نص قرار وزاري رقم (10) لسنة 2002 بشأن الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة في البحرين

قرار رقم (10) لسنة 2002بشأن الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة من غير المؤسسين لها أو المساهمين فيها

وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة:
بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وعلى الأخص المادة (177) منه,
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002,
وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة,

قرر
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (68), (69), (193) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعيات العامة للشركات المساهمة أن تعين أعضاء في مجلس الإدارة من غير المؤسسين لها أو المساهمين فيها.
ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة المعين الشروط التالية:
1. ان يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2. الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف او الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات التجارية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3. أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الثانية
يتعين أن يكون الدافع للتعيين مصلحة الشركة وبغرض توفير عناصر الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية والعلمية والعملية.

المادة الثالثة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
علي صالح الصالح

صدر في 5 ربيع الأول 1423 هـ
الموافق 18 مايو 2002 م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الشركات المساهمة مجلس قرار وزاري