الطعن 2332 لسنة 55 ق جلسة 24 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 107 ص 537 جلسة 24 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري – نواب رئيس المحكمة.
————
(107)
الطعن رقم 2332 لسنة 55 القضائية

اختصاص “الاختصاص الولائي”. عمل “العاملون بالهيئة العربية للتصنيع” هيئات.
الهيئة العربية للتصنيع. منظمة دولية إقليمية متخصصة. وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون 12 لسنة 1975. اللجان القضائية المنشأة وفقاً للنظام الأساسي للهيئة. اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين العاملين بها. انسحاب الدول الثلاث المشتركة في تأسيسها. لا أثر له. علة ذلك.

————-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع (المطعون ضدها) وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها – المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 – هي منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدولة العربية في مجال الصناعات المتقدمة” ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها، بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينهم وبينها، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، إذ كانت هذه الاتفاقية تنص في المادة الأولى منها على أن “تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى الهيئة العربية للتصنيع، وتكون لها الشخصية القانونية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في الدول الأطراف……” وتنص في مادتها الثالثة عشر على أن “يبين النظام الأساسي للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالي والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حال المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة وتنص المادة 60 من النظام الأساسي للهيئة على أن “1 – تنشئ الهيئة لجاناً قضائية خاصة للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة” أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة 2 – يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها الإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تمنح لأعضائها…….” فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسي بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات، وتضمن النظام الأساسي النص على إنشاء لجان قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات، وبناء على نص المادة 60 المشار إليه أصدر مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجة القضائية ونصت المادة 20 منه على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 يكون حق التقاضي أمام اللجنة القضائية للعاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين” وبعد أن انسحبت الدولة الثلاث المشتركة في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع وهي المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية من الهيئة فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 المنشور بالجريدة الرسمية السنة 22 العدد 20 مكرر في 18/ 5/ 1979 والمعمول به من تاريخ نشره عملاً بنص المادة العاشرة منه – والذي ينص في المادة الأولى منه على أن “1 – تظل الهيئة العربية للتصنيع المنشأة كشخص اعتباري بمقتضى قرار اللجنة العليا المذكور الصادر بمدينة القاهرة والكائن مقرها ومركز نشاطها بجمهورية مصر العربية متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقاً للأحكام المقررة في قانون مركزها ومقرها المتقدم ذكرهما كما تتمتع وتظل متمتع بالاختصاصات والسلطات والمزايا والحصانات والمقررة لها وفقاً للقرار المتقدم ذكره والقرار بقانون رقم 150 لسنة 76 المشار إليه 2 – وتظل الهيئة العربية للتصنيع خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في تشريع مقرها ومركز نشاطها وفي نظامها الأساسي فيما عدا ما يكون من تلك الأحكام مخالفاً لما ينص عليه في القانون 3 – وتستمر الهيئة العربية للتصنيع في مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها بوصفها شخصاً اعتبارياً في مصر وفي غيرها من الدول” ومن المقرر بنص المادة 16 من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع – المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 48 في 25/ 11/ 1976 – على أن “للهيئة أن تطرد من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها أو من فروعها أو أن تمنع من الدخول إليها أي شخص يخالف النظم الأساسية واللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة” فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة العربية للتصنيع دون تغيير أو تعديل في ذاتها أو مقوماتها وجعلها مستمرة كما كانت دون إحداث أي تغيير في طبيعتها الدولية التي لها بموجب قانون ونظام إنشائها، ومن ثم فهي ليست هيئة عامة تابعة لجمهورية مصر العربية بل هيئة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الدولية، ونص على وجوب استمرارها في الوفاء من أموال الهيئة بحقوق الغير، كما أعطى المشرع الهيئة المذكورة اتخاذ إجراءات طرد أي شخص من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها طبقاً للسلطات المخولة لها في الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 150 لسنة 1976، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد تمسكت في دفاعها بأنها رخصت للطاعنين بوصفهم من العاملين بها في الانتفاع بالوحدات السكنية المملوكة لها سكناً نظير خصم نسبة من راتب كل منهم شهرياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القرارين رقمي 571 لسنة 1978، 668 لسنة 1978 وأن يكون انتفاع كل منهم بالوحدة السكنية المخصصة له بصفة مؤقتة بصفته الوظيفية، وأنه يحق للهيئة المطعون ضدها استلام تلك الوحدات عند الوفاة أو الإحالة إلى المعاش، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الوحدات السكنية محل النزاع تتبع الهيئة العربية للتصنيع المطعون ضدها وأن الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بينها وبين الموظفين والعاملين بها ينعقد للجانها القضائية وحدها طبقاً لنص المادة 13 من اتفاقية تأسيسها والمادة 60 من نظامها الأساسي، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من عدم سريان النظام الأساسي للهيئة المطعون ضدها على المنازعة محل الدعوى بمقولة أنه بانسحاب الدول الثلاث المشتركة في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أن الأخيرة فقدت صفتها الدولية ويخضع النزاع لقانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق عليه ما دام أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة المطعون ضدها بشخصيتها الاعتبارية الدولية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين من الأول إلى الرابع والأربعين أقاموا الدعوى رقم 2992 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم باعتبار العلاقة التي تربطهم بالهيئة المطعون ضدها علاقة إيجارية عادية تخضع لأحكام القانون المدني وقوانين الإيجارات وبطلان كل شرط مخالف لنصوص القانون، وأقام الطاعنون من السادس والأربعين إلى الأخير الدعوى رقم 2716 لسنة 1982 أمام ذات المحكمة وعلى نفس الخصم بطلب الحكم بذات الطلبات آنفة البيان في الدعوى المشار إليها وقالوا بياناً للدعويين إنهم من العاملين بالهيئة المطعون ضدها ويستأجر كل منهم شقة بعمارات الهيئة بمدينة نصر، وقد فوجئوا بالهيئة تخطرهم بإخلاء هذه الشقق حيث إنها اشترطت عليهم أن يكون شغلهم للشقق مرتبطاً بعمل كل منهم في الهيئة وذلك طبقاً لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي 571، 668 لسنة 1978 والذين ينصا على حق الهيئة في إخلاء الوحدات السكنية في حالة الوفاة أو الإحالة إلى المعاش حالة كونهم يستأجرون تلك الوحدات السكنية فأقاموا الدعويين. تدخل الطاعن الخامس والأربعين و……..، …….. منضمين للطاعنين في طلباتهم. دفع الحاضر عن الهيئة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. محكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف الخصمان المتدخلان “…….، ……..” هذا الحكم بالاستئناف رقم 797 لسنة 101 ق القاهرة، واستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 1057 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 6/ 1985 قضت المحكمة أولاً: بعدم جواز الاستئناف رقم 797 لسنة 101 ق القاهرة ثانياً: وفي الاستئناف رقم 1057 لسنة 101 ق القاهرة، بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للطاعن الخامس والأربعين و”…….، …….” وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى في شق منه بعدم جواز استئناف الطاعن الخامس والأربعين “……….” والذي تدخل أمام محكمة أول درجة منضماً للمدعين في الدعوى رقم 2992 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن الحكم الابتدائي لم يفصل في طلب تدخله صراحة أو ضمناً ولم تشمل صحيفة الطعن بالنقض الأسباب التي بني عليها الطعن بالنسبة له قلم يوجه أي نعي على الحكم الصادر ضده بعدم جواز استئنافه، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الخامس والأربعين “……..” يقع باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه عملاً بالمادة 253/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين السادس عشر والتاسع عشر والتاسع والعشرين والثانية والثلاثين إلى ما قبل أن تقرر المحكمة حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه، ومن ثم يكون الطعن من هؤلاء الطاعنين غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات سيما وأن موضوع الطعن قابل للتجزئة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اللجان القضائية المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها منظمة دولية هي المختصة بالفصل في المنازعات بين الهيئة والعاملين بها وما زالت هذه الاتفاقية سارية المفعول في جمهورية مصر العربية ولم يصدر أي قانون أو قرار بإلغائها برغم أن هذه الاتفاقية قد انسحبت منها الدول العربية الثلاث دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وذلك لصدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 والذي أبقى للهيئة شخصيتها المعنوية تخضع في وجودها ونشاطها للأحكام المقررة في تشريع مقرها والذي لم يغير من طبيعتها الدولية في حين أن الهيئة فقدت صفتها الدولية بانسحاب الدولة الثلاث العربية الأولى منها وقبول مصر لهذا الانسحاب يؤيد ذلك أن القرار بقانون سالف الذكر لا يعني استمرار الهيئة كشخص اعتباري دولي وإنما يعني فقد استمرارها كشخص اعتباري محلي اعتباراً من 14/ 5/ 1979، ومن ثم تخضع المنازعة محل الدعوى للقانون المصري الواجب التطبيق عليها وهو قانون إيجار الأماكن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع (المطعون ضدها) وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها – المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 هي منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدولة العربية في مجال الصناعات المتقدمة، ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها، بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينهم وبينها، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، إذ كانت هذه الاتفاقية تنص في المادة الأولى منها على أن “تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى الهيئة العربية للتصنيع، وتكون لها الشخصية القانونية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في الدول الأطراف…….” وتنص في مادتها الثالثة عشر على أن “يبين النظام الأساسي للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالي والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة – ووسائل حال المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة” وتنص المادة 60 من النظام الأساسي للهيئة على أن “1 – تنشئ الهيئة لجاناً قضائية خاصة للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة 2 – يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تمنح لأعضائها…….” فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسي بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة 13 منها ومن بينهما الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات، وتضمن النظام الأساسي النص على إنشاء لجان قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات، وبناء على نص المادة 60 المشار إليه أصدر مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها القرار رقم 44 لسنة 1976 بإصدار لائحة اللجة القضائية ونصت المادة 20 منه على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 يكون حق التقاضي أمام اللجنة القضائية للعاملين بالهيئة وحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعين” وبعد أن انسحبت الدولة الثلاث المشتركة في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع وهي المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية من الهيئة فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 – المنشور بالجريدة الرسمية السنة 22 العدد 20 مكرر في 18/ 5/ 1979 والمعمول به من تاريخ نشره عملاً بنص المادة العاشرة منه والذي ينص في المادة الأولى منه على أن “1 – تظل الهيئة العربية للتصنيع المنشأة كشخص اعتباري بمقتضى قرار اللجنة العليا المذكور الصادر بمدينة القاهرة والكائن مقرها ومركز نشاطها بجمهورية مصر العربية متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقاً للأحكام المقررة في قانون مركزها ومقرها المتقدم ذكرهما، كما تتمتع وتظل متمتع بالاختصاصات والسلطات والمزايا والحصانات والمقررة لها وفقاً للقرار المتقدم ذكره والقرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه 2 – وتظل الهيئة العربية للتصنيع خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في تشريع مقرها ومركز نشاطها وفي نظامها الأساسي فيما عدا ما يكون من تلك الأحكام مخالفاً لما ينص عليه في القانون 3 – وتستمر الهيئة العربية للتصنيع في مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها بوصفها شخصاً اعتبارياً في مصر وفي غيرها من الدول” ومن المقرر بنص المادة 16 من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1976 في شأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع – المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 48 في 25/ 11/ 1976 – على أن “للهيئة أن تطرد من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها فروعها أو أن تمنع من الدخول إليها أي شخص يخالف النظم الأساسية واللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة” فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة العربية للتصنيع دون تغيير أو تعديل في ذاتها أو مقوماتها وجعلها مستمرة كما كانت دون إحداث أي تغيير في طبيعتها الدولية التي لها بموجب قانون ونظام إنشائها، ومن ثم فهي ليست هيئة عامة تابعة لجمهورية مصر العربية بل هيئة متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الدولية، ونص على وجوب استمرارها في الوفاء من أموال الهيئة بحقوق الغير، كما أعطى المشرع الهيئة المذكورة اتخاذ إجراءات طرد أي شخص من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها طبقاً للسلطات المخولة لها في الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 150 لسنة 1976، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد تمسكت في دفاعها بأنها رخصت للطاعنين بوصفهم من العاملين بها في الانتفاع بالوحدات السكنية المملوكة لها سكناً نظير خصم نسبة من راتب كل منهم شهرياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القرارين رقمي 571 لسنة 1978، 668 لسنة 1978 وأن يكون انتفاع كل منهم بالوحدة السكنية المخصصة له بصفة مؤقتة بصفته الوظيفية، وأنه يحق للهيئة المطعون ضدها استلام تلك الوحدات عند الوفاة أو الإحالة إلى المعاش، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الوحدات السكنية محل النزاع تتبع الهيئة العربية للتصنيع المطعون ضدها، وأن الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بينها وبين الموظفين والعاملين بها ينعقد للجانها القضائية وحدها طبقاً لنص المادة 13 من اتفاقية تأسيسها والمادة 60 من نظامها الأساسي، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من عدم سريان النظام الأساسي للهيئة المطعون ضدها على المنازعة محل الدعوى بمقولة أنه بانسحاب الدول الثلاث المشتركة في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أن الأخيرة فقدت صفتها الدولية ويخضع النزاع لقانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق عليه ما دام أن القانون رقم 30 لسنة 1979 قد أبقى على الهيئة المطعون ضدها بشخصيتها الاعتبارية الدولية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .