نظام الخدمة المدنية المعدل فى الأردن رقم 31 لسنة 2009

المنشور على الصفحة 1202 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4953 بتاريخ 2009/3/16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2009) ويقرأ مع النظام رقم (30) لسنة 2007 المشار اليها فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعدل المادة (2) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة عبارة ( وعلاوة تحسين مستوى المعيشة ) الى اخر تعريف ( الراتب الاساسي الاجمالي ) الوارد فيها .
ثانيا: بالغاء تعريف ( المسار التدريبي ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :
المسار التدريبي : مجموعة البرامج التدريبية التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المعهد الوطني للتدريب والتي يتلقاها الموظف خلال مدة عمله في الخدمة المدنية .

المادة 3

تعدل المادة (7) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء البند (5) الوارد في الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم البنود من (6) الى (9) منها لتصبح من (5) الى (8) على التوالي .
ثانيا : بالغاء الفقرة (ب) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) منها لتصبح الفقرات (ب) و (ج) و(د) على التوالي .

المادة 4

تعدل المادة (8) من النظام الاصلي بالغاء البند (7) من الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم البند (8) الوارد فيها ليصبح (7) .

المادة 5

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

ب. يشكل رئيس الديوان لجنة من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة ومندوب عن كل من الدوائر المعنية لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية ورفعه الى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ومن ثم احالته الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال اجراءات اعداد جدول التشكيلات.

المادة 6

تعدل الفقرة (د) من المادة (17) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة (ولا يجوز لاي سبب التعيين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ولا يعين).
ثانيا : باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة بند (2) اليها بالنص التالي:

2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة العمل تعيين حملة شهادة كلية المجتمع الشامل في وظائف الفئة الثالثة وفق تعليمات وشروط تصدرها اللجنة المركزية.

المادة 7

تعدل الفقرة (أ) من المادة (20) من النظام الاصلي بالغاء سلم الرواتب المتعلق بالدرجة الاولى من الفئة الاولى والاستعاضة عنه بما يلي :

الدرجة
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

183 191 199 207 215 223 231 239 247 255

المادة 8

يلغى النص المادة (21) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 21 :

أ.1. يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك .
2. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة .
ب. يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية اشهر على الاقل .
ج. يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف او لاي غرض اخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات .

المادة 9

تعدل المادة (22) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (يحرم الموظف من) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا يستحق الموظف) .

المادة 10

تعدل المادة (31) من النظام الاصلي على النحو التالي :
اولا: بالغاء البنود (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) منها .
ثانيا : بالغاء عبارة ( وكان متفرغا لها) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها والغاء البندين (4) و(5) الواردين فيها .
ثالثا: بالغاء عبارة ( وفي كل الاحوال) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منها .
رابعا: باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د. اذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او حصل من المجلس الطبي الاردني على شهادة التخصص او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على النحو التالي:
1. ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) على نفقته ، وزيادتان سنويتان اذا كان مبعوثا .
2. خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني .
3. اربع زيادات سنوية لطبيب الاسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني في طب الاسنان .
4. زيادتان سنويتان اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني .
5. زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب الاسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني .

المادة 11

تعدل الفقرة (ب) من المادة (34) من النظام الاصلي بالغاء عبارة ( / فئة الموظف المثالي) الواردة فيها .

المادة 12

تعدل المادة (50) من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء البند (7) الوارد في الفقرة (ج) منها .
ثانيا: باضافة الفقرتين (د) و(هـ) اليها بالنصين التاليين :
د. الزيادات السنوية المقررة لمهنة سائق قطار بموجب البند (6) من الفقرة (ج) من هذه المادة على وظائف اعمال السكك الحديدية المدرجة ضمن الدرجة الاولى .
من الفئة الثالثة شريطة استيفاء شاغلي هذه الوظائف الشروط المحددة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
هـ. في حال تعيين حامل شهادة كلية دبلوم المجتمع الشامل على وظائف الفئة الثالثة وفق احكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (17) من هذا النظام يمنح اربع زيادات سنوية.

المادة 13

يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (80) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

2. ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته.

المادة 14

تعدل المادة (81) من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ. تراعى الاعتبارات المبينة ادناه بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع الجوازي على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي :
1. اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
2. اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة.
3. اقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.
4. المؤهل العلمي للموظف.
5. مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقا للمسار التدريبي المعتمد.
ثانيا : بالغاء عبارة ( البند (3)) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (4)) .

المادة 15

تعدل المادة (91) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة (شاغرة) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا : باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب. يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي اخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها .
ثالثا: باعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح (ج) .

المادة 16

يلغى نص المادة (95) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 95 :

أ. يجوز اعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية الى اي حكومة اخرى او اي منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة رسمية عامة او دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقا عاما ، وذلك بناء على طلب تلك الجهات او الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا ، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لشاغلي وظائف الفئات الاخرى .
ب. يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الاخرى مدة الاعارة وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية .
ج. لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف من شرط المدة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، كما له بناء على طلب الجهة المعار اليها الموظف تمديد مدة الاعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د. لا يتقاضى الموظف خلال مدة اعارته اي جزء من راتبه وعلاواته من الدائرة التي تمت اعارته منها .
هـ. تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع .
و. تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني .
ز.1. على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة ، تحتسب للموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية كامل مدة الاعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.
2. تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معارا وتجاوزت مدة اعارته الخمس سنوات ، او الموظف الذي كان معارا واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر المشمولة باحكام هذا النظام وما زال على رأس عمله .

المادة 17

يلغى نص الفقرتين (ج) و(د) من المادة (101) من النظام الاصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين :

ج. بقرار من الامين العام او من يفوضه للموظف من الفئة الاولى .
د. بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئتين الثانية والثالثة .

المادة 18

تعدل المادة (108) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة البندين (5) و (6) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين :
5. للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوما منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة .
6. للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام .

ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح الموظف بعقد اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه لمدة لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضا او في حالات استثنائية ومبررة .

ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة (د) منها البند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في اي من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة .

المادة 19

يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (131) من النظام الاصلي باضافة عبارة ( وعلاوة تحسين مستوى المعيشة) بعد عبارة (وعلاوة غلاء المعيشة) الواردة فيه .

المادة 20

يلغى نص المادة (143) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 143 :

توقع على الموظف وفق احكام المادة (142) من هذا النظام احدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون اجازة قانونية او عذر مشروع وذلك مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا النظام .

المادة 21

تعدل المادة (175) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
أ.1. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات ، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع .
2. يجوز احالة الموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .
ثانيا: باضافة عبارة ( ونصف علاوة تحسين مستوى المعيشة ) بعد عبارة ( علاوة غلاء المعيشة) الواردة في الفقرة (د) منها .

المادة 22

يلغى نص المادة (184) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص :

المادة 184 :

على الرغم مما ورد في اي نظام اخر ، لا تسري احكام المواد (30) و(34) و(35) من هذا النظام على الموظفين الذين تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم .

المادة 23

يعدل النظام الاصلي باضافة المادة (185) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المادتين (185) و (186) الواردتين فيه لتصبحا المادتين (186) و (187) على التوالي :

المادة 185 :

يتم نقل وتوفيق اوضاع الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم راتب السنة العاشرة من الدرجة الاولى من الفئة الاولى بموجب تعليمات تصدرها اللجنة المركزية

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.