نظام التراخيص الطبية في القانون الجزائري – بحث قانوني
د. محمودي فاطيمة، أستاذة محاضرة أ، د. زهدور إنجي هند نجوى ريم سندس، أستاذة محاضرة “أ”، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، الجزائر.
نظام الترخيص كوسيلة لحماية المريض من الممارسات الإشعاعية الطبية في القانون الجزائري
Abstract:
The medical radiation licensing system is designed to ensure the patient’s health during ionizing radiation therapy, This is why Algerian law requires that prior authorization be granted for this dangerous activity before any public or private sector can apply radiation to the patient.
Where the Algerian legislator has subjected the medical radiation license system to strict controls so as not to expose the patient to nuclear radiation, which could seriously harm his health. For reference, this license is issued exclusively by the Atomic Energy Commission.
The latter’s role is to monitor notifications or reports in case of registration of violations or not-compliance with nuclear safety and security provisions; the province does not have the authority to impose sanctions or deterrents.
Keywords: License system, Atomic Energy Commission, Radiology, Patient, Health.
الملخص:
نظام ترخيص الإشعاع الطبي يهدف إلى ضمان صحة المريض أثناء علاجه بالإشعاعات المؤينة، لهذا السبب اشترط القانون الجزائري لممارسة هذا النشاط الخطير الحصول على إذن مسبق قبل أن تتمكن أي قطاع عام أو خاص من تطبيق الإشعاع الطبي على المريض.
حيث أخضع المشرع الجزائري نظام ترخيص الممارسات الإشعاعية الطبية لضوابط صارمة حتى لا يتعرض المريض للإشعاعات النووية التي قد تأثر على صحته بشكل خطير جدا.
مع الإشارة يتم إصدار هذا الترخيص بشكل حصري من قبل محافظة الطاقة الذرية، دور هذه الأخيرة يكمن في المراقبة والإخطار أو الإبلاغ في حالة تسجيل مخالفات أو عدم مراعاة أحكام الأمن والأمان النوويين، ولا تملك صلاحيات فرض عقوبات أو إجراءات ردعية.
الكلمات المفتاحية: نظام الترخيص، محافظة الطاقة الذرية، الطب الإشعاعي، المريض، الصحة.
المقدمة:
يستخدم الإشعاعي الطبي في علاج الكثير من الأمراض المستعصية مثل مرض السرطان، وذلك بالخضوع إلى النظام العلاجي الإشعاعي، للقضاء على الخلايا السرطانية وقتلها عن طريق توجيه طاقة إشعاعية عالية نحو خلايا السرطان، بالرغم من أهمية العلاج الإشعاعي ونسب نجاحه الكبيرة في شفاء إلا أن له عدة مساوئ وأخطار على نفسية المريض وصحته الجسمانية، وذلك للجلسات الإشعاعية الكثيرة التي يخضع إليها المريض، وتأثر المريض فسيولوجياً من الأشعة الطبية والتعرض المكثف لها.
مع العلم تتضمن كلمة إشعاع كل من الأشعة المؤينة(أشعة جاما، الأشعة السينية، أشعة بيتا أشعة ألفا…الخ)، وكذلك الأشعة غير المؤذية (الأشعة فوق البنفسجية، الضوء المرئي، الأشعة تحت الحمراء…الخ)[1]، ولكن ما هو الفرق بين الإشعاع المؤيَّن والإشعاع غير المؤين؟
وعرف الدكتور يوسف الطيب (Directeur général de Safe Way) “الإشعاع غير المؤيَّن” على الإشعاع الذي يحمل طاقة كافية لتحريك الذرات في الجزئي أو يتسبب في اهتزازها، ولكن ليس بقدر يكفي لإزالة الإلكترونات. من أمثلة هذا النوع من الإشعاع الضوء المرئي والموجات الكهرومغناطيسية الصغيرة وأشعة الميكروويف[2].
أما الإشعاع المؤيَّن، فهو الإشعاع ذو الطاقة الكافية لإزالة الإلكترونات الملتصقة بإحكام من الذرات، مُكَوِّنة بذلك الأيونات. وهذه الذرات تتحلل طبيعيا أو بفعل الإنسان، ويمكن أن تنتقل إما في شكل موجبات كهرومغناطيسية (أشعة غاما أو أشعة سينية)، وإما في شكل جسيمات (نيترونات بيتا أو ألفا)[3].
يستخدم الإشعاع في مجالات عديدة يعتبر أهمها المجال الطبي حيث يستخدم في علاج الأورام ولكن بطاقات عالية حيث يعمل على تفتيت الخلايا المصابة بالسرطان ويعمل على توقف نموها[4] وجرعات الإشعاع لها حدود بمعنى أن لكل نوع سرطان جرعة مناسب بحيث لا يتعدى حدوده ويؤثر سلبا على صحة المريض، حيث تحدث تلفا كبيرا للخلايا مما يؤدي إلى موتها أو تشوه في الجينات أو في الخلايا المسؤولية عن التكاثر[5].
في العقدين الأخيرين تمّ التوسع في استخدام الأشعة المؤينة بدرجة كبيرة في المجال الطبي وبالرغم من فوائدها العظمى إلا أنها تحوز بعض الآثار الصحية الضارة. ووجد الخبراء أنفسهم أمام معضلة حقيقية تمثلت في كيفية التعامل مع محصلة (المنفعة / المخاطرة). فالمنفعة جمّة، سواء في تشخيص الأمراض أو علاجها، والمخاطرة نتاج طبيعي للوجه الآخر للأشعة المؤينة.
وهذا الوجه يشمل قناعين؛ أحدهما يسمى بالآثار عشوائية الحدوث، بينما يدعى الآخر بالآثار الحتمية.
النوع الأول قد يحدث عند أية تعرضات إشعاعية، حتى أنه ممكن حدوثه عند التعرض لجرعات إشعاعية منخفضة.
والنوع الثاني لا يحدث إلا عند التعرضات العالية جدّا وبعد جرعة عتيبة محددة لكل عضو في جسد الإنسان[6].
ونظرا لخطورة استعمال الأشعة المؤينة في المجال الطبي وكذا في المجلات المختلفة، حرس المشرع الجزائري على التعامل بحذر شديد مع الأشعة المؤينة، ولهذا السبب أخضها لنظام الترخيص الذي يعتبر إجراء إلزامي يقع على عاتق المؤسسة الاستشفائية إذا أرادت ممارسة الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية.
الإشكالية: تنطلق مشكلة البحث من ضرورة البحث عن آلية مناسبة يتم بموجبها تحديد المعايير والضوابط التي بموجبها يمكن استعمال الأشعة المؤينة في المجال الطبي بهدف تعزيز حماية المريض من خطورة استعمال الإشعاع الطبي أثناء العلاج..
المبحث الأول: مفهوم الترخيص في المجال الطب الإشعاع
المطلب الأول: تعريف الترخيص القانوني
المطلب الثاني: مميزات الترخيص للطب الإشعاعي
المبحث الثاني: إجراءات وقواعد عملية الترخيص في المجال الطب الإشعاعي
المطلب الأول: الهيئة المكلفة بمنح الترخيص القانوني
المطلب الثاني: القيود الواردة على الترخيص لممارسة الطب الإشعاعي
الخاتمة.
المبحث الأول: مفهوم الترخيص في المجال الطب الإشعاع
المطلب الأول: تعريف الترخيص القانوني
حرص المرسوم الرئاسي رقم 05/117[7] على تحريم التعامل مع الإشعاعات المؤينة بدون ترخيص، أين أخضعت المادة الثالثة (3) منه حيازة واستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض طبية ولأغراض صناعية لنظام الترخيص.
الترخيص القانوني أو الترخيص الإداري بالأحرى هو أكثر الوسائل استعمالا وفعالية ويعمل على مراقبة النشاط الفردي في المجتمع، لأنه يسمح بتنظيم ممارسات الحريات العامة للنظام العام بمختلف عناصره[8].
وقد تتطلب بعض النشاطات تنظيم ضبطي خاص يتمثل في ضرورة الحصول على ترخيص سابق قبل مزاولة هذه النشاطات، وهو ما يمكّن الإدارة من التدخّل مسبّقا وتحدّد كيفية القيام ببعض الأنشطة واتخاذ التدابير الضرورية لمنع وقوع خطر محتمل حدوثه بسبب ممارسة نشاط محل الترخيص زيادة على ذلك إمكانية مراقبة سير النشاط المرخص له وفرض شروط جديدة على استغلاله متى استدعى الأمر ذلك وعليه يمكن القول بأن نظام الترخيص أكثر تقييدا للحريات من نظام التصريح[9].
حيث عرّف المشرع الجزائري الترخيص في الملحق الثالث من المرسوم الرئاسي رقم 117/2005 بأنه: “إذن تمنحه الهيئة الرقابية على شكل وثيقة للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قدم طلب للاضطلاع بممارسة أو إجراء يدخل في مجال تطبيق التنظيم الساري المفعول”.
أمّا المعايير الدولية الأساسية للحماية من الإشعاعات المؤينة[10] -التي تعتبر المرجع القانوني للتعامل مع الإشعاع المؤين- فقد عرّفت الترخيص أنه ذلك الإذن الذي تمنحه الهيئة الرقابية بناء على تقييم للسلامة يكون مصحوبا بمتطلبات وشروط محددة يلتزم بها المرخص.
كما عرف الفقه[11]الترخيص باعتباره عملا من الأعمال القانونية، ذلك الإذن الصادر عن السلطة المختصة لصالح شخص طبيعي أو شخص معنوي لممارسة نشاط معين والمؤكد أنه بدون هذا الترخيص من شأنه أن يجعل عملا غير قانوني. فلا بد من الحصول على الإذن المسبق من طرف السلطات المعنية. بخصوص النشطات العلمية أو العملية التي يتطلب القانون فيها ذلك والترخيص من حيث الأصل يكون دائما مالم نص القانون على خلاف.
وهناك نوعان من التراخيص:
الترخيص المؤسسي[12] والترخيص الشخصي، هذا الأخير يكون للأشخاص الطبيعيين ويتضمن إجازة ممارستهم العمل الإشعاعي للغايات المهنية كالطب والصيدلة وغيرها من المهن ومجالات العمل الوظيفي التي يدخل في إطارها العمل الإشعاعي.
أما التصريح، فهو إجراء يهدف إلى الزام الأشخاص أو الهيئات بإخبار السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الإداري قبل ممارسة النشاط أو ممارسة الحرية المراد ممارستها[13].
وعرف التصريح، بأنه سلوك تلقائي يقوم به المخطر والمصرح اتجاه السلطة الإدارية قبل قيامه بالنشاط حيث يلزمه القانون بإبلاغ الإدارة عن نوياه[14].
والهدف من إدراج المشرع الجزائري نظام الرخصة في الطب الإشعاعي وفي مجالات أخرى مختلفة هو الحدّ من سوء استعمال الإشعاع والتقليل من أخطاره وكذا تحقيق المصالح العامة للمجتمع كالصحة العامة[15].
فلا يجوز حيازة المواد الإشعاعية والأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية[16] واستعمالها لأغراض طبية أو استيراد أو تصدير المصادر والمواد المشعة أو حيازة أو نقل أو التخلص من أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إلا بعد الحصول على ترخيص اللازم لذلك.
ولا يمنح الترخيص إلا بعد توافر شروط الوقاية من الإشعاع طبقا لأحكام القانون:
وتأكيدا لشروط السلامة العامة فقد قرر المشرع الجزائري عدم جواز الترخيص باستخدام الأشعة المؤينة للعلاج الطبي إلاّ للأشخاص المختصين[17]، وهم الأطباء والصيادلة والبيولوجيون وجراحو الأسنان الذين يعتمدهم وزير الصحة.
في المقابل جاءت المادة السادسة (6) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117 المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة أوسع تفسيرا من المادة الثانية (2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10فبراير 1988من حيث تحديد الأشخاص المؤهلون لحيازة الإشعاعات المؤينة عن طريق الترخيص، حيث ألزمت كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مصدر إشعاعات مؤينة أو يشرع استعماله يتجاوز نشاطه حدود الإعفاءات المحددة في المادة الثالثة (3) من الحصول على رخصة من محافظة الطاقة الذرية.
نلاحظ أن هناك تعارض ما بين نص المادة السادسة (6) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117، والمادة الثانية(2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10فيراير 1988 فبالرجوع إلى القرار الوزاري فإن الهيئة المختصة في منح الترخيص للأفراد العاملين في الحقل الطبي- إذا تعلق الأمر باستعمال الإشعاعات المؤينة لتشخيص المرض أو للتجارب الطبية- تتمثل في وزير الصحة، وما عدا هذه الحالة فإن محافظة الطاقة الذرية هي المختصة بمنح الترخيص القانوني وهذا طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 05/117، ولو أن المشرع الجزائري تكلم في الملحق الثالث من نفس المرسوم لما عرف الترخيص الصادر عن الهيئة الرقابية ولكن يفهم أن المشرع الجزائري كان يقصد محافظة الطاقة الذرية، لأن هذه الأخيرة هي المكلفة بمراقبة الإشعاعات على التراب الوطني وذلك بحكم المادة 90 من المرسوم الرئاسي رقم 05/117. وكذا المادة الرابعة (4) مكرر من المرسوم الرئاسي[18] رقم 07/279، أين نصت صراحة على قيام محافظة الطاقة الذرية بالرقابة وعمليات التفتيش في المنشآت المتواجدة بداخلها مصادر الإشعاعات المؤينة أو المواد النووية.
فالأجدر توحيد الهيئة المكلفة بمنح الرخصة، بحيث يمنح هذا الاختصاص لهيئة واحدة يكون لها تأهيل فني وعلمي في مجال الإشعاعات وهذه الأمور مجتمعة في محافظة الطاقة الذرية بطبيعة الحال.
الملاحظ أنّ المشرع الجزائري نص في المادة السادسة (6) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117 على أن الشخص المعنوي له صلاحية حيازة الإشعاعات واستعمالها، فعمومية نص المادة السادسة(6) تثير سؤالا هاما: هل العيادات الخاصة تتمتع بأحكام المادة السادسة (6)، بالتالي لها الحق في حيازة الإشعاعات المؤينة للعلاج الطبي؟
بالرجوع إلى فحوى نص المادة السادسة (6) لا يوجد مانع من منح الترخيص للعيادات الخاصة لحيازة واستعمال الإشعاعات الأيونية بهدف العلاج الطبي، وفعلا لقد تمّ منح في هذا الشأن خمسة (5) تراخيص في الفترة ما بين 2009-2011، أربعة منها منحت قبل أن يتولى السيد ولد عباس مهام وزارة الصحة أما الترخيص الخامس فمنح من طرف السيدة زروقي مديرة التخطيط بوزارة الصحة، وتحوز على التراخيص المذكورة عيادات متواجدة في قسنطينة والبليدة وعيادة الأزهر بدالي براهيم.
ولقد ألغت وزارة الصحة في تلك الفترة التراخيص التي كان الأمين العام للوزارة البروفيسور بوشناق قد منحها، حيث أكدت وزارة الصحة أن قضية مكافحة السرطان تخص العلاج بالأشعة النووية، وهذه المسألة مرتبطة مباشرة بالمحافظة السامية للطاقة النووية، التي لها وحدها صلاحية الترخيص لاستعمال الطاقة النووية في الاستعمالات السليمة، بما في ذلك الطبية[19].
يلاحظ أن القرار الذي جاءت به وزارة الصحة كان صائبا للأسباب التالية:
لا يوجد بلد في العالم منح مهمة العلاج بالأشعة النووية للخواص، وهذا ما أكّد عليه الدكتور بوغربال رئيس اللجنة الوطنية للعلاج في الخارج كما أكّد على نقطة مهمة إذا تمّ منح تراخيص للعلاج بالأشعة النووية لمرضى السرطان للخواص، يجب أن يكون تحت رعاية وإشراف مستشفيات عمومية.
وجاء هذا القرار للقضاء على الوضعية الخطيرة التي تعاني منها بعض العيادات الخاصة التي تحصلت على تراخيص للعلاج بالأشعة الأيونية دون احترام المقاييس الفنية والعلمية التي يشترطها القانون لذلك، وهذا ما حدث بالنسبة لعيادة الأزهار فقد تحصلت على الترخيص لإنجاز مصلحة علاج السرطان بالأشعة النووية، دون حتى أن تقوم بإنجاز البناية المخصصة لذلك.
فضلا عن جهل الكثير من العيادات التي تحصلت على تراخيص لأبسط قواعد الوقاية من تسرب الأشعة النووية وهذا يشكل خطرا كبيرا على الأشخاص والبيئة، حيث عادة يشترط إنجاز “بنكر”، وهو جدار سميك متر ونصف متر عرضا وفيه الزئبق والحديد وعدة مواد الغاية منها الوقاية من تسرب الأشعة النووية[20].
نخلص أن مهمة العلاج بالأشعة النووية من مهمة القطاع العمومي فقط، نظرا للمخاطر الناجمة عن هذا النوع من العلاج سواء على المرضى والعاملين على حدّ سواء وكذا على النظام البيئي.
وبالنظر إلى التزامات الجزائر الدولية في مجال الطاقة النووية، فمن الأحسن على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في المادة السادسة (6) ببيان المقصود بالشخص المعنوي حتى يمكن تطبيقها في مجال الطب الإشعاعي، فهل يقصد إلا القطاع العام (المستشفيات العمومية) أو أنه يقصد كذلك القطاع الخاص (العيادات الخاصة) وفي مثل هذه الحالة لابد من إخضاع استعمال الإشعاعات المؤينة لدفتر شروط صارم في حال تمّ إشراك القطاع الخاص وإلى تنظيم خاص يحدد مرسوم تنظيمي إذا استلزم الأمر وهذا من توفير الأمن والسلامة للمرضى وكذا عمال العيادة الخاصة.
تجدر الإشارة أن الترخيص ليس الزاميا في جميع النشاطات المرتبطة بالإشعاعات فيكفي التصريح بها لمحافظة الطاقة الذرية وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة (3) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة[21].
المطلب الثاني: مميزات الترخيص للطب الإشعاعي
من المعروف لدى الجميع ما للمصادر المشعة من أضرار خطيرة على صحة الإنسان خصوصاً إذا كانت ذات موجات ترددية عالية تفوق حاجة الجسم، ومن المعلوم أن الحوادث الإشعاعية تتكرر من آنٍ لآخر ويتضرر جرّاءها المرضى والعاملين أنفسهم من أطباء وسواهم، وتحدث إصابات جينية قاتلة أو مسرطنة لمثل تلك الحوادث قبل أن يكتشفها المتضرر أو المسؤولون عنها.
لهذا السبب يتميز الترخيص في الحقل الطبي الإشعاعي بعمل معقد وذي خطورة استثنائية قد يستغرق من الإجراءات ما لا يشابهه أي حقل طبي آخر[22] .
ولهذا حرص المشرع الجزائري على أن يكون من يمارسه مرخص له ومن البديهي ألا يتم الترخيص إلا لمن تتوفر فيه كافة المعايير والشروط اللازمة لذلك. وعادة يتم منح الترخيص من الهيئة الرقابية المركزية المعنية بالوقاية الإشعاعية (محافظة الطاقة الذرية) ضف إلى ذلك الشروط التي يستلزمها المشرع الجزائري.
حيث نصت المادة التاسعة (9) من القواعد التنظيمية العامة للوقاية من الإشعاعات المؤينة:” ح- يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري مسؤول عن منبع يزمع استخدامه في التعرض الطبي، أن يضيف إلى طلب الإجازة طلبا لإجازة الأطباء المقرر تعيينهم يتضمن أسماءهم واختصاصهم وخبراتهم العالمية. ولا يسمح إلا لهؤلاء حصرا بوصف تعرض طبي باستخدام هذا المنبع”[23].
والهدف من هذه الإجازة يتمثل في حماية المرضى وكذا العمال المختصين الذين يكون وجودهم ضروريا وعادة تكون جهات الوقائية الإشعاعية مسؤولة عن سلامتهم وسلامة الأجهزة التي يستخدمونها[24].
الملاحظ أنّ المشرع الجزائري نظّم هذه المسألة في المادة الثانية (2) فقرتها الأولى من القرار الوزاري المشترك لسنة 10 فبراير 1988 يحدد كيفيات حيازة المواد الإشعاعية والأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية واستعمالها لأغراض طبية، نصت على ما يلي: “لا يجوز أن يستعمل المواد الإشعاعية والأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية، إلا الأطباء والصيادلة والبيولوجيين وجراحو الأسنان، الذين يعتمدهم وزير الصحة.
ولا يمكن لأي شخص أن يعمل بتلك المواد الإشعاعية إلا تحت رقابة الأشخاص المذكورين في المادة أعلاه ومسؤوليتهم”.
تجدر الإشارة أن القرار لم يحدد ماهي المعايير التي اعتمد عليها وزير الصحة لمنح رخصة استعمال تلك المواد الإشعاعية والأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية من طرف الفئة المذكورة في المادة الثانية (2) المشار إليها أعلاه، ولكن من المسلمات أن شرطي الاختصاص والخبرة ضروريين لمنح ترخيص الاستعمال.
وهذا ما تؤكده المادة 16 من قانون الصحة الجزائري رقم 18/11[25] ، حيث أخضعت ممارسة مهن الصحة إلى شروط عديدة من بينها الحائز على الدبلوم الجزائري المطلوب أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
وعليه لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة الطب الاختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صيدلي اختصاصي إذ لا تتوافر فيه شروط المادة 16 من القانون رقم 18/11 السالف الذكر.
يجدر التنويه أنّ هذا النص له علاقة وطيدة أكثر بمجال الإشعاع الطبي الذي يستلزم معرفة خاصة لا تتوفر في أغلب الأحيان إلا على من تحصل على رخصة للعمل بالإشعاع المؤين نظرا للخطورة التي يشكلها من الجانب الصحي وحتى البيئي.
مع الإشارة أن المادة 16 من قانون حماية الصحة الجزائري رقم 18/11، تولت تحديد الشروط العامة لمنح الترخيص لمزاولة مهن الصحة(الطب والصيدلة وجراحة الأسنان) من طرف وزير الصحة، وهي الحصول على المؤهل العلمي والسلامة البدنية والعقلية، وأن لا يكون محكوم عليه بعقوبة مخلة بالشرف.
والشرط الأخير أن يكون جزائري الجنسية أو أجنبي على أساس المعاهدات والاتفاقات التي تكون الجزائر طرفا فيها وبناء على مقرر يتخذه وزير الصحة.
المبحث الثاني: إجراءات وقواعد عملية الترخيص في المجال الطبي الإشعاعي
المطلب الأول: الهيئة المكلفة بمنح الترخيص القانوني
تتجلى مهام محافظة الطاقة الذرية في وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير التقنيات والتطبيقات النووية، كما تتكفل محافظة الطاقة الذرية[26] بمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي يحوز مصدر إشعاعات مؤينة أو يشرع في استعماله يتجاوز نشاط حدود الإعفاءات المحددة في المادة الثالثة (3) من المرسوم رئاسي رقم 05/177 المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة.
ولقد عرف المرسوم الرئاسي رقم 96/436 المتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها محافظة الطاقة الذرية: بأنها مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال مالي وتدعى ” المحافظة”، وتنشأ لدى رئاسة الجمهورية طبقا لنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 96/436 المتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، وقد عدلت هذه المادة بموجب المادة الثانية (2) من المرسوم الرئاسي[27] رقم 06/183 حيث أصبحت المحافظة تنشأ لدى وزير الطاقة والمناجم.
وتعتبر المحافظة أداة فعالة حيث أنها تسهر على تطبيق السياسة الوطنية من أجل ترقية الطاقة والتقنيات النووية وتنمينها، ولقد حدّد المشرع الجزائري في المادة الرابعة (4) من المرسوم الرئاسي رقم 06/183 مهام وصلاحيات محافظة الطاقة الذرية.
وتتكون محافظة الطاقة الذرية من:
أولا) مجلس إدارة
طبقا للمادة التاسعة (9) من المرسوم الرئاسي رقم 96/439 يعين رئيس مجلس إدارة المحافظة كما حددت أعضائه، فيتكون مجلس الإدارة من ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن رئيس الحكومة وثلاثة عشر (13) ممثلين عن وزرات مختلفة. ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة المحافظة لمدة 3سنوات بقرار بموجب اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، ويتم اختيار أعضاء مجلس إدارة المحافظة من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير بالوزارة التي يمثلونها. وتنتهي مهام أعضاء مجلس إدارة المحافظة حسب الأشكال نفسها، معنى ذلك تنتهي مهمة رئيس مجلس إدارة المحافظة بمرسوم رئاسي أما بقية الأعضاء بقرار، كما تنتهي عضوية الأعضاء المعينين حسب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف، وفي حالة انتهاء عضوية عضو من الأعضاء يتمّ استخلافه حسب نفس الإجراءات ويعين العضو الجديد للمدة المتبقية[28].
ثانيا) المحافظ
طبقا للمادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 96/436 يعين المحافظ بمرسوم رئاسي وتنتهي مهامه حسب الأشكال نفسها، كما يسهر المحافظ على تطبيق السياسة الوطنية لترقية الطاقة الذرية وتنميتها وينفذ المخططات والبرامج التي يقررها في هذا الشأن مجلس إدارة المحافظة[29]. ويساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومدير الدراسات ومدراء[30].
ثالثا) مجلس التنسيق
حسب نص المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96/436 يرأس محافظة الطاقة الذرية مجلس التنسيق ويتمّ تحديد تشكيلة مجلس التنسيق وكيفيات عمله بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المحافظ[31] ومن بين المهام المخولة لمجلس التنسيق، أن يعطي رأيه في كل المسائل المرتبطة بالطاقة الذرية، ينسق أعمال تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقة والتقنيات النووية…الخ[32].
رابعا) اللجان العلمية والتقنية المختصة لمحافظة الطاقة الذرية
لقد نصت المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 96/436 على اللجان العلمية والتقنية المختصة لمحافظة الطاقة الذرية، ولكن لم يتمّ تحديد صلاحيات وتشكيل وكيفية عمل هذه اللجان إلا بعد صدور قرار وزارة الطاقة والمناجم[33] المؤرخ في 6 ديسمبر 2009.
حسب المادة الثانية (2) من القرار المؤرخ في 6 ديسمبر 2009 تنشأ لدى محافظة الطاقة الذرية خمس (5) لجان علمية وتقنية مختصة في مجالات حددتها المادة الثانية (2) المشار إليها سابقا. تتكون كل لجنة علمية وتقنية مختصة من ثمانية (8) إلى أثنى عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم بحكم مؤهلاتهم، من بين باحثي محافظة الطاقة الذرية والعلميين الوطنيين. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من طرف محافظ الطاقة الذرية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد أما رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة يعين من طرف محافظ الطاقة الذرية[34].
على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم تنفيذ أيا من الأعمال أو الممارسات أو الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 05/117 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم الرئاسي[35] رقم 07/171، أن يقدم إلى محافظة الطاقة الذرية طلبا، للحصول على الترخيص اللازم للعمل أو الممارسة أو حيازة المصدر المشع الموجه للأغراض الطبية أو (الصناعية والفلاحية).
ويجب أن يرفق بالطلب بيانا بالمصادر المشعة التي ينوي استخدامها، وجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتدعيم طلبه والتي تؤكد التزامه للقواعد المتعلقة بالوقاية من الإشعاع[36]. وفي جميع الأحوال يمكن لمحافظة الطاقة الذرية إضافة شروط خاصة للحصول على الرخصة.
بموجب المادة الثامنة (8) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117، يجب أن يرسل طلب الرخصة إلى محافظة الطاقة الذرية التي يجب أن تتخذ قرار في أجل أقصاه شهران (2)، ويجب أن يكون رفض الطلب مسببا.
وجعل اقصى أجل للرخصة خمس (5) سنوات. ويختلف أجل الرخصة باختلاف الأخطار المرتبطة بالنشاط ولاعتبارات الخصوصية والملاءمة. على أن يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاث (3) أشهر من انتهاء مدة الرخصة الممنوحة، مع ضرورة التصريح في طلب التجديد بكل تغيير طرأ على النشاط المرخص به، وتكمن فكرة التوقيت في تحقيق رقابة إلزامية على النشاطات المرخص بها بما فيها الطبية وإعطاء الجهة المعنية فرصة تعديل شروط ممارسة النشاط والتحكم في مسالكه وتطويره[37].
غير أن مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية، الذي يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية، والذي عرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 4 مارس 2019 للمناقشة والإثراء وهذا من أجل تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
ولقد تم التصويت عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني إلى حين عرضه على مجلس الأمة.
أحال مهمة منح التراخيص لممارسة أي نشاط مرتبط بالمواد النووية حصريا إلى سلطة الأمان والأمن النوويين. وهي سلطة حكومية تتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية المطلوبة ومزودة بالوسائل الضرورية التي تتماشى مع المهام المنوطة إليها، حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية والجهات الفاعلة، فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح “الوزير الأول”.
وتغطي هذه التراخيص جميع مراحل الأنشطة المتربطة بالمواد النووية ومصادر الإشعاعات النووية.
تجدر الإشارة أن محافظة الطاقة الذرية لا تملك صلاحيات فرض عقوبات أو إجراءات ردعية وإنما تقوم بدور المراقبة والإخطار أو الإبلاغ في حالة تسجيل مخالفات أو عدم مراعاة أحكام الأمن والأمان النوويين .
وفي هذا السياق، تبرز أهمية إنشاء سلطة الأمان والأمن النوويين التي اقترحها مشروع القانون المتعلق بالطاقة الذرية، حيث تتمتع بصلاحية مراقبة في أي وقت وبمبادرة منها جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي وتتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
كما تقوم تسليم و تعديل أو السحب المؤقت أو النهائي للتراخيص المتعلقة بالمنشئات النووية وهذا سوف يعزز الرقابة على الأنشطة التي تنطوي على مواد نووية ومصادر مشعة إلى جانب إدراج إجراءات عقابية صارمة.
وبإنشاء سلطة الأمان والأمن النوويين ، سوف يبرز دور محافظة الطاقة الذرية المخول لها والمتمثل في الترقية والاستخدام و التطوير الأنشطة النووية، لأن محافظة الطاقة الذرية تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية، غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي، كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى (الترقية والاستخدام و التطوير الأنشطة المتربطة بالمواد النووية).
أما مسألة إنهاء الرخصة تتم بطريقتين:
الطريقة الأولى: قد تنتهي الرخصة بطريقة عادية، وذلك بمجرد انتهاء المدة المحددة من طرف محافظة الطاقة الذرية أو بانتهاء النشاط المرخص به أو وفاة المرخص له.
الطريقة الثانية: بإلغاء أو سحب الترخيص، ويعتبر هذا الإجراء كجزاء وقائي نظرا لمخالفة شرط من الشروط المحددة قانونيا للترخيص، ومن بين ابرز حالات كون النشاط المرخص أصبح يشكل خطرا على الصحة بغض النظر عن السبب سواء كان راجعا إلى إهمال أو بفعل متعمد صادر عن المرخص له كأن يلجأ إلى طرق احتيالية للحصول على الترخيص مثلا تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة. وعدم التزامه بشروط الترخيص المنصوص عليها في المادة السابعة (7) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، وقد يرجع إجراء السحب عندما يصبح المرخص له غير مؤهل[38] للاستمرار في الاستفادة من الترخيص لسبب من الأسباب.
في مثل هذه الحالات تقوم محافظة الطاقة الذرية بسحب الرخصة وإخطار المصالح المختصة من أجل إصدار تعليق النشاط، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به[39].
المطلب الثاني: القيود الواردة على الترخيص للممارسة الطب الإشعاعي
المبدأ العام تتمتع محافظة الطاقة الذرية بسلطة منح الترخيص للعمل بالطب الإشعاعي، إلا أن هذا المبدأ أورد عليه المشرع قيودا وذلك من أجل ضمان السير الحسن للممارسة الطبية، والقيود الواردة على الترخيص للعمل بالطب الإشعاعي تتمثل فيما يلي:
أولا) الطلبة في فترة التدريب
الملاحظ أن هذه الفئة من الطلبة في المجال الطبي لم يشر إليها المشرع الجزائري في القانون رقم 18/11 والمتعلق بالصحة، ربما ترك الأمر للمراسيم التنفيذية[40] التي سوف تصدر وتدعم القانون رقم 18/11 في المستقبل.
بالقابل نص عليها في القانون الملغى وذلك في المادة 200 من قانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الملغى على أنه: ” يسمح لطلبة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة خلال فترة التدريب الداخلي في الدراسات الجامعية، أن يمارسوا تباعا الطب وجراحة الأسنان والصيدلية في المؤسسات الصحية العمومية تحت مسؤولية رؤساء الهياكل الممارسين”. وتنص المادة 220 من نفس القانون على ما يلي :” لا تنطبق أحكام المادتين 214 و217 أعلاه طوال السنة النهائية من تكوين الأشخاص الآتية أوصافهم:
– طلبة العلوم الطبية وجراحة الأسنان والصيدلة.
– طلبة مؤسسات التكوين والمساعدون الطبيون الذين يعملون تحت مراقبة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي”.
استثنى المشرع الجزائري صراحة في المادة 220 من القانون رقم 85/05 الملغى الطلبة المشار اليهم في المادة 200 من نفس القانون الملغى، وطلبة مؤسسات التكوين والمساعدين الطبيين الذين يعملون تحت إشراف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الخضوع لأحكام المواد 214 و217 المنظمة لأحكام الممارسة غير الشرعية والمحددة لشروط منح التراخيص من قبل وزير الصحة.
الملاحظ أن القيد الذي أدرجه المشرع الجزائري في المادة 200 من القانون الملغى مهم جدا لطلبة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة وغيرهم من المهنيين الصحيين خاصة في مجال الوقاية الإشعاعية، حتى تتكون لديهم خبرة حول المخاطر الإشعاعية المحتملة كنتيجة طبيعية للتعرض الإشعاعي، ومدى الفوائد المتوقع حصادها، قبل الإقدام على عمل أية تعرضات للمرضى المعالجين ويتطلب هذا أن يتم حصر للجانبين الفوائد والأضرار لتغليب أحدهما على الآخر، وهذا لن يتأتى إلا في حالة أن يكون المشرفون على مثل هذه العمليات على بينة تامة بكم المخاطر المحتملة والمنافع المتوقعة نتيجة اتخاذ الإجراءات المعنية وذلك من خلال التكوين التطبيقي.
واشترط المشرع الجزائري أن تكون فترة التدريب الداخلي في الدراسات الجامعية للطلبة المحددين في المادة 200 من القانون رقم 85/05 الملغى تحت إشراف رؤساء الهياكل الممارسين حيث تقع المسؤولية على هؤلاء ما لم يمارس الطالب المطبق مهنة الطب خارج حدود الإشراف فيتحمل هو المسؤولية[41].
ثانيا ) حالة الضرورة
حالة الضرورة هي مجموعة من الظروف تهدد شخصا ما من خطر وهى وليدة قوة الطبيعة وكثيرا ما يحدث ذلك في المستشفيات وبغياب الطبيب المختص، أو أن يقضي الطبيب على حياة الجنين في ولادة عسيرة لإنقاذ حياة الأم، وقد تحدث خارج المستشفيات وخصوصا في حالة تقديم الإسعافات الأولية لشخص مهدد بخطر الموت واستجابة لدواعي إنسانية[42].
تجدر الإشارة أن الإعمال بحالة الضرورة في مجال العلاج بالإشعاع الطبي ناذر الوقوع، نظرا لما يستلزم هذا العمل من فترات العلاج ومن إجراءات وقائية، وزيادة على ذلك فهذا العلاج التشخيصي لا يتم إلا في أماكن مخصصة لذلك نظرا لخطورة العلاج الطبي الإشعاعي، ورغم ذلك الأصل العام يقضي بعدم جواز ممارسة الأعمال الطبية التي تستوجب الاختصاص لغير ذوي الاختصاص إلا في حالة الضرورة، والعمل الطبي المرتبط بالإشعاع المؤين مشمول بحكمها[43].
الخاتمة:
من خلال هذا البحث تبين أن استخدامات الإشعاعات المؤينة في مجال الطبي على رغم من منافعها إلا أنها تشكل أحد الأسباب المهمة لتعرض صحة المريض للخطر، إذا ما استعملت خارج الإطار القانوني المحدد لها.
وهذه المسألة تكتسب أهمية بالغة في الجزائر لكونها دولة تستخدم تلك الإشعاعات لغايات العلاج من بعض الأمراض الخطيرة، ولهذا يستوجب وضع الضوابط القانونية الضرورية التي تضمن ضبط استخدام المواد المشعة في المجال الطبي. والتحكم في استخدام الأشعة المؤينة في المجال الطبي يتم عن طريق وضع رقابة من طرف محافظة الطاقة الذرية، كما فرض المشرع الجزائري نظام الترخيص لمباشرة النشاطات الطبية الإشعاعية سواء من جهة تحديد إجراءات الحصول على الترخيص أو تضمين طلب الترخيص إجراء دراسة تقييم الأثر الصحي لتلك الإشعاعات المؤينة.
وأكد المشرع الجزائري على عدم جواز إجراء الفحص الطبي الإشعاعي لأي شخص سواء كان لأغراض التشخيص أو المعالجة أو التعيين في أي وظيفة أو عمل إلا إذا كانت هناك أسباب لتلك الطريقة أو تعذر وجود أي تقنية أخرى للفحص.
رغم ضبط نظام الترخيص لممارسة الطب الإشعاعي من طرف المشرع الجزائري، ولكن هناك نقائص يستحسن أن يتداركها المشرع الجزائري في المستقبل، وتتمثل هذه النقائص فيما يلي:
أولا) من حيث التظلم
المشرع الجزائري لم يتطرق إلى مسألة التظلم في القرار الصادر عن محافظة الطاقة الذرية في حالة رفض الترخيص، فمن المفروض منح الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم رفض الترخيص له التظلم في القرار إلى نفس الهيئة (محافظة الطاقة الذرية) التي أصدرت قرار الرفض مع تحديد مدة تاريخ التظلم وعادة تحسب من تاريخ إخطار بالرفض ويجب البت في التظلم، ويكون قرار محافظة الطاقة الذرية نهائيا في هذا الشأن.
