نص مواد قانون الاصلاح الزراعي بدولة العراق

قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
117

نوع القانون:
قانون

تأريخ الأصدار:
1970 May 21

تأريخ النشر:
1970 May 30

حاله:
نافذ المفعول

خلاصه:
تلغى القوانين والانظمة التالية: – 1. قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته وذيوله والانظمة الصادرة بموجــبه. 2. قانون تأسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم 7 لسنة 1960. 3. قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961 المعدل. 4. قانون اعفاء عقود اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963 المعدل. 5. قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها رقم 66 لسنة 1963. 6. قانون استثناء المغارسة والتعبة من إزالة الشيوع بيعا رقم 69 لسنة 1963. 7. قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 المعدل. 8. قانون استبدال المضخات والآلات والادوات الزراعية العائدة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 119 لسنة 1964. 9. قانون تمليك بساتين الحكومة في محافظة البصرة المفوضة بموجــب القانون رقم 46 لسنة 1941 إلى مغارسيها رقم 137 لسنة 1964. 10. قانون تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجــب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 الملغى رقم 131 لسنة 965 المعدل. 11. قانون الغاء الاستيلاء على المضخات والآلات والادوات الزراعية وتعيين حقوق اصحابها فيها رقم 90 لسنة 1967. 12. قانون تخويل العضو المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 135 لسنة 1967. 13. قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابو غريب رقم 109 لسنة 1968. 14. قانون اجــراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1969. 15. قانون استثناء المقاطعة 51 / جــزيرة سنجــار في لواء الموصل من احكام القانون رقم 131 لسنة 1965 رقم 168 لسنة 1969. 16. قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته وذيوله. 17. ويلغى كل نص يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون. ب – 1 – تلغى القرارات والاحكام المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق القانون رقم 61 لسنة 1961 في محافظتي ميسان وذي قار. 2 – تلغى قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشأنها احكام هذا القانون.

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا لاحكام الفقرة جــ من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

المادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
المجــلس – المجــلس الزراعي الاعلى المشكل بموجــب القانون رقم (116) لسنة 1970.
التوزيع الجــماعي – هو توزيع مساحات أو حصص يعينها المجــلس على وجــه الشيوع بين الموزع عليهم ضمن وحدة زراعية معينة.
المستثمر – هو الشخص الذي عهد اليه استثمار وزراعة وحدة زراعية وفق قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 الملغى.
الملتزم الاولي – هو كل عراقي كان مستاجــرا ارضا اميرية في محافظة ميسان من وزارة المالية بموجــب قرار لجــنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ 31-3-1958.
الملتزم الثانوي الرسمي – هو كل عراقي كان مستاجــرا من الملتزم الاولى قسما من الاراضي التي كانت تحت التزامه بموجــب محاضر وقرارات لجــنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ 31-3-1958.
صاحب المحرم – هو رجــل الدين العراقي الذي كان يتصرف بالاراضي الاميرية في محافظة ميسان حتى تاريخ 31-3-1958.
السركال الرسمي في محافظة ذي قار – هو كل عراقي كان مسجــلا بهذه الصفة في السجــلات الرسمية بناء على قرار صادر من السلطات الادارية المختصة قبل 14 تموز 1958.
اصحاب العلاقة الزراعية – هم صاحب الارض والمغارس والفلاح وصاحب واسطة السقي.
المغارس – هو الشخص الذي يتفق مع صاحب الارض على اعمار وغرس مساحة معلومة بالاشجــار مدة معلومة وبشروط معينة ويشمل تعبير المغارس (التعاب).
الفلاح – هو كل شخص اعتمد الزراعة مهنة له ويقوم بالاعمال الزراعية بنفسه لقاء حصة عينية من الحاصل ويشمل هذا التعبير فلاح البساتين.
العامل الزراعي – هو الشخص الذي يؤدى عملا زراعيا لقاء اجــر بموجــب اتفاق خاص أو وفقا للقانون أو العرف المحلي.
صاحب الارض – هو المالك في الارض المملوكة ملكا صرفا وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة.
اراضي الاصلاح الزراعي – هي الارض الزراعية المستولى عليها والمملوكة للدولة والاميرية الصرفة والمحلولة والاراضي التي آلت اليه من المصرف الزراعي أو من أي طريق قانوني آخر.
خط سقوط الامطار – هو الخط الذي يكون سقوط الامطار فيه بمعدل (400) اربعمائة مليمتر في السنة بموجــب خارطة تعدها مديرية المساحة العامة ويصادق عليها المجــلس.

الباب الاول
في تحديد الملكية الزراعية
المادة 2
لا يجــوز أن تزيد مساحة الاراضي الزراعية المملوكة لشخص أو المفوضة له بالطابو أو الممنوحة له باللزمة عن الحدود التالية: –
آ – في الارض الديمية:
1. (2000) الفا دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
2. (1600) الف وستمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
3. (1300) الف وثلثمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
4. (1000) الف دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
ب – في الارض المروية:
1. (600) ستمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
2. (400) اربعمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
3. (400) اربعمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
4. (300) ثلثمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
5. (120) مائة وعشرين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا أو خضروات في المحافظات الشمالية.
6. (80) ثمانين دونما في الاراض التي تسقى سيحا وتزرع قطنا أو خضروات في المحافظات الشمالية.
7. (80) ثمانين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
8. (60) ستين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
9. (50) خمسين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
10. (40) اربعين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
11. (100) مائة دونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
وعند الجــمع بين نوعين أو اكثر يعادل بينها وفق النسب المذكورة.
جــ – لا تحسب ضمن الحد الاعلى المقرر بهذه المادة المساحة المغروسة بالنخيل والاشجــار منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن لا يقل عددها عن اربعين شجــرة لكل دونم وعلى أن يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار وأن يكون عمر اكثريتها لا يقل عن خمس سنوات وأن لا يقل عدد الاشجــار المثمرة منها عن عشرين شجــرة لكل دونم.
د – للمجــلس تخفيض الحد الاعلى للملكية بالنسبة للاراضي القريبة من مراكز التسويق إلى حد النصف من الحدود الواردة في هذه المادة.
المادة 3
1 – كل عقد تترتب عليه مخالفة الاحكام الواردة في المادة الثانية بحيث يؤدي إلى زيادة في الحد الاعلى يعتبر باطلا ولا يجــوز تسجــيله.
2 – لا يجــوز الوقف الذري أو المشترك للاراضي الزراعية على صاحب ارض زراعية تبلغ احد الحدود المذكورة.
3 – يجــوز للافراد أن يكون لهم اكثر من الحدود المقررة في المادة الثانية إذا كان مصدر الزيادة هو الوصية أو الميراث أو الهبة ويستولى على الاراضي الزائدة عن تلك الحدود.
4 – تعين لصاحب الارض المساحة التي يستحقها ويبقى لها صنفها الاول حتى يتم تصحيحه.
5 – عند تبدل طريقة ري الارض المجــنبة بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في المادة الثانية بعد استثناء المساحة المغروسة اشجــارا لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد ولا يقل عمر غرسها عن ثلاث سنوات.

المادة 4
1 – إذا كان التجــنيب السابق وفق القانون رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته يخالف اهداف الاصلاح الزراعي فتعين لصاحب الارض المساحة التي يستحقها وفق هذا القانون ضمن الارض المجــنبة أو المستولى عليها وإذا تعذر ذلك فمن ارض مماثلة في المنطقة.
2 – لا يعتد بتصرفات صاحب الارض التي رتبت حقوقا عينية على الارض المجــنبة سابقا إذا كانت تلك التصرفات تتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي ولا يمنع من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف.
3 – يسرى حكم هذه المادة على القرارات المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية.

المادة 5
على كل صاحب ارض زراعية تتجــاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية أن يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره وزير الاصلاح الزراعي.

المادة 6
1 – يستولى الاصلاح الزراعي على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية ويبقى لصاحب الارض الزرع القائم عليها حتى نهاية الموسم الزراعي الذي يتم خلاله الاستيلاء.
وحتى يتم الاستيلاء على الارض الزائدة على صاحبها أن يستمر على زراعتها كاملة بالعناية الواجــبة وبمساحة لا تقل عن المساحة التي يزرعها قبل صدور القانون.
2 – تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة بالمادة الثانية اميرية صرفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تعتبر بحكم المؤجــرة إلى صاحبها السابق ابتداء من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون لحين الاستيلاء عليها واستلامها ببدل يعين ببيان يصدره المجــلس الزراعي الاعلى.

المادة 7
لا يعتد في تطبيق احكام هذا القانون: –
1 – بتصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية إذا لم تكن هذه التصرفات مسجــلة في دوائر الطابو, ولا يمنع ذلك من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف.
2 – بما يحدث بعد نفاذ هذا القانون من تجــزئة بسبب الميراث أو الوصية أو الهبة أو الوقف للاراضي الزراعية العائدة لشخص واحد, ويستولى الاصلاح الزراعي في هذه الحالة على ما جــاوز الحدود المقررة بالقانون التي كانت للمورث أو الموصي أو الواهب أو الواقف.

المادة 8
1 – يستحق من استولي على ارضه بمقتضى المادة السادسة من القانون التعويض عن قيمة الاشجــار والمنشآت الثابتة والمضخات والآلات والادوات الزراعية فقط ويصدر المجــلس بيانا يحدد فيه المنشآت الثابتة التي يعوض عنها والمقاييس التي تتبع في التقدير.
2 – إذا كانت الارض أو التوابع التي تستحق التعويض مثقلة بحق رهن أو امتياز أو أي حق آخر لا تدفع الحكومة لصاحبها من التعويض عنها الا ما زاد عن مبلغ الدين فأن تجــاوز هذا الدين مبلغ التعويض فلا يدفع له شيء, ولا تتحمل الحكومة في أي حال أية مبالغ تزيد عن مبلغ التعويض.
وعلى الدائنين أن يتخذوا الاجــراءات التي تنص عليها التعليمات التي تصدر وفق الفقرة الثالثة والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض.
3 – تعين بتعليمات يصدرها المجــلس اجــراءات دفع التعويض وتبرأ ذمة الحكومة أزاء الجــميع في حدود ما يتم دفعه طبقا للاجــراءات المذكورة.
4 – تلغى قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشأنها احكام هذا القانون.
5 – تلغى قرارات التقدير والتعويض المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق الفقرات (أ – 1 و2 و 3 و 4 و 6) من المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1958 ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنها قبل 15-5-1969.

المادة 9
1 – للمجــلس أن يقر الاستيلاء على أي ارض تتخلل ارضا للاصلاح الزراعي أو تحت ادارته إذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.
2 – يعوض صاحب الارض المستولى عليها بموجــب الفقرة (1) بمساحة تعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي وفق القواعد المقررة بالقانون والبيانات التي تصدر بموجــبه, وتسجــل بأسمه بنفس صنف ارضه المستولى عليها.
3 – إذا لم توجــد ارض معادلة للارض المستولى عليها في نفس المنطقة فلصاحب الارض أن يطلب تعويضه في منطقة اخرى أو تعويضه نقدا حسب القواعد التالية: –
آ – يقدر بدل مثل الارض المستولى عليها بموجــب هذه المادة والحقوق العينية فيها ضمن الحدود التالية: –
1 – في الاراضي الديمية –
000/1 دينار واحد للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
250/1 دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
500/1 دينار واحد وخمسمائة فلس للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
000/2 ديناران للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
1 – في الاراضي المروية –
000/3 ثلاثة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
000/5 خمسة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
000/5 خمسة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
000/6 ستة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
000/15 خمسة عشر دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا أو خضروات في المحافظات الشمالية.
000/25 خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا أو خضروات في المحافظات الشمالية.
000/25 خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
000/30 ثلاثون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
000/40 اربعون دينارا للدونم في الاراضي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
000/50 خمسون دينارا للدونم في الاراضي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
000/20 عشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
ب – تعتبر المساحة ديمية أو سيحية أو سقي بالواسطة وفقا لواقع حالها دون التقيد بما جــاء في سندها.
جــ – يكون دفع التعويض وفق ما يلي: –
1 – بدل مثل الارض كاملا في الارض المملوكة ملكا صرفا.
2 – بدل مثل الارض مخصوما منه حق الحكومة عن ملكية الرقبة وفق الاسس الواردة في قانون تصحيح الصنف في الارض المفوضة بالطابو أو الممنوحة باللزمة.

المادة 10
تطبق الاحكام الآتية على الاراضي الزراعية المفوضة بالطابو في محافظة ذى قار.
1 – إذا كان صاحب السند متصرفا فعلا بمساحة الارض المعينة بالسند أو بجــزء منها حسب التعامل الزراعي المحلي مدة ثلاث سنوات متتالية قبل العمل ب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 فتسجــل بأسمه مساحة لا تزيد عن مساحة الحد الاعلى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون, وتسجــل المساحة الزائدة عن ذلك من المساحة التي يتصرف بها اميرية صرفة.
2 – إذا لم يكن صاحب السند متصرفا فعلا بالارض المعينة بالسند أو بجــزء منها المدة المذكورة في الفقرة (1) فتسجــل المساحة غير المتصرف بها اميرية صرفة.

المادة 11
1 – كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون تسجــل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو على أن لا تتجــاوز: –
(300) ثلثمائة دونم في الاراض التي تسقى ديما أو (150) مائة وخمسين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا أو بالواسطة أو (50) خمسين دونما في الاراض التي تزرع شلبا أو تبغا أو حاصلات صيفية اخرى وعند الجــمع بين نوعين أو اكثر يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة.
2 – لا يستحق التفويض بموجــب هذه المادة: –
آ – من كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة وإذا كان ما لديه اقل تفويض له من الارض التي يثبت تصرفه فيها المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور.
ب – من كانت له ارض زراعية آلت اليه عن طريق التوزيع بموجــب قانون الاصلاح الزراعي أو قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة (الملغى).
3 – يراعى عند التفويض عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي, والا فتفوض له ارض معادلة لها في نفس المنطقة.
4 – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد.

المادة 12
يتناول الاصلاح الزراعي من ضمن مهامه في الاراضي التي لم تنته تسويتها أو لم تكتسب قرارات تسويتها الدرجــة النهائية ما يلي: –
1. تعيين صنوف الاراضي وعائديتها.
2. تثبيت الحقوق العينية والمجــردة المتعلقة بها وتثبيت حق المغارسة في البساتين.
3. تحديد حدود الاراضي وتعيين مساحاتها وتثبيت اماكن الحقوق المذكورة في الفقرة (2).
4. تثبيت حدود المساحات المخصصة للنفع العام كالاماكن الاثرية والمقالع الحجــرية والمناجــم والطرق العامة والانهار والجــداول العامة والمبازل.

المادة 13
الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون رقم (28) لسنة 2007 قانون الغاء رقم 1253 لسنة 1985
آ – تتبع اللجــان المختصة عند تطبيق المادة الثانية عشرة الاحكام التالية: –
1. تكون الارض مملوكة ملكا صرفا إذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو أو اصبحت كذلك نتيجــة تصحيح الصنف المكتسب الدرجــة النهائية قبل نفاذ هذا القانون .
2. تكون الارض موقوفة إذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو أو كان سند الوقفية بشأنها مصدقا قبل نفاذ هذا القانون .
3. تكون الارض مفوضة بالطابو –
آ – إذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو.
ب – أو كانت مغروسة بالاشجــار لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولا يقل عددها عن (40) شجــرة لكل دونم على أن يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار بالنسبة إلى مساحة الارض المغروسة.
جــ – أو اصبحت كذلك نتيجــة تصحيح الصنف المكتسب الدرجــة النهائية قبل نفاذ هذا القانون.
4 – لا تسجــل الارض باسم من تثبت له الحقوق الواردة في الفقرات الثلاث اعلاه الا بالحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون بحيث لا تكون له من الارض الزراعية ما يتجــاوز مجــموعه الحدود المذكورة باستثناء الوقف الصحيح والمساحات المغروسة بالاشجــار الواردة في الفقرة (3) اعلاه. وتعتبر المساحات الزائدة عن ذلك اميرية صرفة.
5 – تعتبر جــميع الاراضي المتروكة للنفع العام والاراضي غير المملوكة أو غير المفوضة بالطابو أو غير الموقوفة اميرية صرفة.
ب –1 – كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص، تترك زراعتها سنتين متواليتين دون عذر مشروع، تعتبر ملكا للدولة دون تعويض، وتناط ادارتها بالاصلاح الزراعي وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري بأسم وزارة المالية ملكا صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة فيها من اللجان المختصة الدرجة القطعية.
2 – يعوض اصحاب الارض عن المحدثات والاشجار في الارض المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بقيمتها قائمة.
3 – تطبق احكام البندين (1، 2) من هذه الفقرة في الارض المشاعة على المساحة التي ترك الشريك زراعتها وتنزل من سهامه في تلك الارض.المادة 14

آ – يجــرى تثبيت حقوق المغارسه في البساتين وفق ما يلي: –
1. يكون للمغارس الفعلي المستمر في العناية بالبستان حصة لا تقل عن النصف في الارض والشجــر لمساحة مغارسته بعد انتهاء مدة عقد المغارسة أو مرور عشر سنوات على ابتداء غرسه أيهما اقل ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن ذلك.
2. تقوم لجــان الاراضي المختصة المشكلة وفق هذا القانون بالتحقيق في عقود المغارسة وتثبيت حقوق المغارسين وفق الفقرة (1) من هذه المادة ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديق المجــلس لها.
3. يجــوز اثبات عقود المغارسة بالبينة الشخصية وكافة طرق الاثبات القانونية الاخرى.
4. يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الخاصة بذلك وعليها أن تحيلها إلى اللجــان المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة حال نفاذ هذا القانون.
5. تسري احكام هذه المادة على المغارسات المكتسبة قراراتها الدرجــة النهائية والمسجــلة قبل نفاذ هذا القانون وعلى دوائر الطابو تعديل سجــلاتها وسنداتها وفق قرارات اللجــان المصدقة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.
6. تبقى حصة المغارس في الارض والشجــر مشاعة وعلى المغارس الفعلي المستمر في هذه الحالة الاستمرار في عمله في العناية بالبستان كالسابق مقابل الحصة المعينة له من الناتج بموجــب هذا القانون.
7. تستثنى حصة المغارس من ازالة الشيوع بيعا قبل تثبيت حقوقه وفق احكام هذه المادة الا بموافقة المغارس الصريحة امام المحاكم, وإذا كانت مدة المغارسة لم تنته بعد فان حقوق المغارس تبقى وتنتقل الارض والشجــر إلى المشتري مثقلة بها.
8. لا يجــوز لصاحب الارض تملك حصة المغارس الا بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
9. يصدر المجــلس تعليمات خاصة بالاوضاع والاجــراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
ب – لا يجــوز افراز البساتين إلى مساحات تقل عن خمسة دونمات الا بموافقة المجــلس.

المادة 15
تشكل بقرارات من وزير الاصلاح الزراعي لجــان للاراضي والاستيلاء والتوزيع والتقدير وحصر الاراضي وتجــميعها لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة ولجــان اخرى لتنفيذ مهمات هذا القانون حسب الاقتضاء على ضوء التعليمات التي يصدرها المجــلس بهذا الخصوص.

الباب الثاني
في التوزيع
المادة 16
تعدلت الفقرة ( ب – 11) واضيفت الفقرة ( ب -12 ) بموجب قرار تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، رقمه 1430 صادر بتاريخ 15/11/1982 واصبحت على الشكل الاتي:
توزع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين جــماعيا أو فرديا حسب ظروف المنطقة التي يجــرى فيها التوزيع وضمن الحدود المبينة فيما يلي –
آ – في الارض الديمية –
1. (200) مائتي دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار
2. (160) مائة وستين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
3. (130) مائة وثلاثين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
4. (100) مائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
ب – في الارض المروية –
1. (60) ستين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
2. (40) اربعين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
3. (40) اربعين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
4. (30) ثلاثين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
5. (12) اثنى عشر دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا أو خضروات في المحافظات الشمالية.
6. (8) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا أو خضروات في المحافظات الشمالية.
7. (8) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
8. (6) ستة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
9. (5) خمسة دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
10. (4) اربعة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
11. 15 خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
12. 20 عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
ويقرر المجــلس حدود التوزيع في كل منطقة ضمن الحدود المذكورة ويجــوز له زيادتها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع في المنطقة.المادة 17

توزع بساتين الاصلاح الزراعي (البساتين المستولى عليها والقائمة على الاراضي الاميرية الصرفة, والتي آلت إلى الاصلاح الزراعي عن أي طريق قانوني آخر) وفق المراتب التالية:
1. على المغارسين فيها, وفي هذه الحالة تفوض إلى المغارس المساحة التي وزعت عليه ويدفع قيمة حصة الحكومة من الاشجــار والمنشآت.
2. على فلاحي البستان.
3. على الفلاحين الذين يتعاطون البستنة مع اعطاء الاولوية لفلاحي البستنة في المنطقة.
وفي الحالتين الاخيرتين يدفع الموزع عليه قيمة الاشجــار والمنشآت وتقدر قيمتها وفق قواعد التقدير المنصوص عليها في هذا القانون.
4. يجــرى احتساب ما سبق للمغارسين دفعة وفق القوانين السابقة وتطرح من القيمة المذكورة, فأن كان ما دفعوه اكثر من ذلك فلا يرد لهم شيء.
5. عند عدم توفر من توزع عليه وفق الفقرات (1 و 2 و 3) من هذه المادة يجــرى بيع البستان وفق تعليمات يصدرها المجــلس بهذا الشأن.
6. على من وزعت عليه أو اشترى بستانا وفق احكام هذه المادة أن يستمر على استغلالها للاغراض الزراعية والبستنة ولا يجــوز تغيير جــنسها أو استغلالها لغير الاغراض المذكورة.

المادة 18
تعدلت الفقرة ( أ – 1 ) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، رقمه 106 صادر بتاريخ 29/12/1985 واستبدلت بالنص الاتي:
آ – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين: –
1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
2. أن تكون حرفته الزراعة.
3. أن يقل ما لديه من الاراضي الزراعية عن الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة.
ب – يعتبر العامل الزراعي بحكم الفلاح ويأتي بعد الفلاح مرتبة في التوزيع.
جــ – يجــوز للمجــلس أن يشمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي وخريجــي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية وأي مواطن آخر لا يمتهن مهنةاخرى غير الزراعة. دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (آ) من هذه المادة.
د – للمجــلس توزيع الفلاحين على الارض حسب ظروف التوزيع داخل القطر.
هـ – تكون الاولوية في التوزيع وفق تعليمات يصدرها المجــلس.
و – لا يجــوز اخذ الارض الموزعة بحق الشفعة أو حق الرجــحان.

المادة 19

1 – توزع على المستثمر مساحة من الوحدة الاستثمارية ضمن الحدود المقررة بموجــب المادة السادسة عشرة من هذا القانون إذا ثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون.
2 – لا يوزع على المستثمر إذا كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها حد التوزيع المقرر بالمادة السادسة عشرة وإذا كان ما لديه اقل فيوزع عليه ما يبلغ به الحد المذكور.
3 – تكون المغروسات والمنشآت الثابتة المقامة من قبل المستثمر ضمن المساحة التي توزع عليه وإذا تعارض ذلك مع مصلحة الاصلاح الزراعي يعوض قيمتها قائمة بعد تقديرها وفق احكام هذا القانون ويدفع التعويض من ميزانية المجــلس.
وإذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل بأسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة بالطابو على أن لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد وعمر غرسها لا يقل عن ثلاث سنوات.

المادة 20
تطبق احكام المادة الثامنة عشرة على: –
1 – مستأجــر الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري أبو غريب بموجــب عقد مع الحكومة قبل 14-7-1958 وإذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل بأسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة الطابو وبنفس الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة. ويصدر المجــلس بيانا بتعيين الاراضي التي تطبق عليها احكام هذه المادة من اراضي المشروع المذكور.
2 – النكاش والحصاص وصاحب الطليعة في محافظة ذى قار (الناصرية سابقا).

المادة 21
تعدلت الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، رقمه 168 صادر بتاريخ 26/10/1975 واصبحت على الشكل الاتي:
1 – يوزع على الملتزم الاولى والسركال الرسمي والمتصرف في ارض اميرية صرفة في مشروع الحويجــة في محافظة كركوك, مساحة الارض التي تحت تصرفه على أن لا تتجــاوز الـ:
300 ثلثمائة دونم في الارض الديمية أو.
150 مائة وخمسين دونما في الارض التي تسقى سيحا أو بالواسطة وتزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية اخرى أو.
50 خمسين دونما في الارض التي تسقى سيحا أو بالواسطة وتزرع شلبا أو حاصلات صيفية اخرى.
2 – يوزع على الملتزم الثانوي الرسمي مساحة الارض التي تحت تصرفه على أن لا تتجــاوز ثلثي الحدود المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يوزع على صاحب المحرم المساحة التي كان يتصرف بها وفقا للتعامل الزراعي المحلي على أن لا تتجــاوز (60) ستين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا أو بالواسطة أو (120) مائة وعشرين دونما إذا كانت تسقى ديما أو (25) خمسة وعشرين دونما في الارض التي تزرع شلبا أو حاصلات صيفية اخرى.
4 – يعتبر الشركاء في العقد الواحد بالنسبة للملتزمين الاوليين والملتزمين الثانويين الرسميين في محافظة ميسان بحكم شخص واحد.
5 – لا يوزع على من كانت لديه ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحدود المذكورة في هذه المادة, فان كان مجــموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن ذلك فتوزع عليه المساحة التي تحت تصرفه.المادة 22

1 – يشترط في التوزيع الذي يجــرى وفق المواد (19 و20 و21) من هذا القانون أن لا يتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي والا فتوزع عليه مساحة تعادلها من ارض اخرى في نفس المنطقة.
2 – يعتبر الورثة النظاميون لمستحقي التوزيع وفق المواد (19 و 20 و 21) بحكم شخص واحد.
3 – عند الجــمع بين نوعين أو اكثر من الاراضي يعادل بينها بالنسب الواردة في الحدود المقررة قانونا للتوزيع.

المادة 23
1 – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (18 و 19) من هذا القانون المكتسب قرار توزيعها الدرجــة النهائية باسم الموزع عليه بعد مرور خمس سنوات على استلامه لها بقرار من المجــلس.
2 – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (20 و 21) من هذا القانون باسم الموزع عليه بعد اكتساب قرار التوزيع الدرجــة النهائية.
3 – تسجــل كافة الاراضي الموزعة مفوضة بالطابو وتسرى احكام هذه الفقرة على الاراضي الموزعة والمملكة بعد نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958.
4 – على دوائر الطابو اجــراء التسجــيل تطبيقا لاحكام هذه المادة بدون رسوم وفقا لقرار المجــلس ودون أية اجــراءات اخرى وتعديل السجــلات والسندات وفق ذلك.

المادة 24
الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار رقم 1325 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ، صادر بتاريخ 03/10/1981:
يجــب على الموزع عليه أن يلتزم بما يلي: –
1. القيام بزراعة الارض الموزعة عليه وغرسها وبذل العناية الواجــبة بها وتجــنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجــية, والسكن في المحلات التي تعين لذلك في منطقة التوزيع.
2 – ملغاة.
3 – عدم نقل ملكية الارض الموزعة الى الغير بالنسبة للموزع عليهم وفق المادتين 18 و 19 من هذا القانون.
4. عدم جــواز ترتيب أي حق عيني على الارض الموزعة وذلك بالنسبة للموزع عليه وفق المادة (18) من هذا القانون.
5. عدم الاخلال بأي التزام جــوهري آخر يقضي به القانون والتعليمات والبيانات والاوامر التي تصدر من المجــلس والجــهات الاخرى المختصة.

المادة 25
تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، رقمه 168 صادر بتاريخ 26/10/1975 واصبحت على الشكل الاتي:
1 – إذا تخلف الموزع عليه عن الوفاء بالتزاماته المبينة في المادة الرابعة والعشرين يحقق الامر من قبل لجــنة مختصة ولها اصدار قرار بالغاء التوزيع وابطال تسجــيله واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشآت التي اقامها ملكا للاصلاح الزراعي بقيمتها مستحقة للقلع, بعد اكتساب قرار الالغاء الدرجــة النهائية بتصديق المجــلس عليه.
2 – للموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) أن يطلب الغاء التوزيع إذا اصبح اكثر من نصف القطعة الموزعة غير صالح للزراعة بسبب خارج عن ارادته أو اصبح عاجــزا عن القيام باعمال الزراعة أو امتهن مهنة اخرى غير الزراعة.
وعلى اللجــنة المختصة التحقيق في الموضوع واصدار قرار بالالغاء وتطبق بشأن ذلك احكام الفقرة السابقة على أن تقدر المغروسات والمنشآت قائمة.
المادة 26
1 – لا يجــوز اقرار الارض الزراعية المفوضة بالطابو إلى مساحات تقل عن حدود التوزيع المقررة بالمنطقة الا بموافقة المجــلس.
2 – إذا توفي الموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) من هذا القانون فعلى ورثته أو من يقوم مقامهم قانونا اخبار مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بالوارث محترف الزراعة الذي يعتمدونه للتعامل مع الاصلاح الزراعي.
3 – إذا لم يكن بين الورثة محترف للزراعة ولم يكن بينهم قاصر يقوم الوصي مقامه يسترد الاصلاح الزراعي الارض بعد دفع قيمة المغروسات والابنية فيها قائمة إلى ورثة الموزع عليه المتوفى النظاميين.

المادة 27
1 – لا تكون قرارات اللجــان المؤلفة بموجــب احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون نهائية الا بتصديق المجــلس عليها.
وللمجــلس عندما ترفع اليه تلك القرارات أن يصدقها أو يعدلها أو يلغيها ويفصل في موضوعها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وقاطعا لكل نزاع في أصل الملكية أو اصل الحق العيني وله تصحيح الخطأ الكتابي والمادي والقانوني في قراراته.
2 – للمجــلس تشكيل هيئة باسم هيئة تمييز الاصلاح الزراعي لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ولوزير العدل انتداب أي حاكم من الصنف الاول أو الثاني من اصناف الخدمة القضائية إلى عضوية الهيئة.
3 – تنعقد الهيئة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجــح الجــانب الذي فيه الرئيس, وتكون برئاسة اقدم اعضائها درجــة.
4 – للمجــلس تخويل الهيئة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو قسما منها.

الباب الثالث
في العلاقات الزراعية
المادة 28
تعتبر العلاقة الزراعية القائمة عند العمل بهذا القانون مستمرة وتنظم بين اصحاب العلاقة الزراعية ابتداء من الموسم الزراعي التالي لنفاذ هذا القانون وفقا لاحكام المواد التالية: –

المادة 29
1 – لا يجــوز اخراج الفلاح أو المغارس من الارض أو البستان دون رغبته ولا رفع واسطة السقي أو تعطيلها الا عند الاخلال بالتزام جــوهري يقضي به العقد أو القانون.
2 – يجــوز للمجــلس الغاء العقود الخاصة بالزراعة في الاراضي التي يقوم الاصلاح الزراعي بتوزيعها وفق المادتين (18 و 19).
3 – للمجــلس بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة اصدار بيان بانهاء العلاقة الزراعية في مناطق أو مساحات معينة من الارض أو في نوع معين من الزراعة.
4 – تعين التعليمات التي تصدر من المجــلس الاجــراءات التي تتبع في انهاء العلاقة الزراعية والغاء العقود والآثار المترتبة على ذلك.

المادة 30
أ – يلتزم صاحب الارض الزراعية أو البستان بأن يقدم إلى فلاحها أو المغارس فيما ما يلي: –
1. الارض الزراعية مع تمكينه من وضع اليد عليها لاستغلالها في الغرض الذي يعينه الاتفاق والقانون والتعليمات.
2. مياه الري إلى حدود المزرعة سيحا ومياه واسطة السقي أن لم يوجــد شخص ثالث يقدمها بدله.
3. البذور اللازمة للزراعة إذا طلب الفلاح ذلك وتعتبر عندئذ سلفة تستوفى من المحصول عينا وبنفس الكمية من حصة الفلاح ويؤجــل استيفاؤها إلى محصول تال أن تلف المحصول الناتج عنها بسبب عوامل طارئة خارجــة عن إرادة الفلاح.
4. الاسمدة الكيمياوية ومبيدات الحشرات والفطريات وتستوفى قيمتها من ذوى العلاقة بنسبة حصة كل منهم من الناتج.
5. السلف الزراعية اللازمة للفلاح ولخدمة الارض حتى نهاية الموسم بمبلغ معتدل يتفق عليه الطرفان.
6. جــميع ما جــرى العرف على انه من عمل المديرين ويدخل في ذلك تنظيم وتأمين حراسة المحصولات بالمزرعة وعمل الوكلاء والمراقبين وما يتصل به من خدمات أو طلبات لدى الجــهات الحكومية ويكون صاحب الارض هو المسؤول عن الادارة في الاراضي التي تروى سيحا أو بالواسطة أن كانت الواسطة له والا فيكون صاحب الواسطة هو المسؤول عن الادارة.
ب – يلتزم الفلاح بأن يقوم بما يلي: –
1. حراثة الارض طبقا للاصول الزراعية اللازمة لكل محصول أن لم يملك صاحب الارض أو صاحب المضخة الآلات الميكانيكية اللازمة لذلك.
2. حصاد المحاصيل أو جــنيها وجــمعها ونقلها إلى البيدر ودراسها وتذريتها واعدادها للتسويق بالبيدر, أن لم يملك صاحب الارض أو صاحب المضخة الآلات الميكانيكية اللازمة لذلك.
3. جــميع الاعمال الزراعية التي يتطلبها الانتاج الزراعي من البذر حتى الحصاد وبوجــه خاص تحضير الارض بعد الحراثة ونثر البذور ووضع السماد وتوزيع المياه داخل المزرعة وتطهير المساقي والمبازل الداخلية وإزالة الحشائش الضارة والمواد الغريبة الاخرى ومكافحة آلافات الزراعية يدويا.
4. الادارة في الاراضي التي تسقى ديما إذا كان ساكنا فيها.
5. الادارة في الاراضي التي تسقى سيحا أو بالواسطة إذا امتنع المسؤول عن ادائها أو قصر في ذلك.
جــ – يجــوز الاتفاق على نقل بعض الالتزامات من احد طرفي العلاقة إلى الطرف الآخر أو اشتراكهما في التزام واحد.

المادة 31
1 – يلتزم المغارس بما يلي: –
أ – حراثة وتسوية الارض وشق السواقي اللازمة.
ب – غرس فسائل النخيل وشتول الاشجــار حسب العدد المتفق عليه على أن لا يقل عن (40) شجــرة في الدونم الواحد.
جــ – التسميد وعزق التربة وتنظيفها من الحشائش وتطهير السواقي.
د – رعاية الاشجــار والعناية بها.
هـ – جــني الثمار وحراستها ونقلها إلى محل التجــميع في الزراعة.
و – تسويق الثمار ونقلها إلى محلات البيع.
ز – مكافحة آلافات الزراعية.
وتكون تكاليف المواد والمعدات وفق الفقرتين (جـ و ز) ومصاريف التسويق والنقل وفق الفقرة (و) مناصفة بين المغرس وصاحب الارض.
2 – يلتزم الفلاح في البساتين بما يلي: –
أ – القيام باعمال المغارس عدا اعمار الارض وغرس الاشجــار ويلتزم بالاعمال المتفق عليها الضرورية لرعاية البستان دون تحمل تكاليف المواد والمعدات اللازمة لذلك.
ب – تكون مصاريف التسويق والنقل إلى محلات البيع حسب الفقرة (1 – و) مناصفة بينه وبين صاحب الارض أو المغارس أو من استخدمه لذلك.

المادة 32
1 – في زراعة المحاصيل الحقلية الشتوية والصيفية بما في ذلك الشلب والقطن والتبغ والخضروات تبقى نسب توزيع الناتج من المحصول على عناصر الانتاج الزراعي الواردة في القانون رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي معتبرة حتى حلول الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون.
ويصدر المجــلس بيانات بنسب توزيع الناتج من المحاصيل المذكورة اعتبارا من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون وللمجــلس اصدار بيانات بتعديل وتغيير هذه العناصر والنسب المستحقة عنها من الناتج تبعا للمناطق المختلفة وتنشر البيانات الخاصة بذلك في الجــريدة الرسمية.
2 – في البساتين:
أ – يستحق المغارس الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان (الارض والشجــر) النصف من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها أو يتبقى منها في المساحة التي يشملها عقد مغارسته. وتكون حصته من زراعة المحاصيل الحقلية التي تزرع تحت الاشجــار وفق ما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب – يستحق الفلاح الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان (الارض والشجــر) النصف من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها أو يتبقى منها في المساحة التي يعمل فيها منفردا بدون وجــود مغارس فعلي مستمر في عمله.
ج – يستحق الفلاح الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان مع المغارس الفعلي المستمر النصف من حصة المغارس من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها أو يتبقى منها في المساحة التي يشملها عقد المغارسة.
د – تكون حصة الفلاح من زراعة المحاصيل الحقلية التي يزرعها تحت الاشجــار وفق ما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يجــوز الاتفاق على حصة للمغارس أو الفلاح في الزراعة الحقلية وفي البساتين تزيد عن ذلك ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن النسب المذكورة.
4 – كل من قدم عنصرا من عناصر الانتاج المبينة في البيانات السالف ذكرها يستحق النسبة المقررة لذلك.
5 – لا يجــوز أن تكون العلاقة بين صاحب الارض وزارعها الفعلي الا علاقة مباشرة وتمتنع الوساطة في هذه العلاقة.
6 – تستوفى الضريبة الزراعية من الناتج وتحتسب على الطرفين وفق النسب المذكورة.

المادة 33
1 – تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعي لجــنة في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية في القضاء أو الناحية وعضوية ممثل عن الاصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الجــمعيات الفلاحية تختص بالتحقيق والفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية الواردة في الباب الثالث من هذا القانون ولها وضع الحجــز مؤقتا على الحاصلات المتنازع عليها ومحافظتها لحين الفصل في النزاع واكتساب قرارها الدرجــة النهائية ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى اللجــنة المختصة بالاعتراضات في المحافظة.
2 – تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعي لجــنة في كل محافظة برئاسة موظف يرشحه المحافظ وعضوية ممثل عن الاصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الجــمعيات الفلاحية للنظر في الاعتراضات على قرارات لجــان الفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية. ويكون قرارها نهائيا باستثناء قرار انهاء العلاقة الزراعية حيث لا يعتبر نهائيا الا باقترانه بموافقة وزير الاصلاح الزراعي.
3 – تنفذ القرارات فورا بالطرق الادارية عدا قرار انهاء العلاقات الزراعية.
4 – يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية وعليها أن تحيل إلى هذه اللجــان الدعاوى المنظورة امامها.
5 – يصدر المجــلس تعليمات خاصة بشأن المدد والاجــراءات المقتضية لذلك.

المادة 34
1 – كل فلاح تتوفر فيه شروط التوزيع أو التعاقد استأجــر أو وزع ارضا للاصلاح الزراعي أو تحت ادارته يكلف بدفع الحصة المترتبة عليه للاصلاح الزراعي من حاصلاتها المعينة بالقانون والبيانات الصادرة بموجــبه سواء زرعها أم لم يزرعها.
2 – كل من تجــاوز على ارض للاصلاح الزراعي أو تحت ادارته يكلف بدفع الحصة التي يستحقها الاصلاح الزراعي مضاعفة دون الاخلال بالاحكام والعقوبات المقررة في القوانين الاخرى.
3 – يصدر المجــلس الزراعي الاعلى تعليمات بشأن إدارة الاراضي المذكورة خلال فترة الانتقال بين الاستيلاء والتوزيع.

المادة 35
1 – يستولى لقاء تعويض نقدي على المضخات الزراعية التي تسقي ارضا للاصلاح الزراعي أو تحت ادارته وعلى توابعها والحقوق المسجــلة بدائرة الطابو في مجــاريها وعلى المساحة المنصوبة عليها إذا اقتضت ذلك ضرورة زراعة الارض أو امتنع صاحبها عن تشغيلها بدون معذرة مشروعة.
2 – تقوم اللجــنة المختصة بالاستيلاء على ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجــلس ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديقها من المجــلس الذي له تعديل أو الغاء القرارات أو تأييدها.
3 – يسجــل ما تم الاستيلاء عليه من ارض اميرية صرفة وتسجــل الابنية ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي بعد دفع التعويض لاصحابه أو ايداعه امانة باسمائهم لدى الكاتب العدل.

المادة 36
1 – لوزير الاصلاح الزراعي أن يأمر بوضع اليد موقتا على أية مضخة زراعية وعلى توابعها إذا اقتضت ذلك مصلحة الانتاج الزراعي ويجــرى الصرف عليها محسوبا على ما يستحقه صاحبها من حاصل الارض التي تسقيها. ولا تعاد إلى صاحبها الا بعد انتهاء الموسم الزراعي الذي جــرى وضع اليد الموقت عليه.
2 – يكون وضع اليد الموقت على المضخة وتوابعها لمدة لا تتجــاوز موسمين زراعيين متتاليين فأن وجــد بأن اسباب وضع اليد الموقت لازالت قائمة يصار الى الاستيلاء عليها وفق احكام المادة السابقة.

المادة 37
1 – يجــوز استبدال المضخات والآلات الزراعية بموافقة اصحابها بالمضخات والآلات والادوات العائدة للاصلاح الزراعي إذا اقتضت ذلك ضرورة ادارتها أو زراعة اراضي الاصلاح الزراعي.
2 – يكون استبدال المضخة أو الآلة أو الاداة بواحدة منها أو اكثر أو سهام بسهام.
3 – إذا تفاوتت قيمة المستبدل والمستبدل به تحمل الاقل قيمة الفرق بين القيمتين.
4 – تنتقل ملكية المستبدل إلى المجــلس وملكية المستبدل به إلى الطرف الاخر بصدور قرار المجــلس بالاستبدال وتتم اجــراءات التسليم والتسلم لكليهما بعد دفع فرق القيمة.
5 – يصدر المجــلس التعليمات المقتضية لذلك.

الباب الرابع
في جمعيات التعاون الزراعي
المادة 38
أ – تشكل جــمعيات تعاونية زراعية ممن وزعت عليهم الارض بمقتضى المادتين(18 و 19) من هذا القانون ومن الفلاحين المستأجــرين ارضا للاصلاح الزراعي أو تحت ادارته وللجــمعية أن تضم إلى عضويتها من لا تتجــاوز مساحة الارض العائدة له الحد الاعلى للتوزيع إذا طلبوا ذلك.
ب – تشكل مزارع جــماعية ممن يشاركون بعملهم أو بعملهم ووسائل انتاجــهم في اقتصاد المزرعة التعاونية الجــماعية لاستثمار مواردهم على اساس الملكية الجــماعية لوسائل الانتاج والعمل الجــماعي ولتنظيم جــهودهم ومصالحهم المشتركة وتوزيع الدخل بينهم وفقا للمبادئ والاساليب التعاونية الاشتراكية.

المادة 39
أ – تعمل الجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون لتحقيق الاغراض التالية:
1. تنظم الانتاج الزراعي بمختلف انواعه ومراحله والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال لاستغلال اراضي الجــمعية والمزرعة والاعضاء.
2. مساعدة الاعضاء في تطبيق المنهاج الزراعي الذي تضعه الجــهات المختصة لتطوير اقتصاد الجــمعية والمزرعة وزيادة الانتاج الزراعي.
3. تجــهيز ما تحتاجــه الجــمعية والمزرعة واعضاؤها من المواد واللوازم والمعدات الفنية الضرورية اللازمة لتحسين وزيادة الانتاج الزراعي.
4. تملك واستئجــار المكائن والآلات الزراعية ووسائل النقل واستعمال الاسمدة والمبيدات الكيمياوية واستصلاح الاراضي وتحسينها.
5. تسويق منتجــات الجــمعية والمزرعة واعضائها والقيام بكل ما تتطلبه عملية التسويق كجــمع الحاصلات وتصنيفها وحفظها وخزنها وتجــفيفها وتعليبها وكسبها وشحنها ونقلها وبيعها للدولة أو عرضها في الاسواق المحلية أو الخارجــية حسب مقتضى الحال.
6. تحسين السكن والظروف المعيشية والمساهمة في رفع المستوى الاجــتماعي والتربوي والثقافي والصحي في الريف والاسهام في تقليل التفاوت بين الريف والمدينة.
7. الاقتراض واقراض الاعضاء لتحقيق اغراضها.
8. القيام باية امور اخرى تؤدى إلى ما فيه مصلحة الجــمعية والمزرعة والاعضاء على أن لا تستثمر اموالها الا في الاغرض المبينة في هذه المادة.
ب – تقتصر اعمال الجــمعية والمزرعة على خدمة اعضائها ولها أن تؤدى بعضها إلى الغير عند كفاية اعضائها وتوفر مصلحة لها في تحقيق اغراضها ويستثنى من ذلك اعمال الاقراض التي لا يجــوز اداؤها لغير الاعضاء.

المادة 40
تكون للجــمعية التعاونية والمزرعة الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد والخصومة والقيام بكافة ما يقتضى لتحقيق اغراضها.

المادة 41
1 – تستثنى الجــمعيات التعاونية الزراعية المشكلة بموجــب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية التي تشكل بموجــب المادة (38) من هذا القانون من احكام قانون الجــمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 المعدل.
2 – يصدر المجــلس التعليمات بقواعد تأسيس هذه الجــمعيات المزارع وتسجــيلها وشروط العضوية فيها وفقدها وادارة اعمالها واجــتماعاتها وشؤونها المالية والرقابة عليها وتعديل انظمتها وحلها وتصفيتها والاثار المترتبة على ذلك وكل ما يتعلق بشؤونها.

المادة 42
1 – تشترك هذه الجــمعيات والمزارع في تأسيس اتحادات تعاونية فيما بينها, ولها تأسيس جــمعيات أو مزارع مشتركة والمساهمة فيها والاندماج فيما بينها.
2 – للمصلحة عند اقتضاء مصلحة التنمية الزراعية دمج جمعيتين أو مزرعتين أو اكثر في جــمعية أو مزرعة واحدة.

المادة 43
1 – تعفى الجــمعيات والمزارع المشكلة بموجــب هذا القانون من رسوم الطوابع ورسوم المعاملات لدى الكاتب العدل ورسوم تسجــيل الاموال المنقولة والعقار لدى الدوائر الحكومية وتسجــيل المعاملات وملاءة الكفلاء وغيرها في سائر الدوائر الرسمية وغير الرسمية وبضمنها غرف التجــارة والصناعة واتحاد الصناعات.
2 – تتمتع الجــمعية والمزرعة بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجــب احكام قانون تشجــيع المشاريع الصناعية بتوصية من مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة وموافقة وزارة المالية.

الباب الخامس
مواد متفرقة
المادة 44
للمجــلس تفسير احكام هذا القانون وتعتبر قراراته في هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر هذه القرارات في الجــريدة الرسمية.

المادة 45
تستثنى من احكام الباب الاول من هذا القانون: –
1 – المساحة التي آلت إلى الدولة بنتيجــة تصحيح الصنف والاستملاك وتمت معاملات تصحيح صنفها واستملاكها قبل نفاذ هذا القانون.
2 – المساحة التي افرزت إلى عرصات سكنية وصدقت خارطة افرازها من قبل الجــهة المختصة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 46
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
كل طرف في علاقة زراعية استولى عمدا على حصص تزيد عن الحصص المقررة له قانونا.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تتجــاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
كل طرف من اطراف العلاقة الزراعية خالف عمدا أو اهمل التزاماته في العناية بالارض أو زرعها على وجــه يؤدي إلى نقص في كفاءتها الانتاجــية.

المادة 47
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجــاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار أو بكلتا العقوبتين فضلا عن جــواز مصادرة الارض العائدة له.
1 – كل من قام بعمل من شأنه تعطيل احكام المادة الخامسة من هذا القانون.
2 – كل صاحب ارض خاضعة للاستيلاء تعمد اضعاف كفاءتها الانتاجــية أو افسد توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.
3 – كل من انقطع بدون عذر صحيح قانونا عن زراعة الارض الخاضعة للاستيلاء.

المادة 48
يمتنع على المحاكم سماع أية دعوى عن تنفيذ احكام هذا القانون ولا يقبل طلب الغاء القرارات بموجــبه أو وقف تنفيذها امام أية جــهة قضائية أو ادارية.

المادة 49
1 – تسجــل الارض المستولى عليها بدائرة الطابو بعد تصديق قرار الاستيلاء عليها من المجــلس وتصبح الارض وما عليها خالصة من جــميع الحقوق العينية.
2 – يعتبر حق العقر في اراضي الاصلاح الزراعي ملغيا ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنه قبل نفاذ هذا القانون.
3 – يستثنى حق العقر الموقوف من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة وتطبق بشأنه الاحكام الواردة في قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967 المعدل على أن يجــرى التقدير والتعويض عنه وفق احكام هذا القانون.
4 – يتم تفويض الارض وتسجــيلها بدائرة الطابو وفق المادة الحادية عشرة والارض المغروسة بالاشجــار وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون باسم العراقي.
المادة 50
أ – تلغى القوانين والانظمة التالية: –
1. قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته وذيوله والانظمة الصادرة بموجــبه.
2. قانون تأسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم 7 لسنة 1960.
3. قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961 المعدل.
4. قانون اعفاء عقود اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963 المعدل.
5. قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها رقم 66 لسنة 1963.
6. قانون استثناء المغارسة والتعبة من إزالة الشيوع بيعا رقم 69 لسنة 1963.
7. قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 المعدل.
8. قانون استبدال المضخات والآلات والادوات الزراعية العائدة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 119 لسنة 1964.
9. قانون تمليك بساتين الحكومة في محافظة البصرة المفوضة بموجــب القانون رقم 46 لسنة 1941 إلى مغارسيها رقم 137 لسنة 1964.
10. قانون تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجــب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 الملغى رقم 131 لسنة 965 المعدل.
11. قانون الغاء الاستيلاء على المضخات والآلات والادوات الزراعية وتعيين حقوق اصحابها فيها رقم 90 لسنة 1967.
12. قانون تخويل العضو المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 135 لسنة 1967.
13. قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابو غريب رقم 109 لسنة 1968.
14. قانون اجــراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1969.
15. قانون استثناء المقاطعة 51 / جــزيرة سنجــار في لواء الموصل من احكام القانون رقم 131 لسنة 1965 رقم 168 لسنة 1969.
16. قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته وذيوله.
17. ويلغى كل نص يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون.
ب – 1 – تلغى القرارات والاحكام المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق القانون رقم 61 لسنة 1961 في محافظتي ميسان وذي قار.
2 – تلغى قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشأنها احكام هذا القانون.

المادة 51
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 52
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
الاسباب الموجبة
كان انتصار ثورة 14 تموز 1958 بداية تحقق أهداف الثورة الوطنية ضد الاستعمار والاقطاع. فأصدرت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958. ولقد كان القانون المذكور قانونا مرحليا حقق هدفه الاول في ضرب الاقطاع كطبقة وازال كثيرا من نفوذها السياسي والمادي وكان المفروض أن يحقق القانون المذكور اهدافه ضمن مدته الـ (5) سنوات المحددة فيه.
الا أن النواقص والاخطاء التي حواها تشريعيا والتي رافقته تنفيذيا قد حالت دون ذلك.
ولقد أعلنت ثورة 17 تموز 1968 عن عزمها على تطبيق اصلاح زراعي جــذري يحقق ثورة زراعية تكون دعامة مهمة للتطور الاقتصادي العام للقطر ويتلافى النواقص التشريعية التي كانت في القانون السابق. ويتجــنب الاخطاء التنفيذية مستفيدا من التجــارب المتحصلة, ومنطلقا من واقع المرحلة التطورية التي يجــتازها القطر, فأقدمت حكومة الثورة على تشريع هذا القانون الجــديد للاصلاح الزراعي.
لقد جــاء هذا القانون بمبادئ جــديدة. وكون محتوى جــديدا للاصلاح الزراعي بشموله وبعمقه, فأزال العقبات وفتح الطريق باتجــاه تحقيق الاصلاح الزراعي الجــذري المنشـود.
أن أهم المبادئ التي حواها القانون هي: –
اولا – في تحديد الملكية الزراعية: –
آ – التعادل بين المساحات:
معلوم أن الارض الزراعية تختلف قيمة بين منطقة واخرى تبعا لعوامل عدة أهمها: –
1 – الخصوبة وقابلية الارض الانتاجــية – وتختلف باختلاف نوع وصنف التربة وعمقها وغير ذلك من الخصائص التي تؤثر في كمية ونوعية الانتاج.
2 – طريقة الري – وتختلف النتائج المترتبة على ذلك بين الارض الديمية التي لا تصلح في الغالب لغير زراعة المحاصيل الشتوية, والارض المروية التي تصلح لزراعة المحاصيل للموسمين الشتوي والصيفي. كما تختلف ضمن الارض الديمية ذاتها بالنسبة لمعدل سقوط الامطار فيها, وقد وجــد أن المنطقة التي يكون سقوط الامطار فيها بمعدل (400) مليمتر فأكثر سنويا تكون الزراعة فيها على العموم مضمونة بخلاف المنطقة التي تقع جــنوبها حيث يقل سقوط الامطار فيها عن المعدل المذكور. وتختلف ايضا في الارض المروية ذاتها بين السيح الذي يكون قليل التكاليف خاصة السيح المنظم وبين السقي بالواسطة الذي يكون كثير التكاليف خاصة السقي بالمضخات.
3 – نوع الزراعة – وتختلف النتائج المترتبة على ذلك تبعا لكمية الانتاج المتحصل من زراعة نوع معين من النبات أو لقيمته أو لكلتيهما.
بالاضافة إلى عوامل اخرى كبعدها أو قربها من مراكز التسويق وغير ذلك. وقد وجــد بنتيجــة الدراسة أن الاختلاف في القيمة المذكورة يتراوح بين (1) دينار واحد في الارض الديمية غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار
و(50) دينارا في الارض التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية حسبما هو مبين في المادة (9) من هذا القانون.
ولقد جــرى تعيين الحد الاعلى الذي يبقى لصاحب الارض على هذه الاسس وبقي الحد الاعلى في الارض الديمية غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب سقوط الامطار على حاله السابق (2000) دونم واتخاذه مقياسا للاراضي الاخرى في التحديد حسب القيمة, فكان ما يعادل هذا الحد من الاراضي الديمية وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار هو (1000) دونم وتراوح بينهما حدان آخران هما (1600 و1300) دونم وكان ما يعادل ذلك في الاراضي المروية غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة (600) دونم وفي الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية (40) دونما وتراوحت بينهما تسعة حدود جــرى تعيينها على اساس هذا التعـادل.
أن الحد الاعلى للملكية الزراعية المعين بالقانون على هذه الاسس استهدف أن يكون خطوة نحو الاصلاح الزراعي الجــذري بعد أن استوفى القانون السابق اهدافه فيما حصل عليه من ارض لم تتجــاوز الـ (40%) من الارض الزراعية في القطر, وقد صار من اللازم أن ينتقل الاصلاح الزراعي إلى مرحلة جــديدة يوفر بها اراضي جــديدة جــيدة الانتاج تكون عادة كثيفة بالفلاحين تحرر عددا من الفلاحين وبنسبة اكبر من السابق, فتجــعل التوازن في القطاع الزراعي يميل إلى جــانب القطاع العام وتتوفر بذلك امكانية ايجــاد تخطيط لتنمية زراعية موجــهة على مستوى القطاعين العام والخاص في الزراعة تلعب دورها في التطور الاقتصادي ضمن خطة التنمية القومية. واستهدف ايضا توفير العدالة وإزالة التفاوت بين اصحاب الارض فيما يجــنب لهم.
ب – استثناء البساتين:
استثنى القانون البساتين من احكام تحديد الملكية الزراعية واجــاز لمن يمتلك بستانا تفوق الحد المذكور الاحتفاظ بها بكامل مساحتها تشجــيعا للبستنة وحفاظا عليها كجــزء مهم من الثروة الوطنية الزراعية. (المادة 2 – الفقرة جـ).
جـ – توحيد تسجيل صنف اراضي الاصلاح الزراعي:
كانت الارض المستولى عليها تسجل بموجب القانون السابق (ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي) والارض التي لا يثبت حق تصرفي للافراد فيها تسجل بصنف الارض الاميرية الصرفة ايضا.
وكان هذا التعدد في التسجيل احد مظاهر الارتباك في التطبيق, لذلك اخذ هذا القانون بقاعدة موحدة في تسجيل الارض التي لم يتم تسجيلها بعد بصنف (الارض الاميرية الصرفة) ما دامت الاراضي الزراعية العائدة للدولة تخضع لأحكام موحدة بموجب القانون في التوزيع والتخصيص والتصرف بها للفلاحين أو النفع العام. (المادة 6).
د – الغاء التسوية:
بالقاء نظرة عجلى على النظام القديم للارض نجد أن رقبة الارض الزراعية في العراق بقيت منذ الفتح الاسلامي ملكا للدولة وليس للافراد فيها الا حق التصرف أو المنفعة بمقابل معين يمثل اجرة الارض أو ضريبتها. وقد ساعد على استمرار ملكية الدولة لرقبة الارض على مر القرون وحتى قبل الفتح الاسلامي حالة الري وما تستلزمه من شق الترع وبناء السدود التي تتطلب مصاريف باهظة وأيدي عاملة واسعة العدد يعجز آلافراد عن القيام بها وبقي الحال كذلك في العهد العثماني حتى نشر قانون التصرف بالاموال غير المنقولة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث ادى إلى تسجيل قسم منها باسم الافراد – وكان ما سجل منها بدائرة الطابو هو حق التصرف دون حق الرقبة الا أن ذلك لم يمنع من استحواذ الامراء في الجيش والحكومة ومواليهم على مساحات واسعة من الاراضي وتكوين اقطاعيات كبيرة وقد اقر الاحتلال البريطاني للعراق في الحرب العالمية الاولى النظام شبه الاقطاعي والعلاقات الاقطاعية في نظام الارض السائد آنئذ, وعمد بعد ثورة 1920 التي كان الفلاحون جنودها الاوائل وبدافع حاجته لخلق طبقة يكون منها قاعدة وواجهة لحكمه إلى تثبيت ملكية الارض لشيوخ العشائر وبعض المنفذين من افندية المدن فكان تقرير ارنست دواسن الخبير البريطاني الذي قدم تقريره المعروف في سنة 1932 ورسم به سياسة تثبيت الاقطاع, فشرع قانون تسوية حقوق الاراضي تنفيذا لذلك. وباشرت لجان التسوية عملها برئاسة عسكريين ومدنيين بريطانيين في الابتداء لتثبيت قواعد تطبيقه بما يلائم تلك السياسة.
أن قانون التسوية الذي وضع على هذا الاساس وجرى تطبيقه لمصلحة الطبقة الحاكمة ومريديها وعلى رأسها العائلة المالكة.
وهدر حقوق الفلاحين الزراعين الفعليين للارض ومعمريها, كان عنوانا للسياسة الاستعمارية الرجعية بجانب القوانين الاخرى التي شرعت لمصلحة تلك الطبقة كقانون اللزمة و قانون حقوق وواجبات الزراع وقانون نظام دعاوى العشائر, وكانت لجانه ودوائره عنوانا لسوء العمل.
لقد كان المفروض بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي أن يتوقف نظام الارض السابق في الاستحواذ على الارض الزراعية من قبل المتطفلين على الزراعة لتناقضه مع النظام الجديد, ولكن الذي حصل أن بقي قانون التسوية نافذا ثم جرت تعديلات متعددة عليه اتسمت بالطابع الرجعي بالنسبة لقانون الاصلاح الزراعي لسنة 1958 ذاته على ما فيه من قصور, ففسح بقاؤه والتعديلات الرجعية عليه المجال لسوء استعمال وسوء تطبيق بلغ حدا بادر معه مجلس قيادة الثورة بالغاء تلك التعديلات وإزالة آثارها بموجب القانونين 66 و 67 لسنة 1969.
ولقد بقي نظام الارض في العراق يرزح تحت عبء الاثار خلفتها له التسوية, فقد سجلت التسوية حتى سنة 1968 اكثر من (61) مليون دونم اراضي اميرية صرفة بادعائها أن اكثرها صالحة للزراعة, في حين أن مجموع الارض الزراعية فعلا بما فيها ارض النيرين لا تتجاوز (32) مليون دونم, وما تم تسجيله للافراد منها حتى السنة المذكورة حوالى (26) مليون دونم, وبذلك لم يبق للدولة من الارض الزراعية فعلا الا أقل من (20%) أو ما يعادل (10%) من الارض التي سجلتها التسوية باسم الدولة وكان من الاثار السيئة التي تركتها التسوية ايضا التعقيدات الناشئة عن كثرة تعدد اصناف الارض.
فكان لا بد تجاه ذلك من انهاء هذا التناقض وازالة بقايا النظام القديم للارض, المعوقة للتقدم بالغاء قانون التسوية بموجب هذا القانون, واناطة مهمة تثبيت الحقوق في الاراضي التي لم تتم تسويتها بعد بلجان الاصلاح الزراعي حيث تقوم بتثبيتها ضمن الحدود التي عينها القانون لحدود الملكية الزراعية بشكل موحد ضمانا للعدالة والمساواة. والغاء القرارات الصادرة من التسوية غير المكتسبة الدرجة النهائية والقرارات المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة وفق التعديلات الرجعية التي الغيت بالقانونين 66 و67 لسنة 1969 واعادتها إلى لجان الاصلاح الزراعي للبت فيها وفق هذا القانون, وقد ادخلت احكام القانونين 66 و67 لسنة 1969 ضمن هذا القانون والغي طريق الطعن امام محاكم استئناف التسوية وصار المرجع النهائي للبت في هذه القرارات المجلس الزراعي الاعلى أو الجهة التي يخولها ذلك. كما نص على الغاء القرارات الصادرة وفق القانون رقم 61 لسنة 1961 المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية لدفع الالتباس الواقع نتيجة عدم النص عليه في القانون رقم 66 لسنة 1969.
هـ – اعتبار الارض مؤجرة إلى اصحابها لحين الاستيلاء عليها:
يتساوى الاشخاص الخاضعون للاستيلاء إلى ارضهم بموجب القانون وتتعين حالتهم بموجبه عند صدوره الا أن الاجراءات التنفيذية في اكمال الاستيلاء على اراضي البعض منهم يسبق البعض الآخر ويحصل بنتيجة ذلك تفاوت بينهم في الاستفادة الارض للفترة بين نفاذ القانون لحين الاستيلاء الفعلي, كما يحصل ايضا تفاوت في استفادة الاصلاح الزراعي من الارض التي اصبحت له بحكم القانون للسبب ذاته, لذلك نص القانون على اعتبار الارض الزائدة عن الحد الاعلى قد آلت إلى الدولة بمجرد صدور القانون. وعلى اعتبارها مؤجرة إلى اصحابها اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي أو الصيفي الذي يلي نفاذه لحين الاستيلاء عليها واستلامها من قبل الاصلاح الزراعي. (المادة 6).
و – تثبيت حق المغارسة في ملكية البساتين:
لم يعن القانون السابق بالبستنة والقوى المنتجة فيها وهم المغارسون وبقيت مشكلتهم متفاقمة وقد خسر معظمهم حقوقهم في الارض التي لولا جهودهم المضنية التي استنزفها العمل منهم والمبالغ التي صرفوها على غرسها والعناية بالارض والشجر خلال مدة عقد المغارسة وبعدها لبقيت جرداء ولما سميت بستانا. لذلك أخذ القانون بقاعدة عامة هي أن للمغارس حصة في الارض والشجر لا تقل عن النصف وشمل تعبير (المغارس), (التعاب) الذي هو تعبير خاص للمغارس في محافظة البصرة سواء كانت تعبته طينية أو تثمينية ولما كان اثبات حق المغارسة يخضع في القوانين الاخرى لاجراءات معقدة غير متيسرة في أغلب الحالات للمغارسين, ولما كانت المغارسة بطبيعتها واقعا ماديا ثابتا فقد اجاز هذا القانون اثباتها بالبينة الشخصية وبكافة طرق الاثبات القانونية, وبذلك أرسى هذا الامر على قاعدته السليمة وأعاد الحق لاصحابه.
ز – الغاء التعويض:
لقد بادر مجلس قيادة الثورة إلى تعديل الدستور المؤقت بالغاء التعويض عن الارض المستولى عليها الزائدة عن الحد الاعلى للملكية الزراعية, وتنفيذا لذلك فقد الغى التعويض عن الارض المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
كما نص هذا القانون على عدم التعويض عن حق العقر في الارض التي تؤول إلى الاصلاح الزراعي لأن حق العقر هو جزء من حق الملكية لاشخاص تركوا الارض منذ سنين طويلة أو اجيال, ولما كان التعويض قد الغي عن أصل حق الملكية فيكون الغاؤه عن حق العقر تابعا للاصل, وقد استثنى من ذلك حق العقر الموقوف تبعا لاستثناء الاراضي الزراعية الموقوفة من احكام الملكية لأنه يخص جهة خيرية يدفع ليصرف عليها. (المادة 49).
ح – الغاء حق الاختيار:
كان القانون السابق ينص على اعطاء الحق لصاحب الارض في اختيار المساحة التي تبقى له ضمن الحد الاعلى للملكية وقد اسئ استعمال هذا الحق وقد انعكست اثارة على الاصلاح الزراعي ومصلحة الفلاحين في الارض التي توزع عليهم أو تؤجر لهم, فبادر مجلس قيادة الثورة ايضا إلى اصدار قرار بالغاء حق الاختيار هذا وبان يكون التجنيب بما لا يتعارض مع اهداف الاصلاح الزراعي وتعديل القرارات التي الحقت ضررا بالاصلاح الزراعي المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية مما عينه القانون رقم 73 لسنة 1970, وقد ادخلت احكامه في هذا القانون. (المادة 3).
ط – تصرفات صاحب الارض:
كان القانون السابق يجيز تصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما يجاوز الحد الاعلى المقرر له قانونا إذا كانت ثابتة التاريخ رسما قبل 14 تموز 1958 وكان ذلك النص يخالف الاحكام القانونية العامة في التصرف بالعقار التي اشترطت التسجيل في دائرة الطابو واعتبرت العقود المنصبة على ذلك غير منعقدة أصلا فضلا عن أن هذا النص أدى إلى وجود تفسيرات متعددة أضرت بالاصلاح الزراعي وأخرجت مساحات كان ينبغي أن تكون خاضعة للاستيلاء لذلك نص هذا القانون صراحة على عدم الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة بدائرة الطابو.
ثانيا – في التوزيـع: –
آ – التوزيع الجماعي:
كان التوزيع في القانون السابق مقصرا على التوزيع الفردي بملكيات صغيرة حددها وقد أوجد ذلك في اكثر الحالات مشاكل كثيرة أهمها المشاكل الفنية في توفير وتوزيع المياه على التقطيع الجديد للارض ومشكلة الملوحة وغيرها, ولذلك وانطلاقا من ضرورة ايجاد ثورة زراعية في القطر تعتمد على تجميع الطاقات لتحقيق الانتاج الواسع ضمن اهدافها فقد اخذ القانون بمبدأ التوزيع الجماعي على الفلاحين بجانب التوزيع الفردي حسب ظروف المنطقة التي يجرى فيها التوزيع. (المادة16).
ب – شمول التوزيع حالات متعددة:
شمل التوزيع في هذا القانون حالات متعددة وحدت بموجبها التشريعات التي اصدرها مجلس قيادة الثورة وحلت بموجبها المشاكل القائمة وفق اسس واضحة فيما يخص الوحدات الاستثمارية والمستأجرين في مشروع ري أبي غريب والمتصرفين في الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع الحويجة ومن شملهم القانون رقم 66 لسنة 1969.
وقد شمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي تمشيا مع الهدف الاعلى للوحدة, وتجاوزا للحدود المصطنعة, والعمال الزراعيين وأي مواطن لا يمتهن مهنة غير الزراعة. (المادة 18).
جـ – الغاء البدل عن الارض الموزعة:
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة بهذا الخصوص.
ثالثا – في العلاقات الزراعية: –
كان القانون السابق قد استثنى المغارسين وفلاحي البساتين من احكام الباب الخالص بالعلاقات الزراعية, فبقى عدم التنظيم والتنظيم الكيفي سائدا في هذا الجزء المهم من القطاع الزراعي سواء في استمرارهم بمزاولة العمل في مهنتهم هذه أو بنسب قسمة الحاصل بين أطراف العلاقة الزراعية.
لذلك فقد اخذ القانون بمبدأ شمولهم بالعلاقة الزراعية في أن تكون حصتهم من الثمر النصف, وفي المزروعات التي تزرع تحت الاشجار وفق نسب قسمة الناتج للمحاصيل الحقلية ومقابل ذلك أوجب على المغارس الاستمرار في عمله بالعناية بالارض والشجر بعد انتهاء مدة المغارسة في البستان المشتركة بينه وبين صاحبها السابق وعدم جواز آلافراز في البساتين إذا كانت نتيجته أن تقل المساحة عن (5) دونمات وهو الحد الاقتصادي لمساحة الارض في البساتين.
وعين حقوق كل من اصحاب العلاقة الزراعية في البساتين بما يضمن استمرار العناية بالبستان ورعايتها.
رابعا – في التعاون الزراعي: –
آ – اخذ القانون الجديد باسلوب المزارع الجماعية التعاونية كنتيجة لاخذه بمبدأ التوزيع الجماعي من جهة, ولغرض رفع مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية من نطاق عملها المحدود المقتصر على عمليات التسويق والتسليف وبعض الارشادات إلى العمل التعاوني الزراعي الفعلي الذي يوجد مستوى مناسبا للانتاج بنطاق واسع ويطور الزراعة وقابلية الفلاحين والعاملين فيها والاخذ بالاسس العلمية والفنية الحديثة.
ب – استثنى القانون الجديد الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية من قانون الجمعيات التعاونية الذي تنفذه مديرية التعاون العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث لم يبق موجب لهذه الرابطة الشكلية من جهة, ولاختلاف هذه الجمعيات عن تلك الجمعيات اختلافا اساسيا من جهة اخرى. وجعل الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية التي تؤلف بموجب قانون الاصلاح الزراعي خاضعة لقواعد خاصة بها وتابعة لمديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة باعتبارها الجهة المختصة.
خامسا – في الاجراءات: –
أخذ القانون بقواعد جديدة في الاجراءات نحا فيها منحى التبسيط من جهة وتوفر امكانية الانجاز السليم والسريع من جهة ثانية, إذا من البديهي أن أي قانون مهما كان سليما يمكن أن ينعكس إلى ضده ولا يحقق أهدافه في التطبيق:
آ – فقد جعل الفصل في العلاقات الزراعية من اختصاص لجان خاصة بدل محكمة الصلح أو الموظف الاداري المخول صلاحية حاكم صلح وجعل مرجح النظر فيها إلى لجنة اخرى في المحافظات للتصديق والتنفيذ محليا عدا قرارات انهاء العلاقة الزراعية التي لا تنفذ الا بموافقة وزير الاصلاح الزراعي نظرا لاهميتها.
ب – جعل الفصل في ملكية الارض وتحديد الملكية من اختصاص لجان خاصة بالاصلاح الزراعي بدل لجان التسوية التي تقرر الغاؤها.
جـ – الغى مرحلة الطعن بالقرارات امام محاكم استئناف التسوية واستئناف الاصلاح الزراعي فقصر بذلك مدد البت في القرارات التي قد تطول لعدة سنين حسبما ترينا الوقائع الماضية.
د – جعل المرجح النهائي للبت في القرارات المجلس الزراعي الاعلى الذي سيحل محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي, أو الجهة التي سيخولها المجلس المذكور بعض صلاحياته فيكون الاصلاح الزراعي قد نفذ هو وبواسطة اجهزته ذاتها قانونه لتحقيق أهدافه وهو بلا شك اقدر من غيره على ذلك كما أن التجربة الواقعية ترينا انه كلما كان التنفيذ محددا بجهة مسؤولة عنه كان اقرب إلى الصحة والانجاز.
هـ – جمع القانون الجديد عدة قوانين ذات علاقة به (كالقوانين الخاصة ببساتين الاصلاح الزراعي, والاستيلاء على المضخات الزراعية وادارتها وغير ذلك) مما له اثر مباشر في وحدة التشريع من جهة ولغرض توفير وحدة التنفيذ من جهة اخرى.
وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت