نظام العاملين بالقطاع العام وفقاً للقوانين المصرية – سوابق قضائية

الطعن 2496 لسنة 57 ق جلسة 3 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 200 ص 1325

برئاسة السيد المستشار: منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة، وحماد الشافعي.
————-
– 1 عمل ” نظام العاملين بالقطاع العام “.
شهادة الابتدائية الأزهرية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 75 الصادر نفاذا للقانون 11 لسنة 1975 اعتبارها شهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (162 – 360 جم). لا عبرة بنص المادة 3/3 من القانون 135 لسنة 80 بعد تعديله بالقانون 112 لسنة 1981. علة ذلك.
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن “تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها) الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (162/360) … (4) الابتدائية الأزهرية (المنظمة بقانون 49 لسنة 1930 وقانون 26 لسنة 1936)….” مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد حددت المستوى المالي لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها بالفئة 162- 360، وأن وزير التنمية الإدارية- وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية – قد أورد بالمادة الثامنة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة الابتدائية الأزهرية باعتبارها مؤهلا دراسيا أقل من المتوسطة وصلاحيتها للتعيين في وظائف الفئة 162- 360، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن حصل على مؤهل الابتدائية الأزهرية عام 1958 والتحق به للعمل لدى المطعون ضدها، فإن مؤهله يعتبر أقل من المتوسط، ولا يجدي للطاعن تمسكه بنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون رقم 112 لسنة 1981، ذلك أن الحكم الوارد بتلك الفقرة علاوة على أن المشرع قصر سريانه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- فهو لا يتعلق بتقييم المؤهلات وتحديد مستواها المالي.
– 2 نقض ” اسباب الطعن . الاسباب غير المقبولة”.
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنه الغموض . والجهالة . و إلا كان الطعن غير مقبول .
لما كنت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية المستندات التي تمسك بها ودلالة كل منها وأثرها فيما ينعاه على الحكم من التفاته عن طلب ندب خبير لبحثها، كما لم يبين مدى استيفائه لشروط الترقية طبقاً لأحكام القانونين رقمي 61 لسنة 971، 48 لسنة 1978 أو ما أبداه في هذا الخصوص من أوجه دفاع قانونية، ولا كيف أن ضم مدة الخدمة السابقة يخوله الحق في الترقية بالتطبيق لأحكام القانونين سالفي الذكر فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة شؤون العمال الجزئية بالقاهرة بطلب الحكم على الشركة المطعون ضدها بأحقيته في ضم مدة خدمته بالقطاع الخاص في الفترة من 6/7/1957 حتى 31/3/1962 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لدعواه إنه من الحاصلين على مؤهل الابتدائية الأزهرية عام 1958 وعين لدى المطعون ضدها في 31/3/1962 وله مدة خدمة سابقة بجهة آلت إلى وزارة الأوقاف، وإذ يعد مؤهله من المؤهلات المتوسطة طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ويحق له تسوية حالته على هذا الأساس بعد ضم مدة الخدمة السابقة، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 791 لسنة 1982 وأمام تلك المحكمة انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارا من 22/12/1977 طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971، وإلى الدرجة الأولى اعتبارا من 31/12/1983 طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت في 17/12/1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 103ق، وبتاريخ 13/5/87 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن مؤهله “الابتدائية الأزهرية” قد توقف منحه وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه تبلغ أربعة أعوام ومسبوقا بامتحان مسابقة للقبول، ومؤدى ذلك أنه يعد من المؤهلات المتوسطة طبقا لنص المادة 3/3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 باعتباره ناسخا للحكم الوارد بالفقرتين أ، ب من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري الصادر تنفيذا لأحكامه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار مؤهله من المؤهلات أقل من المتوسطة استنادا إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن “تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها) الآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة (162/360) … (4) الابتدائية الأزهرية (المنظمة بقانون 49 لسنة 1930 وقانون 26 لسنة 1936)….” مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد حددت المستوى المالي لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها بالفئة 162- 360، وأن وزير التنمية الإدارية- وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية – قد أورد بالمادة الثامنة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة الابتدائية الأزهرية باعتبارها مؤهلا دراسيا أقل من المتوسطة وصلاحيتها للتعيين في وظائف الفئة 162- 360، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن حصل على مؤهل الابتدائية الأزهرية عام 1958 والتحق به للعمل لدى المطعون ضدها، فإن مؤهله يعتبر أقل من المتوسط، ولا يجدي للطاعن تمسكه بنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون رقم 112 لسنة 1981، ذلك أن الحكم الوارد بتلك الفقرة علاوة على أن المشرع قصر سريانه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- فهو لا يتعلق بتقييم المؤهلات وتحديد مستواها المالي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مؤهل الطاعن من المؤهلات أقل من المتوسطة استنادا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لإثبات عناصرها وفقا لما قدمه من مستندات مؤثرة حصل عليها بعد حجز الدعوى للحكم أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الطلب، هذا إلى أن الحكم لم يعرض لبحث مدى توافر شروط الترقية طبقا لأحكام القانونين رقمي 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 ووفقا لما أبداه من أوجه دفاع قانونية كافية للقضاء بأحقيته في الترقية، كما لم يعن بالرد على ما تمسك به من وجوب ضم مدة الخدمة السابقة على التعيين ما دامت قد روعيت عند تسكينه بالفئة التاسعة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا وقع باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية المستندات التي تمسك بها ودلالة كل منها وأثرها فيما ينعاه على الحكم من التفاته عن طلب ندب خبير لبحثها، كما لم يبين مدى استيفائه لشروط الترقية طبقا لأحكام القانونين رقمي 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 أو ما أبداه في هذا الخصوص من أوجه دفاع قانونية، ولا كيف أن ضم مدة الخدمة السابقة يخوله الحق في الترقية بالتطبيق لأحكام القانونين سالفي الذكر، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .