نظام ترخيص الكلاب و الإشراف عليها رقم 108 لسنة 2009

نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
الرقم / السنة : 108/2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :4990 / 2009-10-15
رقم الصفحة : 5714
تاريخ العمل به :2009-10-15
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 14 / 2007
***********************

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى .
المجلس:مجلس الأمانة .
الأمين: أمين عمان .
صاحب الكلب:الشخص الذي يقتني كلباً او يكون الكلب تحت اشرافه .

المادة 3-
لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلباً ضمن حدود الامانة ما لم يكن مرخصاً وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشأنه وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4-
يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن حدود الامانة أن يقدم طلباً بذلك إلى الطبيب البيطري في الامانة فإذا وافق على منح الرخصة للطالب يصدرها له بعد إجراء الفحص اللازم مع لوحة التعريف بعد دفعه الرسوم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.

المادة 5-
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الأمانة زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً أن يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً وفقاً لاحكام هذا النظام بشرط أن يبقى الكلب مربوطاً بإحكام عندما يكون في مكان عام داخل حدود الأمانة.

المادة 6-
يستوفي المجلس رسماً مقداره خمسة دنانير عن كل رخصة تصدر بمقتضى احكام هذا النظام لاقتناء كلب وديناران وخمسمائة فلس ثمناً للوحة التعريف الصادرة بشأنه.

المادة 7-
ينتهي العمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

المادة 8-
أ- يجوز للطبيب البيطري في الامانة أن يرفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الأمانة أو أن يسحبها من الشخص الذي منحت له بناء على أي من الأسباب التالية :-
1-إذا كان الكلب شرس الطباع.
2-إذا كان الكلب يشكل خطراً على السلامة العامة .
3-إذا كان الكلب يسبب إزعاجاً أو مكرهة للأشخاص الساكنين أو المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده
النباح بصورة متواصلة أو غير ذلك من اسباب الازعاج .
4-إذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطراً على الصحة العامة.
ب- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى احكام المادة (6) من هذا النظام إذا تم سحب الرخصة .

المادة 9-
إذا رفض الطبيب البيطري في الأمانة إصدار رخصة لأي كلب أو سحبت رخصته فيترتب على صاحبه أن يودعه خلال أربعة أيام بيوت الكلاب التابعة للامانة ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري.

المادة 10-
أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام إذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وكان غير مرخص أو ليس في عنقه طوق عليه لوحة التعريف المعدنية المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام يعتبر كلباً ضالا يقبض عليه
الموظف المختص ويودعه بيت الكلاب ، على أنه إذا تعذر القبض على الكلب فيجوز للموظف المختص أن يتلفه عند رؤيته.
ب – كل كلب أودع بيوت الكلاب التابعة للأمانة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحجز لمدة (48) ساعة ثم يتلف إذا لم يطالب به صاحبه خلال تلك المدة.

المادة 11-
لصاحب الكلب الذي قبض عليه أو حجز وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام أن يسترده خلال المدة المعينة في تلك المادة لدى إبرازه الرخصة ودفعه نفقات إطعامه وإيوائه والعناية به البالغة خمسة دنانير عن كل يوم.

المادة 12-
يحتفظ الطبيب البيطري بسجل من أجل الغايات المقصودة من هذا النظام يدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة بشأنه ويتوجب على صاحبه أن يزود الطبيب البيطري في الامانة بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.

المادة 13-
إذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة أحكام هذا النظام يعاقب لدى إدانته من قبل قاضي محكمة الامانة بغرامة مقدارها عشرة دنانير وبدل نفقات بواقع خمسة دنانير ، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الإدانة ويتلف كلبه.

المادة 14-
لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء أي قرار صدر عن المجلس او اي فعل من قبل موظفي الامانة تم بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 15-
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .

المادة 16-
يلغى نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها رقم (8) لسنة 1956.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.