نظام التأمين البديل في القانون الإماراتي

حرمان المنشأت المخالفة للرواتب من الضمان المصرفى

«التوطين»: أصحاب العمل مخيّرون بين رد «الضمان المصرفي» أو «التأمين»
النظام الجديد يقتصر على مستحقات العامل ولا يشمل التأمين الصحي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نظام التأمين البديل لـ(الضمان المصرفي) يكون اختيارياً، إذ إن أصحاب العمل مخيّرون بين إيداع ضمان مصرفي قدره 3000 درهم عن كل عامل يعمل على كفالته في أي بنك يحدّده، أو أنه ينتقل إلى نظام التأمين، بحيث يشتري وثيقة تأمين لكل عامل بمبلغ 120 درهماً، مؤكدةً أن نظام التأمين المعتمد حديثاً يكون على مستحقات العاملين ولا يُغطي التأمين الصحي.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمته الوزارة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، للرد على الاستفسارات حول «استرجاع (الضمان المصرفي) والانتقال إلى نظام التأمين».

وأوضح النعيمي أن «نظام التأمين الجديد يكون على مستحقات العمال والعمالة المساعدة، بحيث يُغطي التأمين مجموعة من المستحقات، تشمل: مكافأة نهاية خدمة العامل، ورواتبه المتأخرة، وتذكرة عودته إلى موطنه، وتكاليف علاج إصابات العمل، ونقل جثمان العامل في حالة الوفاة»، لافتاً إلى أن الحد الأقصى الذي تدفعه شركات التأمين لتغطية هذه المستحقات هو 20 ألف درهم لكل عامل، وما زاد على هذا المبلغ فإنه يمكن للعامل المطالبة به من خلال المحكمة.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن إطلاق نظام التأمين على مستحقات العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بديلاً لـ«الضمان المصرفي»، الذي أقرّته في 2001، الذي استهدف أن يودع صاحب العمل 3000 درهم في أي بنك، لتستخدمها الوزارة في دفع الرواتب المتأخرة للعامل، أو دفع تذكرة سفر له، أو مستحقات نهاية خدمته، في حال عجز صاحب العمل عن سداد ذلك.

وأضاف النعيمي أنه «في إطار التطوير وتسهيل الإجراءات تمت إعادة دراسة (الضمان المصرفي) لتقليل الكلفة على أصحاب العمل، ونتج عن هذه الدراسة إطلاق نظام التأمين، وهو وثيقة (بوليصة)، اشترك في تكوينها ست شركات تأمين، لحماية أمور عدة، هي: راتب العامل في القطاع الخاص، وراتب العمالة المساعدة، ومستحقات نهاية الخدمة للعامل، وتذكرة عودته إلى موطنه، وتعويض العامل في حال إصابته، وإعادة الجثمان في حالة وفاة العامل»، مشيراً إلى أن هذه التغطية تشمل أيضاً العمالة المساعدة المستقدمة عن طريق مراكز (تدبير)، ويُضاف إليها كلفة استبدال العامل، وإرجاع العامل إلى موطنه في حال عدم رغبته في العمل، وعدم كفاءته الصحية.

وشدد أنه في حال لم يدفع صاحب العمل رواتب عامل، وقامت شركة التأمين بتسديد مبالغ الرواتب حتى الحد الأقصى (20 ألف درهم)، فإن ذلك لا يعفي صاحب العمل من التزاماته بسداد المستحقات الواجبة للعامل، إذ إنه يظل ملزماً بدفع هذه المستحقات مرة أخرى لشركة التأمين التي دفعت المبالغ للعامل، فالمديونية تنتقل من صاحب العمل إلى شركة التأمين بعد أن كانت للعامل، مضيفاً أنه «في حال امتنع صاحب العمل عن دفع ما عليه لشركات التأمين، فإنه يتم وقف إصدار تصاريح جديدة له، وحرمانه من الاستفادة من التأمين، ويعود إلى (الضمان المصرفي) حتى يسدّد ما عليه من مبالغ مالية للشركة».

وذكر النعيمي أنه «من حق صاحب العمل استرجاع (الضمان المصرفي) في حالتين، هما: إلغاء إقامة العامل، أو التجديد للعامل، شريطة ألا تكون على المنشأة قيود رواتب لمدة ستة أشهر قبل موعد الاسترداد، فإذا كانت عليها قيود لا يسترجع صاحب العمل الضمان المصرفي، وعليه أن ينتظر ستة أشهر أخرى من دون قيود رواتب».

وأكد أنه يمكن تطبيق التأمين على أنواع تصاريح العمل كافة، سواءً كانت محددة المدة أو غير محددة، أو لمهمة عمل أو غير ذلك، لافتاً إلى أن الهدف من نظام التأمين الجديد حماية العمالة ذات الرواتب الضعيفة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.