نظرة القانون الجزائري للتصنت و اعتراض المراسلات السلكية و اللاسلكية
01) –عدم مشروعية التنصت في الدستور
إن المادة39 من الدستور تنص صراحة على أن :”لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و يحميها القانون ، سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة “.
انطلاقا من نص هذه المادة فان الدستور الجزائري يضمن سرية المكالمات الهاتفية وكل الاتصالات بأشكالها المختلفة من التنصت والمراقبة أو الاستماع أو النشر أو الإطلاع سواء كانت خطابات أو برقيات أو مستندات الخ …
02)-تجريم الاعتراض غير الشرعي للمراسلات في قانون العقوبات :
لقد كرس قانون العقوبات الجزائري ما جاء في الدستور بخصوص حق سرية المكالمات الهاتفية ضمنيا ما لم يتم الاعتراض بأمر قانوني حيث هناك مواد قانونية صريحة في هذا الشأن منها المواد107 و137 ق ع ج التي تجرم قيام الموظفين بالتعدي على حقوق الأفراد المشروعة منها الخاصة بمراسلاتهم بكل أنواعها ونتناول خاصة ما نصت عليه المواد303 و303 مكرر وما يليها حول اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية .
في المادة 303 ق ع ج وماء جاء به قانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 تنص على ما يلي: “كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير و ذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها قانونا في المادة 137 ، يعاقب بالحبس من شهر واحد(01) إلى سنة واحدة (01) وبغرامة من 25000 د ج إلى 100000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أما المادة 303 مكرر فتنص على أنه:” يعاقب بالحبس من ستة(06) أشهر إلى ثلاث (03) سنوات و بغرامة من 50000 د ج إلى 300000 د ج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت وذلك :
1- بالتقاط ، أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية في غير إذن صاحبها أو رضاه.
2 – في التقاط ، أو تسجيل أ, نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار إليها في هذه المادة بالعقوبة ذاتها المقررة بالجريمة التامة .
إن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية .
كما تضيف المادة303 مكرر1 على أنه تسلط نفس العقوبة المشار إليها في المادة303 على كل من يقوم بنشر أو الاحتفاظ أ, وضع في متناول الجمهور تلك التسجيلات المنصوص عليها في المادة 303 مكرر وخاصة بواسطة الصحافة .
أما المادة107 فتنص على أن “يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر”.
03) – إباحة الاعتراض في المراسلات السلكية واللاسلكية في التحري في قانون الإجراءات الجزائية
إن المشرع الجزائري وتحت ضغط تفاقم الجرائم سن القانون 06/22 المؤرخ في 20/12/2006 الذي شرع اللجوء إلى التنصت تحت عنوان اعتراض المراسلات السلكية و اللاسلكية من طرف القضاء في التحري في الجرائم حيث أدرج مفهوم التنصت دون الإشارة إليه بصريح العبارة ، في الفصل الرابع منق إ ج ج تحت عنوان فياعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور حيث خصص له ستة (06) مواد من المادة65 مكرر5 إلىالمادة 65 مكرر10 ، تناول فيها:
– سلطة تقدير اللجوء إلى اعتراض المراسلات.
– أطر التحقيق الممارس فيها اعتراض المراسلات .
– أنواع الجرائم التي تستعمل فيها تقنية اعتراض المراسلات.
– شروط الإذن باعتراض المراسلات الشكلية ومضمونه ومدته .
– السلطات والأشخاص المكلفين بأعمال التنصت وغيرها من ترتيبات خاصة بهذه الوسيلة الجديدة في التحري.
اترك تعليقاً