نص مواد قانون الحرس الوطني بالعراق.
المادة الاولى التعاريف:
1- القوات العسكرية: قوات حرس وطني ضمن حدود المحافظة وتشكل من أبنائها.
2- الوحدات الإدارية: النواحي والاقضية التي تشكل منها المحافظات.
3- التوازن: هو التوازن الفعلي للمكونات الذي يحقق التمثيل النسبي للمكونات داخل المحافظة في تشكيل الحرس الوطني.
4- مجلس امن المحافظة: هو الهيئة العليا المشرفة على إدارة الملف الأمني وادارة القوات العسكرية داخل المحافظة التي تملك نقض قرار المحافظ بأغلبية ثلثي أعضائه ويتكون من نواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابه.
المادة الثانية: تشكيل القوات العسكرية:
1- يتم تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية في كل محافظة من ابناء المحافظة نفسها فقط ويتم تطويع ابناء الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بما يضمن التمثيل الحقيقي لابناء جميع المكونات وبحسب نسبة تمثيلهم الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها.
2- تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من اي قوانين او ضوابط امنية، او سياسية، كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن يتم اعادتهم برتبة اعلى من التي كانوا يحملونها إكراما لهم.
3- يمنع دمج المليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني.
4- يشترط في كل من يتم تطويعه أو اعادته للخدمة في تشكيلات الحرس الوطني حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او بقتل الشعب العراقي او الاعتداء على (…..)العام وان يكون مؤمنا بوحدة العراق وعدم تقسيمه.
5- يتم اعتماد ضوابط تحديد نسبة تمثيل المكونات داخل القوات العسكرية حسب الكثافة السكانية وتنوعها في الوحدات الإدارية ووبما يضمن تمثيل جميع المكونات وتنوعها مع مراعاة خصوصية بعض المحافظات.
أ- يعتمد تمثيل ابناء محافظة كركوك بنسبة 32 بالمئة والعرب 32 بالمئة وللكرد بضمنها عناصر البيشمركة و32 بالمئة للتركمان و4 بالمئة للمسيحيين وحسب الوحدات الإدارية الرسمية.
ب- يعتمد تمثيل ابناء محافظة بغداد 50 بالمئة لكل طائفة من العرب وهو التمثيل او النسبة العامة لمحافظة بغداد وتتفاوت النسبة حسب الكثافة السكانية والتنوع الموكوناتي في كل وحدة ادارية على ان لا تؤثر على نسبة التمثيل العام للمحافظة
المادة الثالثة ادارة وتسليح القوات العسكرية:
1- تتشكل قيادة للقوات العسكرية في كل محافظة على مستوى قيادة فرقة تكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات لاداراة شؤونها وترتبط بالمحافظ وتحت اشراف مجلس امن المحافظة الذي يملك الغاء قرارات المحافظ العسكرية باغلبية الثلثين.
2- يكون مقر قيادة القوات العسكرية داخل المحافظة وتكون لها مقرات لقيادة الالوية والافواج في الاقضية والنواحي كل حسب منطقة تشكيلته المحلية.
3- تخضع القوات العسكرية للقوانين العسكرية النافذة إداريا وقانونيا وماليا وقوانين الضبط والعقوبات العسكري وتخضع لاشراف القايدة العامة للقوات المسلحة وتخضع لرقابة مجلس النواب.
4- يكون تسليح القوات العسكرية وفقا لضوابط تسليح الفرق العسكرية المقارنة باستثناء القوات الجوية وطيران الجيش والدبابات والمدفعية الثقيلة.
5- تعمل القوات العسكرية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة التي تتشكل فيها ولا يجوز لها تنفيذ مهام عسكرية خارج حدود المحافظة.
المادة الرابعة: مهام وواجبات قوات الحرس الوطني:
1- تتولى قوات الحرس الوطني حماية حدود المحافظة واطراف الوحدات الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط الامن والتدخل عند الحاجة.
2- يكون عمل القوات العسكرية وخروجها من ثكناتها وانتشارها عند الحاجة لذلك حسب السلطة التقديرية لقيادتها المركزية في مركز القيادة في المحافظة.
3- تلتزم القوات العسكرية بالقوانين والتعليمات النافذة ولا يحق لها تجاوز صلاحياتها وتكون ملتزمة بتطبيق مبادئ حقوق الانسان.
4- تمنع قوات الحرس الوطني تنفيذ اوامر الاعتقال او الاحتجاز مطلقا مع امكانية ان تقدم العون والمساعدة للاجهزة الأمنية المختصة التي تكون لديها اوامر قضائية بالاعتقال فقطة.
5- تقوم قوات الحرس الوطني بتقديم المساعدة والعون للمواطنين في اوقات الكوارث والحروب والقضايا الانسانية ويكون جهدها اللوجستي والهندسي عونا للمؤسات الخدمية عند الضرورة.
6- لقيادة الحرس الوطني داخل المحافظة زيادة او تقليص عددها وتشكيلها مباشرة عملها بعد اخذ موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة.
المادة الخامسة: لا يجوز لقوات الحرس الوطني ان تمارس عملها خارج حدود المحافظة مطلقا كما لا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش العراقي او الحرس الوطني لمحافظات أخرى، او بقية الأجهزة الأمنية من خارج المحافظة الا بعد موافقة السلطات المحلية المسؤولة داخل المحافظة او بناءا على طلبها استثناء إعلان حالة الطوارئ والحرب بقرار من مجلس النواب
المادة السادسة: تتشكل لجان محلية في كل محافظة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد اصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذه من قبل وزارة الدفاع وتتالف اللجان من ممثلين عن وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة واعضاء مجالس المحافظات وترتبط بثلاثة لجان رئيسية مركزية يترأسها نواب رئيس الوزراء وعضوية وزير الدفاع ومستشاريه الامن الوطني وممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة وممثلي الشعب عن كل محافظة وتكون اللجان الثلاث مراقبة وموجهة كل منها للجان فرعية عن ثلاث مناطق هي الجنوبية والغربية والشمالية.
المادة السابعة: تتولى وزارة الدفاع اصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الثامنة: ينفذ هذا القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً