نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلديةرقم 80 لسنة 2009

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود البلدية فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
الرقم / السنة : 80 / 2009
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4989 / 2009-10-01
رقم الصفحة : 5277
تاريخ العمل به : 2009-10-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 14 / 2007
***********************

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى .
المنطقة البلدية:المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية .
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية .
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية .
المهندس:مهندس البلدية او مدير مديرية الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء.

المادة 3-
يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الامور التالية :-
أ-تقسيم ( المنطقة البلدية ) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة .
ب- تصنيف ( الطرقات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية :
شارع ، طريق ، جادة ، زقاق، دخلة، درج ، او أي مصطلح لغوي اخر او دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة .
ج-تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : ساحة ، ميدان ، دوار ، تقاطع واي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة.
د -تصنيف ( الحدائق العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية :
حديقة ، جنينة ، خميلة ، روضة ، متنزه، غابة او أي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها .
هـ-اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك الواردة في الفقرات ( أ ) و( ب ) و( ج ) و( د ) من هذه المادة .

المادة 4-
أ – يجري ترقيم أي من الاملاك المشار اليها في الفقرات (ب ) و( ج ) و( د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من انشائها ووضعها موضع الاستعمال العام .
ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الابنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي او الزوجي الذي يصيب كل عرصة لالصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل ، وذلك في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم او غير ذلك .

المادة 5-
أ- تتم عمليات التقسيم والتصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس بعد الاستعانة براي المهندس .
ب- تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها .
ج- على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي الخرائط الرقمية والطبوغرافية والجغرافية والسياحية وما شابهها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الاسماء ويتقيدوا بها .

المادة 6-
أ – يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الابعاد والاوصاف وبالقياس والنوع واللون الذي يقرره المجلس .

المادة 7-
أ – تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لاي مالك الاعتراض على ذلك .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة واخرى على (100) متر .
ج-مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم على ارتفاع ادنى قدره (5ر2) متر فوق مستوى الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة .
د-تركب اللوحات باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة .

المادة 8-
تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للاسس التالية :
أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس .
2-يتم ترقيم المباني ابتداء من اقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطى المباني التي تقع على يمين السائر – وظهره الى المركز الارقام الزوجية المتسلسلة اعتبارا من رقم (2) وبحيث تعطى المباني التي تقع على يساره الارقام الفردية اعتبارا من رقم (1) وذلك حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الارقام ، ثم يستانف الترقيم وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدا من الرقمين (2 ،1 وهكذا ) .
3- ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز حلقات متباعدة ان تعطى ارقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب الساعة بحيث تبقى الارقام الزوجية في مختلف هذه الطرقات في طرف واحد والارقام الفردية في الطرف المقابل .
4 – في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدا الترقيم اعتبارا من ملتقيات الطرق ( الدوار او الساحة او التقاطع ) من حيث الاهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة على ان يسعى المجلس ما امكن في جعل الارقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة على استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد وكذلك الارقام الفردية .
ب- للمجلس بالتنسيق مع المهندس وضع اسس اخرى غير الأسس الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شانه تسهيل عملية الترقيم .

المادة 9-
أ- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزه موحدة الابعاد والاوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس .
ب- تثبت الارقام البارزه الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطى المداخل الفرعية للبناء نفسه سواء كانت واقعة على نفس الطريق او على طريق اخر ارقاما متسلسلة اخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها .
ج- عند ترقيم الفيلات تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع نفس الرقم على المداخل الاخرى لنفس الفيلا اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد .
د – يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون في اماكن يصعب العبث بها.
هـ- تركب لوحات الترقيم باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لاي شخص
باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.

المادة 10-
لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة وكل
من يخالف ذلك يغرم بخمسين ديناراً عن كل لوحة .

المادة 11-
يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثة بموجب هذا النظام باي وسيلة وكل من
يخالف ذلك تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً عن كل لوحة .

المادة 12-
يلغى نظام تسمية و ترقيم الشوارع و المباني ضمن مناطق البلدية رقم (145) لسنة 1973 .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.