ثانيا) من حيث مواعيد تقديم طلبات الترخيص
لم يحدد المشرع الجزائري مواعيد التقدم بطلبات الحصول على التراخيص سواء في مجال الترخيص الشخصي أو الترخيص المؤسسي، فمن الأحسن أن يحدد المشرع الجزائري هذه المواعيد بدقة لأن هناك بعض المواد المشعة ذات عمر قصير والمستخدمة في الأغراض الطبية، فمن المفروض أن يكون ترخيص استيراد أو نقل هذه المواد المشعة قبل موعد استلامها بيوم واحد على الأقل، وفي حالة الضرورة القصوى يمكن تقديم الطلب في نفس اليوم الذي تتوقع المؤسسة فيه استلام المادة المشعة لخصوصيتها.
ثالثا) من حيث مدة اتخاذ قرار الترخيص من طرف محافظة الطاقة الذرية
نلاحظ أن المشرع الجزائري وحّد من حيث مدة اتخذ القرار من طرف محافظة الطاقة الذرية من خلال المادة الثامنة (8) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117، حيث جعلها محدد في اجل أقصاه شهران (2).
فلقد سوى المشرع الجزائري ما بين طلبات الترخيص من حيث مدة اتخاذ القرار، وهذا لا يتماشى مع طبيعة طلبات الترخيص في مجال الطب الإشعاعي لأن طلب الترخيص موجه لحالة عاجلة وإنسانية في نفس الوقت والتي تتطلب الإسراع في اتخاذ قرار بشأنها فمن المفروض يكون اتخاذ قرار منح الترخيص في هذا المجال أقل من شهر.
رابعا) من حيث تحديد ماذا يقصد المشرع الجزائري من مصطلح الشخص المعنوي
نصت المادة السادسة (6) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117 على إمكانية حيازة الشخص المعنوي مصدر إشعاعات مؤينة…الخ، كما أشرنا سابقا فمن الأحسن أن يعيد المشرع الجزائري صياغة هذه المادة ويحصر ترخيص حيازة مصدر إشعاعات مؤينة أو استعمالها من طرف محافظة الطاقة الذرية إلا على الأشخاص المعنوية العامة في مجال الطب الإشعاعي نظرا للأسباب التي ذكرناها سابقا.
خامسا) لم يبين المشرع الجزائر شكل رفض طلب الترخيص
اكتفى المشرع الجزائري بالنص في المادة الثامنة (8) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117، يجب أن يرسل طلب الرخصة إلى محافظة الطاقة الذرية التي يجب أن تتخذ قرار في أجل أقصاه شهران (2)، ويجب أن يكون رفض الطلب مسببا فقط، إذن يفهم من خلال فحوى نص المادة الثامنة (8) رفض الطلب يكون شفويا، ولكن مادام قرار رفض طلب الترخيص صادرة عن مؤسسة عمومية فلابد أن يفرغ في شكل كتابي ويكون مسببا ويخطر به ذوي الشأن.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا) النصوص القانونية حسب الترتيب التدرجي والزمني
1) القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها الملغى، الجريدة الرسمية المؤرخة في 17 فبراير 1985/ العدد 8.
2) القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فبراير 1988 يحدد كيفيات حيازة المواد الإشعاعية و الأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية واستعمالها لأغراض طبية. الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة 31 أوت 1988.
3) المرسوم الرئاسي رقم 96/436 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.
4) المرسوم الرئاسي رقم 05/117 المؤرخ في 11 أبريل 2005،يتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، الجريدة الرسمية عدد 27 ،المؤرخة في 13 أبريل 2005.
5) المرسوم الرئاسي رقم 06/ 183 المؤرخ في 31 مايو 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96/436 المؤرخ في 1ديسمبر 1996، والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد 36 المؤرخ في 31 مايو 2006.
6) المرسوم الرئاسي رقم 07/171 المؤرخ في 2 يونيو 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05/117 المؤرخ في 11 أبريل 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة. الجريدة الرسمية عدد 37 المؤرخة في 7 يونيو 2007.
7) المرسوم الرئاسي رقم 279 – 07 مؤرّخفي18 سبتمبر 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96- 436 المتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.
8) قرار مؤرخ في 6 ديسمبر 2009، يحدد صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة لمحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. الجريدة الرسمية عدد الأول المؤرخة في 6 يناير 2010.
9) قانون رقم 18/11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية المؤرخة في29 جويلية 2018 العدد 46. يعدل ويتمم القانون رقم 85/ 05 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
ثانيا) المراجع
1) باسم شهاب، المسؤولية الجزائية عن ممارسة الطب الإشعاعي، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر 2013.
2) سليم سلامة حتامله، إجراءات الضبط الإداري الخاص بحماية حقوق الإنسان من التلوث الإشعاعي للبيئة في التشريعات الأردنية، دراسات، علوم الشريعة والقانون ،المجّلد 36،العدد1، 2009.
3) صفوت سلامة محمد وجمال الشويفي، التعليم وتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية للإجراءات التشخيصية والتداخلية، اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية، تقرير رقم 113، لسنة 2011.
4) عبد الرحمن عزاوي، النظام القانوني للمنشآت المصنفة لحماية البيئة، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم القانونية والإدارية الجزائر، 2003.
5) عادل السعيد محمد أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، شركة مطابع الطوبجي التجارية، مصر 1993.
6) عبد الغاني بسيوني عبد الله ،القانون الإداري ،دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في مصر الإسكندرية ،منشأة المعارف بالإسكندرية،1991.
7) علي أحمد إبراهيم حامد، دور الإشعاع في تنمية والبيئة، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد 23، 2002.
8) واصل عبد القادر عبد الله الحسن، مصادر الأشعة المؤينة وتأثيرها على البيئة، دراسة مسحية، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفيزياء، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلم والتكنولوجيا، تاريخ المناقشة 2010.
ثالثا) المواقع الالكترونية
1) جريدة النهار الجديد، اليومية الجزائرية، عدد4633، 22/11/2011، بدون رقم الصفحة، ينظر إلى:
- www.elkhabar.com/…/ملف-العـلاج-الإشعاعي-لمن-است…
2) معايير الأمان الأساسية الدولية الوقاية من الإشعاعات المؤينة ولأمان المصادر الإشعاعية، الصادرة سنة 1996، ينظر إلى: – ww.phys4arab.net –w.منتدى الفيزياء النووية.
3) منظمة الصحة العالمية ” المخاوف النووية في اليابان- أسئلة متكررة- 14 مارس 2011، ينظر إلى:
origin.who.int/entity/hac/crises/…/jpn_faq_nuclearconcerns_archive_20110114_ar.pd.
4) يوسف الطيب، السلامة من الإشعاعات، ينظر إلى:
– https://www.linkedin.com/pulse/20140727203234-72044749-السلامة-من-الإشعاعات
[1] ) علي أحمد إبراهيم حامد، دور الإشعاع في تنمية والبيئة، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد 23، 2002، ص1.
[2] ) يوسف الطيب، السلامة من الإشعاعات، ينظر إلى:
– https://www.linkedin.com/pulse/20140727203234-72044749-السلامة-من-الإشعاعات
[3] )منظمة الصحة العالمية ” المخاوف النووية في اليابان- أسئلة متكررة- 14 مارس 2011، ينظر إلى:
– origin.who.int/entity/hac/crises/…/jpn_faq_nuclearconcerns_archive_20110114_ar.pd.
[4] ) علي أحمد إبراهيم حامد، المرجع السابق، ص 2-3.
[5] ) واصل عبد القادر عبد الله الحسن، مصادر الأشعة المؤينة وتأثيرها على البيئة، دراسة مسحية، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفيزياء، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلم والتكنولوجيا، تاريخ المناقشة 2010، ص 2-3.
[6]) ترجمة صفوت سلامة محمد وجمال الشويفي، التعليم وتدريب في مجال الوقاية الإشعاعية للإجراءات التشخيصية والتداخلية، اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية، تقرير رقم 113، ص 2.
[7])المرسوم الرئاسي رقم 05/117 المؤرخ في 11 أبريل 2005،يتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة. الجريدة الرسمية عدد 27 ،المؤرخة في 13 أبريل 2005.
[8]) عبد الرحمن عزاوي، النظام القانوني للمنشآت المصنفة لحماية البيئة، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم القانونية والإدارية الجزائر، 2003، ص 28، 38.
[9]) عادل السعيد محمد أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، شركة مطابع الطوبجي التجارية، مصر، 1993، ص 274.
[10])باسم شهاب، المسؤولية الجزائية عن ممارسة الطب الإشعاعي، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013، ص 66. منقول عن: – GOV/2715/9 April, 1994. P.178, 187, 193.
– عام 1996 صدرت معايير الأمان الأساسية الدولية الوقاية من الإشعاعات المؤينة ولأمان المصادر الإشعاعية شاركت فيه سبعة (7) منظمات: منظمة الأغذية والزراعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة العمل الدولية، وكالة الطاقة النووية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، المنظمة العالمية للصحة. ينظر إلى:
ww.phys4arab.net –w.منتدى الفيزياء النووية.
[11]) عبد الغاني بسيوني عبد الله ،القانون الإداري ،دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في مصر الإسكندرية ،منشأة المعارف بالإسكندرية،1991 ص385..
[12]) شاملا ترخيص الموقع والمنشأة والممارسة.
[13]) عادل السعيد محمد أبو الخير، المرجع السابق، ص 274.
[14]) عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، ص30.
[15])سليم سلامة حتامله، إجراءات الضبط الإداري الخاص بحماية حقوق الإنسان من التلوث الإشعاعي للبيئة في التشريعات الأردنية، دراسات، علوم الشريعة والقانون ،المجّلد 36،العدد1، 2009، ص 145.
[16]) ينظر المادة الثالثة (3) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فبراير 1988 يحدد كيفيات حيازة المواد الإشعاعية و الأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية واستعمالها لأغراض طبية. الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة 31 أوت 1988.
[17]) ينظر إلى المادة 2 من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 10 فبراير 1988 يحدد كيفيات حيازة المواد الإشعاعية
والأجهزة التي تتولد عنها إشعاعات أيونية واستعمالها لأغراض طبية.
[18])المرسوم الرئاسي رقم 279 – 07 مؤرّخفي18 سبتمبر 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96- 436 المتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.
[19])جريدة النهار الجديد، اليومية الجزائرية، عدد4633، 22/11/2011، بدون رقم الصفحة، المقال منشور على الموقع الإلكتروني:
– www.elkhabar.com/…/ملف-العـلاج-الإشعاعي-لمن-است…
[20]) جريدة النهار الجديد، المرجع السابق.
[21])ينظر إلى الفقرات: أ،ب،ج،د من المادة الثالثة (3) من المرسوم الرئاسي رقم 05/117،المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة.
[22] ) باسم شيهاب، المرجع السابق، ص 110.
[23] ) نفس المرجع.
[24] ) تتمثل في تفتيش الحماية من الإشعاع التابعون لمحافظة الطاقة الذرية وأسلاك الرقابة التابعة للدولة في حدود اختصاص كل سلك. ينظر إلى : المادتين 106 -107 من المرسوم الرئاسي رقم 05/117.
[25] ) قانون رقم 18/11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 يتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 جويلية 2018/ عدد 46، الذي ألغى القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية/ عدد 8.
[26])يكون مقر المحافظة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله بمرسوم رئاسي إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب ما جاء في المادة الثالثة (3) من المرسوم الرئاسي رقم 96/436.
[27])المرسوم الرئاسي رقم 06/ 183 المؤرخ في 31 مايو 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96/436 المؤرخ في 1ديسمبر 1996، والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد 36 المؤرخ في 31 مايو 2006.
[28]) المادة العاشرة (10 ) الفقرات 1،2،3،4 من المرسوم الرئاسي رقم 96/436 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.
[29]) المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 96/436 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.
[30]) ينظر إلى المادة 16من المرسوم الرئاسي رقم 96/436.
[31]) المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 96/436.
[32]) ينظر إلى المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 96/436.
[33]) قرار مؤرخ في 6 ديسمبر 2009، يحدد صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة لمحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. الجريدة الرسمية عدد الأول المؤرخة في 6 يناير 2010.
[34]) ينظر إلى المواد 3، 4، 5 من القرار المؤرخ 6 ديسمبر 2009،المشار إليه أعلاه.
[35]) المرسوم الرئاسي رقم 07/171 المؤرخ في 2 يونيو 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05/117 المؤرخ في 11 أبريل 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة. الجريدة الرسمية عدد 37 المؤرخة في 7 يونيو 2007.
[36]) ينظر المادة السابعة (7) من المرسوم الرئاسي رقم 07/171.
[37])باسم شهاب، المرجع السابق، ص88، 89.
[38])ينظر إلى المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 05/117.
[39]) ينظر إلى المادة107 من المرسوم الرئاسي رقم 05/117.
[40]) أبقى المشرع الجزائري على المراسيم التنفيذية التي صدرت في ظل القانون رقم 85/05 الملغى سارية المفعول.
[41])باسم شهاب، المرجع السابق، ص114.
[42]) باسم شهاب ،نفس المرجع، ص 115.
[43] )محمد سامي الشوا، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 309 و310.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً