نظام صندوق الإئتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

نظام صندوق الائتمان العسكري الأردني

صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (17) والمادة(20) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (3) لسنة 2007
الرقم / السنة : 60 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5062 / 2010-11-01
رقم الصفحة : 6250
تاريخ العمل به : 2010-11-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 3 لسنة 2007
************************

المادة – 1 –

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة – 2 –
أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القوات المسلحة : صندوق الائتمان العسكري المنشأ بموجب احكام هذا النظام.

الهيئة : الهيئة الادارية للصندوق.

الرئيس : رئيس الهيئة.

المدير : مدير عام الصندوق.

المنتسب : الضابط والفرد والمستخدم المدني العامل في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية.

المودع : صاحب الوديعة في الصندوق من المنتسبين والصناديق الخاصة والجمعيات العاملة في القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

راس المال : مجموع المبالغ المخصصة للصندوق لتسيير اعماله.

ب – لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة (الاجهزة الامنية) حيثما وردت في هذا النظام مديرية الامن العام ودائرة المخابرات العامة والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك.

المادة – 3 –

أ – ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق الائتمان العسكري) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهيئات والاعانات والادخارات والامانات والاقراض والاقتراض والاستثمار وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية وكيل ادارة قضايا الدولة او اي محام آخر يوكله لهذه الغاية.

ب – يكون مركز الصندوق الرئيس في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.

المادة – 4 –

يهدف الصندوق الى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

أ – تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بشروط ميسرة وعلى نظام المرابحة الاسلامية.

ب – قبول الايداعات النقدية مشروطة الغاية وفق السياسة العامة للصندوق.

ج – استثمار امواله واموال المودعين فيه بمختلف مجالات الاستثمار العقارية والزراعية والصناعية والخدمية والمالية او اي استثمارات اخرى.

د – تقديم خدمات تحويل الراتب.

هـ – تقديم خدمات الدفع والتحصيل.

و – استخدام اجهزة الصراف الآلي لتقديم الخدمات المالية للمنتسبين.

ز – اصدار بطاقات الدفع والائتمان.

ح – شراء الديون وبيعها.

ط – اي اعمال او انشطة اخرى من شأنها تحقيق اهداف الصندوق.

المادة – 5 –

أ – يتولى الاشراف على شؤون الصندوق هيئة ادارية برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:

1 – مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة او اي ضابط مالي يختاره الرئيس.

2 – مندوب من احد الاجهزة الامنية بالتناوب بينها على ان يكون من ذوي الاختصاص بالامور المالية او الاقتصادية او القانونية يختاره مدير عام الجهاز.

3 – اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي عضوية اي منهم باختيار بديل له بالطريقة ذاتها.

ب – يكون الضابط الاقدم في الرتبة من بين الاعضاء نائبا للرئيس.

ج – يعين الرئيس من بين الضباط العاملين في الصندوق سكرتيرا للهيئة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها واي اعمال اخرى يعهد بها اليه.

د – تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.

المادة – 6 –

أ – تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الاسكان وتشمل:

1 – بناء المساكن وشراؤها.

2 – شراء الاراضي شريطة اقامة المساكن عليها.

3 – صيانة المساكن واعادة تأهيلها.

4 – شراء الاثاث والمستلزمات المنزلية.

ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصندوق في حال توفر السيولة النقدية تقديم خدمات تمويلية اخرى للمنتسبين.

المادة – 7 –

أ – يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقا للشروط التالية:

1 – ان يكون القرض الممنوح لاحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام على ان لا يتم منح المستفيد قرضا للغاية ذاتها اكثر من مرة.

2 – ان لا تقل مدة خدمة المنتسب عن خمس سنوات وللهيئة ان تخفض هذه المدة وفقا للوضع المالي للصندوق على ان لا تقل خدمته عن ثلاث سنوات في اي حال من الاحوال.

3 – ان يتم استخدام القرض او التسهيل المالي للغاية التي منح لاجلها.

ب – في حال اخلال المنتسب الحاصل على القرض او التسهيل المالي بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للصندوق وقف صرف دفعات القرض او التسهيل المالي الذي لم يدفع وتكون جميع المبالغ التي سبق للصندوق صرفها مستحقة الاداء فورا مضافا اليها اي تكاليف او مصاريف تكبدها الصندوق.

ج – اذا انهيت خدمات المقترض لأي سبب كان ، فلا تتم تبرئة ذمته الا بعد تسوية رصيد القرض او التسهيل المالي مع الصندوق سواء بالتزام من الجهة التي يتقاضى راتبه التقاعدي منها او من مستحقات نهاية الخدمة او من اي مصدر آخر.

د – يعفى الصندوق من توجيه الانذارات والاخطارات العدلية.

المادة – 8 –

أ – تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الاولويات التالية:

1 – عدم الاستفادة من قروض الصندوق سابقا.

2 – عدم تملك طالب القرض لمسكن خاص به.

3 – الظروف الاجتماعية لطالب القرض.

4 – مدة الخدمة.

ب – تصدر الهيئة تعليمات تحديد اولويات منح القروض وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة واي اولويات اخرى تراها مناسبة.

المادة – 9 –

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:

أ – رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب – اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق بناء على تنسيب المدير.

ج – مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

د – الموافقة على عقود الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية او اي جهات اخرى.

هـ – الموافقة على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالصندوق.

و – مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الصندوق ونشاطاته وبياناته المالية الختامية واقرارها.

ز – اقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

ح – اقرار انشاء الفروع والمكاتب الخاصة بالصندوق.

ط – تحديد مكافات اعضاء الهيئة وموظفي الصندوق الشهرية والسنوية.

ي – اعتماد المستشارون والخبراء وتحديد اتعابهم ومكافاتهم.

ك – البت في اي خلاف قد ينشا نتيجة نتفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه.

ل – تفويض صلاحيات التوقيع والسحب من حسابات الصندوق.

م – تفويض من ينوب عنها بالتوقيع في الامور المالية والادارية والقضائية.

ن – اختيار محاسب قانوني خارجي للصندوق.

س – اقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10 –

ا – يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على ان يكون مدنيا ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية.

ب – يكون للمدير نائب يسميه الرئيس.

ج – يتولى المدير المهام والصلاحيات التالي :

1 – تطبيق السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج والقرارات التي تصدرها الهيئة.

2 – الاشراف على سير اعمال الصندوق بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية والجهاز الفني والاداري من موظفي الصندوق ومتابعة جميع اعماله.

3 – الاشراف على تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير.

4 – اعداد مشروع الموازنة وخطة عمل الصندوق للسنة القادمة وعرضها على الهيئة لاقرارها.

5 – اقتراح المشروعات والانشطة الخاصة بالصندوق والمرتبطة بتحقيق اهدافه وعرضها على الهيئة تمهيدا للموافقة عليها.

6 – اعداد تقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق واوضاعه وخاصة فيما يتعلق بوضعه المالي وعرضه على الهيئة.

7 – اعداد التقارير السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق خلال مدة لا تتجاوز اربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية.

8 – تعيين مديرين للفروع والمكاتب من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المالية والمصرفية والتمويلية.

9 – منح القرض الحسن للمنتسب وتنظيم طريقة تسديده. – تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المشروعات الاستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشانها للهيئة. 11

10- اي مهام اخرى تكلفه بها الهيئة.

د – يمثل المدير الصندوق امام الغير وفي حال غيابه يتولى نائبه جميع الامور المتعلقة به والناشبه عن اعماله.

المادة 11

تكون موارد الصندوق مما يلي:

ا – راسمال الصندوق.

ب – اي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

ج ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها او يستثمرها الصندوق.

د – الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم للصندوق بموافقة الهيئة.

ه – ما يتم ايداعه من اموال المنتسبين والصناديق الخاصة والجمعيات الخيرية العامل في القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

و – اي موارد مالية اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصادر غير اردنية.

المادة 12 –

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنه ذاتها.

المادة 13 –

يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 14 –

يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وانشطته وخدماته واموال المودعين والمدخرين فيه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والاجهزة الامنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها وتعفى دعاوى الصندوق ومعاملاته واملاكه المنقوله وغير النقوله ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 15 –

تعتبر اموال الصندوق اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذة.

المادة 16 –

تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :

ا – شروط منح القرض او تسهيل المالي واسترداده والحد الاعلى لكل منهما ومدة تسديده وسائر الامور المتعلقة به واحتساب التاليف والمصاريف التي تكبدها الصندوق للرجوع على المختلفين وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون.

ب – قبول الإيداعات من الاشخاص بما فيهم الصناديق والجهات الاخرى التابعة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

ج – استثمار اموال الصندوق والإيداعات المتوفرة لديه.

د – تنظيم شؤون العاملين في الصندوق من مدنيين وعسكريين بما لا يتعارض والتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

ه – اللوازم والاشغال الخاصة بالصندوق بما لا يتعارض وانظمة اللوازم والاشغال المعمول بها في القوات المسلحة ولهذه الغاية يمنح المدير صلاحيات مدير المشتريات المنصوص عليها في نظام اللوازم وصلاحيات مدير مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية المنصوص عليها في نظام الاشغال العسكرية.

و – منح الحوافز والمكافآت لإعضاء الهيئة والعاملين في الصندوق.

ز – توزيع الأموال المخصصة للإقراض بين القوات المسلحة والاجهزة الامنية حسب اعداد المنتسبين في بداية كل سنة.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.