نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء رقم 76 لسنة 2010
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء فى الأردن:
صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001
الرقم / السنة : 76 / 2010
اسم النظام :نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :5075 / 2010-12-30
رقم الصفحة :7251
تاريخ العمل به : 2010-12-30
صدر بموجب قانون رقم / لعام :15 / 2001
**************************
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة العدل .
الوزير:وزير العدل .
الصندوق :صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء.
حساب القضاة:حساب القضاة في الصندوق .
حساب اعوان القضاء:حساب اعوان القضاء في الصندوق .
المجلس:مجلس ادارة حساب القضاة .
اللجنة:لجنة ادارة حساب اعوان القضاء .
المادة3-
يكون الاشتــراك في الصنـــدوق في الحسابيــــن التاليين وفقا لما يلي :-
أ?-حساب القضاة ويشترك فيه كل قاض عامل في المملكة بصورة فعلية.
ب?-حساب اعوان القضاء ويشترك فيه اي من اعوان القضاء العامل في الوزارة بصورة فعلية ، ووكيل ادارة قضايا الدولة العامل داخل المملكة.
المادة 4-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة حساب القضاة ) برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من :-
1-القاضي الاقدم في محكمة التمييز نائباً للرئيس .
2-رئيس النيابة العامة .
3-امين عام وزارة العدل.
4-رئيس محكمة استئناف عمان .
5-رئيس محكمة بداية عمان .
6-احد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه رئيس المجلس القضائي .
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم خطة عمل حساب القضاة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .
2-دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
3-تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين اعضاء المجلس .
4-اعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها .
5- اقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية .
6- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه اموال حساب القضاة.
7- تحديد بدل اي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشترك .
8- اي امور اخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضاة.
ج- يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية ، او اكثر دائمة او مؤقتة ، من بين اعضاء المجلس او من بين المشتركين في حساب القضاة او من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على ان تقدم هذه اللجان توصياتها الى المجلس.
المادة5-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل .
ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الادارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطياً .
ج- يسمي المجلس من بين اعضائه مقرراً له ، يتولى الاشراف على اعداد جداول اعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع اوراقه في مقر الحساب الذي يحدده المجلس .
المادة6-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ادارة حساب اعوان القضاء ) تتكون من خمسة اعضاء يكون واحد منهم من مركز الوزارة ، والاخر من وكلاء ادارة قضايا الدولة وممثل واحد عن كل من المحاكم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف نظامية ، يعينهم الوزير ويسمي من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس .
ب- تمارس اللجنة فيما يتعلق بحساب اعوان القضاء المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، كما يمارس الوزير المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) المشار اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل .
د- يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ، كما تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) ذاتها على ان تحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع اوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة .
المادة7-
يعيــن رئيس المجلس بموافقة الوزير محاسباً لحساب القضاة ، كما يعين الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا لحساب اعوان القضاء يقوم كل منهما باعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والاشراف عليها .
المادة8-
أ- لا يجوز صرف اي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء الا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد اي مستند مالي او شيك صادر عن اي من الحسابين الا اذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضيـن بالتوقيع من المجلس او اللجنة .
ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة .
ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
د- يخضع حساب القضاة الى رقابة الاشخاص او الجهة التي يحددها المجلس القضائي ، كما يخضع حساب اعوان القضاء الى رقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .
المادة9 –
يجتمع كل من المجلس واللجنة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس المجلس لدراسة أوجه استثمار اموال الصندوق والحسابين فيه وتنمية مواردهما المالية ، وفقا للاسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية .
المادة10-
أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :-
1-النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ.
2-نسبة (2%) من الراتب الاجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه .
3-عوائد استثمار اموال هذا الحساب .
4-بدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
ب- تتكون الموارد المالية لحساب اعوان القضاء مما يلي :-
1-النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ.
2-نسبة (2%) من الراتب الاجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه 0
3-عوائد استثمار اموال هذا الحساب.
4-بدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
المادة11-
أ- يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب القضاة وفقاً لما يقرره المجلس في اي من الاوجه التالية :-
1-مبلغ يعادل اجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة حداً اعلى .
2- الف دينار تصرف للمشترك عند وفاة احد والديه او احد اولاده او زوجه .
3-الفا دينار تصرف للمشترك عند اصابته بعجز كلي دائم او لورثة القاضي عند وفاته .
ب- يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب اعوان القضاء وفقاً لما تقرره اللجنة في اي من الاوجه التالية :-
1-مبلـغ يعـادل اجمـالي راتـب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة حداً اعلى لوكلاء ادارة قضايا الدولة واعوان القضاء ، او اي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتســـاوي لكل مشترك من اعوان القضاء لمرة واحدة ، او اكثر ، في السنة على ان لا يتجاوز اجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيـد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار
الصرف.
2-الف دينار تصرف للمشترك من وكلاء ادارة قضايا الدولة عند وفاة احد والديه او اولاده او زوجه .
3-الفا دينار تصرف للمشترك من وكلاء ادارة قضايا الدولـــة عند اصابته بعجز كلي دائم او لورثته عند وفاته .
4-خمسمائة دينار تصرف للمشترك من غير وكلاء ادارة قضايا الدولة عند وفاة زوجه او لورثته عند وفاته ولمرة واحدة .
5-مائتا دينار تصرف للمشترك من غير وكلاء ادارة قضايا الدولة عند زواجه ولمرة واحدة .
المادة12-
أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها الف دينار حداً اعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود امر تقديرها الى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الداعمة لطلب السلفة على ان تكون له خدمة فعلية في القضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا واحدا لضمان تسديد مقدار السلفة.
2-يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على ان يتم اقتطاعه من راتبه او مكافأته الشهرية.
3- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة ، لاي سبب من الاسباب ، يتم استيفاء السلفة المصروفة له او اقتطاعها من حقوقه في حساب القضاة او من كفيله ، حسب مقتضى الحال .
ب- 1- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من وكلاء ادارة قضايا الدولة في حساب اعوان القضاء سلفة مالية عاجلة مقدارها الف دينار حدا اعلى ، وللمشترك من غير وكلاء ادارة قضايا الدولة سلفة مقدارها ستمائة دينار حداً اعلى وذلك لتغطية حالات اضطراريةوطارئة يعود امر تقديرها للجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً
به الوثائق الداعمة لطلب السلفة على ان يكون قد امضى اي منهم خدمة فعلية في الوزارة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات وان يقدم كفيلا واحدا من موظفي الوزارة لضمان تسديد مقدار هذه السلفة .
2- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على ان يتم اقتطاعه من راتبه او مكافأته الشهرية .
3- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة ، لاي سبب من الاسباب ، يتم استيفاء السلفة المصروفة له او اقتطاعها من حقوقه في حساب اعوان القضاء او من كفيله ، حسب مقتضى الحال .
المادة 13-
تعتبر اموال كل من حساب القضاة وحساب اعوان القضاء في الصندوق اموالاً عامة .
المادة 14-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة او حساب اعوان القضاء بانتهاء خدمته او بإنهائها وفق التشريعات النافذة.
ب- للمجلس او اللجنة ان يقرر الموافقة على استمرار المشترك الذي احيل على التقاعد او الاستيداع بعد نفاذ احكام هذا النظام في اشتراكه في حساب القضاة او في حساب اعوان القضاء وذلك بناء على طلب خطي يقدمه لهذه الغاية شريطة ان يقوم بتسديد الاشتراكات المترتبة عليه وفق الاسس والشروط والمواعيد التي يحددها
المجلس او اللجنة لهذه الغاية.
المادة 15-
يصدر رئيس المجلس او الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً