نظام البعثـات و المنــح للموفدين رقم 61 لسنــة 2010

نظام البعثات والمنح للموفدين إلي الأردن

صادر بمقتضى الفقرتين (و) و(م) من المادة (4) والمادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009
الرقم / السنة : 61 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5062 / 2010-11-01
رقم الصفحة :6261
تاريخ العمل به : 2010-11-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 23 / 2009
********************

المادة1-
يسمى هذا النظـام ( نظام البعثـات والمنــح للموفدين لسنــة 2010) ويعمـــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الأمين العام:أمين عام الوزارة .
الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة .
الموفد:الشخص الذي يوفد في بعثة أو منحة وفقا لأحكام هذا النظام .
البعثة:إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية .
المنحة:إيفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية .
المديرية:المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح .
اللجنة:لجنة البعثات والمنح المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .

المادة3-
أ- تسري أحكام هذا النظام على كل موفد في بعثة أو منحة من غير موظفي الدائرة .
ب- على الوزارة الإعلان عن البعثة أو المنحة في صحيفة يومية محلية على الأقل ، وفي اي وسيلة اخرى يقررها الوزير.

المادة4-
أ- يشترط فيمن يتقدم للبعثة أو المنحة ان يكون :-
1-اردني الجنسية .
2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها .
3-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمكن استخدام المنح التي تقدمها دولة معينة للحكومة الأردنية لفائدة الطلبة الأردنيين الذين حصلوا على الثانوية العامة في تلك الدولة شريطة عدم التقدم والمنافسة على المنح المتاحة للطلبة الآخرين داخل المملكة .

المادة5-
تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البعثات والمنح ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :-
أ-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
ب-مدير المديرية .
ج-مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة .
د-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية لا تقل رتبته عن مدير مديرية.
هـ- رئيس قسم البعثات في الوزارة .

المادة6-
أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للبعثات والمنح ، والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها.
ب- تحدد في قرار اللجنة بالإيفاد الدولة التي أوفد إليها الطالب والجامعة والتخصص ومدة الإيفاد .
ج- يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتراضات المقدمة لها.
د- يزود رئيس اللجنة الجهات ذات العلاقة بنسخة من القرارات الصادرة عن اللجنة .

المادة7-
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بإجماع أصوات أعضائها الحاضرين .
ب- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وتبليغ قراراتها والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة ,
ج- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه ,

المادة8-
أ- يتم تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الأنموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم الموفد بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي :-
1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة في قرار الإيفاد .
2-الالتزام بالخدمة لدى الدائرة التي تقرر نقل التزامه اليها ، وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة أو المنحة .
3-تعتبر المبالغ التي حددتها اللجنة والتي أنفقت على الموفد بيّنة قاطعة على مقدار نفقات البعثة أو المنحة وملزمة للموفد وكفيله مجتمعين أو منفردين .
4-تعتبر المبالغ التي أنفقت على الموفد من أي جهة غير حكومة المملكة أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة ويلتزم الموفد وكفيله بردها لها في حال الإخلال بأحكام هذا النظام أو بشروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ.
ب-ينظم العقد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخةمنها وتزود كل من وزارة المالية والوزارة والجهة الموفدة وديوان المحاسبة والغرف التجارية ذات العلاقة والموفد بنسخة منه .
ج- لا يجوز للموفد تغيير تخصصه أو مكان دراسته .

المادة9-
أ- يوقع على عقد الإيفاد الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام كفيل يتعهد فيه في حال اخلال الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية التي قد تترتب على الموفد .
ب- يشترط في الكفيل ما يلي :-
1-أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد .
2- أن يكون مالكا لعقار في المملكة أو تاجرا فيها مصدقا على ملاءته من الغرف التجارية أو الصناعية المعنية أو كفالة من شخص لديه دخل شهري منتظم .

المادة10-
أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي مباشرة إليها من المخصصات المقررة للبعثة ويتم صرف المخصصات الأخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناءً على تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
ب- إذا تعهدت أي من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات بموافقة الحكومة بالإنفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة للمنحة وفقا للشروط الخاصة بها .

المادة11-
على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته
ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية ، وإذا تعذر عليه ذلك فعليه تقديمها إلى المديرية وفي حال تخلفه عن تقديمها ، لاتصرف له نفقات السنة التالية.

المادة12-
أ- في حال إيفاد الموفد في بعثة أو منحة جديدة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تضاف تلك المدة إلى مدة البعثة أو المنحة الأصلية على أن يقدم الموفد سند تعهد بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- للجنة إذا لم يتمكن الموفد من إكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه .

المادة13-
يجوز للجنة الموافقة على تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجــاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة .

المادة14-
أ- للجنة إنهاء بعثة أو منحة الموفد في أي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع بعثته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة.
2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها .
3-إذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته.
4-إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة او خارجها .
5-إذا تم تحويله إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه .
6-إذا قدمت بحقه شكوى للجهات الرسمية في بلد الدراسة وثبت ما يشير إلى صحتها .
7-إذا دلت النتائج الدورية أو السنوية للموفد على رسوبه أو تقصيره أو على إخفاقه في الحصول على الحد الأدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه أن يقدم إلى اللجنة تقريراً خطياً يوضح فيه الأسباب التي أدت به إلى تلك النتائج خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، فإذا لم تقتنع اللجنة بها أو لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة قرارها بإنهاء بعثته أو منحته .
ب- إذا أنهيت البعثة أو المنحة لأي سبب من الأسباب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها .

المادة15-
أ- على الموفد أن يقدم طلب استخدام إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا أعتبر مخلا بالتزاماته ، وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو بموجب عقد أو في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع .
ب- يجوز نقل التزام الموفد بالخدمة إلى أي دائرة أخرى أو إلى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو إلى أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من أسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات وفاء بالتزامه .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من التزامه ويحق له بعد انقضاء هذه المدة مزاولة أي عمل آخر.

المادة16-
يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا انقطع عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية .
ج-إذا توفى ، على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته أو التركة التي آلت إليهم منه .

المادة17-
على المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة أن تقدم للجنة تقريرا يتضمن ما يلي :-
أ-البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها .
ب-المبالغ المخصصة للبعثات والمنح .

المادة18-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة19-
يلغى نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم (60) لسنة 2002 وتعديلاته .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.