نظام العمل و جزاء العامل المخالف لقانون العمل الكويتي
جزاء مخالفة العامل لمظام العمل في قانون العمل الكويتي
( مادة 47)
يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد أدني – اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته وأجره والجزاءات التي وقعت عليه والأجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته وأسبابها.
( ماده 48 )
علي صاحب العمل أن ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالأخرى.
( ماده 49 )
على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط أن تتضمن على وجه الخصوص أوقات الدوام اليومي والعطلة الأسبوعية والأجازات الرسمية.
( مادة 50 )
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة ( 51 ) وما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية العمل.
( ماده 51 )
يراعي في إعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية:
1 – أن تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها.
2 – أن تضمن قائمة تصاعدية للجزاءات .
3 – أن لا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
4 – أن لا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
5 – أن لا يزيد الخصم عن أجر خمسة أيام شهريا.
6 – أن لا يزيد الإيقاف عن عشرة أيام شهريا.
7 – أن لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما أو موعد دفع الأجور عادة.
تم الإدراج بواسطة محاماة نت .. كبرى شبكات القانون العربية
اترك تعليقاً