تعليمات ترخيص دور الحضانة رقم (1) لسنة 2008
تعليمات ترخيص دور الحضانة فى الأردن
رقم (1) لسنة 2008
صادرة بمقتضى المادة (20) من نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة 2005
المادة [1] : تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص دور الحضانة رقم (1) لسنة 2008)، الصادرة بمقتضى المادة (20) من نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة 2005، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة [2] : يكون للألفاظ و العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلاّ إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الـــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزيــــــر : وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العـــام : أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
لجنة دور الحضانة : اللجنة المشكلة بموجب نظام دور الحضانة.
المديريــــــة : المديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية بشؤون الحضانات.
المديرية المعنيـة : مديرية التنمية الاجتماعية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موقع دار الحضانة.
القســـــــم : قسم الحضانات.
قسم الأســــرة : قسم الأسرة في مديرية التنمية الاجتماعية التي يقع ضمن اختصاصها موقع دار الحضانة.
دار الحضانـــة : المبنى المخصص وفقاً لهذه التعليمات لحضانة الأطفال.
المادة [3] : يقدم طلب الترخيص للمديرية المعنية من قبل المؤسس ويرفع هذا الطلب من ثلاث نسخ مدعماً بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه إلى المديرية :
1. صورة عن بطاقة الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر إذا كان طالب الترخيص غير أردني.
2. ثلاث صور شخصية للمؤسس.
3. شهادة عدم محكومية.
4. موافقة أولية من الجهة المختصة بإصدار رخصة المهن.
5. النموذج الخاص باستكمال الشروط الصحية معبأ من قبل طبيب الصحة، وموقعاً ومختوماً من قبل المديرية المعنية في وزارة الصحة.
6. تعهد من صاحب الحضانة بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه طيلة فترة عمل الحضانة.
7. سند تسجيل القطعة المنوي إقامة الحضانة عليها على أن يكون حديث الصدور مع مخطط أراضي ومخطط موقع لذات القطعة.
8. عقد إيجار مصدق من قبل الجهات الرسمية أو صك إثبات ملكية للبناء، يقدم قبل إنهاء عملية الترخيص، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
9. تعهد خطي من صاحب الحضانة بأن تبقى دار الحضانة محتفظة بجميع العاملين ومستكملة لأثاثها وتجهيزاتها ووسائلها الأساسية الكفيلة بتحقيق الأهداف التي أنشئت الدار من أجلها، والاحتفاظ بجميع العاملين فيها ما داموا ملتزمين بالعمل رسمياً مع مراعاة ما ورد في التشريعات الأخرى.
10. موافقة خطية من المالكين والقاطنين في المبنى إن كان مفروزا في بناء طابقي.
11. تقرير معد من قبل اللجنة المشكلة من قبل المديرية المعنية عن وضع الحضانة بشكل عام ومتضمناً ما يلي :-
أ. البيانات الأولية المتعلقة بالحضانة بما في ذلك اسمها وعنوانها.
ب. عدد الأطفال المسموح باستيعابهم في الحضانة، ونصيبهم من مساحتها (بواقع 2 متر مربع لكل طفل – بالنسبة للمساحة الداخلية، و 3 متر مربع لكل طفل بالنسبة للمساحة الخارجية).
ج. ثمن بدل الخدمة الشهري، التي تتلقاها الحضانة لقاء خدمة الطفل الواحد.
12. صور عن المؤهلات التعليمية والمهنية للعاملين في الحضانة، بما فيهم المديرة ومؤسس الحضانة.
13. تقارير طبية حديثة لمقدمي الرعاية للأطفال، صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل، وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية، على أن يتم تجديدها دورياً بمعدل كل ستة شهور.
14. لائحة بالإطار الإستراتيجي للحضانة، الذي يشمل على رؤيتها، ورسالتها، وسياساتها، وأهدافها، وبرامجها، ونشاطاتها.
المادة [4] : يختص قسم الأسرة في المديرية المعنية باستلام طلبات الترخيص والمرفقات، والتأكد من استكمالها للمعلومات والبيانات المطلوبة.
المادة [5] : أ. تشكل المديرية المعنية لجنة من ممثلي الجهات التالية:
1. وزارة التربية والتعليم.
2. وزارة الصحة.
3. وزارة الأشغال العامة والإسكان.
4. مديرية الدفاع المدني.
5. أمانة عمان الكبرى أو البلدية.
ب. تقوم اللجنة بزيارة حسية للكشف على الموقع، خلال أسبوعين من استلام للطلب.
ج. تعد اللجنة تقريراً يتضمن تنسيبها حول الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ الكشف.
المادة [6] : إذا وجدت اللجنة أن هناك شروطاً ناقصة، كشف عنها التقرير، فعلى مدير المديرية المعنية إبلاغ طالب الترخيص بذلك خطياً بموجب كتاب رسمي، يحدد له مدة كافية لاستكمالها، على أن لا تزيد عن شهر؛ فإذا لم يستكمل طالب الترخيص الشروط الناقصة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول يعتبر طلبه لاغياً، ويعلم بذلك خطياً بموجب كتاب رسمي خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.
المادة [7] : إذا وجدت اللجنة أن طلب الترخيص مستوف للشروط، فعلى مدير المديرية المعنية رفعه إلى المديرية، مشفوعاً بتقرير اللجنة، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلام التقرير.
المادة [8] : تلتزم المديرية المعنية بتسليم طالب الترخيص إشعاراً خطياً بتاريخ استلام وثائقه كاملة.
المادة [9] : تقوم المديرية المعنية بتدقيق الطلب والتأكد من دقة المعلومات والبيانات الواردة فيه، خلال أسبوع من تاريخ استلامها له، ويرسل مدير المديرية المعنية تنسيباته بذلك إلى المديرية.
المادة [10] : تقوم المديرية بالتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة، ورفع الطلب لجنة دور الحضانة، التي ترفع تنسيباتها بالترخيص إلى الوزير، لاتخاذ القرار بشأنه في موعد أقصاه أسبوعين.
المادة [11] : يصدر الوزير قراره ضمن المدة المحددة بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب الرفض، ويعلم صاحب العلاقة خطياً بالقرار.
المادة [12] : تعاد المعاملة من مكتب الوزير إلى المديرية؛ لاستكمال الإجراءات الإدارية ودفع الرسوم المترتبة بموجب المادة (12) من نظام دور الحضانة، لاتخاذ القرار بشأنها من قبل المديرية.
المادة [13] : في حال الموافقة تتم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري وعمل سجل تجاري لدار الحضانة، ومخاطبة الجهات المعنية.
المادة [14] : تصدر شهادة ترخيص لدار الحضانة، تسلم لطالب الترخيص عن طريق المديرية حسب الأصول الإدارية المعمول بها والإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
المادة [15] : يتوجب على طالب الترخيص الحصول على رخصة مزاولة المهنة وعلى إذن الإشغال من الجهات المعنية، بعد انتهاء إجراءات الترخيص.
المادة [16] : أ. يلتزم صاحب الحضانة بتجديد رخصة الحضانة سنوياً، من خلال مراجعة المديرية المعنية، وتسحب رخصة الحضانة بعد مرور ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص.
ب. يتم تجدد رخصة دار الحضانة من قبل مدير المديرية المعنية، بعد الكشف الحسي على دار الحضانة من قبل قسم الأسرة.
ج. على مدير المديرية المعنية أن يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خلال شهر من تاريخ ورود الكشف الحسي من قسم الأسرة.
المادة [17] : على الحضانات المرخصة قبل صدور هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نفاذها.
المادة [18] : تلتزم الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية النافذ لدى الوزارة وغيرها من الوزارات الأخرى والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتي تشير نظمها الداخلية إلى أهدافها المرتبطة بدور الحضانة، فتح دور الحضانة، وترخيصها وفقاً لما نصت عليه هذه التعليمات.
المادة [19] : يشترط في الموقع المراد إقامة دار الحضانة فيه ما يلي :-
1. أن يكون المبنى بعيداً عن طريق المواصلات الرئيسية التي تحددها إدارة السير، وأن يكون في مناطق منظمة تنظيماً سكنياً وليس تجارياً أو صناعياً.
2. أن يكون المبنى بعيداً عن المنشآت الصناعية والمكارة الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وبعيداً عن أماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي، وأن لا يكون الموقع في مكان استخدم سابقاً كمكب عام للنفايات أو بالقرب منه.
3. أن لا يكون المبنى في منطقة منخفضة ومعرضة للفيضانات والانهيارات.
4. أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة ومعبدة.
المادة [20] : يشترط في المبنى المراد ترخيصه كدار حضانة من الداخل والخارج ما يلي :-
1. أن يكون البناء من مواد الإنشاء الدائمة ويحقق الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة وفق قانون كودة البناء النافذ.
2. أن يكون المبنى طابقاً أرضياً له منفذ رئيسي على الشارع بحيث لا يزيد منسوب ارتفاع المبنى عن متر عن مستوى الشارع صعوداً أو نزولاً وأن يتوفر فيه درابزين حماية، وفي حال كان البناء طابق تسوية يجب أن يكون مطابقاً للشروط الصحية والهندسية من حيث التهوية والإنارة الطبيعية.
3. أن لا يقل ارتفاع السقف عن (2.75م) كحد أدنى.
4. يشترط في كل الحالات أن يكون مبنى الحضانة مستقلاً له مدخل خاص، وساحة خاصة ومرافق صحية خاصة، وأن لا تشترك الحضانة مع مبنى روضة أو مدرسة في أي مرفق من مرافقها.
5. يشترط أن يكون المبنى المراد ترخيصه خالياً من السكان قبل الكشف عليه من قبل لجنة الكشف المعنية.
6. يجب أن لا تقل مساحة الساحة الخارجية عن (40) متر مربع كحد أدنى شرط أن توفر (3) متر لكل طفل وحسب الطاقة الاستيعابية للحضانة وأن تكون مستوية وخالية من العوائق وأرضيتها إسمنتية تحمي الأطفال من الانزلاق، ومسورة بسور آمن من الإسمنت أو الطوب على ارتفاع مترين وخالي من التصدعات والنتوءات.
7. يجب أن يظل جزء من الساحة الخارجية بمظلة صالحة وآمنة بحيث لا تكون هذه المظلة ضمن الارتدادات الخاصة بالمبنى ويراعى فيها شروط السلامة العامة، كما يفرش جزء منها بالرمل الناعم، على أن يجدد الرمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحيث لا تقل عن ثلث المساحة الخارجية وأن تزود بالألعاب شريطة أن توضع على مادة لينة مناسبة كالعشب أو نشارة الخشب المطحون أو الرمل، وأن تكون آمنة ومثبتة بشكل جيد.
8. أن لا يقل ارتفاع الساحات الخارجية المسقوفة إن وجدت عن (2.80) متر وأن تكون خالية من الأعمدة أو أي عوائق أخرى، شريطة عدم استخدامها كموقف للمركبات وأن لا تكون جزءاً من المبنى.
9. أن تكون المنافذ الموجودة في الساحات الخارجية محكمة الإغلاق.
10. في حال وجود بئر ماء في الساحة الخارجية يجب أن يكون معزولاً عن الساحة الخاصة بالأطفال وأن لا يقل ارتفاع فوهة الباب عن سطح البئر عن (30) سم.
11. أن يكون حرم البئر خالياً من مسببات التلوث كالحفر الامتصاصية ومكب النفايات والسوائل العادمة بحيث تبعد هذه المسببات مسافة لا تقل عن (25) متراً من جميع الجهات، وأن لا يعلو منسوبها عن منسوب بئر المياه.
12. أن يتوفر مصدر مياه خارجي للطوارئ.
13. في حالة وجود حفرة امتصاصية في الساحة الخارجية يجب أن تكون معزولة تماماً عن ساحة الحضانة وأن تكون جدرانها وسقفها من الإسمنت المسلح ومغلقة بشكل جيد ومحاطة بسور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف والمدخل إلى سطحها محكم الإغلاق.
المادة [21] : يسترشد طالب التأسيس بالشكل الوارد في الملحق رقم (1) المعد لذلك عند تصميم دار الحضانة قدر الإمكان.
المادة [22] : تراعى أبعاد صالات الأطفال وأبعاد حجم أقفاص اللعب وأسرة الأطفال المستخدمة وكيفية وضعها في الصالة، بحيث يتم التقيد قدر ما كان ذلك ممكناً بالمسافات المدرجة في الملحق (1) الشكل (2) المعد لذلك.
المادة [23] : يراعى قدر ما كان ذلك ممكناً أن توجه صالات الأطفال نحو الجنوب، أما الغرف الملحقة وصالات الخدمة فتوجه نحو الشمال.
المادة [24] : يجب أن لا يقل عدد غرف الحضانة عن أربعة غرف للأطفال وأن لا تقل مساحة كل غرفة عن (16) متراً مربعاً، وأن يتوافق عدد مجموعات الأطفال مع مساحة الغرفة من جهة ومع عدد مقدمي الرعاية من جهة أخرى، مع مراعاة ما ورد في المادة (3) بند (11) حول عدد الأطفال المسموح استيعابهم في الحضانة.
المادة [25] : تؤخذ بعين الاعتبار الأمور التالية عند تصميم دار الحضانة :
1. أن تتوفر صالة نشاط بمساحة (32) متر مربع تستخدم للعب الأطفال ويمكن أن تستخدم للطعام.
2. أن يتوفر لكل طفل مساحة داخلية خالية في قاعات رعاية الأطفال بواقع (2) متر مربع لكل طفل وبحسب الطاقة الاستيعابية للحضانة.
3. أن لا يقل ارتفاع السقف عن (2.75) متر كحد أدنى مع توفير تهوية وإنارة طبيعية، وأن لا تقل مساحة النوافذ عن (15%) من مساحة أرضية الغرفة، ومزودة بمنخل وشبك حماية حسب المواصفات.
4. أن تكون الجدران ملساء وخالية من الحفر وسهلة التنظيف ونوع الطلاء آمن (خالي من الرصاص).
5. أن تكون الأرضية مبلطة وخالية من الحفر وسهلة التنظيف.
6. توفر منطقة خاصة لعزل الأطفال المرضى مجهزة بما يضمن أمن وسلامة الأطفال لحين وصول الأهل.
المادة [26] : تؤخذ بعين الاعتبار الأمور التالية عند تصميم الوحدات الصحية داخل الحضانة :
1. يجب أن تكون مقاعد الحمامات تتناسب مع حجم الأطفال بواقع حمام واحد لكل خمسة عشر طفل مع شطافة صحية مناسبة على أن تفصل هذه الحمامات بقواطع ثابتة ومناسبة.
2. يجب أن تكون المغاسل على ارتفاعات صغيرة مناسبة لأطوال الأطفال بواقع مغسلة لكل ستة أطفال.
3. يجب أن تكون الحمامات جيدة التهوية وأن يتوفر فيها مراوح شفط صالحة.
4. يجب أن يتماشى تصريف الفضلات السائلة والصلبة مع الشروط الصحية.
5. يجب تخصيص وحدة صحية للجهاز العامل منفصلة عن الوحدات الصحية الخاصة بالأطفال.
6. يجب توفير صابون سائل ومناشف نظيفة وورق صحي في حمام الأطفال.
7. توفير سلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية.
8. طاولة خاصة لغيار الرضع قريبة من مصدر المياه.
المادة [27] : تؤخذ بعين الاعتبار الأمور التالية عند تصميم المطبخ داخل الحضانة :
1. يجب أن يتوفر في دار الحضانة مطبخ مناسب وأن يكون مستقلاً عن غرفة الطعام ويجب أن تكون جدران المطبخ مصقولة على ارتفاع لا يقل عن متر ونصف ويفضل استعمال السيراميك لهذه الغاية.
2. أن يكون المجلى موصولاً بالمجاري العامة.
3. أن تكون أرضية المطبخ مستوية ومبلطة وملساء وسهلة التنظيف.
4. أن تؤمن في المطبخ وسائل التهوية وإزالة الروائح وأن تكون صالحة.
5. توفير خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال وبعيدة عن أماكن حفظ الأغذية.
6. يجب توفير طفاية حريق صالحة خاصة بالمطبخ.
7. توفير غاز في المطبخ بأنبوبة غاز خارجية تحفظ في خزانة محكمة الإغلاق.
8. توفير ثلاجة صالحة لحفظ الحليب والغذاء، وذات حجم مناسب لأعداد الأطفال.
9. توفير جهاز لتعقيم زجاجات الرضاعة.
المادة [28] : يجب أن تخصص غرفة للإدارة من مبنى الحضانة تحتوي على ما يلي :-
1. كرسي ومكتب إدارة.
2. خزانة مناسبة لحفظ ملفات الأطفال.
3. لوحة إعلانات داخلية يعلق عليها ما يلي :-
أ. عقد طبيب ساري المفعول ويجدد سنوياً.
ب. رخصة المهن.
ج. برنامج العمل اليومي للحضانة، المستمد من إطارها الإستراتيجي المعتمد.
د. شهادة ترخيص دار الحضانة.
هـ. التعاميم الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أو من أي جهة حكومية.
و. أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني، أقرب مستشفى وغيرها) توضع قرب الهاتف وتكتب بخط واضح.
المادة [29] : يتم تجهيز غرف الحضانة بالأثاث الضروري والوظيفي الملائم لأطوال وأعداد الأطفال دون أن يشكل أي خطر على صحتهم على أن تتكون هذه التجهيزات من :-
1. خط هاتف أرضي للحضانة.
2. أسرة فردية خشبية صالحة وملائمة للرضع آمنة الحواف، وذات جوانب ارتفاعها يساوي (30سم) ابتداءً من الفرشة على أن تكون الفرشة مغلفة بغطاء بلاستيكي وسهلة التنظيف.
3. أسرة فردية خشبية صالحة وملائمة للأطفال ما بين عمر سنتين إلى أربع سنوات وخالية من الحواف والزوايا، وذات جوانب ارتفاعها (50سم) ابتداءاً من الفرشة على أن تكون الفرشة مغلفة بغطاء بلاستيكي سهل التنظيف ومغلفة بغطاء قماشي، ويمنع استخدام الفرشات الأرضية لنوم الأطفال الجماعي وتحت طائلة المسؤولية.
4. يجب تخصيص فرشات صغيرة للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات ويحظر استخدام الفرشة الواحدة لأكثر من طفل.
5. خزائن بعيون صالحة لحفظ حاجات الأطفال الخاصة على أن لا تكون في متناول أيدي الرضع والدارجين.
6. رفوف خشبية لألعاب الأطفال بحيث تتناسب مع أطوالهم وأن تكون مفتوحة من الطرفين لاستعمالاتهم ولإتاحة الفرصة للمعلمة لمشاهدة كل الأطفال، وبارتفاع لا يقل عن (21سم) وعرضها (120سم) وعمقها (30سم).
7. المقاعد خشبية أو بلاستيكية صالحة ومناسبة لأعداد وأعمار الأطفال بارتفاع (21سم).
8. طاولات خشبية أو بلاستيكية ذات حواف آمنة وملائمة لأعداد الأطفال وأعمارهم بحيث لا يزيد ارتفاعها عن (45سم).
9. قطعة سجاد توضع في زاوية من غرف الدارجين لأغراض الأنشطة الجماعية (سرد القصص).
10. أدوات شخصية لكل طفل بالنسبة للأكل والرضاعة والنوم والنظافة (أطباق، ملاعق، أكواب، مناشف صغيرة، غيارات، وملابس).
11. يجب أن تكون الحضانة مزودة بالتدفئة المركزية صالحة للاستخدام وفي حال عدم وجودها يستعاض عنها برديتر كهربائي ويمنع استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الوقود المتنقلة والكهربائية ذات الوهج.
12. مكنسة كهربائية.
13. صندوق بريد رسمي ومعتمد.
المادة [30] : تعمل دار الحضانة على توفير الألعاب المناسبة للأطفال على النحو التالي :-
1. الألعاب الداخلية : يجـب أن تكـون الألعـاب هادفـة وآمنـة ومسلية ومتنوعة وتربوية وتناسب الفئة العمرية المستهدفة للأطفال، وتغطى بعد استعمالها، مثل:-
(فك وتركيب، دمى قماش، دمى بلاستيك، ألعاب جر، سيارات صغيرة، كرات مطاطية، قصص مصورة، وسائل إيضاح، رسم وتلوين، معجون صحي، ألعاب موسيقية، قصص قماشية وبلاستيكية قابلة للتنظيف وغيرها.
2. الألعاب الخارجية : أراجيح، سيسو، سحسيلة وغيرها، بحيث تكون هذه الألعاب بلاستيكية آمنة ومثبتة بشكل جيد ومناسبة لعدد الأطفال وأعمارهم واحتياجاتهم النمائية.
المادة [31] : يلتزم الكادر العامل في دار الحضانة في أثناء مباشرته للعمل بما يلي :-
1. حضورهم لفعاليات تدريبية في مجال الدفاع المدني.
2. وضع خطة باحتياجاتهم التدريبية العامة والخاصة والمشتركة، وطرق تلبيتها، معدة من قبل إدارة الحضانة.
3. تنفيذهم برامج، ونشاطات مهنية، تتوافق مع متطلبات المعايير النمائية الوطنية، وغيرها من المرجعيات الوطنية المعتمدة، معدة من قبلهم بالتعاون مع إدارة الحضانة.
المادة [32] : يشترط في مديرة دار الحضانة :
1. أن تكون أنثى.
2. أن تتمتع بالجنسية الأردنية.
3. أن تكون متفرغة وبشكل كامل لإدارة الحضانة.
4. حاصلة كحد أدنى على شهادة.
أ. البكالوريوس في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العلاقة، أو
ب. الدبلوم المتوسط في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة، أو تربية الطفل مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال رعاية وتربية الأطفال.
المادة [33] : يشترط في مقدمة الرعاية للأطفال في دار الحضانة :
1. أن تتمتع بالجنسية الأردنية.
2. أن تكون متفرغة وبشكل كامل للعمل في دار الحضانة.
3. أن لا يقل عمرها عن عشرين عاماً.
4. حاصلة كحد أدنى على شهادة:
أ. الدبلوم المتوسط في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العلاقة، أو
ب. التوجيهي الناجح مع مؤهلات تدريبية في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة.
المادة [34] : تراعي خصوصية المناطق النائية في حال عدم توفر التخصصات المطلوبة في المواد (33،32) بحيث لا يقل المؤهل العلمي لمديرة دار الحضانة عن دبلوم متوسط، ولمقدم الرعاية للأطفال عن توجيهي ناجح على أن تتوفر لديه الخبرة المناسبة أو التدريب المناسب الذي يحتسب ضمن سنوات الخبرة.
المادة [35] : تخصص مقدمة رعاية لعدد من الأطفال على أن يتم الالتزام بما يلي :-
1. مقدمة رعاية لكل (6) أطفال دون السنة.
2. مقدمة رعاية لكل (8) أطفال ممن هم من عمر سنة على سنتين.
3. مقدمة رعاية لكل (10) أطفال ممن هم من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات.
4. مقدمة رعاية لكل (10) أطفال ممن هم من عمر ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.
المادة [36] : يلتزم مقدمو الرعاية للأطفال بما يلي :-
1. المحافظة على نظافتهم الشخصية.
2. الظهور بمظهر لائق مع ضرورة التزامهم بارتداء الزي الموحد أثناء عملهم مع الأطفال.
3. مرافقة الأطفال إلى المرافق الصحية حرصاً على نظافتهم الشخصية، مع توفير مقدم رعاية مساعد عند باقي الأطفال.
المادة [37] : يجب أن يتوفر في دار الحضانة مستخدم متفرغ يتولى الاهتمام بشؤون النظافة الداخلية، على أن لا يكون له أي علاقة برعاية الأطفال.
المادة [38] : يجب أن يتوفر في دار الحضانة سائق متفرغ ترافقه مرافقة باص متفرغة في حال وجود مركبة للحضانة، ويشترط في السائق ما يلي :-
1. لا يقل عمره عن (25) عاماً.
2. يحمل رخصة قيادة مركبة فئة سادسة كحد أدنى سارية المفعول وغير معلقة أو ملغاة خلال السنوات الثلاث السابقة لتعيينه.
3. ليس لديه مخالفة سرعة في السنة السابقة لتعيينه.
المادة [39] : يحظر على العاملين مباشرة أعمالهم في دار الحضانة، قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات.
المادة [40] : يتم قبول الأطفال في دار الحضانة وفقاً للشروط التالية :-
1. أن يكون من الفئة العمرية الواقعة بين يوم إلى أربع سنوات، ويمنع قبول أي طفل تجاوز سن الأربع سنوات.
2. أن يكون خال من الأمراض السارية والمعدية بموجب شهادة طبية.
3. أن يكون لكل طفل نموذج خاص به يحتوي على المعلومات الأساسية الخاصة به مع ضرورة التأكيد على المعلومات الصحية.
4. التقيد بنسبة عدد الأطفال المقبولين لعدد مقدمي الرعاية وفقاً لما ورد في المادة (32) من هذه التعليمات.
5. أن يتم فصل الأطفال حسب أعمارهم إلى أربع مجموعات :-
المجموعة الأولى : من عمر يوم إلى سنة.
المجموعة الثانية : من عمر سنة إلى سنتين.
المجموعة الثالثة : من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات.
المجموعة الرابعة : من عمر ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.
المادة [41] : على دار الحضانة أن تحتفظ بالوثائق والسجلات التالية :-
1. سجل للصادر والوارد.
2. سجل حضور وغياب للأطفال.
3. سجل حضور وغياب للجهاز العامل.
4. سجل للزيارات.
5. سجل طبي للوضع الصحي للأطفال.
6. دفتر سند قبض بدل الخدمة الشهرية للأطفال.
7. ورق مروس وختم خاص باسم الحضانة.
8. ملفات خاصة بالجهاز العامل تحتوي على ما يلي :-
أ. الشهادات والمؤهلات العلمية.
ب. شهادة خلو من الأمراض سارية المفعول على أن تجدد كل ستة اشهر.
ج. عقد عمل ساري المفعول ويجدد سنوياً.
د. وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول.
هـ. شهادة عدم محكومية.
و. صورتين شخصيتين.
ز. كتاب الموافقة على التعيين.
ح. رخصة قيادة مركبة فئة سادسة كحد أدنى للسائق سارية المفعول.
9. ملفات الأطفال، بحيث يحتوي كل ملف من هذه الملفات على :-
– البطاقة الصحية معبأة من طبيب الحضانة المختص والمعتمد كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة.
– شهادة خلو أمراض.
– صور عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم.
– صورة شخصية لكل طفل.
– صورة عن دفتر العائلة وشهادة ميلاد.
– نموذج التحاق الطفل في الحضانة.
10. نماذج عقد العمل الموحدة بين دور الحضانات تجدد سنوياً.
11. نماذج تسجيل الأطفال الموحدة بين دور الحضانات.
المادة [42] : أ. يجب أن تتعاقد دار الحضانة مع طبيب أطفال أو طبيب عام يشرف على النواحي الصحية وفق نموذج عقد معتمد من قبل الوزارة وأن تدون نتائج الفحص على البطاقة الصحية الخاصة بكل طفل.
ب. يقوم الطبيب بزيارات دورية للحضانة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك.
المادة [43] : يجب أن تتوفر في دار الحضانة كافة شروط السلامة العامة، وذلك على النحو التالي:-
أ. مياه الشرب :
1. تزويد الحضانة بالمياه من الشبكة العامة أو من مصدر آمن موافق عليه من قبل وزارة الصحة لاستخدامه عند انقطاع مياه الشبكة العامة.
2. يجب حفظ وتخزين المياه في خزانات موافق عليها صحياً وبعيدة عن مصادر التلوث مع ضرورة حفظ الخزانات مغلقة بإحكام بشكل دائم وأن يكون الوصول إليها سهلاً لغايات الكشف عليها وتنظيفها.
3. توفير كمية مياه كافية بمعدل (1) متر مكعب لكل (25) طفل.
4. يجب عزل تمديدات شبكة مياه الشرب عن شبكة المجاري العامة بشكل تام.
5. أن تستخدم مياه الشبكة العامة لأغراض المرافق الصحية والخدمات الأساسية وليس لشرب الأطفال.
6. يجب توفير فلتر ماء صالح في المطبخ وفي مشارب المياه الخاصة بالأطفال.
ب. الكهرباء :
1. في حال وجود عداد الكهرباء داخل مبنى الحضانة يجب حفظه داخل صندوق والتقيد بشروط وتعليمات الوقاية والحماية الذاتية لمديرية الدفاع المدني.
2. يجب أن تكون أباريز الكهرباء آمنة ومغطاة والأسلاك غير مكشوفة.
3. ضرورة وجود فاصل الأمان الأوتوماتيكي.
ج. شروط أخرى :
1. يحظر التدخين داخل مبنى الحضانة وفي الساحات الخارجية وفي الحافلة وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية.
2. يجب حفظ أسطوانة الغاز في خزانة محكمة الإغلاق أو وضعها في مكان آمن.
3. يجب عمل صيانة دورية للألعاب الداخلية والخارجية.
4. توفير طفايات حريق صالحة حسب تعليمات الدفاع المدني، ويشترط إتقان عدد من العاملين لاستخدامها.
5. مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة حسب تعليمات دائرة ترخيص السائقين والمركبات، ويمنع منعاً باتاً استخدام الحافلات للأطفال دون سنتين.
6. توفير نظام إطفاء حريق مطابق للمواصفات حسب تعليمات الدفاع المدني.
7. صندوق إسعافات أولية يحتوي على (كحول، ميزان حرارة، أربطة قطنية، شاش طبي، قطن معقم، لاصق طبي، مقص عادي… الخ، ويجب أن يكون الصندوق محكم الإغلاق وبعيداً عن متناول الأطفال.
8. شبك حماية للتدفئة إن وجدت.
9. سلات نفايات محكمة الإغلاق.
10. أن يكون هناك خطة إخلاء للطوارئ ولحالات الحريق وللكوارث الطبيعية يدرب عليها الجهاز العامل دورياً.
11. أن يتم وضع صور وإشارات واضحة على الأبواب الزجاجية بمستوى نظر الأطفال لضمان السلامة العامة.
المادة [44] : يحظر على إدارة الحضانة ومقدمي الرعاية فيها ما يلي :-
أ. استخدام المايكروويف لتسخين أو تعقيم زجاجات الرضاعة.
ب. عقاب الطفل بدنياً أو هزه.
ج. إرغام الطفل على القيام بأي شيء.
د. إيذاء الطفل معنوياً أو لفظياً.
هـ. عزل الطفل.
و. حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية كالطعام والشراب واللبس والنوم.
ز. تنويم الرضع على بطونهم.
ح. استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة.
ط. إعطاء الأطفال الأدوية إلا في حالات خاصة وبعد أخذ موافقة خطية من الأهل على ذلك، مع مراعاة تدوين اسم الطفل المريض على عبوة الدواء الخاصة به.
المادة [46] : على دار الحضانة أن تزود المديرية المعنية التابعة لها بتقرير دوري عن :
– البرامج والأنشطة.
– كشف بأسماء الجهاز العامل ومؤهلاتهم، إضافة إلى الشهادات العلمية والأوراق الثبوتية في حال تعيين مقدم رعاية جديد.
– كشف بأسماء الأطفال وأعدادهم وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالحضانة.
المادة [47] : تختص المديرية المعنية بتلقي الشكاوى المقدمة ضد دار الحضانة، وتعمل على دراستها ومعالجتها بالطرق الإدارية و/أو القانونية، وفي حال ثبوتها تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة [48] : تراعى العقوبات المنصوص عليها في المادة (18) من نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة 2005 في حالة حدوث أي من المخالفات أدناه وبحسب مدى خطورتها على الأطفال :
1. زيادة عدد الأطفال عن الطاقة الاستيعابية للحضانة.
2. عدم توفر مقدمي الرعاية المؤهلين علمياً، وعملياً، أو نقص عددهم وفق أحكام هذه التعليمات.
3. استقبال أطفال من ذوي الإعاقة دون توفر التأهيل المناسب لدى العاملين في الحضانة على العمل مع هذه الفئة أو دون وجود مقدمة رعاية مختصة في التربية الخاصة المبكرة أو دون تعديل مرافق الحضانة لتتناسب مع هذه الفئة من الأطفال.
4. استقبال أطفال فوق الفئة العمرية المسموح بها وفق أحكام هذه التعليمات.
5. استخدام دار الحضانة لغير الأهداف والغايات التي رخصت من أجلها.
6. الإعلانات غير الصحيحة والمخالفة لشروط الترخيص.
7. عدم الالتزام بقانون العمل والعمال الساري المفعول بالنسبة للحد الأدنى للأجور.
8. عدم الالتزام بقانون الضمان الاجتماعي.
9. إهمال الأمور الصحية الخاصة بالأطفال.
10. إهمال أمور السلامة العامة.
11. نقل الحضانة أو بيعها أو التصرف بها لأي غاية دون علم الوزارة.
12. عدم توفر الألعاب الداخلية، والخارجية المناسبة.
13. عدم توفر الإطار الإستراتيجي للحضانة.
14. عمل مقدمي الرعاية بدون برامج ونشاطات.
15. أية أمور أخرى تؤثر سلباً على الأطفال.
المادة [49] : في حالة مخالفة صاحب الحضانة لهذه التعليمات يوجه له إنذار خطي بضرورة تصويب أوضاع الحضانة خلال شهر من تاريخ المخالفة، وذلك من قبل مدير المديرية المعنية.
المادة [50] : في حال عدم تصويب الأوضاع خلال فترة الإنذار الخطي يتم إيقاف الحضانة عن العمل مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مع مضاعفة بدل خدمة تجديد الرخصة، بموجب قرار من قبل الوزير، مستنداً إلى تنسيب مدير المديرية.
المادة [51] : يمكن إيقاف الحضانة عن العمل مؤقتاً دون سابق إنذار لأسباب صحية أو لأسباب متعلقة بالسلامة العامة خارجة عن إرادة الحضانة لما فيه مصلحة وسلامة الأطفال كانتشار مرض أو وباء أو وجود تصدع أو تسرب كهرباء في المبنى.
المادة [52] : إذا لم يتم تصويب أوضاع الحضانة، يتم إبلاغ صاحب الحضانة بقرار إغلاق دار الحضانة بشكل نهائي وتسحب شهادة التسجيل من الحضانة، على أن تعطى مهلة أسبوع لإبلاغ أسر الأطفال كي يجدوا مكاناً مناسباً لأطفالهم، إلاّ إذا كانت المخالفة من النوع الخطير الذي يستوجب إغلاق الحضانة فوراً.
المادة [53] : لغايات ضمان تنفيذ قرار الوقف عن العمل أو الإغلاق يتم ما يلي :-
1. تبليغ صاحب الحضانة أو الجهة المشرفة عليها بالقرار بموجب كتاب رسمي.
2. متابعة الحضانة من قبل المديرية المعنية لمدة ثلاثة أشهر بعد التبليغ بالقرار.
3. في حالة استمرار الحضانة بالعمل، يحال الأمر إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. يمنع التصرف بالأمور المتعلقة بالحضانة كالبيع أو نقل المبنى أو تأجيره أو التوسع فيه أو تغيير اسم الحضانة دون أخذ الموافقة الخطية من الوزير.
5. مخاطبة إدارة السير والمركبات وإشعارهم بالإغلاق لسحب رخصة الباص المسجلة باسم الحضانة.
المادة [54] : تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل على ما لم ينص عليه في هذه التعليمات خاصة فيما يتعلق بالأجور الشهرية والإجازات.
المادة [55] : يؤخذ المؤهل العلمي وسنوات الخبرة بالاعتبار عند تحديد الأجور الشهرية، ويراعى توفير البديل عند منح أي من مقدمي الرعاية الإجازات المنصوص عليها.
المادة [56] : يحدد قيمة بدل الخدمة الشهري للطفل من تاريخ قبوله في الحضانة على أن يراعي عدم رفعه خلال العام الأول من تواجده فيها، أو استيفاء أي مبالغ إضافية، وعلى أن يشمل جميع الخدمات المقدمة للطفل.
المادة [57] : على أولياء أمور الأطفال التبليغ عن أية حالة إساءة تقع على أطفالهم، وعلى مقدمي الرعاية التبليغ عن أية حالة إساءة تقع من الأسرة على أطفالها.
المادة [58] : يمنع وجود مقصف داخل الحضانة لبيع الحلويات والشيبس والعصائر وغيرها.
المادة[59] : تستوفي الوزارة بدل خدمات تدفع في الدائرة المالية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من طالب الترخيص عند تسجيل دار الحضانة على النحو التالي :-
1. مائتي دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة.
2. خمسة وعشرين ديناراً عند تجديد الرخصة السنوية للحضانات القائمة.
المادة [60] : يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة تدعى (لجنة الشراكة من أجل دور الحضانة)، مهمتها وضع سياسات وإستراتيجيات لقطاع دور الحضانة، برئاسة مدير المديرية، وعضوية ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والبلديات والدفاع المدني وأمانات المدن الكبرى، وممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وثلاثة حضانات خاصة، وثلاثة حضانات مؤسسية، وثلاثة حضانات أهلية تطوعية، على أن يكون أمين سرها رئيس قسم الحضانات، وتجتمع بما لا يقل عن أربع اجتماعات في السنة، وتأخذ قراراتها بالإجماع، وتقدم توصياتها للأمين العام، وترفع للوزير مشفوعة بمطالعات الأمين العام.
المادة [61] : للوزير تعديل هذه التعليمات وفقاً للأصول.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً