إقامة دائمة في المملكة.
د. عند وفاة (الزوج) وثبوت حاجة الأسرة فتشمل الأرملة مع أبنائها الأيتام منه لحين بلوغهم سن (26) عاماً سواءً الذكور أو الإناث.، بشرط إقامة الأسرة إقامة دائمة في المملكة، وحصول الأبناء على إقامات سارية المفعول،
۲- المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وأرملته التي لها أولاد منه ويشترط ما يلي:
أ- إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة.
ب- أن تكون الزوجة مضافة في سجل الأسرة.
ج- تستفيد مع العائل (الزوج) في خدمات الضمان الاجتماعي.
د- تستفيد لوحدها إذا كانت (زوجة سجين، زوجة مدمن، زوجة متغيب أو مفقود).
هــ ــ تستفيد مع أولادها إذا كانت (أرملة ،أسرة مهجورة، أسرة سجين، أسرة مدمن، أسرة متغيب أو مفقود)
۳- المعوقون والأرامل ذوات الأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وهم:
أ- المعوقون جسمياً أو عقلياً بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي ممن لا تتوافر لديهم إثبات الجنسية ولديهم بطاقات تنقل وبلغوا سن الثامنة عشر.
ب- من بلغ سن الشيخوخة ويعانون من الأمراض المسببة للإعاقة وفق الجدول المرفق في الملحق رقم (1).
ج- الأرملة ذات الأيتام.
د- الأيتام من حاملي بطاقات التنقل: وهم أي ذكر أو أنثى توفي أبوه ولم يتجاوز سن السادسة والعشرون عاماً وليس له مصدر كافٍ للعيش.
هــ ــ يشترط لشمول هذه الفئات ما يلي:
۱ ـ أن تكون بطاقات التنقل أو (هوية مقيم موضحاً فيها أنه من القبائل النازحة) سارية المفعول.
۲ ـ يُطبق على هذه الحالات ما يُطبق على الحالات الأخرى من مواد النظام.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
29 يناير، 2020 at 1:25 ص
عبده علي بن احمد مسملي/رقم السجل المدني/1075401008/عندي مالخص عجز كامل من مستشفى النفسيه معتمده ثانين القرار الجديد بشمال وضعي بلملخص وبدوان توقفت الخدمات عندي من سنه ونصف بماان الملخص عندي من مايقارب سنتين وحتى اليوم الحساب البنكي البنك السعودي للاستثمار والبطاقة الصراف الآلي الحساب المبلغ الضمان الشهري ماقدر السحب بالبطاقه الصراف الآلي وبلغ البنك الا هلاي المديونية في الحساب