قرار نظام إحداث المناطق التنموية الشاملة
الجمهورية العربيةالسوريـة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئاسة مجلس الوزراء
نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة
مجلس الوزراء
بناء على أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983
وعلىأحكام المرسوم التشريعي رقم/40/ لعام 2005
وعلى المرسوم رقم/50/لعام 2006
وعلى اقتراح وزراء الإدارة المحلية والبيئة– شؤون رئاسة الجمهورية–الزراعةوالإصلاح الزراعي
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ31 / 7 /2007
يقـرر ما يلـي :
الفصـل الأول إحداث المناطقالتنموية الشاملة
المادة 1- تهدف المناطق التنموية الشاملة التي تُحدثبموجب هذا القرار إلى تحقيق تطوير عمراني واقتصادي وسكاني وثقافي واجتماعي فيالمواقع التي تحتاج إلى مثل هذا النوع من التطوير والخدمات ، وجلب الاستثمارات لها .
المادة 2-أ- تُحدث مناطق التنمية الشاملة ( اقتصادية – اجتماعية – زراعية – تعليمية – سياحية – صناعية – صحية 0000000000 ) بقرار من مجلس الوزراءبناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة .
ب- ترتبط مناطق التنميةالشاملة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة المعنية .
المادة 3- تقام المناطق التنموية الشاملة على أراضي أملاك الدولة كلما أمكن ذلك وإلا فتستملكالأراضي اللازمة لإقامتها وفق قانون الاستملاك النافذ .
المادة 4-أ- تقوم المحافظة التي تحدث فيها منطقة تنموية شاملة بتكليف من يلزم لوضع :
1- برنامج تخطيطي ومخطط تنظيمي عام يوّضح استعمالات الأراضي والربط الطرقيوالسككي القائم والمقترح والمواقع الأثرية والمميّزة .
2- مخطط تنظيمي عامومخطط تنظيمي تفصيلي للمنطقة التنموية يوضح الطرقات والساحات والحدائق العامةومراكز الخدمات العامة بما فيها محطات ومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياهوالمقاسم المعدّة للبناء ووجائبها العمرانية وتوضّع الفعاليات المختلفة وتُصدّق هذهالمخططات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدّل بالقانون /41/ لعام 2000 .
ب – يراعى عند وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيليللمنطقة التنموية وبالتنسيق مع الجهات المختصة الآتي :
1 – المساحاتاللازمة لكل نشاط حسب نوعه بما يتـلاءم مـع واقـع النشـاط
ورأس ماله وتطورهووفق أسس ومعايير وبرامج وظيفية تعتمد على نورمات عالمية
2- عدد ومساحاتالمقاسم من كل نوع من أنواع النشاطات على أساس فئات تتناسب ونوعية النشاطواحتياجاته .
المادة 5- يتم وضع المخطط التفصيلي الخاص بالمقاسم السياحيةوإعداد دفاتر شروطه والاعلان عنه بالتنسيق بين الجهة المالكة أو المخصصة بالأرضووزارة السياحة وذلك وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة وبالتنسيق مع الجهة المعنية .
المادة 6 – تصنف المقاسم المعدّة للاستثمار في المنطقة التنموية المحدثةبالفئات الآتية :
الفئة الأولى : المقاسم المخصصة للمشاريع التنمويةالمبينة في الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا القرار وتستفيد منها الجهات العامةالمختصة .
الفئة الثانية : المقاسم المخصصة للمشيدات العامة حسب حاجةالمنطقة بما في ذلك مراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه ومحطات المعالجة 00000000وتسلَّم للجهات ذات العلاقة دون بدل .
الفئة الثالثة : المقاسم المخصصةللسكن وتستفيد منها الجهات العامة المختصة بالإسكان والجهات العامة أو الخاصةالمستفيدة من مقاسم الفئة الأولى ضمن المنطقة التنموية للسكن (العمالي-الوظيفي-الجامعي 000 ) .
الفصـل الثانـي
إدارةالمناطق التنموية الشاملة
المادة 7- تشكل بقرار من وزير الإدارةالمحلية والبيئة في كل منطقة تنموية شاملة لجنة تسمى لجنة المنطقة التنموية علىالشكل التالي :
1- المحافظ
رئيساً
2- عضو المكتب التنفيذيالمختص بمجلس المحافظة
عضواً
3- رئيس مجلس الوحدة الإدارية المعنية أومدير الخدمات الفنية بالمحافظة حسب الحال .
عضواً
4- مدير المنطقةالتنموية
عضواً
5- رئيس الدائرة المالية بمديرية المنطقة التنموية
عضواً
6- مدير التخطيط في المحافظة
عضواً
7- مدير البيئةفي المحافظة
عضواً
8- مدير السياحة في المحافظة
عضواً
وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء عملها .
المادة 8- تحدد مهام لجنة المنطقة التنموية بما يلي :
أ – الإشراف على إعدادالبرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام إعدادالدراسات الهندسية والفنية وغيرها من الدراسات ذات الصلة بالتنسيق مع الوزاراتالمختصة .
ب – الإشراف على إعداد التكاليف التقديرية المالية لتنفيذ مشاريعالمناطق التنموية في ضوء الدراسات الهندسية التنفيذية المعدة أصولاً والمدققة منقبل الجهات المختصة وبموافقة الوحدة الإدارية أو مديرية الخدمات الفنية في المحافظة .
ج – الإشراف على إعداد البرنامج المادي والزمني والمالي الملائم لإنجازمشروع المنطقة التنموية في كل محافظة ورفعه إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئةلاعتماده أصولاً وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة .
د – الإشرافعلى إعداد دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة بالأعمال المنوي تنفيذها في إطار المخططالتنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي للمنطقة التنموية وعرضها على الجهات العامةالمختصة لاعتمادها .
هـ- تشكيل لجان دراسة العروض واللجان الفنية والماليةوتحديد مسؤولياتها ومهامها .
و – رفع نتائج دراسة العروض المحالة من قبلهذه اللجان إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للاطلاع
ز – رفع الاقتراحإلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمنح المكافآت التشجيعية لرؤساء وأعضاء لجاندراسة العروض وغيرها من اللجان التي تشكلها أو الفنيين الذين تستعين بهم .
ح – للجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالدولة وغيرهم لإنجاز مهامها .
ط – تعتبر لجان المناطق التنموية الشاملة مسؤولة عن أعمالها أمام وزارةالإدارة المحلية والبيئة
ي – تجتمع لجنة المنطقة التنموية مرة كل شهر بشكلدوري وكلما دعت الضرورة ، بدعوة من رئيسها .
ك – تتخذ قرارات اللجنةبموافقة أغلبية الأعضاء المطلقة وفي حال تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .
المادة 9 -أ – تتولى لجنة المنطقة التنموية إضافة لمهامها دراسة طلباتشراء المقاسم وقبول الطلبات التي تتوافر في أصحابها صفة المستثمرين وتنظيم جدولبالطلبات المقبولة يبلغ أصولاً إلى جميع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الشراء ، معإعطاء الأولوية في الشراء والاستثمار لأبناء المنطقة .
ب- يحق لمن رفض طلبهالاعتراض لدى الجهة المختصة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة خطياً خلال /15/ خمسةعشر يوماً من تاريخ تبليغ جدول المقبولة طلباتهم حسب الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
جـ- تنظر الوزارة بالاعتراضات خلال مدة أسبوع من تاريخ ورود الاعتراض إليهاوتعد تقريراً بأوضاع المعترضين وتنظم جدولاً اسمياً بأسماء المقبولة اعتراضاتهم معالأسباب المبررة ويتم عرض التقرير مع الجدول أمام السيد وزير الإدارة المحليةوالبيئة للنظر باعتمادهما ، وبعدها يبلغ الجدول المصدّق من قبل السيد الوزير إلىالمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية ليصار إلى ضمه لجدول المستفيدين وفق الفقرة (أ) من هذه المادة .
د – يقر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الجدولالنهائي للمستفيدين مشتملاً أسماء المقبولة اعتراضاتهم حسب الفقرة (ج) آنفاً ويتمتبليغ جدول المستفيدين النهائي إلى ذوي العلاقة أصولاً وخلال مدة عشرة أيام منتاريخ إقراره .
هـ- تتولى اللجنة بيع المقاسم المعلن عنها للمستثمرين الذينوردت أسماؤهم في جدول المستفيدين وفق ما يلي :
1- تحديد أفضلية كل مستثمربالانتقاء وفق تسلسل طلبات المرخص لهم أصولاً المسجلة في سجل خاص يفتح لهذا الغرضلدى مديرية المنطقة التنموية المعنية
2- ينتقي كل مستثمر وحسب أفضليتهالمقسم ضمن زمرته .
