حماية المنافسة التجارية
صدر المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ 1425/5/4هـ بالمصادقة على نظام المنافسة، حيث ورد في المادة الأولى من النظام بأنه يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة، كما نص في مادته الرابعة والخامسة على ما اعتبره محظورًا من أعمال يترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
ولتطبيق أحكام هذا النظام صدر الأمر الملكي رقم (أ/٢٩٢) وتاريخ 1426/9/6هـ القاضي بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة إنفاذًا للمادة الثامنة من النظام، كما صدر الأمر الملكي رقم (أ/٢٢۰) وتاريخ 1432/11/18هـ القاضي بإعادة تكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة، ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلسًا مستقلًا معنيًا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة مكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير التجارة والصناعة.
ومنح النظام في مادته الخامسة عشر المجلس تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وتختص بالنظر والفصل في أي مخالفة لأحكام هذا النظام والمعاقبة بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وإذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى الدوائر الجزائية بديوان المظالم للنظر فيها ابتداءً.
كما أن لمجلس المنافسة إصدار قرارات وتدابير وإزالة المخالفات، كما أن للمجلس إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة استنادًا للمادة السادسة عشر، ويجوز التظلم من قرارات المجلس أمام ديوان المظالم في خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بها.
اترك تعليقاً