نظرة قانونية حول التكييف القانوني في القانون الدولي الخاص
أ/ روان المستريحي
التكييف القانوني
التعريف :
تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة او تحديد الصفة القانونية للعلاقة
التكييف مهمة القاضي ويساعده المحامي ولكن لا يتقيد بتكييفهما
التكييف ثلاث انظمة هي :
1- يأخذ بالقانون المقارن
2- يأخذ بالقانون الواجب التطبيق
3- قانون القاضي ( القانون الوطني ) القاضي الذي ينظر بالنزاع
* الاستثناءات او الصعوبات التي تواجه القاضي بالتكييف :
1- طبيعة المال :
( منقول / عقار ) كل منقول مسجل يعامل معاملة العقار
2- الاستحالة المادية :
هو وجود نظام في القانون الاجنبي غير موجود في نظام القاضي
ويحاول عن طريق التفسير الواسع الذي يتم من خلال تقريب النظام القانوني غير الموجود لدى القاضي الى اقرب نظام قانوني موجود ا لديه مع ملاحظة مراعاة النظام العام
3- نص خاص :
نص خاص يطبقه القاضي مباشرة على العلاقة وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالاوراق التجارية ( الاتفاق الموحد ) لنصوص الاوراق التجارية 1980 والاتفاقية الموحدة للاعتماد السندي الموحد واتفاقية البيع الدولي للبضائع ( اتفاقية فينا 1980)
موقف القانون الاردني من عملية التكييف :
اخذ المشرع الاردني بنظام قانون القاضي بعملية التكييف ونعني بقانون القاضي هو النظام القانوني الذي يتبعه القاضي فالقاضي الاردني يتبع نظام القانون الاردني ويشمل النظام جميع القوانين والمفاهيم والمصطلحات الدستورية والقانونية والانظمة والتعليمات الدستورية مهما كان مصدرها سواء اكان التشريع او الشريعة الاسلامية او القضاء او قواعد العدالة او الفقه ويستثنى من قانون القاضي تحديد طبيعة المال والاستحالة المادية ووجود نص خاص او نص في اتفاقية يمنع تطبيق قانون القاضي
والقاضي الاردني يلتزم بالقانون الاردني في نظر النزاع المعروض عليه في تكييف العلاقة ( تحديد طبيعتها ) المعروضة عليه وهذا ما يسمى بالتكييف الاولي اما التكييف اللاحق فهو من اختصاص القانون الذي ترسل اليه قاعدة الاسناد ( القانون الواجب التطبيق ) ويسمى هذا التكييف بالتكييف اللاحق
وعند تكييف العلاقة يجب على القاضي ان يأخذ بالمفهوم الواسع للمفاهيم القانونية لتحديد طبيعة هذه العلاقة لان التفسير الواسع ينسجم والمفاهيم القانونية الدولية لان الكثير من قواعد الاسناد ذا مصدر دولي حيث نجد معظم الدول تأخذ بمبدأ معين مثل موقع العقار فبالرغم من ان المشرع الاردني لم ينص صراحة على هذا المبدأ إلا انه يأخذ به ويطبقه على العقارات الموجودة في الاردن اي يأخذ بالقانون موقع العقار فيكون مصدر القاعدة العرف وليس التشريع
اترك تعليقاً