و – يعتبر المخصص بالجدول أعلاه مستنكفاً في حال عدممراجعته أو مراجعة وكيله القانوني لمديرية المنطقة التنموية من أجل استلام مقسمهخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه جدول المستفيدين ، وتطبق بحقه أحكام المادة /20/ من هذا القرار .
المادة 10- للجنة المنطقة التنموية حق استيفاء سلف منالمستثمرين المشمولين بأحكام هذا القرار على قيمة المقاسم المراد شراؤها ويعطىالمكتتب دافع السلفة الأفضلية بانتقاء المقسم ضمن زمرته .
المادة 11-أ – يتم تسديد قيمة المقاسم وفق ما يلي :
1- (10 %) من قيمة المقسم يقدمهاالمستثمر مع طلب الاكتتاب .
2- نصف قيمة المقسم عند استلامه /بعد التخصيص/ ويعتبر مبلغ التأمين جزءاً منها
3- تسدد باقي القيمة على ثلاثة أقساط سنويةمتساوية تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المقسم وبزيادة سنوية نسبتها ( 5 % ) خمسة بالمائة وتدفع خلال الشهر الأول من كل عام .
4- في حال التخلف عنتسديد القسط تفرض غرامة بنسبة ( 1 % ) واحد بالمائة من قيمته عن كل يوم تأخير
في حال التأخير بتسديد المستفيد لقسطين متتاليين عنالمواعيد المحددة ينذر بإلغاء التخصيص خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأخير فيتسديد القسط الثاني المتأخر في تسديده ويعاد للمخصص المبالغ المدفوعة من قيمةالمقسم بعد حسم التأمين المشار إليه بهذا القرار ولا يعوض عليه من قيمة وتكاليفالإنشاءات والنفقات الأخرى إلا في حال الظروف القاهرة ويعود تقدير هذه الظروف إلىلجنة المنطقة التنموية المعنية وعلى ألا يزيد التعويض على الكلفة الفعلية .
جـ- يتم تحصيل الأقساط وفق أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم /103/ لعام 1972 وملاحقه المتضمن نظام التحقق والجباية في الوحدات الإدارية والبلديات وتبعاًلنتائج التصفية النهائية لتكاليف المنطقة التنموية ولا تحتسب هذه الأقساط ضمنالمبالغ التي توزّع عليها عائدات الجباية .
المادة 12-أ- تقوم لجنةالمنطقة التنموية بمنح التراخيص الإدارية للاستثمارات المختلفة على أرض المنطقةالتنموية .
ب- تقوم مديرية المنطقة التنموية بتسجيل طلبات الترخيص بالبناءالمقدمة إليها من قبـل
المستثمرين وتنظم الأضابير اللازمة لذلك وتستكملوثائقها وفق مبدأ النافذة الواحدة
جـ- إلى أن يتم إحداث الوحدة الإداريةالتي ستحل محل لجنة المنطقة التنموية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، تمارس لجنة المنطقة التنموية صلاحيات واختصاصات الوحدة الإدارية وفق أحكام قانونالإدارة المحلية رقم ( 15 ) لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وضمن حدودالمنطقة التنموية حصراً .
المادة 13-أ- يُحدث بقرار من وزير الإدارةالمحلية والبيئة لكل منطقة تنموية مديرية من العاملين في المحافظة المختصة ، ويجوزأن تكون مديرية واحدة لأكثر من منطقة تنموية حسب الحاجة والموقع والمساحة وتتولى :
1- إعداد مشروع الموازنة للمنطقة التنموية ورفعها للجنة المنطقة لاعتمادهاواستكمال إجراءات صدورها .
2- إعداد أضابير مشاريع البنى التحتيةوالمرافق المراد تنفيذها وفق المراحل المحددة من قبل لجنة المنطقة .
3- متابعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية وإعداد التقارير الشهرية لتتبع التنفيذ ورفعهاإلى لجنة المنطقة .
4- استلام كافة طلبات التخصيص والشراء وإعداد الجداولالخاصة بهذه الطلبات ورفعها إلى لجنة المنطقة التنموية .
5- إعداد مشاريععقود البيع لمن تم الموافقة على طلبه وفق النموذج المعتمد من لجنة المنطقة التنمويةورفعه إلى المحافظ – رئيس اللجنة .
6- تسليم المقاسم المباعة إلى أصحابها .
7- استلام طلبات وأضابير الترخيص بالبناء وفق نظام ضابطة البناء المصدقورفعها إلى اللجنة لإصدار القرار اللازم .
8- متابعة تنفيذ رخص البناءومراقبة تنفيذها وفق المخططات المصدقة وقمع المخالفات .
9- استلام طلباتالترخيص الإداري والبيئي ورفعها إلى لجنة المنطقة .
10- متابعة تحصيلالأقساط والرسوم والغرامات المستحقة .
11- استثمار وصيانة وتخديم المنطقةالتنموية ريثما يتم إحداث وحدة إدارية .
12- متابعة كل ما يلزم لاستكمالإحداث المنطقة التنموية وتنفيذها واستثمارها وفق الأنظمة والقوانين وما تقرره لجنةالمنطقة التنموية .
ب- يسمى مدير المنطقة التنموية بقرار من وزيرالإدارة المحلية والبيئة بناءً على اقتراح المحافظ من المهندسين وذو خبرة لا تقل عنعشر سنوات .
الفصـل الثالـث
تمويلإنشاء المناطق التنموية الشاملة
المادة 14-أ- يكون لكل منطقة تنمويةموازنة مستقلة خاصة بها تضعها لجنة المنطقة وفقاً لأحكام النظام المالي للوحداتالإدارية ، وتحدد فيها وارداتها ونفقاتها بحيث يسجل في قسم الواردات الآتي :
1 – القروض والإعانات من صندوق الدين العام .
2 – القروض التي تحصلعليها المنطقة التنموية من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار
3 – المنحوالهبات المقدمة من المصادر المختلفة بعد قبولها من رئاسة مجلس الوزراء .
4 – واردات السلف والبيع والإيجار للمقاسم المعدّة للاستثمارات المختلفـة والرسـوم
والغرامات المفروضة في نطاق المنطقة وجميع الواردات الناجمة عن نشاطاتهاالمختلفة .
5 – نسبة النفقات الإدارية المستحقة للإدارة وقدرها (5 %) خمسةبالمائة وفق أحكام المادة /8/ من هذا القرار .
6 – نسبة (5 %) خمسة بالمائةمن التكلفة الإجمالية المحسوبة وفقاً لأحكام الفقرة/ج/ من المادة الرابعة من قانونالاستملاك لقاء سائر النفقات الأخرى .
ب- يسجل في جانب النفقات كل ما ينفقعلى إنشاء هذه المناطق والفوائد القانونية .
المادة 15- يتم الإنفاقعلى المنطقة التنموية الشاملة وفق نظام العقود النافذ والنظام المالي للوحداتالإدارية .
المادة 16- يتم تمويل المناطق التنموية الشاملة وفق الآتي :
أ – القروض والإعانات من صندوق الدين العام .
ب- القروض التي تحصلعليها المنطقة من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار .
جـ- الأقساط التييسددها المستثمرون والمستفيدون من التخصص وفوائد التأخير .
الفصـل الرابـع
تحديد التكلفة العامة لأرض المنطقةالتنموية الشاملة
المادة 17-أ – يتم حساب التكلفة العامة التقديريةلأرض المنطقة التنموية الشاملة ولكل مرحلة من مراحل إنجاز المنطقة على حدة من قبللجنة المنطقة على أساس النفقات الوارد ذكرها في الفقرة ( ج ) من المادة /4/ منقانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وهي :
1- قيمة عقارات أراضي المنطقة التنموية وبدلات الاستملاك .
2- تعويضات الإخلاءوإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجانالاستملاك .
3- سائر النفقات الأخرى المنصوص عليها بنهاية البند/2/منالفقرة (جـ) من المادة /4/ المذكورة أعلاه .
4- نفقات المرافق العامة التيتتحملها المنطقة التنموية .
5- نفقات إدارة وقدرها ( 5 % ) خمسة بالمائة منمجموع المبالغ المشار إليها في البنود / 1 – 2 – 4 / من هذه المادة .
6- فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغالمذكورة بالبنود /1 – 2 – 3 – 4/من هذه الفقرة ، وفي حال تعذر تحديد إحدى النفقاتالتي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرّها آمرالصرف .
7- كافة النفقات الأخرى التي يتم انفاقها لصالح المنطقة (رواتبوأجور – حوافز- تعويضات معدات وآليات- نفقات تأسيس- دعاية وإعلان 00000 )
ب – تشكل بقرار من المحافظ ( رئيس لجنة المنطقة التنموية في المحافظة المعنية ) لجنةمن خبراء متخصصين في تخمين الأراضي لتحديد قيمة كل مقسم من المقاسم تبعاً للعواملالتي تميّزه وبما لايقل عن الكلفة العامة لتجهيز الموقع للاستثمار ، وتخضع قراراتهذه اللجنة للتصديق من لجنة المنطقة التنموية والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظةالمعنية .
الفصـل الخامـس
بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية
المادة 18- يتم بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية وفق القوانينوالأنظمة المعتمدة في مجال الاستثمارات ووفق أنظمة العقود الخاصة بالجهات العامةالمعنية وبالتنسيق معها .
المادة 19- يتم البيع والتخصيص للمستثمربمساحات تتلاءم مع حجم وطبيعة عمل مشروعه بحيث لا تزيد على ما تحتاجه طبيعة عملالمشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ومخطط الموقع العام ونظام ضابطة البناء .
المادة 20- يلتزم المستثمر بالمباشرة بالبناء والإنشاء خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع أو الاستثمار والانتهاء من تنفيذالمشروع خلال المدة المحددة في الترخيص تحت طائلة إلغاء العقد وتغريمه بنسبة (10 %) من قيمة المقسم .
المادة 21- مع مراعاة أحكام المادة /18/ السابقة يجوزللمستثمر في المناطق التنموية البيع أو التنازل عن مشروعه بعد استكمال بنائهواستثماره فيما رُخص له
الفصـل السـادس
أحكـام عامـة
المادة 22 – يعتبر التأمين المنصوص عليه في البند /1/ من الفقرة ( أ ) من المادة /13/ من هذا القرار جزءاً من قيمة المقسم حال اقتران طلب الشراءبالموافقة ويرد إلى صاحبه خلال مدة شهر في حال عدم اقتران طلبه بالموافقة ويصادرهذا التأمين لصالح المنطقة التنموية إذا أخل طالب الشراء بما أوجبه هذا القرار بعداقتران طلبه بالموافقة
المادة 23- تقوم مديرية المنطقة التنموية بتسليمالمقسم إلى المستثمر بموجب ضبط أصولي يُنظم من قبلها ويوقع عليه المستثمر إشعاراًبالموافقة ، ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقعوطبيعته وقبوله بوضعه الراهن ، ويُعتمد من المحافظ أو من يفوّضه .
المادة 24 – يجب أن يتضمن عقد بيع المقاسم ما يلي :
أ – عدماستعمال المقسم إلا فيما أعد له .
ب- الحصول على رخصة البناء وإنهائه ضمنالمدة المحددة في القوانين والأنظمة .
جـ- التقيد عند البناء بالشروطالفنية المحددة في رخصة البناء .
د – مواعيد وآجال تسديد الأقساط وقيمتهاوالغرامات القانونية حال وجودها .
هـ- شروط والتزامات فسخ العقد .
المادة 25- يتحمل الشاري أو المستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقاتالتي تترتب على إبرام عقد الشراء أو الاستثمار .
المادة 26- لوزيرالإدارة المحلية والبيئة صرف المكافآت التشجيعية للعاملين والمساهمين في أعمالومشاريع المناطق التنموية حسب الفقرة (ز) من المادة /10/ من هذا القرار وتصدر هذهالمكافآت بقرار منه بناء على اقتراح المحافظ- رئيس لجنة المنطقة التنموية وتصرف منالمبالغ المخصصة في موازنة المنطقة التنموية وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 27- تُحدث وحدة إدارية مستقلة عند اكتمال إنشاء واستثمارالمنطقة التنموية الشاملة وتحل محلها كلاً أو جزءاً وفق قانون الإدارة المحليةوتعديلاته .
المادة 28- يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليماتاللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة 29- ينشر هذا القرار في الجريدةالرسمية .
دمشق / / 1428 الموافق / /2007 م .
رئيس مجلسالـوزراء
المهنـدس محمـد ناجـي عطـري
اترك تعليقاً