سلطات وواجبات المصفي وفقا لنظام الشركات
د. أبو بكر المسيب
تدخل الشركة مرحلة التصفية سواء بقرار قضائي يصدر من الجهة القضائية المختصة، أو بقرار اختياري يصدره الشركاء أو الجمعية العامة، وأيا كان القرار الذي أدخل الشركة في طور التصفية فيجب أن يشتمل قرار التصفية سواء أكانت اختيارية أم قضائية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية. وعلى المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
وفي حال اشتمل قرار التصفية على تعيين عدد من المصفين وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، وذلك ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالعمل على انفراد. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير، نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم.
يمثل المصفي أو المصفون الشركة أمام القضاء والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل موجودات الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات في المزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن حال، هذا ولا يجوز للمصفي أن يبيع أموال الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إلا إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.
كما لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، وذلك لكي تلتزم الشركة بأعمال المصفي.
على المصفي سداد ديون الشركة إن كانت حالة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعا عليها، هذا وتكون للديون الناشئة من التصفية أولوية على الديون الأخرى.
كما يتوجب على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك، وفقا لأحكام عقد تأسيس الشركة.
فإن لم يتضمن العقد أحكاما في هذا الشأن، وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، وإذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً