قراءة في قانون الإيداع العراقي
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
تعنى الأمم المتحضرة بحفظ ونشر تراثها العلمي والأدبي والفني وتعمل على تيسير كل الوسائل التي تكفل لهذا التراث سبيل التعريف به داخل بلادها وخارجها حتى يستفيد منه كل باحث وناشر ومحقق وذلك عن طريق مركز الإيداع القانوني ونشر البيانات الدورية عن المؤلفات والمصنفات.
ولما كان العراق الحديث في مطلع نهضته الفكرية اخذ بأساليب حفظ ونشر تراثه العلمي والأدبي والفني على النمط العصري ولغرض توسيع آفاق الكتاب العراقي والتعريف به فقد وجد المشرع من الضروري تشريع قانون الإيداع رقم 37 لسنة 1970 أسس بموجبه مركز الإيداع القانوني في وزارة الثقافة وتحقيق نشر البيانات الدورية بالمؤلفات والمصنفات عن طريق الحصول على النسخ الضرورية من كل ما ينشر من المؤلفات العراقية وما يقوم مقامها داخل العراق وخارجه لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين باعتباره جزءا من الواجب الوطني الذي يتحتم على هؤلاء الموطنين القيام به ومركز الايداع هو المكتبة الوطنية وتشمل المصنفات الكتب والنشرات والكتب والكراريس والتقارير والإحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع والتوزيع والرسائل الجامعية والمجلات والصحف الرسمية والوقائع العراقية والمنشورات الموسيقية والمواد الاخرى التي تعتبرها وزارة الثقافة من المصنفات
وعلى صاحب المطبعة إيداع خمس نسخ مما يطبعه من المصنفات في المكتبة الوطنية ويتم إيداع المصنف وما في حكمه قبل العرض للتوزيع وتكون المصنفات الواجبة الايداع نسختين من المصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج خارج العراق لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين ونسختين من المصنفات التي لا يزيد ما اعد منها للنشر على مائة نسخة ونسختين من المجلات والجرائد ونسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع اذا كانت مقدمة خارج العراق وتكون الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية مسؤولة عن إيداع الرسائل المقدمة لها ونسخة واحدة من المنشورات الموسيقية ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع وعلى المؤلف او المترجم او المحقق او الناشر او المنتج او صاحب المطبعة الحصول على رقم الايداع المصنفة وما في حكمه من مركز الايداع لغرض تثبيته عليه وعلى المركز مسك سجلات بالمصنفات ومافي حكمها وتكون دليلا على حق التأليف والانتاج وتسري أحكام هذا القانون على المصنفات التي تطبع وتنشر وتنتج خارج العراق اذا كانت لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين ويكون المستورد ومن حكمه مسؤولا عن الايداع وعلى كل مطبعة او دار نشر او انتاج قائمة في العراق ان تقدم بيانات شهرية بالمصنفات ومافي حكمها وعلى الدوائر المسؤولة عن الاشراف على المطابع ودور النشر والتي تنتج مواد يشملها القانون تزويدها بقوائم باسماء المطابع ودور النشر مع ذكر عناوينها وقوائم شهرية بالمطبوعات.
وفي حالة عم ايداع المصنفات يحق للمكتبة الوطنية شراؤها واستيفاء أثمانها من الجهات المسؤولة عن الايداع ويعاقب المخالف لهذا القانون بغرامة ونجد ان هذه العقوبة قليلة جدا ولا تشكل ردعا لاسيما بعد انتشار المخالفات لأحكام هذا القانون ونرى ان يصار الى إعادة النظر في قانون الإيداع النافذ وتشريع قانون جديد يواكب التطور في كافة المجالات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً