شرح قانون البيات مؤيد بالاجتهادات
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ الصداق في الشريعة الموسوية ـ اعتبار دفعه شرطاً لصحة عقد الزواج ـ ادعاء الزوجة بأنها لم تقبض مهراً تقوم القرينة القانونية على عكسه.
(نقض مصري رقم 2 تاريخ 27 / 6 / 1957 الموسوعة الذهبية الاصدار المدني الجزء الاول للاستاذين فاكهاني وحسني ص372)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ جواز الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى في اثبات الجنسية.
(نقض مصري رقم 14 تاريخ 19 / 12 / 1957 الموسوعة الذهبية ص372)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ تحرير دفتر باسم شخص معين ـ اعتباره قرينة قانونية غير قاطعة على حيازة هذا الشخص للمال المودع ـ جواز دفع هذه القرينة بكافة أوجه الاثبات.
(نقض مصري رقم 207 تاريخ 26 / 1 / 1956 الموسوعة الذهبية ص372)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ اعتبار الحيازة مجرد قانونية على الملك ـ جواز نفيها.
(نقض مصري رقم 282 تاريخ 2 / 2 / 1956 الموسوعة الذهبية ص373)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ قرينة بقاء العين المبيعة وفاء في حيازة البائع قرينة قانونية قاطعة ـ إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن البيع هو في الواقع رهن في صورة بيع وفائي بكافة طرق الاثبات ـ خطأ.
(نقض مصري رقم 302 تاريخ 15 / 3 / 1956 الموسوعة الذهبية ص373)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 قرينة احتياطية مؤقتة تقوم على افتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسياتهم الاجنبية أو المصرية وهي قرينة سلبية لا تمنح جنسية مصرية حقيقية لمن يدعي أنه مصري ـ وجوب اثبات الجنسية المصرية.
(نقض مصري رقم 1 تاريخ 28 / 3 / 1956 الموسوعة الذهبية ص374)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ عدم وجود ما يمنع قانوناً في مصر من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى مثبتة للجنسية الوطنية الأجنبية.
(نقض مصري رقم 1 تاريخ 28 / 3 / 1956 الموسوعة الذهبية ص374)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ الاتصاف بجنسية معينة في أحكام صادرة من المحاكم القنصلية يعتبر مظهراً من مظاهر المعاملة بالحالة الظاهرة مما يجوز الاستناد عليه في ثبوت الجنسية.
(نقض مصري رقم 1 تاريخ 28 / 3 / 1956 الموسوعة الذهبية ص374)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل ـ هي مسؤولية مفترضة أصلاً ـ ولا يعفيه منها إلا إقامة الدليل على القوة القاهرة أو العيب في البضاعة أو خطأ المرسل.
(نقض مصري رقم 379، 382 تاريخ 28 / 6 / 1956 الموسوعة الذهبية ص375)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ حجية الورقة الرسمية ـ اقتصارها على البيانات التي قام بها محررها في حدود مهمته.
(نقض مصري رقم 130 تاريخ 3 / 1 / 1967 الموسوعة الذهبية ص375)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ قبول القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني للدليل العكسي.
(نقض مصري رقم 164 تاريخ 19 / 12 / 1967 الموسوعة الذهبية ص375)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ قيام القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني على احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، ويحق في الانتفاع بها لحساب نفسه مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.
(نقض مصري رقم 164 تاريخ 19 / 12 / 1967 الموسوعة الذهبية ص375)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ اتصال القرينة القانونية التي استحدثتها المادة 917 من القانون المدني بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً ـ عدم جواز اعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على سريانها.
(نقض مصري رقم 169 تاريخ 13 / 2 / 1968 الموسوعة الذهبية ص376)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ عدم أخذ الحكم ببعض القرائن أو قيامه بالرد عليها لا يعيبه ما دام أنه انتهى إلى ما قضى به بأدلة تحمله.
(نقض مصري رقم 123 تاريخ 13 / 2 / 1968 الموسوعة الذهبية ص376)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ المادة 922 من القانون المدني أتت بقرينة قانونية على تملك صاحب الأرض ما عليها أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت ـ قرينة قابلة لاثبات العكس ـ اثبات الأجنبي اقامة هذه المنشآت على نفقته بدون علم صاحب الأرض ـ أثره ـ الاتفاق بينه وبين صاحب الأرض على اقامتها ـ أثره.
(نقض مصري رقم 296 تاريخ 11 / 6 / 1968 الموسوعة الذهبية ص377)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ استنباط القرائن في اثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير بدون حلف يمين ومن المعاينة التي أجراها ومن المستندات المقدمة اليه.
(نقض مصري رقم 285 تاريخ 23 / 1 / 1969 الموسوعة الذهبية ص377)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ المادتان 136 ـ 137 مدني أقامتا قرينة قانونية بأن للعقد سبباً مشروعاً ـ الادعاء بصورية السبب المذكور ـ عبء الاثبات يقع على مدعي الصورية.
(نقض مصري رقم 101 تاريخ 28 / 4 / 1970 الموسوعة الذهبية ص378)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ تصرف المورث الوارد بالمادة 917 مدني هو تصرفه إلى أحد ورثته فيما يملك ثبوت عدم ملكيته المورث للعقار المتنازع عليه ـ تعرض الحكم لبحث ما إذا كانت حيازة المورث للعقار لنفسه أم بوصفه نائباً ـ أسباب زائدة لا يعيب الحكم الخطأ فيها.
(نقض مصري رقم 394 تاريخ 30 / 4 / 1970 الموسوعة الذهبية ص378)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إعلان الطعن في الحكم في المحل المختار ـ شرط صحته ـ اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم ـ اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول اعلانه بالطعن فيه ـ لا يعد كذلك اتخاذه محلاً مختاراً في صحيفة الاستئناف المقابل.
(نقض مصري رقم 164 تاريخ 28 / 5 / 1970 الموسوعة الذهبية ص378)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ قرينة المادة 917 مدني قوامها ـ احتفاظ التصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ـ لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء ظروف الدعوى.
(نقض مصري رقم 181 تاريخ 16 / 6 / 1970 الموسوعة الذهبية ص379)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ القرينة الواردة بالمادة 917 مدني ـ شروطها ـ احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ـ لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع ـ وضع يد المشتري على العين المبيعة وإن كان قرينة على انجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً فيه.
(نقض مصري رقم 277 تاريخ 31 / 12 / 1970 الموسوعة الذهبية ص379)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ وضع يد المشتري على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً في اعتبار التصرف منجزاً.
(نقض مصري رقم 260 تاريخ 5 / 1 / 1971 الموسوعة الذهبية ص380)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به ـ اثباته بكافة الطرق ـ للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني ـ اثبات حيازة المورث للعين المتصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية.
(نقض مصري رقم 369 تاريخ 11 / 3 / 1971 الموسوعة الذهبية ص380)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ نفى الحكم بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، وإن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف انما كان لحساب أولاده القصر المتصرف اليهم، وبصفته ولياً طبيعياً، لا لحساب نفسه لعدم استناده إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين ـ اعتبار التصرف منجزاً استناداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ـ لا قصور ولا فساد في الاستدلال.
(نقض مصري رقم 89 تاريخ 7 / 3 / 1972 الموسوعة الذهبية ص380)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ قيام القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني إذا كان التصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته لحساب نفسه استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه.
(نقض مصري رقم 89 تاريخ 7 / 3 / 1972 الموسوعة الذهبية ص381)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ تصرف المورث خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة إلى فروع أحد ورثته أو زوجه أو أزواج فروعه، قرينة قانونية على أن التصرف صدر للوارث نفسه ـ م4 ق142 لسنة 1944 خضوع هذا التصرف لرسم الأيلولة ـ جواز اقامة الدليل على أن التصرف صدر لصالحهم، وأنهم ليسوا شخصية مستعارة للوارث.
(نقض مصري رقم 438 تاريخ 28 / 3 / 1973 الموسوعة الذهبية ص382)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني قيامها باجتماع شرطين ـ احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك مدى حياته ـ لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين ـ عدم جواز التحدي بعدم توافرهما استناداً إلى صيغة العقد ـ علة ذلك.
(نقض مصري رقم 109 تاريخ 10 / 4 / 1973 الموسوعة الذهبية ص383)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ الرهن الحيازي التجاري ـ عدم تطلبه وثيقة خاصة ـ جواز اثباته بكافة طرق الاثبات المقبولة في المواد التجارية المادة 76 من قانون التجارة الحيازة قرينة قانونية على الملكية ـ حسن نية الحائز مفترض الى أن يقوم الدليل على العكس.
(نقض مصري رقم 228 تاريخ 19 / 4 / 1973 الموسوعة الذهبية ص383)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ قرينة المادة 917 مدني ـ تحقيقها ـ من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ـ عدم التمسك بذلك أمام تلك المحكمة ـ مؤداه عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض مصري رقم 239 تاريخ 18 / 12 / 1973 الموسوعة الذهبية ص383)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 مدني ـ قيامه على قرينة الوفاة ـ وجوب توثيقها يمين الاستيثاق ـ التقادم الخمس المنصوص عليه في المادة 375 مدني لا يقوم على هذه القرينة.
(نقض مصري رقم 279 تاريخ 25 / 5 / 1974 الموسوعة الذهبية ص384)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ المحررات الموثقة من السندات التنفيذية التي تقبل التنفيذ بذاتها ـ لا تثبت لها الحجية ـ للدائن أن يستصدر حكماً بالحق الثابت بها ـ للمدين أن يلجأ إلى القضاء للطعن عليها على خلاف الأحكام.
(نقض مصري رقم 661 تاريخ 10 / 6 / 1975 الموسوعة الذهبية ص384)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ اعتبار الحكم أن شهادة الميلاد قرينة على ثبوت النسب بالاضافة إلى أدلة وقرائن أخرى ـ لا عيب.
(نقض مصري رقم 5 تاريخ 15 / 6 / 1975 الموسوعة الذهبية ص385)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ القرينة القانونية الواردة بالمادة 238 / 1 مدني ـ استخلاص علم المتصرف إليه أن التصرف سبب اعسار للمدين ـ مما تستقل به محكمة الموضوع.
(نقض مصري رقم 137 تاريخ 8 / 12 / 1975 الموسوعة الذهبية ص385)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ بيانات شهادات الميلاد ـ لا تصلح بمجردها لثبوت النسب ـ اعتبارها قرينة قابلة لاثبات العكس.
(نقض مصري رقم 9 تاريخ 24 / 12 / 1975 الموسوعة الذهبية ص385)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ بيانات شهادة الميلاد ـ اعتبارها قرينة على النسب وليست حجة في اثباته ـ نسبة الطفل إلى أب معين عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
(نقض مصري رقم 11 تاريخ 4 / 2 / 1976 الموسوعة الذهبية ص386)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية ـ لا حجية لها في اثبات ـ الوراثة.
(نقض مصري رقم 20 تاريخ 25 / 2 / 1976 الموسوعة الذهبية ص386)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ الصور الرسمية للمحررات ـ جواز الاستناد اليها كدليل في الاثبات دون الرجوع الى الأصل ما لم تكن محل منازعة.
(نقض مصري رقم 711 تاريخ 5 / 5 / 1976 الموسوعة الذهبية ص386)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ وقوع عجز بعهدة أمين المخزن ـ قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه ـ لا ترتفع إلا إذا قام باثبات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن ارادته ـ مادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات الصادرة في 6 / 6 / 1948.
نقض مصري رقم 409 تاريخ 25 / 11 / 1976 الموسوعة الذهبية ص387)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ العوائد المربوطة على المكان المؤجر ـ لا تصلح أساساً لتحديد الأجرة الاتفاقية ـ صلاحيتها كقرينة على مقدار أجرة المثل.
(نقض مصري رقم 690 تاريخ 20 / 4 / 1977 الموسوعة الذهبية ص387)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ الأوراق الرسمية ـ حجيتها ـ قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه ـ البيانات الأخرى التي يدونها نقلاً عن ذوي الشأن ـ المرجع في اثبات حقيقتها الى القواعد العامة في الاثبات.
(نقض مصري رقم 19 تاريخ 27 / 4 / 1977 الموسوعة الذهبية ص388)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ قرينة المادة 917 مدني ـ شرط قيامها ـ عدم جواز التمسك بهذه القرينة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض مصري 394 تاريخ 14 / 3 / 1978 الموسوعة الذهبية ص388)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ الصورة الرسمية للمحرر الرسمي ـ حجة يقدر مطابقتها للأصل ـ سقوط هذه القرينة بالمنازعة في تلك المطابقة وجوب أن تكون المنازعة جدية وصريحة.
(نقض مصري رقم 554 تاريخ 24 / 5 / 1978 الموسوعة الذهبية ص389)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ رسمية الورقة ـ مناطها ـ عدم اشتراط أن يكون محررها متخصصاً فيما يدلى أمامه ذوي الشأن من أقوال ـ محضر الشرطة يجمع الاستدلالات ـ محرر رسمي.
(نقض مصري رقم 554 تاريخ 24 / 5 / 1978 الموسوعة الذهبية ص389)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ ربط العوائد ـ مجرد قرينة على الاجرة القانونية ـ خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
(طعن مصري رقم 839 تاريخ 7 / 6 / 1978 الموسوعة الذهبية ص390)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ توافر التماثل أو انعدامه بين شقة النزاع وشقة المثل ـ واقع ـ استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
(طعن مصري رقم 839 تاريخ 7 / 6 / 1978 الموسوعة الذهبية ص390)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن للقاضي سلطة واسعة في تقدير القرينة، ولا تعقب عليه محكمة النقض في هذا التقدير ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على نفي العته يؤدي عقلاً إلى نفيه، ما دام استخلاص المحكمة سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الدعوى، بحسبان أن القرينة القضائية كدليل اثبات تتساوى في المنزلة مع البينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 929 اساس 645 تاريخ 9 / 6 / 1984 مجلة المحامون ص1229 لعام 1984)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ الاعتماد على القرائن أمر متروك لمحكمة الموضوع ولا يجوز الزام قاضي الموضوع بالاعتماد على قرينة رفض الاعتماد عليها، إلا إذا كانت تؤدي عقلاً إلى اثبات الأمر المدعى به من كل الوجوه تأسيساً على أنه يستقل في تقدير ما تحمله الواقعة من الدلالة ولا رقابة لمحكمة النقض عليه، إذا هو لم يأخذ من حيث المبدأ بالقرائن المتوافرة في الدعوى.
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن الخبرة لا تلزم المحكمة وتبقى معتبرة من جملة الأدلة المعروضة تدققها وتمحصها ويبقى لها أن تأخذ مضمون تقرير الخبرة أو ترفضه إذا ما تبين لها بسلطتها التقديرية أنه لا يتفق مع الواقع والأدلة المعروضة في الدعوى.
(نقض سوري رقم 1321 اساس 1984 تاريخ 30 / 7 / 1984 مجلة المحامون ص1132 لعام 1984)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ من القرائن على صورية الثمن أن يتصرف المورث لأقارب ليس عندهم من المال ما يدفعونه مقابلاً لما تصرف فيه. وللقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القانونية، فهو حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع لاستنباط القرينة منها، ولا معقب على تقدير قاضي الموضوع في ذلك ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على ثبوت الواقعة تؤدي عقلاً إلى ثبوتها.
(نقض سوري رقم 252 اساس 1966 تاريخ 28 / 3 / 1985 مجلة المحامون ص763 لعام 1985)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن قرينة اشغال العقار أكثر من سنة لا تصلح دليلاً على قيام عقد الايجار إلا بالنسبة للمستأجر من فضولي.
(نقض سوري رقم 954 تاريخ 15 / 5 / 1966 مجلة القانون ص887 لعام 1966)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن القرينة الناتجة عن الاشغال أكثر من سنة، هي للمستأجر من فضولي وليس للمستأجر الثانوي.
(نقض سوري رقم 1074 تاريخ 9 / 5 / 1965 مجلة القانون 643 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن عدم ذكر سبب الالتزام في السند، يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
(نقض سوري رقم 765 تاريخ 7 / 4 / 1965 مجلة القانون ص527 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ أنبوب المياه يعتبر عقاراً ومالكه يعتبر حارساً له ومسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها مسؤولية مفترضة.
(نقض سوري رقم 616 اساس 650 تاريخ 16 / 7 / 1969 مجلة المحامون ص406 لعام 1969)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إذا بذل حارس الآلات العناية الكافية بها لا يكفي لدفع مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الغير بسببها، ذلك أن الضرر قرينة لا تقبل اثبات العكس على أن هذه الآلات هي التي تسببت في وقوعه، وليس للحارس أن يتحلل من المسؤولية إلا باثبات السبب الأجنبي.
(نقض سوري رقم 451 اساس 449 تاريخ 15 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص555 لعام 1975)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن مسؤولية حارس الاشياء تتحقق بمجرد توفر الشرطين التاليين:
1 ـ تولي شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية.
2 ـ أن يقع الضرر بفعل الشيء.
وتقوم هذه المسؤولية على اساس الخطأ المفترض بجانب الحارس الذي لا يقبل اثبات العكس.
(نقض سوري رقم 308 تاريخ 16 / 4 / 1974 مجلة القانون ص739 لعام 1974)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن قرينة التملك القائمة على الحيازة المادية للأشياء والمقررة في المادة 927 مدني لا تمنع من اقامة الدليل العكسي وسماع البينة الشخصية لنفي تلك القرينة واستبعادها طبقاً لنص المادة 89 بينات.
(نقض سوري رقم 96 تاريخ 15 / 3 / 1970 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن الشيك وإن كان يستعمل في الأصل أداة للوفاء وإن سحب الشيك لمصلحة المستفيد يشكل قرينة على أنه تم على سبيل الوفاء بدين إلا أن تلك القرينة تزول في حال ثبوت أن قبض الشيكات من الخصم في الطعن لم يكن لقاء وفاء وقد ثبت ذلك بالاقرار الصريح ولا يعتد بزعم دفع مقابل الشيكات لشخص غير ساحب الشيكات ثبت وفاؤه قبل تحريرها بمدة طويلة.
(نقض سوري قرار 699 تاريخ 28 / 7 / 1975 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن تسجيل التلفزيون لدى المالية والجهات الرسمية المختصة يؤلف قرينة على ملكيته للشخص الذي سجل باسمه، إلا أن هذه القرينة تقبل اثبات العكس.
(نقض سوري رقم 83 تاريخ 18 / 2 / 1973 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن وثيقة الشحن الموقعة من الشاحن بدون تحفظ تعتبر قرينة على سلامة البضاعة وانتفاء العيب ولكنها قابلة لاثبات العكس.
(نقض سوري رقم 868 تاريخ 12 / 12 / 1960 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن السبب المذكور في العقد يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
(نقض سوري رقم 806 تاريخ 22 / 9 / 1975 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 89/
ـ إن الشيك أداة وفاء ومن ثم يقع على عاتق الساحب اثبات ما يخالف هذه القرينة.
(نقض سوري رقم 552 تاريخ 28 / 6 / 1969 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
1 ـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
2 ـ ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إذا فصلت المحكمة في حكمها في مسألة واحدة من المسائل المطروحة أمامها فإن مجرد تعرض المحكمة في الأسباب لغير المسألة المذكورة لا تكون له قوة القضية المقضية.
(نقض مصري رقم 27 تاريخ 11 / 12 / 1941)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن للقضية المحكمة قوة القرينة القانونية فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعاً للحكم، شرط تحقق ذاتية المتداعين والسبب والموضوع.
ـ إذا كانت الدعوى الجديدة بسببها وموضوعها تهدف لذات سبب وموضوع الدعوى السابقة وإن كانت في ظاهرها ترمي إلى الصورية فإن قوة القرينة القانونية تبقى للحكم الأول.
(تمييز لبناني رقم 21 تاريخ 10 / 10 / 1962 النشرة القضائية اللبنانية ص144 لعام 1962)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ عدم تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة الأخذ به من نفسها ـ تنازل صاحبه عنه يمنعه من الرجوع إليه ولو لم يصدر قبول له.
(نقض مصري رقم 23 تاريخ 5 / 1 / 1933 الموسوعة الذهبية ص521 رقم 1354)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند اليها الخصوم مثال في دعوى بطلان الزواج.
(نقض مصري رقم 20 تاريخ 15 / 12 / 1976 الموسوعة الذهبية ص760 رقم 1989)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ متى أصبح الحكم انتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الاولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
(نقض مصري رقم 319 تاريخ 12 / 4 / 1962 الموسوعة الذهبية ص525 رقم 1365)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ صدور حكم بعدم الاختصاص نوعياً باحالة النزاع الى محكمة أخرى ـ عدم استئناف هذا الحكم وقبوله ـ حيازته قوة الأمر المقضي ـ امتناع اثارة عدم الاختصاص أمام المحكمة المحال اليها النزاع.
(نقض مصري رقم 319 تاريخ 22 / 3 / 1956 الموسوعة الذهبية ص474 رقم 1257)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ صدور حكم بعدم الاختصاص نوعياً باحالة النزاع الى محكمة أخرى ـ عدم استئناف هذا الحكم وقبوله ـ حيازته قوة الأمر المقضي ـ امتناع اثارة عدم الاختصاص أمام المحكمة المحال اليها النزاع.
(نقض مصري رقم 319 تاريخ 22 / 3 / 1956 الموسوعة الذهبية ص474 رقم 1257)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ اختلاف السبب في الدعويين ـ ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الاولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية.
(نقض مصري رقم 355 تاريخ 24 / 10 / 1963 الموسوعة الذهبية ص430 نبذة 1164)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ المنع من اعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه وحدة المسألة في الدعويين ـ قوام الوحدة أن تكون المسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.
(نقض مصري رقم 93 تاريخ 28 / 11 / 1963 الموسوعة الذهبية ص430 نبذة 1165)
(نقض مصري رقم 7 تاريخ 31 / 12 / 1975 الموسوعة الذهبية ص446 نبذة 1200)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة ـ القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.
(نقض مصري رقم 4 تاريخ 11 / 5 / 1964 الموسوعة الذهبية ص432 رقم 1167)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ المنع من اعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها ـ شرطه وحدة المسألة في الدعويين ـ ما لم تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يكون موضوعاً لحكم بحوز قوة الأمر المقضي.
(نقض مصري رقم 467 تاريخ 29 / 10 / 1964 الموسوعة الذهبية ص432 رقم 1168)
(نقض مصري رقم 460 تاريخ 5 / 1 / 1977 الموسوعة الذهبية ص448 رقم 1205)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ شروط الأخذ بقوة قرينة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 مدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين.
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ حجية الشيء المقضي فيه ـ مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ـ طلب انقاص الأجرة لعدم تركيب مصعد في العين المؤجرة في دعوى وطلب التزام المؤجر بتركيب المصعد في دعوى أخرى اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.
(نقض مصري رقم 307 تاريخ 1 / 2 / 1966 الموسوعة الذهبية ص434 رقم 1172)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ـ بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الاولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
(نقض مصري رقم 281 تاريخ 21 / 4 / 1966 الموسوعة الذهبية ص436 رقم 1175)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي ـ شرطه أن يكون الحكم السابق صادراً لا في النزاع بعينه فحسب بل بين الخصوم أنفسهم ـ تخلف شرط وحدة الخصوم ـ لا يغني عنه وحدة المسألة في الدعويين وكونها كلية شاملة ـ حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي ـ مناطها وحدة الخصوم ووحدة الموضوع محلاً وسبباً.
(نقض مصري رقم 62 تاريخ 30 / 3 / 1967 الموسوعة الذهبية ص437 رقم 1178)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ فصل الحكم في مسألة كلية شاملة يحوز حجية الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم في شأن حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها بالحكم السابق.
(نقض مصري رقم 135 تاريخ 5 / 12 / 1967 الموسوعة الذهبية ص438 رقم 1179)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ جواز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي شرطه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم وفي النزاع بعينه وتخلف شرط وحدة النزاع أثره انتفاء التناقض بين الحكمين.
(نقض مصري رقم 121 تاريخ 29 / 5 / 1969 الموسوعة الذهبية ص439 رقم 1182)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة. وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه انقضاء ثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ومنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
(نقض مصري رقم 485 تاريخ 26 / 5 / 1971 الموسوعة الذهبية ص440 رقم 1187)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع. وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق والأسباب المرتبطة به.
(نقض مصري رقم 330 تاريخ 26 / 12 / 1972 الموسوعة الذهبية ص441 رقم 1189)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ القضاء في مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم. إذ ان وحدة المسألة في الدعويين وكونها كلية شاملة لا يجوز ازاء صراحة نص المادة 405 من القانون المدني واطلاقه أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الاولى قد تغير أحدهما أو كلاهما.
(نقض مصري رقم 223 تاريخ 22 / 5 / 1973 الموسوعة الذهبية ص441 رقم 1191)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ متى كانت التقريرات القانونية التي تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضي بصحة ونفاذ الحوالة وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى اليها. وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ومانعة من اعادة البحث في الدين المقرر في تلك الحوالة وتحقيق أوصافه من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة.
(نقض مصري رقم 87 تاريخ 29 / 3 / 1956 الموسوعة الذهبية ص459 رقم 1227)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها. وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح له الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها. أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.
(نقض مصري رقم 20 تاريخ 3 / 12 / 1964 الموسوعة الذهبية ص462 رقم 1232)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ ورود بعض المقضي به في الأسباب. اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً. تكون هذه الاسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليها فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به.
(نقض مصري رقم 283 تاريخ 18 / 2 / 1965 الموسوعة الذهبية ص462 رقم 1234)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن توزيع ولاية القضاء بين المحاكم المختلفة التي عهد اليها الشارع بالفصل في الخصومات هو من النظام العام فلا يملك الخصوم الاتفاق ولا التراضي على خلافه، ومن الواجب على المحاكم الالتفات اليه من تلقاء نفسها، وكل قضاء في خصومة تصدره محكمة ليس لها ولاية عليها لا تكون له حرمة ولا حجية في نظر القانون.
(نقض مصري رقم 46 تاريخ 28 / 2 / 1946)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية في حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضي المقضي أمام المحاكم المدنية حتى ولو كانت المحاكم الشرعية قد خالفت بما قضت به المنهج الشرعي.
(نقض مصري رقم 150 تاريخ 16 / 11 / 1950 قرار مماثل رقم 70 تاريخ 17 / 5 / 1945)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن مناط توافر الحجية للحكم الي تصدره المحكمة الشرعية في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية هو أن يكون قد صدر في حدود اختصاصها قانونياً.
(نقض مصري رقم 46 تاريخ 19 / 5 / 1949)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً فلا يجوز اهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له واحد الخصوم.
(نقض مصري رقم 405 تاريخ 22 / 11 / 1951)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن القضاء النهائي لا قوة إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
(نقض مصري رقم 31 تاريخ 13 / 12 / 1934)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ العبرة في الأحكام بمنطوقها، ولا يكون للأسباب المحمولة هي عليها شأن إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق.
(نقض مصري رقم 70 تاريخ 22 / 6 / 1932)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
(نقض مصري رقم 44 تاريخ 9 / 1 / 1933)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن قوة الشيء المحكوم فيه وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم فإن من المتفق عليه فقهاً وقضاء أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد عليه.
(نقض مصري رقم 77 تاريخ 18 / 3 / 1937)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ لا مانع من أن بعض المقضي به يكون في الأسباب. فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد أن استعرضت في أسباب حكمها الأوجه التي دار النزاع حولها طلباً ودفعاً وبحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلاً قاطعاً وخلصت من بحثها إلى النتيجة التي حكمت بها، فمعنى ذلك أنها، بعد أن قضت في هذه المسائل، وضعت قضاءها فيها في أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم ببطلان البيع وهو نتيجة ما وضعته في الأسباب، فأصبح الحكم فاصلاً في جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلباً ودفعاً.
(نقض مصري رقم 81 تاريخ 14 / 6 / 1934)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن المعول عليه في الحكم هو قضاؤه الذي ورد به المنطوق دون الأسباب إلا إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق.
(نقض مصري رقم 63 تاريخ 30 / 1 / 1941)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إذا كان منطوق الحكم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة الشيء المحكوم فيه. ولا عبرة باختلاف الطلبات في دعويين متى كان الأساس فيها واحداً.
(نقض مصري رقم 178 تاريخ 8 / 1 / 1953)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً فإذا كانت المحكمة قد عرضت ـ تزيداً في بعض أسبابها ـ إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة اليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
(نقض مصري رقم 80 تاريخ 16 / 3 / 1944)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها. وعليه فإن حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة.
(هيئة عامة قرار 15 تاريخ 8 / 5 / 1974)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ ليس لأسباب الحكم أية حجية إذا كانت مخالفة لنص قانوني وغير مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد معناه أو يكمله بصورة لا يستقيم ذلك المنطوق بدون تلك الأسباب وبصورة تجعله ناقصاً إذا عزلت عنه.
(نقض سوري رقم 1997 اساس ايجارات 2487 تاريخ 8 / 11 / 1978 مجلة المحامون ص106 لعام 1979)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد، ومتى صدر حكم وجب على الخصوم احترامه، فلا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدئة، ولو رفعت هذه الدعوى لا يجوز قبولها وتدفع بحجية الأمر المقضي.
(نقض سوري رقم 1279 اساس 4469 تاريخ 1 / 12 / 1985 مجلة المحامون ص1134 لعام 1985)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن للأحكام القطعية حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد. ومتى صدر الحكم وجب على الخصوم احترامه فلا يجوز لأحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدئة وإذا رفعت هذه الدعوى لم يجز قبولها بل تدفع بحجية الأمر المقضي ويطلب الحكم بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها.
(نقض سوري رقم 50 اساس 622 تاريخ 17 / 1 / 1987 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن حجية الحكم المبرم انما يتذرع بها إذا كان النزاع المعروض ثانية متعلقاً بنفس الخصوم وبذات الحق المدعى به محلاً وسبباً وصدر به حكم بات حاسم للخصومة.
(نقض سوري رقم 1377 اساس 1609 تاريخ 29 / 4 / 1954 مجلة المحامون ص240 لعام 1954)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن حكم النقض واجب الاتباع حكماً، فإذا فصلت محكمة النقض بنقطة معينة حازت قوة القضية المقضية. ولا يجوز مناقشة ما ورد فيها أو تخطئتها أو المداعاة في موضوعها. وباعتبار أن الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تعتبر عنواناً للحقيقة والصواب.
(نقض سوري رقم 2113 اساس 4306 تاريخ 30 / 12 / 1981 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ للحكم المبرم حجية على الخلف سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً دون الغير. والغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد.
ـ إذا اختل أي شرط من شروط قوة القضية المقضية كالسبب أو الموضوع أو الاخصام بأن اختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الاولى وجب التقرير بالاحجية للحكم الاول تمنع الدعوى الثانية. وعلى ذلك فعند اختلاف الخصوم لا يكون للحكم حجية ولو اتحد المحل والسبب.
(نقض سوري رقم 344 اساس 1166 تاريخ 24 / 4 / 1974 مجلة القانون ص418 لعام 1974)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان القرار المدعى بحجيته يتصل بذات الأطراف أو موضوع النزاع أو السبب، وقرارها لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
(نقض سوري رقم 1513 اساس 977 تاريخ 30 / 9 / 1970 مجلة المحامون ص440 لعام 1970)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ عناصر الخطأ الجزائي تستغرق عناصر الخطأ المدني في حالات الاهمال، ولا تستغرقها في الجرائم القصدية. فإذا حكم القاضي الجزائي بعدم مسؤولية شخص عن اهمال سبب حريقاً فالقضاء المدني يتقيد بحجية الحكم الجزائي.
(نقض سوري رقم 373 اساس 223 تاريخ 29 / 9 / 1968 مجلة المحامون ص310 لعام 1968)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ لا يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعوى أعيدت فيها المحاكمة ورد هذا الطلب بقرار اكتسب قوة القضية المقضية.
(نقض سوري رقم 330 اساس 450 تاريخ 13 / 6 / 1963 سجلات محكمة النقض
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم الجزائي القطعي ملزم للقاضي المدني عملاً بالمادتين 90 ـ 91 بينات ما دام قد فصل في المسؤولية بضرورة.
(نقض سوري رقم 166 اساس 930 تاريخ 26 / 2 / 1984 مجلة القانون ص723 لعام 1984)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إذا ثبت بحكم جزائي عدم صلاحية الضبط الجمركي للاثبات، فلا يصح الاستناد اليه في الدعوى المدنية كوسيلة للاثبات.
(نقض سوري رقم 732 تاريخ 2 / 11 / 1960 مجلة القانون ص225 لعام 1961)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن حجية الحكم الجزائي الذي يقضي بثبوت أو نفي الفعل الجرمي، فصلاً لازماً وضرورياً، هي مطلقة تجاه القضاء المدني. أما حجية الحكم المدني الصادر عن القضاء الجزائي فهي نسبية ومقيدة بوحدة الأطراف والموضوع والسبب.
(نقض سوري رقم 440 تاريخ 9 / 5 / 1965 مجلة القانون ص422 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية تسري إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية شاملاً ولازماً لما يقتضيه البت في الجرم الذي هو أساس الدعويين. أما إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً، فلا يمنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار.
(نقض سوري رقم 1151 تاريخ 16 / 6 / 1963 مجلة القانون ص684 لعام 1963)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم الجزائي المقرر لبراءة المدعى عليه له حجيته المطلقة أمام القضاء المدني لأن أساس جعل الأحكام الجزائية ذات تأثير على الدعوى المدنية هو من النظام العام.
(نقض سوري رقم 1096 اساس 2838 تاريخ 21 / 7 / 1984 مجلة القانون ص703 لعام 1984)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن حكم القضاء الجزائي بواقعة هي مدار المسؤولية أو عدمها (حريق) لا يعتبر تعرضاً بدون ضرورة، وعليه فإن نفي القضاء الجزائي حدوث الحريق بسبب من المدعى عليه، يقيد القضاء المدني.
(نقض سوري رقم 942 تاريخ 20 / 5 / 1963 مجلة القانون ص495 لعام 1963)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم التهريب يعتبر حجة فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وتلزم المحكمة المدنية بالتقيد فيما قضى به ولو لم تكن ادارة الجمارك ممثلة فيه.
(نقض سوري رقم 313 اساس 90 تاريخ 15 / 4 / 1975 مجلة القانون ص362 لعام 1975)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحجية للحكم الجزائي في الدعوى المدنية، ينحصر مفعولها في المسائل التي تعرض لها هذا الحكم وفصل فيها.
وعليه فإذا قضى الحكم الجزائي بمسؤولية شركة التأمين استناداً إلى عقد التأمين الذي أعطى المتضرر حقاً مباشراً تجاه الشركة، وإلى أن الشروط العامة في العقد تستثنى من يستأجر السيارة من مفعول العقد لا ينطبق على واقعة الدعوى المتعلقة بالضرر الحاصل للآخرين فإن هذا الحكم لا يمنع من سماع الدعوى المدنية القائمة على تحديد مسؤولية أحد المحكوم عليهم المتضامنين تجاه الآخر.
(نقض سوري رقم 740 تاريخ 7 / 11 / 1960 مجلة القانون ص360 لعام 1961)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم السابق الذي كان محله زيادة أجر العامل عن فترة معينة لا يشكل حجة في دعوى جديدة تتعلق بذات الحق وتقوم على نفس السبب إذا كانت تنصب على فترة لاحقة للفترة المقضى عنها بالحكم المذكور.
(نقض سوري رقم 466 اساس عمالي 433 تاريخ 10 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص528 لعام 1975)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن قرار القاضي العقاري الدائم الذي حل محل المجالس الادارية وقرار محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن به انما هي قرارات ادارية ليس لها حجية ولا تقيد المحكمة البدائية حين طرح النزاع أمامها بطلب فسخ التسجيل ولا محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بالقرارات البدائية.
(نقض سوري رقم 429 اساس 1172 تاريخ 12 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص529 لعام 1975)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ على فرض انطواء الحكم المبرم على مخالفة لقواعد اختصاص والنظام العام فإن ذلك لا ينال من قوة الأمر المقضي به بحسبان أن الابرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ.
(نقض سوري رقم 52 اساس 53 تاريخ 30 / 5 / 1983 مجلة القانون ص351 لعام 1983)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إذا ما تجاوزت لجان قضايا التسريح حدود اختصاصها فإن هذا التجاوز لا يترك أي أثر قانوني بحيث تغدو الوقائع التي قضت بها متجاوزة فيها حدود الاختصاص الذي رسمه لها المشرع بحكم العدم.
(نقض سوري رقم 1278 اساس 936 تاريخ 13 / 11 / 1976 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن لجنة قضايا تسريح العمال تبحث العلاقة العمالية وبالقدر الكافي لقيام مبرر التسريح من عدمه وليس لها الفصل نهائياً بحقيقة العلاقة العمالية لأن الاختصاص بذلك متروك للمحكمة العمالية ذات الاختصاص الشامل. فإذا ما تجاوزت اختصاصها لم يعد للقرار الصادر عنها قوة الأمر المقضي به في تلك الناحية.
(نقض سوري رقم 481 اساس 375 عمالي تاريخ 31 / 3 / 1977 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصمين نفسيهما دون أن تتغير صفتيهما وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وبذلك فلم يكن للطاعن الحق باغفال قوة القضية المقضية لحكم اللجنة الجمركية الأول وتنظيم ضبط جديد بالمخالفة وايداعه اللجنة الجمركية لفصل الموضوع كما لو أن النزاع يثار لأول مرة وعليه فإن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر الملاحقة الثانية غير قانونية سليماً.
(نقض سوري رقم 353 تاريخ 26 / 12 / 1976 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن قرارات رئيس التنفيذ حول الخلافات الموضوعية والتي تخرج عن اجراءات التنفيذ لا تتمتع بأية حجية وتكون معدومة.
(نقض سوري رقم 189 تاريخ 10 / 4 / 1965 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ يتوجب الاعتداد بحجية الحكم الجزائي طالما أن المحكمة الجزائية قد ثبت حكمها في نفي الخطأ الجزائي على قيام الخطأ الخطير من المتضرر.
(نقض سوري رقم 296 تاريخ 9 / 4 / 1974 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن أسباب الحكم لا تكون لها حجية الأمر المقضي فيما عرضت له من المسائل إلا إذا كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم تحدد معناه أو تكمله حتى إذا عزل عنها صار ناقصاً.
(نقض سوري رقم 528 تاريخ 22 / 6 / 1974 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الأحكام القطعية لا تصلح حجية غير قابلة للنقض بالدليل إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. ويبقى من حق الغير الذي لم يكن خصماً في النزاع أن يدحض هذه الحجية باثبات عكسها.
(نقض سوري رقم 403 تاريخ 3 / 9 / 1959 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم المنقوض بجزء منه يبقى نافذاً بأجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
(نقض سوري رقم 1099 تاريخ 31 / 3 / 1954 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم الذي يتضمن اقرار الوجود القانوني للالتزام يصبح له قوة ملزمة لا يجوز مسها متى حازت الدرجة القطعية من جراء عدم سلوك طرق الطعن العادية أو غير العادية.
ـ إن الحكم الصادر من المحكمة في حدود ولايتها لا يحول دون حيازته الدرجة القطعية وجود أي عيب من العيوب الموجبة للبطلان بما فيها مخالفة النظام العام.
(هيئة عامة قرار رقم 231 تاريخ 25 / 4 / 1954 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن قوة الشيء المحكوم به وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم غير أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً تكون معه وحدة لا تتجزأ.
(نقض سوري رقم 593 تاريخ 21 / 9 / 1960 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن سبق عرض الخلاف على هيئة التحكيم بصورة جماعية عن العمال الذين يدعون بحقوق مماثلة من قبل نقابتهم يحول دون عرض نفس النزاع على القضاء لأن أحكام هذه الهيئة لها قوة الأحكام القضائية، والقول بأنها قرارات إدارية غير ملزمة في غير محله عملاً بالمادتين 203 و204 من قانون العمل 91.
(نقض سوري رقم 1227 تاريخ 18 / 6 / 1966 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن قرارات لجنة قضايا التسريح ضمن اختصاصها لها حجيته ولا سبيل إلى انتهاك هذه الحجية باجراءات تتعارض معها.
(نقض سوري رقم 934 تاريخ 1 / 6 / 1970 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إذا تجاوز القاضي التنفيذي ولايته وفصل في أمور موضوعية فإن حكمه غير ملزم للقضاء العادي.
ـ إن أحكام محاكم الجهة الواحدة تحوز الحجية تجاه بعضها عند اكتسابها قوة القضية المقضية وذلك عند وجود أحكام قضائية فاصلة في نزاع موضوعي.
(نقض سوري رقم 280 تاريخ 17 / 6 / 1968 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن تصدي رئيس التنفيذ للبحث في النزاع الناشب حول بدل الحكر لا يحد من اثارة هذا النزاع أمام القضاء العادي على اعتبار أن الفصل في هذا الخلاف الموضوعي يخرج عن اجراءات التنفيذ، ولا تتمتع القرارات المتخذة بهذا الصدد بأية حجية لأنها تكون بحكم المعدومة لصدورها عن جهة غير ذات ولاية.
(نقض سوري رقم 189 تاريخ 10 / 4 / 1965 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن تصدي رئيس التنفيذ للبحث في النزاع الناشب حول بدل الحكر لا يحد من اثارة هذا النزاع أمام القضاء العادي على اعتبار أن الفصل في هذا الخلاف الموضوعي يخرج عن اجراءات التنفيذ، ولا تتمتع القرارات المتخذة بهذا الصدد بأية حجية لأنها تكون بحكم المعدومة لصدورها عن جهة غير ذات ولاية.
(نقض سوري رقم 189 تاريخ 10 / 4 / 1965 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الأحكام الصادرة في قضايا الحيازة لا تتعدى حجيتها الفصل في تثبيت أو نزع يد الحائز ولا تؤثر على النزاعات الموضوعية.
(نقض سوري رقم 91 تاريخ 28 / 2 / 1967 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم الصادر بتصديق الصلح أمام المحكمة وإن كان يعطى شكل الأحكام إلا أنه يبقى عقداً ليست له حجية الشيء المقضي به.
(نقض سوري رقم 357 تاريخ 25 / 2 / 1970 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ تكون قوة القضية المقضية للأحكام الصادرة عن المحاكم وقرارات قضاة التحقيق ليس لها هذه الصفة.
(نقض سوري رقم 221 تاريخ 15 / 4 / 1957 مجلة نقابة المحامين ص147 لعام 1957)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الجداول المذكورة (المنظمة وفقاً للمرسوم 49 لعام 1962 المتعلق بقضايا التسريح) ليست أكثر من أسناد رسمية أعطاها القانون صلاحية التنفيذ مباشرة وفق المادة 277 من قانون أصول المحاكمات وهي لا تتمتع بقوة القضية المقضية لقرار قضائي لعدم توفر شروط المادة 90 من قانون البينات فيها، ولهذا فإنه يصح التصدي لها وجرحها واعلان بطلانها.
(نقض سوري رقم 1190 تاريخ 1 / 5 / 1969 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن قرار منع المحاكمة لا يشكل قوة القضية المقضية التي تنتفي معها الواقعة من الناحية المدنية باعتبارها ذنباً خطيراً.
(نقض سوري رقم 677 تاريخ 10 / 4 / 1963 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إذا تعرضت لجنة التسريح لصحة العقد بصدد النظر بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل فلا يقيد ذلك قاضي الموضوع الذي يبقى مرجعه النظر في صحة العقد وجوداً أو عدماً وذلك لأن القانون الاستثنائي إذا نص على اختصاص اللجان في مسألة معينة بالذات فلا يدخل في ولائها نظر مسائل أخرى بطريق القياس عليها لأن قضائها في هذه الأمور استثنائي محض لا يتعدى الأمور الأخرى التي لم ينص القانون على اختصاصها فيها بالذات ولا يكون لقضائها في غير ما ذكر حجية الأحكام المقضي بها.
(نقض سوري رقم 3016 تاريخ 1 / 12 / 1966 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن وثيقة حصر الارث الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية ليست لها حجية في مجال حصر الارث القانوني.
(نقض سوري رقم 240 تاريخ 24 / 5 / 1967 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية أعطت للأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم احدى الدولتين والمكتسبة قوة القضية المقضية نفس القوة بالنسبة لمحاكم الدولة الأخرى فيما يتعلق بالتعويضات الشخصية.
(نقض سوري صادر في 30 / 9 / 1971 سجلات محكمة النقض
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية يعد من القرائن القضائية التي لا يجوز نقضها في كل ما يتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
ـ إن المشترع أجاز التمسك بحجية الحكم الأول في دفع الدعاوي اللاحقة إذا كانت تقوم على أساس واحد للخصومة وتعتبر سلسلة لنزاع واحد.
(نقض سوري رقم 402 تاريخ 1 / 9 / 1962 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ يشترط لقبول الدفع بسبق الفصل في الدعوى أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو ذات الموضوع الذي اقترن بحكم حاز الدرجة القطعية سواء من جهة الحق أو المصلحة.
ـ إن تعلق الحقين المختلفين بمصدر واحد لا يكفي للاحتجاج بقوة القضية المقضية الحاسمة للنزاع في أحدهما من أجل دفع الأخرى.
(نقض سوري رقم 73 تاريخ 21 / 2 / 1954 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الأحكام القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. وكلمة الحق تعني موضوع الدعوى الأصلي. وكذلك لا يجوز قبول ادعاء جديد ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحق.
ـ إن الأحكام تكتسب قوة القضية المقضية إن هي صدرت عن محكمة ذات ولاية قضائية ولو كانت مخالفة للنظام العام.
(هيئة عامة رقم 247 تاريخ 24 / 4 / 1957)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم الصادر باسقاط الدعوى نهائياً لتنازل المدعية عن حقوقها تصبح له حجية لا يجوز نقضها بادعاء جديد.
(نقض سوري رقم 406 تاريخ 1 / 9 / 1962 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن العثور على مستند جديد بعد صدور الحكم لا يعتبر مبرراً لسماع الدعوى التي فصل فيها نهائياً ما لم يكن الخصم هو الذي حال دون تقديم هذا السند بصورة تبرر اعادة المحاكمة.
(نقض سوري رقم 464 تاريخ 27 / 9 / 1967 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم السابق برفض طلب الاخلاء للهدم وتجديد البناء بسبب قانوني لا يمنع المالك من تجديد الطلب فور زوال المانع، إذ ليس للحكم في مثل هذه الحالة حجية مطلقة بالنسبة اليه.
(نقض سوري رقم 47 تاريخ 30 / 1 / 1967 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ لما كانت الجهة المميزة لم تدفع الدعوى بوجود حكم سابق ولم تمض عليه سنة محدداً الأجرة وكانت قوة القضية المقضية ليست من حق القانون إنما هي من حق الخصوم فإذا تنازلوا عن التذرع بها صراحة أو دلالة امتنع على المحكمة البحث فيه من تلقاء نفسها.
(نقض سوري رقم 138 تاريخ 11 / 2 / 1953 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إذا كان موضوع الدعوى الحالية لم يقطع به الحكم الاول ولم يبحث بحثاً جدياً ولم تستقر حقيقته بالحكم الاول استقراراً جامعاً مانعاً يكون هو بذاته الاساس فيما يدعيه بعد أي من الطرفين قبل الآخر فإنه يشكل محلاً مختلفاً تجوز المداعاة به.
(نقض سوري رقم 1512 تاريخ 30 / 9 / 1970 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن افساح المجال للخصوم بالطعن بالحكم الذي يصدر خلافاً لحكم انتهائي آخر صدر بينهم انما يهدف إلى صيانة الحجية للأحكام المكتسبة الدرجة القطعية ولئلا تكون عرضة للتعديل من جديد بصورة تمس قوة الشيء المحكوم به.
(نقض سوري رقم 41 تاريخ 22 / 1 / 1963 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن المسألة التي بحثت فيها محكمة النقض وتفصل فيها بحكم حاز قوة القضية المقضية لا يجوز اعادة مناقشتها أو تخطئتها أو المداعاة في موضوعها ثانية. لأن الأحكام التي تحوز قوة القضية المقضية تعتبر عنواناً للحقيقة والصواب.
(نقض سوري رقم 310 اساس 1532 تاريخ 29 / 3 / 1976 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إذا لم تحكم المحكمة للمدعي بكامل طلباته ومن ثم طعن بالحكم المشار إليه وعجز عن اثبات بقية الطلبات التي لم يحكم له بها لا يجوز له في هذه الحالة اقامة دعوى جديدة بنفس الحق الذي سبق وادعى به أو بجزء منه.
(نقض سوري رقم 306 اساس 1554 تاريخ 28 / 3 / 1976 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن اعمال المادة 90 من قانون البينات رهن بأن تصدر الأحكام في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. ولكن باختلاف السبب في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعويين السابقتين ينهار معه أحد شروط حجية القضية المقضية.
(نقض سوري رقم 481 اساس 950 تاريخ 10 / 5 / 1976 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ الادعاء الجديد بأن العقد ناشئ عن غش وتدليس لا ينقض حجية الحكم الاول القائم على الادعاء بتنفيذ العقد.
(نقض سوري رقم 264 تاريخ 1 / 9 / 1962 مجلة المحامون ص169 لعام 1962)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الأساس في وحدة الدعويين يقوم على ذات الموضوع وحقيقة السبب بصرف النظر عن علة السبب.
(نقض سوري رقم 188 تاريخ 1 / 9 / 1962 مجلة المحامون ص165 لعام 1962)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ قرار منع المحاكمة لا يشكل قوة القضية المقضية.
(نقض سوري رقم 677 تاريخ 10 / 4 / 1963 مجلة المحامون ص87 لعام 1963)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ جداول الأجور المنظمة وفقاً للمرسوم 49 لعام 1962 لا تتمتع بقوة القضية المقضية.
(نقض سوري رقم 1190 تاريخ 1 / 5 / 1969 مجلة المحامون ص170 لعام 1969)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 90/
ـ إن الحكم المنقوض بجزء منه يبقى نافذاً بأجزائه الأخرى ويكون لهذه الأجزاء قوة القضية المقضية.
(نقض سوري رقم 660 تاريخ 31 / 3 / 1954 مجلة المحامون ص100 لعام 1954)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية ـ مناطياً ـ استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه ـ لا حجية له أمام القاضي المدني عند بحث التعويض المستحق للمضرور.
(نقض مصري رقم 499 تاريخ 1 / 12 / 1977 الموسوعة الذهبية ص516 رقم 1347)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ـ شرطها ـ قضاء المحكمة الجنائية بعدم الاختصاص المحلي لا تتقيد به المحكمة المدنية عند تحديد الاختصاص المحلي في الدعوى المدنية المتعلقة بذات الواقعة.
(نقض مصري رقم 496 تاريخ 26 / 12 / 1977 الموسوعة الذهبية ص517 رقم 1348)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ قضاء محكمة الجنح نهائياً بادانة رب العمل لعدم التأمين على عماله لثلاثة ـ قضاء المحكمة المدنية ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن هؤلاء العمال بمقولة عدم خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية ـ مخالفته لحجية الحكم الجنائي السابق.
(نقض مصري رقم 921 تاريخ 8 / 4 / 1978 الموسوعة الذهبية ص517 رقم 1349)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه ـ تطرق الحكم الجنائي إلى بحث خطأ المجنى عليه ـ تزيد لا يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية.
(نقض مصري رقم 149 تاريخ 25 / 4 / 1978 الموسوعة الذهبية ص518 رقم 1350)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ فصل المحكمة في الاعتراضات على قائمة شروط البيع المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية ـ أثره ـ اكتساب قضائها متى صار نهائياً قوة الأمر المقضي ـ عدم جواز العودة إلى إثارة ذات النزاع في دعوى لاحقة ـ المواد 642 ، 647 ، 648 مرافعات سابق.
(نقض مصري رقم 218 تاريخ 3 / 5 / 1978 الموسوعة الذهبية ص518 رقم 1351)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ـ مناطه ـ مناقضة الحكم في الدعوى المدنية مبررات البراءة في الدعوى جنائية ـ اثباته توافر ركن الخطأ رغم نفي الحكم الجنائي له ـ مخالفة لحجية الحكم الأخير.
(نقض مصري رقم 1112 تاريخ 25 / 1 / 1979 الموسوعة الذهبية ص519 رقم 1352)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ المحكمة الادارية العليا تعتبر بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الاداري عند نظر الطعن أمامها ومن ثم فحجية الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري تكون موقوفة عند الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا فلا تكون لها حجية أمام القضاء العادي.
(نقض مصري رقم 41 تاريخ 20 / 11 / 1979 الموسوعة الذهبية ص520 رقم 1353)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ لكي توجد القضية المحكمة يجب تحقق ثلاثة أمور: ذاتية المتداعين وذاتية الموضوع وذاتية السبب (المادتان 304 و 449 من قانون المحاكمات المدنية).
ـ وإن المبدأ القانوني القائل بأن للأحكام الجزائية قوة لقضية المحكمة تجاه الجميع يجب أن يفسر بمعنى أنه لا يجوز للقاضي الحقوقي أن يتجاهل ما قرره القاضي الجزائي بصورة أكيدة جازمة وملزمة فيمتنع عليه البحث مجدداً بما تقرر جزائياً من ثبوت الفعل الجرمي ووصف هذا الفعل ومسؤولية أو براءة المدعى عليه.
ـ وبالاستناد إلى هذه المبادئ القانونية تكون التبرئة من جرم التسبب بالقتل خطأ مانعة من الادعاء على السائق بموجب المادة 122 من قانون الموجبات وعلى صاحب السيارة بموجب المادة 127 من القانون المذكور ولكنها لا تحول دون ملاحقة صاحب السيارة بناء على المسؤولية الشخصية المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الموجبات والمسؤولية الوضعية المنصوص عليها في المادتين 131 و688 من القانون المذكور، وذلك لتباين الموضوع ولاختلاف السبب.
(محكمة الاستئناف اللبنانية ـ الغرفة المدنية الاولى ـ قرار رقم 389 تاريخ 2 / 12 / 1947 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص458 لعام 1962)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إذا كان الادعاء أمام القضاء المدني بالأضرار المادية، والادعاء مدنياً أمام القاضي الجزائي بالاضرار الجسدية، يلتقيان على مسألة مشتركة بينهما، واجبة الحل في كل منهما وبين الطرفين ذاتهما، وهي المسألة المتناولة تبعية المستأنف المدنية عن الأضرار المدعى بها تبعاً لمشاركة سائقة في احداث هذه الأضرار فإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يسع للقاضي المدني أن يتجاهل الحل الذي أقره القاضي الجزائي للمسألة المشتركة بين الدعويين، في وجه من حكمه عرض بالطابع المدني، فاكتسب معه قوة القضية المحكوم بها المتعلقة بالحكم المدني.
ـ ولا يغير من هذه الوجهة أن الضرر المادي المدعى به في الدعوى القائمة أمام القضاء المدني، يختلف نوعاً عن الضرر الجسدي المدعى به أمام القضاء الجزائي، إذ العبرة هي في المسألة المشتركة بين الدعويين وقد عرضت فيهما بين الطرفين ذاتهما بالمقومات ذاتها المنصبة بوجه رئيسي على المسؤولية وتوزيعها.
(محكمة الاستئناف اللبنانية ـ الغرفة الثالثة ـ قرار رقم 630 تاريخ 21 / 5 / 1970 النشرة القضائية اللبنانية ص1214 لعام 1970)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ عندما ينفي الحاكم الجزائي وجود الخطأ وأن كان لعدم توفر الأدلة، فلا يعود بامكان القاضي المدني أن يبحث مجدداً عن أدلة مثبتة للخطأ.
(محكمة استئناف بيروت ـ قرار رقم 687 تاريخ 31 / 3 / 1960 النشرة القضائية اللبنانية ص315 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن لأحكام القاضي الجزائي قوة القضية المحكمة لدى القاضي المدني. فنسبة مسؤولية السائق التي يقرها القاضي الجزائي تتمتع بالقضية المحكمة أمام المحكمة المدنية.
ـ ومن المقرر قانوناً أنه في حالة امكان تعيين محدثي الضرر ومن بين من وقع منهم الفعل الضار، رغم تعددهم، وامكان تحديد نصيب كل منهم في احداثه، لا يسأل كل منهم إلا عن الضرر الحادث بخطأه ولا يسألون البتة على وجه التضامن.
ـ فإذا عين القاضي الجزائي نسبة مسؤولية السائق بعشرة بالماية واعتبرت محكمة الاستئناف أن هذه النسبة لها قوة القضية المحكمة أمام القضاء المدني فلا يمكن تخطيها اطلاقاً.
(تمييز لبناني رقم 26 تاريخ 26 / 11 / 1962 النشرة القضائية اللبنانية ص878 لعام 1962)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ الحكم بتعويض مؤقت من محكمة الجنح لا يمنع من المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية.
(نقض مصري رقم 69 تاريخ 3 / 6 / 1934 الموسوعة الذهبية ص484 رقم 1279)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية تكون بالنسبة لوقوع الفعل والوصف القانوني له ونسبته إلى المتهم أما إذا قرر الحكم الجنائي عدم استبانة أركان الجريمة في الفعل أو أن المتهم لم يدرك هذا الفعل فلا يغلق باب البحث أمام المحكمة المدنية.
(نقض مصري رقم 34 تاريخ 12 / 1 / 1939 الموسوعة الذهبية ص484 رقم 1280)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية هي في ثبوت وقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى المتهم ـ صورته ـ حكم جنائي نفى وقوع خطأ من المتهم في اصلاح شرفة سقطت وأصابت شخصاً يمنع المحكمة المدنية من اعادة البحث في الخطأ.
(نقض مصري رقم 60 تاريخ 14 / 12 / 1939 الموسوعة الذهبية ص485 رقم 1281)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ العلة التي تجعل للاحكام الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية ليست هي اتحاد الخصوم والسبب والموضوع وانما هي توافر الضمانات التي قررها الشارع للحكم الجنائي ـ صورته ـ التزام القاضي المدني بسعر الفائدة الذي اعتبره الحكم الجنائي أساساً للتعامل.
(نقض مصري رقم 49 تاريخ 9 / 5 / 1940 الموسوعة الذهبية ص486 رقم 1283)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ الحكم بتعويض مؤقت من محكمة الجنح لا يمنع من المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية.
(نقض مصري رقم 55 تاريخ 26 / 3 / 1942 الموسوعة الذهبية ص486 رقم 1283)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ التزام المحاكم المدنية باحترام حجية الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية ـ صورته ـ حكم جنائي بادانة متهم في تزوير عقد تمليك يمنع من اثبات الملكية بموجب هذا العقد أمام المحكمة المدنية.
(نقض مصري رقم 21 تاريخ 13 / 1 / 1944 الموسوعة الذهبية ص487 رقم 1284
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ اقرارات الخصوم أمام القضاء ـ بحث المحكمة لاقرارات الخصوم وتحديد معناها ثم الاعتماد في بيان المسؤول عن مصروفات الدعوى يجعلها تحوز قوة الأمر المقضي.
(نقض مصري رقم 60 تاريخ 24 / 2 / 1944 الموسوعة الذهبية ص487 رقم 1285)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ الحكم الصادر بمبلغ موصوف تجوزاً بأنه نفقة في حين أنه قسط دوري من حق المستحق في الريع باعتباره وارثاً حتى يصفى الحساب هو حكم قطعي يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح العدول عنه ما دامت الظروف لم تتغير.
(نقض مصري رقم 100 تاريخ 7 / 12 / 1944 الموسوعة الذهبية ص488 رقم 1286)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ الحكم الجنائي الذي لم يفصل في ملكية العقار وانما قضى ببراءة المتهم من تهمة الخروج عن خط التنظيم لأن الأرض التي أقيم فيها ليست من المنافع العامة لا يمنع المحكمة المدنية من الفصل في ملكيتها للمتهم أو لغيره.
(نقض مصري رقم 34 تاريخ 28 / 12 / 1944 الموسوعة الذهبية ص488 رقم 1287)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ لا تكون للأحكام الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان الحكم الجنائي سابقاً على الحكم المدني.
(نقض مصري رقم 126 تاريخ 11 / 1 / 1945 الموسوعة الذهبية ص489 رقم 1288)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ـ حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ـ مثال ـ الحكم الجنائي باعتبار السلعة المضبوطة هي مما يعد التعامل فيها جريمة ومصادرتها ـ وجوب ارتباط المحكمة المدنية بحكم المصادرة.
(نقض مصري رقم 238 تاريخ 24 / 1 / 1967 الموسوعة الذهبية ص505 رقم 1323)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية ـ شرطه ـ فصل الحكم الجنائي فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله.
(نقض مصري رقم 273 تاريخ 7 / 2 / 1967 الموسوعة الذهبية ص505 رقم 1324)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني ـ شرطه ـ أن يكون الحكم الجنائي سابقاً في صدوره على الحكم المدني الذي يراد تقييده لا حقاً له ـ مثال في شأن حكم جنائي ببراءة الطاعن من تزوير عقد صدر لاحقاً لحكم استئنافي قضى برده وبطلانه ـ عدم المساس بقوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الاستئنافي.
(نقض مصري رقم 84 تاريخ 8 / 6 / 1967 الموسوعة الذهبية ص505 رقم 1325)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي الصادرة ببراءة المدين من تهمة الاشتراك في جريمة تبديد، لا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيته بقيمتها.
(نقض مصري رقم 325 تاريخ 29 / 2 / 1968 الموسوعة الذهبية ص506 رقم 1326)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ الحكم الجنائي النهائي بادانة متهم لارتكابه جريمة تبديد سندات دين ـ حجيته في اثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه.
(نقض مصري رقم 325 تاريخ 29 / 2 / 1968 الموسوعة الذهبية ص506 رقم1327)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ للحكم القطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن ـ هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة وليس للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به ـ إذا تمسك الخصم الآخر بالحجية ـ ما لم تكن هي المحكمة التي يحصل النظام اليها منها باحدى طرق الطعن ـ وقف حجية الحكم بمجرد رفع استئناف عنه حتى يقضي بتأييده فتعود له حجيته أو بالغائه فتزول عنه ـ عدم تقيد المحكمة المرفوع اليها النزاع بحجية حكم طعن فيه بالاستئناف طالما لم يقض برفضه قبل أن تصدر حكمها في الدعوى ـ المادة 397 مرافعات ـ جواز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به لعدم صيرورته انتهائياً.
(نقض مصري رقم 223 تاريخ 18 / 4 / 1968 الموسوعة الذهبية ص507 رقم 1328)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الأحكام الجنائية بالادانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب المؤدية اليه ـ لا تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الادانة ـ مثال.
(نقض مصري رقم 2 تاريخ 30 / 1 / 1969 الموسوعة الذهبية ص507 رقم 1329)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حكم المحكمة الجزائية ـ في دعوى قسمة أثير فيها النزاع حول الملكية ـ قضاؤه بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظرة ـ عدم الطعن في هذا القضاء ـ صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي ـ عدم جواز اثارة مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة المحال اليها ـ عدم رد الحكم المطعون فيه على دفع الطاعنة بصدد الاختصاص ـ لا قصور.
(نقض مصري رقم 59 تاريخ 4 / 3 / 1969 الموسوعة الذهبية ص508 رقم 1330)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حكم المحكمة الجزائية ـ في دعوى قسمة أثير فيها النزاع حول الملكية ـ قضاؤه بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظرة ـ عدم الطعن في هذا القضاء ـ صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي ـ عدم جواز اثارة مسألة عدم الاختصاص أمام المحكمة المحال اليها ـ عدم رد الحكم المطعون فيه على دفع الطاعنة بصدد الاختصاص ـ لا قصور.
(نقض مصري رقم 59 تاريخ 4 / 3 / 1969 الموسوعة الذهبية ص508 رقم 1330)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الشرعي النهائي ـ مناطها ـ صدوره في حدود ولاية المحاكم الشرعية.
(نقض مصري رقم 182 تاريخ 20 / 2 / 1969 الموسوعة الذهبية ص508 رقم 1331)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ قائمة التوزيع ـ حجيتها قبل الممثلين في اجراءاته ـ قصرها على ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانوناً من تقرير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم في توزيع ثمن العقار بينهم ـ عدم تجاوزها إلى ما عداها من منازعات أخرى تقوم بين الخصوم.
(نقض مصري رقم 228 تاريخ 17 / 4 / 1969 الموسوعة الذهبية ص509 رقم 1332)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم بتوقيع الحجز للعته لا يعتبر اخلالاً بحجيته ـ أساس ذلك.
(نقض مصري رقم 363 تاريخ 22 / 4 / 1971 الموسوعة الذهبية ص509 رقم 1333)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية ـ نطاق هذه الحجية.
(نقض مصري رقم 44 تاريخ 26 / 2 / 1972 الموسوعة الذهبية ص509 رقم 1334)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ـ شروطها ـ الحكم انتهائياً بادانة المطعون ضده لارتكابه جريمة تقليد العلامة التجارية استناداً إلى قيام التشابه بين العلامتين الأصلية والأخرى المقلدة ـ قضاء المحكمة المدنية بانكار التشابه ونفي ذات واقعة التقليد خطأ.
(نقض مصري رقم 580 تاريخ 12 / 1 / 1976 الموسوعة الذهبية ص514 رقم 1342)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ لا حجية للحكم الجنائي أمام القضاء المدني إلا إذا كان الحكم الجنائي سابقاً على الحكم الذاتي.
(نقض مصري رقم 10 تاريخ 28 / 1 / 1976 الموسوعة الذهبية ص514 رقم 1343)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ـ مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الادانة ـ هذه الحجية لا تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.
(نقض مصري رقم 710 تاريخ 21 / 6 / 1977 الموسوعة الذهبية ص515 رقم 1345)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ قضاء المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى والاحالة إلى المحكمة الابتدائية عدم استئنافه ـ أثره ـ صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي ـ وجوب تقيد المحكمة المحال اليها الدعوى بتقدير قيمتها ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة ـ جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
(نقض مصري رقم 592 تاريخ 29 / 11 / 1977 الموسوعة الذهبية ص516 رقم 1346)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ القرار الجزائي حجة قاصرة على الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً للطرفين. أما ما تطرق اليه دون لزوم فلا يعتبر حجة في الدعوى المدنية.
ـ إن القرار الصادر عن المحكمة الجزائية بصحة تاريخ السند والمصدق من قبل محكمة النقض يعتبر حجة في الدعوى المدنية ولا يجوز بعد ذلك اعادة بحثه أمام المحكمة المدنية.
(نقض سوري رقم 265 اساس 1670 تاريخ 23 / 2 / 1983 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن قرار منع المحاكمة الجزائي لا يؤلف حجية لنفي قرينة التهريب لأن الاجتهاد مستقر على أن قرار منع المحاكمة ليس من القرارات القضائية التي تتمتع بقوة القضية المقضية. وبالامكان فتح تحقيق جديد في حال ظهور أدلة أخرى.
(نقض سوري رقم 157 اساس 942 تاريخ 7 / 2 / 1983 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الجزائي يعتبر حجة تجاه القضاء المدني كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ومتى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.
(نقض سوري رقم 982 اساس 333 تاريخ 31 / 7 / 1977 مجلة المحامون ص550 لعام 1977)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن القضية المقضية التي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم الذي يفصل في نقط النزاع التي كانت محل مناقشة بين الخصمين، لا تمنع من تفسير الحكم ولا من الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل به ولا من تصحيح الخطأ المادي.
ـ إن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم.
(نقض سوري رقم 1997 تاريخ 12 / 8 / 1958 مجلة القانون ص514 لعام 1958)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن للحكم الجزائي قوة القضية المقضية في الدعاوي المدنية في كل ما فصل فيه من حيث وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف لهذا الفعل وفي الادانة بارتكاب الفعل أو عدمها. وعليه فإذا ثبت في الحكم الجزائي ترك العامل العمل، امتنع على هذا الأخير اثبات هذه الواقعة بدعوى مدنية.
(نقض سوري رقم اساس 775 تاريخ 10 / 3 / 1953 مجلة القانون ص272 لعام 1953)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الجزائي يقيد القاضي المدني وذلك لتوافر الضمانات التي قررها المشرع في الدعاوى الجزائية، وتبقى هذه الأحكام محل ثقة على الاطلاق دون أن تكون عرضة لاعادة النظر في ما قررته منعاً لتخطئتها من جهات القضاء بالنسبة للوقائع التي فصل فيها الحكم بالضرورة على ما هو عليه صراحة المادة (91) من قانون البينات.
(نقض سوري رقم 46 اساس 75 تاريخ 17 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص662 لعام 1982)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الجزائي المتضمن تبرئة من نسب اليه الفعل، له قوة الشيء المحكوم به تجاه القضاء المدني، لفصله فيه بالضرورة.
(نقض سوري رقم 19 تاريخ 27 / 1 / 1968 مجلة القانون ص306 لعام 1968)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ يتمتع الحكم الجزائي بحجية تجاه المحكمة المدنية التي تنظر في دعوى تعويض الضرر ما دامت المحكمة الجزائية قد بنت حكمها في نفي الخطأ الجزائي على قيام الخطأ الخطير من جانب المتضرر. وبالتالي فإن انتفاء خطأ التابع يستلزم خطأ متبوعه.
(نقض سوري رقم 296 تاريخ 9 / 4 / 1974 مجلة القانون ص551 لعام 1974)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الجزائي المكسب الدرجة القطعية والمتضمن تحديد المسؤولية في حادث اصطدام سيارة، يعتبر حجة فيما قضى به تجاه الكافة فلا يجوز للقضاء المدني استثبات ما يخالفه بناء على طلب شركة التأمين ولو لم تكن هذه الشركة ممثلة في الدعوى الجزائية.
(نقض سوري رقم 193 تاريخ 27 / 2 / 1961 مجلة القانون ص468 لعام 1961)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الجزائي يعتبر حجة فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية ولو لم تمثل فيه الادارة المدعى عليها في الدعوى المدنية.
(نقض سوري رقم 485 تاريخ 12 / 6 / 1961 مجلة القانون ص663)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن المحاكم المدنية المختصة بتقدير الدليل في الدعوى ملزمة بالتقيد بحجية الحكم الجزائي.
ـ إن الحجية للأحكام الصادرة عن القضاء الجزائي لا تقوم على أساس اتحاد الخصوم والسبب، وانما على الضمانات التي وفرها المشترع لهذه الأحكام.
(نقض سوري رقم 930 تاريخ 28 / 12 / 1960 مجلة القانون ص336 لعام 1960)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ ليس من ضرورة تدعو القاضي الجزائي إلى تحديد نسبة المسؤولية عن حادث السير في معرض الحكم بجنحة التسبب بالايذاء إذ يكفيه مجرد تحقق مسؤولية المدعى عليه ليقضي بادانته جزائياً مؤاخذة له بخطئه. وعليه فإن المحكمة المدنية ليست مقيدة بتوزيع نسبة المسؤولية عن حادث السير المعتمد في الحكم الجزائي ويبقى لها تمحيص وقائع الحادث وتحديد نسبة المسؤولية وفق ما يتراءى لها.
(نقض سوري رقم 908 اساس 1311 تاريخ 13 / 11 / 1973 مجلة القانون ص406 لعام 1973)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن القرار الجزائي المكتسب الدرجة القطعية والقاضي ببراءة المتهم من جرم التهريب لعلة مصادرة البضاعة داخل القطر اللبناني له حجية على المخالفة وتنفي عن المدعى عليه المسؤولية الجمركية.
(نقض سوري رقم 927 اساس 203 تاريخ 5 / 5 / 1982 مجلة القانون ص185 لعام 1982)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ أصول محاكمات ـ حجية قرار جزائي ـ تبقى قاصرة على الوقائع التي فصل فيها القرار فصلاً لازماً، أما ما تطرق له القرار الجزائي دون لزوم فلا يعتبر حجة في الدعوى المدنية.
(نقض سوري رقم 885 اساس 817 تاريخ 11 / 11 / 1969 مجلة المحامون ص378 لعام 1970)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ حكم جزائي ـ حجيته ـ الحكم الجزائي له حجية فيما فصل فيه أمام المحكمة المدنية والطعن في الحكم الجزائي يقدم أمام مرجعه لا أمام المحكمة المدنية.
(نقض سوري رقم 485 اساس 711 تاريخ 17 / 5 / 1973 مجلة المحامون ص288 لعام 1973)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ القاضي المدني لا يتقيد بتوزيع المسؤولية كما أقره القضاء الجزائي وله ادخال أشخاص آخرين في المسؤولية. وحجية القرار الجزائي تنحصر في الوقائع التي فصل فيها بصورة ضرورية.
(نقض سوري رقم 988 اساس 736 تاريخ 1 / 5 / 1965 مجلة المحامون ص274 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ للحكم الجزائي حجية مطلقة في ثبوت المسؤولية، لأن المجتمع هو الطرف فيه. أما المسؤولية المدنية بمعزل عن المسؤولية الجزائية، كما في حالات سقوط الدعوى بالعفو أو الوفاة، فإن حجية الحكم الجزائي مشروطة بالقواعد العامة وهي وحدة الأطراف والموضوع والسبب.
(نقض سوري رقم 440 اساس 529 تاريخ 9 / 3 / 1965 مجلة المحامون ص135 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ القاضي المدني ملزم بما فصل فيه القاضي الجزائي من وقائع تتعلق بتبليغ البطاقة.
(نقض سوري رقم 123 اساس 2993 تاريخ 25 / 5 / 1965 مجلة المحامون ص310 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الجزائي ملزم للقاضي المدني لجهة تقرير مسؤولية المدعى عليه بصورة مبدئية. أما نسبة هذه المسؤولية فهي متروكة للقاضي المدني، وفي هذه الحال فإن له الأخذ بالنسبة التي قدرها الحكم الجزائي، كما أن له أن يلتفت عنها ويقدر نسبة المسؤولية إذا كانت أوراق الدعوى تشفع بذلك، أو أن يستعين بالخبرة لتحقيق هذه الناحية.
(نقض سوري رقم 2167 اساس 4330 تاريخ 24 / 12 / 1984 مجلة المحامون ص1154 لعام 1984
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن حجية الحكم الجزائي تجاه القاضي المدني لا تقوم على قاعدة وحدة الأطراف والموضوع والسبب التي تقوم عليها حجية الحكم المدني تجاه القاضي المدني، وانما تقوم على مبدأ حجية الحكم الجزائي على الكافة باعتبار أن الدعوى الجزائية دعوى عامة ترفع باسم المجتمع ولصالحه وتتعلق بحياة وسلامة وشرف أفراد المجتمع، بينما الدعوى المدنية دعوى فردية يرفعها صاحب المصلحة وتتعلق بمصالح فردية، وهذا المبدأ أمر يتصل بالنظام العام.
(نقض سوري رقم 1798 اساس 3206 تاريخ 5 / 11 / 1984 مجلة المحامون ص1155 لعام 1984)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الجزائي ليس من شأنه أن يقيد القاضي المدني بنسبة المسؤولية، وانما يقتصر هذا على اقرارها المبدئي بمضمونه، وذلك لتوافر الضمانات التي قدرها الشارع في الدعاوى الجزائية. وتبقى هذه الأحكام محل ثقة مطلقة، دون أن تكون عرضة لإعادة النظر في ما قررته منعاً لتخطئتها من أي جانب من جهة القضاء بالنسبة للوقائع التي فصل فيها الحكم على ما هو عليه صراحة المادة 91 من قانون البينات.
(نقض سوري رقم 2199 اساس 35 تاريخ 15 / 11 / 1982 مجلة المحامون ص523 لعام 1982)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ لا يحول دون الحكم بالتعويض المدني قرار محكمة الجنايات القاضي بعدم المسؤولية.
(نقض سوري رقم 538 اساس 1098 تاريخ 30 / 6 / 1960 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ ينحصر أثر الحكم الجزائي في الدعوى المدنية ضمن نطاق المسائل التي تعرض لها هذا الحكم وفصل فيها.
(نقض سوري رقم 740 اساس 199 تاريخ 7 / 11 / 1960 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن تقرير عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية لا يتعدى في حجيته امتناع توقيع العقوبة على الواقعة المنسوبة للمجرم وهو ليس من شأنه أن يحول دون اللجوء الى القضاء المدني من أجل طلب التعويض لأن نفي المسؤولية الجزائية من هذه الناحية لا يترتب عليه حتماً اخلاء الفاعل من المسؤولية المدنية على اعتبار أن قواعد هذه المسؤولية أوسع نطاقاً من المسؤولية الجزائية.
(نقض سوري رقم 348 اساس 102 تاريخ 16 / 6 / 1962 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ لا يجوز للقضاء المدني استثبات ما يخالف الحكم الجزائي بناء على طلب من لم يكن ممثلاً في الدعوى الجزائية.
(نقض سوري رقم 33 اساس 193 تاريخ 27 / 2 / 1961 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن عدم تمثيل أحد الأفراد في الدعوى الجزائية ليس من شأنه أن يبدل من قوة الحكم الجزائي.
(نقض سوري رقم 43 اساس 19 تاريخ 12 / 1 / 1963 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ للقاضي المدني أن يحدد المسؤولية المدنية بين الأطراف المشتركة بمعزل عن الحكم الجزائي، ما لم تكن هذه الجهات نفسها بتت بها بالحكم الجزائي واكتسب هذا البت الدرجة القطعية.
(نقض سوري رقم 1100 تاريخ 29 / 4 / 1957 مجلة القانون ص395 لعام 1957)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية له حجيته المطلقة تجاه الكافة. كما أن لهذه الحجية قوتها أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضي الفصل فيه في تلك الدعوى متى كان محل الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجزائي.
ـ لكي تكون للحكم الجنائي حجيته تجاه الحكم المدني لا بد من أن يكون الحكم الجنائي سابقاً له حتى يؤثر على المحكمة المدنية فتتقيد بحجيته.
(نقض سوري رقم 1010 تاريخ 11 / 11 / 1975 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن الحكم الجزائي الصادر باعلان عدم المسؤولية لا تتعدى حجيته امتناع توقيع العقوبة ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء المدني من أجل طلب التعويض.
ـ إن نفي المسؤولية الجزائية لا يترتب عليه حتماً اخلاء الفاعل من المسؤولية المدنية.
(نقض سوري رقم 538 تاريخ 30 / 6 / 1960 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ الأحكام الجزائية تعتبر ذات حجية مطلقة تجاه الناس كافة، لأن طرفي الخصومة فيها هما الحق العام والمدعى عليه.
(نقض سوري رقم 1206 تاريخ 10 / 5 / 1969 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن/الفصل الأول: القرائن القانونية/مادة 91/
ـ إن القاضي المدني غير ملزم بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
(نقض سوري رقم 2801 تاريخ 24 / 12 / 1955 مجلة القانون ص173 لعام 1956)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
1 ـ القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة. ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.
2 ـ لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة.
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ القرائن القضائية مما يستقل به قاضي الموضوع ـ لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً ـ استناد الحكم إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة.
(نقض مصري رقم 245 تاريخ 2 / 11 / 1967 الموسوعة الذهبية ص703 رقم 1831)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وباطراح ما ترى اطراحه منها محله أن تكون قد اطلعت على هذه القرائن وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من حكمها أنها لم تطلع عليها وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصيراً يبطله.
(نقض مصري رقم 119 تاريخ 23 / 11 / 1967 الموسوعة الذهبية ص705 رقم 1836)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها من أي تحقيق قضائي أو اداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمام النيابة في التحقيق الذي أجرته.
(نقض مصري رقم 3625 تاريخ 28 / 4 / 1962 الموسوعة الذهبية ص549 رقم 1424)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة طلب الاحالة الى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها. ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا في غير مجلس القضاء لأن المرجع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو امتناع قاضي الموضوع على أن المجادلة في هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع.
(نقض مصري رقم 64 تاريخ 28 / 1 / 1957 الموسوعة الذهبية ص546 رقم 1415)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصها هو منها. فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها في ذاتها.
(نقض مصري رقم 502 تاريخ 13 / 1 / 1970 الموسوعة الذهبية ص552 رقم 1435)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه قاضي الموضوع من القرائن في الدعوى متى كان استنباطه سائغاً ولمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.
(نقض مصري رقم 205 تاريخ 8 / 12 / 1950 الموسوعة الذهبية ص554 رقم 1442)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ استنباط القرائن القضائية من سلطة قاضي الموضوع ـ جواز اعتماده على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محاضر استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين بلا رقابة عليه متى كان استنباطه سائغاً.
(نقض مصري رقم 711 تاريخ 5 / 5 / 1976 الموسوعة الذهبية ص569 رقم 1491)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
للأحكام القضائية التي حازت الدرجة القطعية حجية بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً. والأحكام القضائية الصادرة حسب الأصول والمكتسبة الدرجة القطعية لا تلغى بموجب أحكام مشابهة.
(نقض رقم 174 أساس 2965 تاريخ 19/2/1992 محامون ص705 لعام 1993)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن من بين الوقائع المتعددة المطروحة أمامه وفي تقدير ما تحمله الواقعة من الدلالة، ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على ثبوت الواقعة تؤدي عقلاً إلى ثبوتها.
(نقض رقم 410 أساس 3845 تاريخ 9م3/1992 محامون ص475 لعام 1994)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ للقاضي سلطة واسعة في تقدير القرينة ولا تعقب عليه محكمة النقض ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على نفي العته تؤدي اليه عقلاً. وما دام استخلاص المحكمة سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الدعوى بحسبان أن القرينة القضائية كدليل اثبات تتساوى في المنزلة مع البينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 929 اساس 645 تاريخ 9 / 6 / 1984 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ إن القرينة القضائية لا تصلح دليلاً في الأوضاع التي لا يجوز فيها الاثبات بالبينة الشخصية كالاذن بالتأجير من الغير بوثيقة خطية.
(نقض سوري رقم اساس 1347 تاريخ 22 / 4 / 1954 مجلة القانون ص463 لعام 1954)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من اعتماد بينات وقرائن وإن كانت قد وردت في معرض الدفوع.
(نقض سوري رقم 1344 اساس 2585 تاريخ 27 / 12 / 1977 مجلة المحامون ص39 لعام 1978)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ القرينة القضائية تستخلص من ظروف الدعوى ويعود تقديرها إلى قضاة الموضوع ورفض القرينة والأخذ بقواعد الاثبات يتفق مع أحكام القانون.
(نقض سوري رقم 70 تاريخ 5 / 4 / 1950 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ إن القيود المدونة في دفاتر التاجر الاجبارية وكتابة الطاعن بعض الحساب بخط يده في دفاتر الحسابات يعتبر قرينة قضائية على العلم بالأجر المسمى.
(نقض سوري رقم 121 تاريخ 29 / 3 / 1969 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ لما كانت الجهة المميزة لم تدع استيفاء المدعي لاجازاته السنوية وكان ذلك يتيح لقاضي الموضوع أن يعتبر هذا الموقف قرينة على صحة دعوى المدعي وكان يقصد من لجوئه إلى تحليف المدعي اليمين المتممة تقوية وتعزيزاً لهذه القرينة التي كان بوسعه الركون اليها لوحدها، وكان يجب رد هذا السبب.
(نقض سوري رقم 876 تاريخ 13 / 6 / 1954 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ حيث أن اعتراف المدعي ببعض الدفوع التي أدلى بها المميز المنطوية على وفاء بعض الدين المدعى به لا يمكن اتخاذها قرينة قضائية تخول المومأ اليه حق اثبات دفع باقي المبلغ بالبينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 1168 تاريخ 9 / 12 / 1948 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ إن جواز الاثبات بالقرائن القضائية محصور في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بالبينة وليس منها اثبات الاذن بالتأجير للغير.
(نقض سوري رقم 497 تاريخ 11 / 5 / 1950 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ إن النص على اثبات الاذن بالتأجير للغير بوثيقة خطية يمنع التذرع بالقرينة القضائية.
(نقض سوري رقم 1247 تاريخ 22 / 4 / 1954 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ إن القبول بالتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره الخصم في السند وتبقى هذه القرينة قائمة حتى يثبت عكسها.
(نقض سوري رقم 181 تاريخ 2 / 3 / 1972 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ لئن كان لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز الاثبات بالشهادة إلا أن رد القرينة القضائية المحتج بها يستتبع الفصل في الوثيقة مستندها.
(نقض سوري رقم 1352 تاريخ 30 / 4 / 1955 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ لا يصار إلى استخلاص قناعة قضاة الموضوع من القرائن القضائية، ولا يرجع إلى هذا الدليل إلا في الأحوال التي يتوفر لدى القضاء الدلائل الصالحة لإصدار الحكم وبنائه عليها كالشهادات مثلاً. لذلك فإن الاعتراض على عدم لجوء المحكمة إلى تكوين قناعتها من قسائم الآلة المسجلة للمداومة على العمل يستحق الرد.
(نقض سوري رقم 69 تاريخ 14 / 1 / 1952 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ إن تقدير الأدلة واستنباط القرائن القضائية يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت رقابة محكمة النقض إذا كان هذا التقدير مبنياً على أسباب مستساغة وله أصله الثابت في الأوراق.
(نقض سوري رقم 83 تاريخ 18 / 2 / 1973 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب الرابع: القرائن / الفصل الثاني: القرائن القضائية / مادة 92 /
ـ إن ذهول المحكمة عن بحث القرائن القضائية وهي وسيلة من وسائل الاثبات يؤدي إلى نقض حكمها.
(نقض سوري رقم 248 تاريخ 23 / 7 / 1951 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
إن اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم يوجهها أحدهم لخصمه لحسم النزاع، حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 112 بينات، وهي تعني التنازل عما عداها من البينات.
(نقض رقم 725 أساس 1508 تاريخ 10/4/1995 محامون ص948 لعام 1996)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
إن طلب توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ بالبينات الأخرى يعني تمسك الطاعن بهذه البينات، مما لا يجوز معه توجيه هذه اليمين، بحسبان أن طلب توجيه اليمين الحاسمة يعني تنازل الطالب عن جميع البينات الأخرى.
(نقض رقم 2273 أساس 3806 تاريخ 26/8/1991 محامون ص825 لعام 1992)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
طلب توجيه اليمين الحاسمة لا يلزم المحكمة ما دام الطالب لم يصور الصيغة التي يريد أن يحلفها خصمه. ودور المحكمة هو حق تعديلها بالشكل الذي يأتلف مع الواقعة والقانون.
(نقض رقم 3609 أساس 3835 تاريخ 20/12/1993 محامون ص876 لعام 1994)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
ـ إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين إلى خصمه ليحسم بها النزاع، ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات.
ـ الرجوع عن توجيه اليمين بعد قبول من وجهت إليه بالحلف لا يعتد به.
(نقض رقم 554 أساس 802 تاريخ 19/3/1995 محامون ص1091 لعام 1995)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
ـ لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً وقبل وجود أية خصومة، ويظل للمدعي حق توجيهها.
(نقض سوري رقم 3076 أساس 2238 تاريخ 17 / 12 / 1964 مجلة المحامون ص14 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
ـ توجيه اليمين مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض لا يجعلها يميناً حاسماً، وترفع القضية إلى الهيئة العامة.
(نقض سوري رقم 3157 أساس 2018 تاريخ 23 / 12 / 1964 مجلة المحامون ص14 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
ـ ليس لأحد طرفي الدعوى أن يعرض على المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها إليه من الطرف الآخر.
(نقض سوري رقم 509 أساس 173 تاريخ 31 / 3 / 1979 مجلة القانون ص342 لعام 1979)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين / الفصل الأول: اليمين الحاسمة / مادة 112 /
ـ إن تحليف اليمين الحاسمة، ولو في دعوى مستعجلة، يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذا الحلف، ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية.
(نقض سوري رقم 164 أساس 121 تاريخ 24 / 5 / 1967 مجلة المحامون ص278 لعام 1967)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ اليمين الحاسمة ملك الخصم، فيجب قبول توجيهها متى كانت حاسمة وغير تعسفية.
(نقض مصري رقم 45 تاريخ 7 / 3 / 1946 الموسوعة الذهبية ج1 ص589 رقم 1529)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ إن محكمة الموضوع، وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين، فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها هذا على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه. وليس منها أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من طالب توجيه اليمين.
(نقض مصري رقم 92 تاريخ 30 / 5 / 1946 الموسوعة الذهبية ج1 ص590 رقم 1530)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ للقاضي أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة، وتقديره لكيدية اليمين والتعسف في توجيهها لا رقابة لمحكمة النقض عليه، متى أقام رأيه على أسباب سائغة.
(نقض مصري رقم 40 تاريخ 13 / 2 / 1969 الموسوعة الذهبية ج1 ص597 رقم 1547)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ إن المحكمة تمارس حق الرقابة على توجيه اليمين الحاسمة، فيمكنها تعديل صيغتها وحتى رفض توجيهها فيما إذا تبين لها أن موضوعها يرمي إلى معارضة مطلب ثابت كفاية بالأدلة المتوفرة في القضية فتصبح اليمين عندئذ كيدية أو تعسفية ويحق للمحكمة رفضها.
(محكمة استئناف جبل لبنان المدنية قرار رقم 132 تاريخ 4 / 7 / 1962 النشرة القضائية اللبنانية ص46 لعام 1962)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
توجيه اليمين من قبل المحكمة إلى أحد الأطراف يوجب تبليغه هذه اليمين لكي يبدي رأيه في حلفها سلباً أو إيجاباً ولا يكتفى بتبليغها إلى الوكيل، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
(نقض رقم 260 أساس 626 تاريخ 20/2/1995 محامون ص1088 لعام 1995)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
إن توجيه اليمين من حق الخصم في الدعوى وهو يملك حق توجيهها إلى خصمه ولا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطراف المتنازعة. مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أو إيجاباً.
(نقض رقم 1088 أساس 901 تاريخ 15/10/1995 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
يتوجب تبليغ الخصم صيغة اليمين بعد أن عدلتها المحكمة بما يتفق وأوضاع الدعوى، ما دام أن أياً من الطرفين لم يرجع عن اليمين، وما دام أن طلب تعديل اليمين لا يعد استنكافاً عن حلف اليمين، وهذا متفق عليه فقهاً واجتهاداً.
(نقض رقم 637 أساس 411 تاريخ 28/3/1995 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ إن اليمين الحاسمة هي مبدئياً ملك للخصوم، وللقاضي حق رفض توجيه اليمين عندما تكون الواقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو أنها كيدية. ولكن ليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها. فلا يجوز له أن يرفض توجيه اليمين لعدم جديتها، أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها، أو أنها غير محتملة، أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة في الدعوى.
(نقض سوري رقم 470 أساس 1679 تاريخ 19 / 5 / 1985 مجلة القانون ص805 لعام 1985)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ إن اليمين الحاسمة لا توجه إلا بإذن المحكمة منعاً للتعسف، وهي لا تأذن بتوجيهها إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة بمقتضى الأدلة المقدمة. وتستطيع المحكمة الحكم بالحق المدعى به دون حاجة إلى الحلف. ويشترط أن تكون تلك الواقعة مما يمكن القضاء بها، إذ لا يجوز تكذيب الموظف في ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير إذا كانت الواقعة عملاً قانونياً يوجب القانون صياغته في شكل خاص.
(نقض سوري رقم 447 أساس 552 تاريخ 2 / 5 / 1976 مجلة المحامون ص615 لعام 1976)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ إن التحفظ بتوجيه اليمين الحاسمة لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها.
(نقض سوري رقم 458 أساس إيجارات 292 تاريخ 12 / 4 / 1976 مجلة المحامون ص616 لعام 1976)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والظروف التي تستخلص منها أن اليمين كيدية، إلا أنه على المحكمة أن تشير إلى الوقائع والظروف التي استخلصت منها كيدية اليمين.
(نقض سوري رقم 2016 أساس 1665 تاريخ 30 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص404 لعام 1982)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ متى وجهت اليمين الحاسمة مستوفية لشرائطها، وجب على القاضي قبولها وتكليف الخصم الآخر، لأنها ملك الخصم الذي وجهها.
(نقض سوري رقم 387 تاريخ 27 / 4 / 1950 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ لئن كانت اليمين الحاسمة من حق الخصم وملك له لا ملك للمحكمة، إلا أنه من حق القاضي رفض توجيه اليمين إذا كانت ليست منتجة ولا حاسمة، أو إذا كانت تحمل قصد الكيد بالخصم الآخر. وعلى المحكمة في هذا المجال التثبت من سوء نية هذا الخصم، كما عليها أن تسبب تقديرها في هذا الخصوص.
(نقض سوري رقم 443 تاريخ 16 / 3 / 1963 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ إن المحكمة ليست ملزمة قانوناً بأن تكشف مقدماً عن عقيدتها في تقدير الدليل لتعرض على أحد الخصوم توجيه اليمين إلى خصمه، لأن الأمر في توجيه اليمين أو عدم توجيهها يرجع إلى مطلق إرادة الخصم.
(نقض سوري رقم 532 تاريخ 29 / 6 / 1960 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ إن التحليف الذي يحسم النزاع لا تبطل آثاره ولا يسقط حق التمسك به بمجرد شطب الدعوى وإبطال استدعائها، لأن الشطب لا يسقط الحق ولا الادعاء به بمقتضى المادة 119 من قانون أصول المحاكمات.
(نقض سوري رقم 81 تاريخ 24 / 1 / 1961 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 113/
ـ إن اليمين الحاسمة وسيلة إثبات أجاز المشرع توجيهها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. وإسقاط حق المدين من استعمال هذه اليمين مسبقاً لا يحد من حقه بتوجيه اليمين بعد نشوء النزاع.
(نقض سوري رقم 1891 تاريخ 3 / 9 / 1964 سجلات محكمة النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
1 ـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين. فإن كانت غير شخصية له، انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
2 ـ ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع. إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون، أو مخالفة للنظام العام والآداب.
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لكل مدع حق إذا أذنه القاضي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه إذا تعلقت بواقعة شخصية وكانت حاسمة للنزاع، وبشرط أن لا يكون الحق المطلوب الحلف عليه ناشئاً عن عقد يوجد القانون لصحته سنداً خطياً.
ـ إن رفض الخصم حلف اليمين المعروضة عليه يعتبر اعترافاً وإقراراً ضمنياً بالحق المدعى به، ويترتب عليه ثبوت الحق لطالب اليمين. ومن ثم فإن استعداد هذا الخصم بعد النكول غير مقبول.
(قرار رقم 66 تاريخ 12 / 11 / 1962 النشرة القضائية اللبنانية ص891 لعام 1962)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
لئن كان توجيه اليمين حقاً للخصم في الدعوى، إلا أن للمحكمة الحق في رفض توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة، أو إذا كان يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيديها ما يثبت صحة دعوى طالب اليمين أو لإثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به.
(نقض رقم 475 أساس 598 تاريخ 30/4/1995 محامون ص861 لعام 1995)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
اليمين الحاسمة لا توجه إلى المدير العام للشركة لأنه ليس إلا ممثلاً ونائباً عنها في شخصيتها الاعتبارية. والتحليف هنا لا يكون على واقعة شخصية، والحلف يكون على فعل غيره، مما يجعل اليمين في هذه الحالة غير جائزة.
(نقض رقم 416 أساس 353 تاريخ 7/11/1995 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ تعتبر اليمين حاسمة، سواء أكانت واقعة على البتات، أو على عدم العلم.
(نقض سوري رقم 3222 تاريخ 30 / 11 / 1955 مجلة المحامون ص36 لعام 1956)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لأي من طرفي الدعوى الاحتفاظ بحق توجيه اليمين إلى خصمه، إذا لم تأخذ المحكمة بأدلته المقدمة. وعلى المحكمة أن تكلفه بصياغة اليمين الحاسمة التي يروم تحليفها إلى خصمه إذا رأت أنه استنفذ وسائله الإثباتية.
(نقض سوري رقم 161 أساس 2519 تاريخ 26 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص393 لعام 1976)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لا يجوز توجيه اليمين إلى من لا تلزمه بشيء حال نكوله عن حلفها.
(نقض سوري رقم 56 أساس إيجارات 43 تاريخ 10 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص245 لعام 1976)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إن اليمين الحاسمة لا توجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة لكونه يعتبر وكيلاً والوكيل لا يحلف إلا على واقعة متعلقة بشخصه، كما لا يجوز تحليفه اليمين على مجرد علمه لكونه ليس خصماً أصلياً في الدعوى.
(نقض سوري رقم 3519 تاريخ 31 / 12 / 1956 مجلة القانون ص11 لعام 1956)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ اليمين الحاسمة يصح توجيهها في أية واقعة قانونية، أياً كانت قيمتها، ولو كان لا يجوز إثباتها بالشهادة، أو كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة. كما يجوز أن يكون موضوع اليمين أمراً يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي أو يجاوز ما ثبت بالكتابة، باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.
ـ إن تقدير ما إذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد أم لا هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
ـ لا يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يمتنع عن الحلف كلية بحجة أن دينه يمنعه من ذلك.
ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفظ.
(نقض سوري رقم 2342 أساس 2926 تاريخ 28 / 11 / 1982 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يتطلب القانون إفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار.
ـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية انصبت على مجرد عدم العلم.
(نقض سوري رقم 111 أساس 495 تاريخ 8 / 2 / 1986 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ بعد الوفاة يتوجب تحليف الورثة اليمين على نفي العلم بالواقعة التي تنصب عليها اليمين باعتبار أنها أصبحت غير شخصية.
(نقض سوري رقم 279 تاريخ 31 / 8 / 1954 مجلة القانون ص721 لعام 1954)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إن توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين لا يمنع من توجيهها إلى باقي المدينين، لأن تعدد المدينين يخول الدائن توجيهها إلى من تؤثر فيه بحيث إذا نكل يعتبر ملزماً.
إذا ردت الدعوى بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين بسبب حلفه اليمين، فلا يستفيد من هذا اليمين باقي المدينين.
(نقض سوري رقم 97 تاريخ 26 / 1 / 1964 مجلة القانون ص354 لعام 1964)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لئن كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام، فإنه يحق لمن كان ضحية هذه الواقعة أن يوجه اليمين لإثباته، كأن يوجه المقترض اليمين إلى المقترض منه على أن مبلغ القرض لا يشمل فوائد فاحشة.
(نقض سوري رقم 1311 تاريخ 31 / 5 / 1965 مجلة القانون ص662 لعام 1965)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صارت لازمة باعتمادها من قبل القاضي، وجب الحكم برفض دعواه، ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة، لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه.
(نقض سوري عمالي رقم 87 أساس 895 تاريخ 4 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص251 لعام 1975)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إذا اقتصر التعديل الذي تجريه المحكمة على الأخذ بالواقعة المنتجة في الإثبات، يكون طالب التحليف ملزماً بها، ولا يحق له الرجوع عنها بعد قبول الخصم الحلف. فإذا وجهت وقبل الخصم، فتعتبر الصيغة التي عدلتها المحكمة ملزمة له وكأنها صادرة عنه، ويمنع على طالب التحليف الرجوع عنها.
(نقض سوري رقم 1321 أساس 959 تاريخ 17 / 6 / 1982 مجلة القانون ص166 لعام 1982)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إن اليمين الحاسمة يجب أن توجه إلى الخصم شخصياً، ولا يجوز توجيهها للنائب أو الوكيل إلا عن واقعة باشرها بنفسه بشرط أن تكون داخلة ضمن دائرة عمله، تطبيقاً لأحكام المادة 114 بينات.
(نقض سوري رقم 318 تاريخ 4 / 10 / 1964 مجلة القانون ص860 لعام 1964)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ يحق للخصم توجيه اليمين لخصمه على نفي توقيع العقد، ولو كان ثبت بالخبرة أنه ليس من توقيعه، ولا تعتبر اليمين كيدية.
(نقض سوري رقم 586 أساس 199 تاريخ 29 / 6 / 1968 مجلة القانون ص261 لعام 1968)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إن الاجتهاد مستقر على جواز توجيه اليمين الحاسمة لنفي تقاضي فائدة فاحشة، والممنوع هو تحليف اليمين على نفي اعتياد الإقراض بالربا الفاحش.
ـ إن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عن سائر البينات ومنها طلب إجراء الخبرة على الدفاتر.
(نقض سوري رقم 321 أساس 1492 تاريخ 1 / 4 / 1976 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لا يحلف من يتمسك بالتقادم التجاري اليمين لأنه قرينة قانونية شرعت للصالح العام، وهو غير التقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء وفيه يجوز التحليف.
(نقض سوري رقم 250 أساس 386 تاريخ 26 / 3 / 1970 مجلة المحامون ص275 لعام 1970)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إذا كان الجدل حول عدم وجود سبب مشروع للالتزام، فاليمين تنصب على وجود هذا السبب عامة. أما إذا عين سبب الالتزام، فاليمين تنصب على نفي هذا السبب خاصة.
(نقض سوري رقم 511 أساس 579 تاريخ 10 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص282 لعام 1969)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إذا تضمن صك الوكالة المنظم لدى الكاتب بالعدل بأن الوكيل قد وكِّل برهن العقار أو مقاسمه لمن شاء وأراد، ولقاء البدلات التي يريدها أو يختارها، وبفك الرهن عنها، وخوصم الوكيل بهذه الصفة، فلا مانع من تحليفه اليمين على عمل قام هو به.
(نقض سوري رقم 2053 أساس 1703 تاريخ 23 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص415 لعام 1982)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ إن الحق بتوجيه اليمين الحاسمة يبقى محفوظاً حتى ختام المرافعة، ولا يجوز حرمان الخصم منها إلا إذا قرر عدم استعمال هذا الحق بصورة صريحة أو ضمنية.
(نقض سوري رقم 603 تاريخ 26 / 9 / 1960 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى من يقوم بممارسة وظائف عامة للدولة أو المؤسسات العامة أو إلى من يقوم مقامه، بمقتضى مبادئ الحقوق الإدارية.
(نقض سوري رقم 273 تاريخ 30 / 5 / 1954 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لما كانت الجهة الطاعنة لم تعين الشخص المطلوب تحليفه، وكان لا يجوز تحليف مؤسسة بمجموعها، لذلك كان هذا السبب مستلزم الرد.
(نقض سوري رقم 802 تاريخ 4 / 7 / 1962 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ يجوز تحليف مدير الشركة اليمين الحاسمة على نفي العقد المراد الاستحلاف عليه، بشرط أن يكون هو الشريك العاقد وأن يكون العقد داخلاً ضمن السلطة المخولة له.
(نقض سوري رقم 164 تاريخ 20 / 5 / 1954 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ استثنى القانون من حق توجيه اليمين الحاسمة حالة إثبات وجود عقد حتم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص ومراسيم خاصة ومنها قواعد التوكيل وأصول الوكالة. وعلى هذا فإن الحلف على التوكيل غير منتج ولا يحكم به على الناكل.
(نقض سوري رقم 4886 تاريخ 29 / 12 / 1963 سجلات النقض)
بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947 /الباب السادس: في اليمين/الفصل الأول: اليمين الحاسمة/مادة 114/
ـ لا يجوز الحكم بناء على اليمين المحلوفة والمنطوية على واقعة مخالفة للنظام العام. ولمحكمة النقض أن تثير ذلك عفواً من تلقاء نفسها بناء على الأسباب المستمدة من النظام العام.
(نقض سوري رقم 2973 تاريخ 9 / 12 / 1964 سجلات النقض)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً